لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً على سفر الطاعن للخارج، إذ لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قضاء صحيح. التزيد بتقريرات لا تؤثر في قضائه.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم ما تريد به متى أقيم على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق