التحدي بحجية الأمر المقضي لحكم سابق على الحكم المطعون فيه. شرطه اتحاد الحكمان خصوماًًًًً وموضوعاًًًًً وسبباًًًًً. م 101 قانون الإثبات.
لا يجوز التحدي بحجية الأمر المقضي لحكم سابق على الحكم المطعون فيه ما لم يتحد الحكمان خصوما وموضوعاًًًًً وسبباًًًًً وعملاًًًًً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
دعوى نفقة الصغير. رفضها. التعرض لموضوع النسب. دعوى نسب جديدة. رفض الدفع بعدم جواز نظرها لاختلاف الموضوع في الدعويين. مخالفة القانون.
في الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً، وعلى ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير استناداً إلى أن موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
قاعدة نسبية أثر الأحكام. منها إفادة أحد أو ضرره بحكم لم يكن طرفاً فيه. حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة. القضاء في مسألة كلية شاملة لا يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم.
الفصل في استحقاق حصة العقيم في دعوى سابقة وإن صح اعتباره فصلاً في مسألة كلية شاملة يحول دون العودة إلى المنازعة في شأن هذا النصيب إلا أنه لا يحتج بالحكم الصادر فيها إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام وهي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق