إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لاستقامته. تعييبه في باقي الدعامات أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قضاء صحيح. التزيد بتقريرات لا تؤثر في قضائه.الحكم كاملاً
قيام الحكم على أسباب مسوغة للتفسير الذى أخذ به. عدم التزام المحكمة بالرد استقلالا على جميع ما ساقه الخصوم من حجج مناقضة.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة .الحكم كاملاً
استناد المحكمة إلى ما قضى به في دعوى أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها. لا مانع متى كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي بني عليها الحكم.الحكم كاملاً
تناول الحكم المستندات المقدمة. إطراحه لها بسبب ما يحيط بها من شك مع بيان مظهره استناداً إلى أسباب سائغة. لا قصور.الحكم كاملاً
انعدام الجدوى من النعي على الحكم فيما استطرد إليه تزيداً من مناقشة بعض فروض وردت في دفاع طالب الحجر.الحكم كاملاً
قيام الحكم برفض طلب الحجر على أساس أن تصرفات المطلوب الحجر عليه كانت بعوض .الحكم كاملاً
استخلاص الحكم القواعد التي تقوم عليها الحقوق المالية لكل من الزوجين قبل الآخر واستناده في ذلك إلى فتوى بيت الدين ومصادرها من الشريعة الموسوية وتطبيقها على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً. لا عيب.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق