المنع
من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها. شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل
لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم حائز قوة الأمر المقضى.
الأحكام
الغيابية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. جواز الطعن فيها بالمعارضة. المادتان
290، 294 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الطعن
بالمعارضة. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المعارض
فيه .
الطعن
بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء
سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين
طرفي الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق
.
النص
في المادة 249 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد
ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي
.
قبول
الطاعن الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز
للطاعن أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض
.
دعوى
التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرر من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.
اختلافها سبباً عن دعوى التطليق للضرر. م 6 من ذات القانون. علة ذلك. أثره. عدم
اكتساب الحكم في الدعوى الأولى حجية في الدعوى الثانية.
الحكم
الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة. لا يُحاج به في دعوى المتعة. علة ذلك.
أحكام
النفقة. حجيتها مؤقتة. بقاء هذه الحجية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم
تتغير. علة ذلك. مؤداه. الحكم بفرض قدر محدد من النفقة. اعتباره مصاحباً لحال
المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.
حكم
النقض. اكتسابه حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها. أثره. عدم جواز
مساس محكمة الاستئناف بهذه الحجية أو سلوكها سبيلاً يتعارض معها.
اكتساب
الحكم قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب
والخصوم في الدعويين. تخلف أحد هذه العناصر. أثره. عدم توافر أركان الدفع بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
اكتساب
الحكم قوة الأمر المقضي. شرطه. أن يصبح أثره الملزم نهائياً غير قابل للطعن فيه
بطريق اعتيادي وإن طعن عليه بطريق غير عادى.
مسائل
الأحوال الشخصية ماهيتها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع.
الدعوى.
ماهيتها. وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفيها. القضاء السابق بانتفاء صفة المدعي
في الحق المتمسك به.
عدم
إجماع فقهاء الشريعة على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه.
حُجية
الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. م
361 لائحة شرعية.
لا
يُحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقه المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط في استحقاق
النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزواجها .
الحكم
الابتدائي حجيته مؤقتة. مؤداه. استئناف الحكم. أثره. وقف حجيته حتى يقضى فيه.
القضاء
في المسألة الأساسية الواحدة بين ذات الخصوم. اكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه.
الالتزام
بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها .
طلب
الزوجة التطليق للضرر. مناطه. ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
الزوجين. طلبها التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوتها للعودة لمنزل الزوجية
تأسيساً على استحكام الخلاف بينهما. اختلاف السبب في الطلبين. القضاء برفض الدعوى
الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية.
الحكم
النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة تأسيساً على أن المطعون عليها
ممتنعة دون حق عن الطاعة
.
عدم
إجماع الفقهاء على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه. الاستثناءات التي وردت
عليه ماهيتها وجوها لإعادة النظر تقابل الطعن في الأحكام.
حجية
الإعلام الشرعي. كيفية دفعها. بحكم يصدر من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في
صورة دفع. م 361 من اللائحة الشرعية.
حجية
الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية سواء كان الحكم صادراً في ذات الموضوع
أو في مسالة كلية شاملة أو في مسألة أساسية واحدة في الدعويين.
التدخل
الهجومي. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الخصومة. الحكم الصادر فيها حجة له أو
عليه.
حجية
الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق في الوقف أو تفسير شروط الواقف قاصرة على من كان
طرفاً في الدعوى.
الحكم
الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها معدوم الحجية أمام جهة القضاء صاحبه الولاية
في النزاع، لها أن تنظره كأن لم يسبق عرضه على الجهة الأولى.
الحجية
لا تثبت إلا للأحكام القطعية التي تفصل في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع
من الدفوع الشكلية أو الموضوعية
.
الحكم
الصادر ضد المورث. حجيته على الوارث. شرطها. أن يكون الحق الذي يدعيه قد تلقاه عن
المورث.
الحكم
الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً له، ماساً باستحقاق مستحقين غير ماثلين في
الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.
حجية
الأمر المقضي. وروده على المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً. ما جاوز
ذلك من أسباب متعلقة بموضوع الدعوى، لا تحوز الحجية. مثال في التماس إعادة النظر.
تقصر
المادة 248 من قانون المرافعات الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف في الأحوال التي بينتها، وما قررته المادة 249 من ذات القانون من إجازة
الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي
.
الأصل
في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير
والتبديل بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي
الحضانة وظروف الحكم بها لم تتغير
.
الحكم
الصادر في دعوى الطاعة ونشوز الزوجة. لا يحول دون نظر دعواها بالتطليق.
الحكم
بدخول الزوجة في طاعة زوجها. لا ينفي ما تدعيه الزوجة من ضرر في دعوى التطليق.
الأحكام
المنشئة دون المقررة لحالة مدنية. حجة على الناس كافة. الحكم بتقدير السن في دعوى
القيد بدفاتر المواليد لإثبات نسبه الولد لوالديه. حكم مقرر.
نفقة
الأقارب. سببها. قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث. الحكم بالنفقة للغريب.
حجة على ثبوت صلة القرابة بين طرفي الدعوى.
الحكم
الصادر من جهة قضاء خارج ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع.
إقرار
الزوجة في دعوى الطاعة باستعدادها للإقامة مع زوجها. ليس حجة عليها في دعوى
التطليق المقامة منها ضده ولا تكشف عن عدم استحالة العشرة بينهما.
الحجية
المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ
الحالة المدنية. الأحكام المقررة لها. حجيتها نسبية.
يشترط
للاحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
[(2)] أن يكون الحكم الجنائي سابقاً صدوره على الحكم المدني الذي يراد تقييده لا
لاحقاً عليها
.
منع
إعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا
يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي.
القضاء
برفض دعوى نفقة زوجية. فصل الحكم في انتهاء الزوجية بالطلاق وانقضاء العدة دون بحث
الرجعة. لا يكتسب حجية في دعوى نسب الصغير ولا ينفي الفراش الموجب للنسب.
اختلاف
دعوى التطليق للضرر عن دعوى الطاعة سبباً وموضوعاً. جواز الاستدلال في بحث الضرر
بما يتبين من وقائع متصلة به في دعوى الطاعة.
الاستئناف
الفرعي. طريق الطعن لا تعرفه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. استئناف بعض الورثة
للحكم الصادر في دعوى الوراثة. عدم اعتبارهم نائبين عن باقي الورثة الذين لم
يستأنفوا الحكم. صيرورة الحكم الابتدائي حائزاً قوى الشيء المقضي بالنسبة للآخرين.
الحكم
القطعي. ماهيته. إحالة الدعوى للتحقيق توصلاً لتكوين عقيدة المحكمة. لا يعد مانعاً
من الفصل في الدعوى بعد إجراء التحقيق، على ضوء المستندات المقدمة فيها.
مؤدى
نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- أن المشرع أراد أن يضفي على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على
خلافه ومن ثم أجاز لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه طلب بطلانه سواء في
صورة الدفع في دعوى قائمة أو إقامة دعوى مبتدأة.
مثول
وصي الخصومة على الصغيرة المذكور نسبها في الدعوى تطبيقاً للمادة 906 مرافعات.
القضاء ابتدائياً واستئنافياً بنفي نسب الصغيرة للمدعي. تحقق مصلحة الأم في الطعن
بالنقض. عدم مشاركة وصي الخصومة لها في رفع الطعن. لا يترتب عليه صيرورة الحكم
نهائياً بالنسبة للصغيرة.
حجة
حكم النفقة في موضوع النسب. شرطه. إغفال الحكم - الصادر غيابياً بالنفقة للصغير -
بحث انعقاد الزوجية التي ادعتها الأم ومدى ثبوت نسب الصغير. أثره. انعدام حجية هذا
الحكم في دعوى إنكار النسب.
عدم
تضمين الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق قضاء قطعياً له حجية في النزاع.
أثره. عدم تقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع بما يكون قد ورد بذلك الحكم من أسباب .
الحكم
بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها. حكم قطعي.
أثره. امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم .
الحكم
نهائياً بوقف الدعوى لحين الفصل في شأن الجنسية من المحكمة الإدارية المختصة. قضاء
بعدم الاختصاص الولائي بنظر هذه المسألة. امتناع عرضها من جديد على المحاكم
العادية ولو كان هذا القضاء قد أخطأ في القانون.
القضاء
نهائيا ينفي ردة المورث وأنه ظل على دين الإسلام حتى وفاته. عدم جواز الاستدلال
على الردة بأسانيد سبق إثارتها ولم يعرض لها الحكم السابق .
حجية
الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع.
اختصاص الهيئة التي فصلت في الدفع بالحكم فيه. وجوب التعويل على هذا القضاء. ولو
خالف ما ورد بالإعلام الشرعي
.
الحكم
في دعوى طلاق بالرفض. القضاء بعدم جواز نظر دعوى طلاق لاحقة بين ذات الخصوم مع
اختلاف تاريخ واقعة الطلاق المدعاة. خطأ.
الحكم
الصادر في دعوى طلاق على أساس أن الزوجة تنتمي إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس. ليس
حجة على زوج آخر لم يكن طرفاً فيها.
الحكم
المستعجل بفرض الحراسة على أطيان المورث. لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هي كل
ما كان يملكه.
حجية
الأحكام قاصرة على أطراف الخصومة. المستحق في الوقف لا يعد ممثلاً في الخصومة إذا
لم يخاصم بنفسه أو بوكيله أو بوصية.
الأصل
في الأحكام الصادرة بالنفقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أنها ذات حجية
مؤقتة، لأنها مما تقبل التغيير والتعديل، وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير
الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.
الأصل
في حجية الأحكام أنها نسبيه لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين، ومن ثم
فلا محل لتعييب الحكم إذ قضى برفض دعوى المطعون عليه الثالث وإخوته وبعدم
استحقاقهم في الوقف، لأن هذا القضاء تقتصر حجيته على هؤلاء الخصوم وحدهم ، ولا
يؤثر على حق الطاعن فيما يطلبه من استحقاق.
اختلاف
دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر سبباً وموضوعاً. الحكم في الدعوى الأولى يمنع
من نظر الدعوى الثانية.
القرار
الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر لبلوغهم سن الرشد.
قرار ولائي. لا يعد قضاء فاصلاً في الحساب. لا يمنع من العودة إلى الفصل فيه. جواز
العدول عنه.
الحجية
المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ
الحالة المدنية لا الأحكام التي تقررها.
حجية
الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والمقررة لحالة مدنية. حجية نسبية.
أيلولة
الاستحقاق فى الوقف إلى المستحق عن الواقف. أثره. قصر حجية الحكم الصادر فى دعوى
الاستحقاق أو فى تفسير شرط الواقف على كل من كان طرفا فى الدعوى.
وكالة
ناظر الوقف عن المستحقين. عدم إمتدادها إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق. الحكم
الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا له ماسا باستحقاق مستحقين غير ماثلين فى
الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.
الأصل
في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين.
حجية
الفصل في المسألة الكلية الشاملة. وحدة الموضوع. لا تمنع من نظر الدعوى الثانية
عند اختلاف الخصوم.
بالحكم
بقبول الاستئناف شكلاً تكون المحكمة قد استنفدت ولايتها على شكل الاستئناف بحيث لا
تملك العودة إليه والحكم بعدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق