الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يوليو 2022

الطعن 1118 لسنة 74 ق جلسة 3 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 89 ص 557

جلسة 3 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
-------------

(89)
الطعن رقم 1118 لسنة 74 القضائية

(1) دعوى" شروط قبول الدعوى: المصلحة: المصلحة القائمة التي يقرها القانون".
القانون. عدم تحديده الدعاوى الجائز رفعها. قبول الدعوى. شرطه. أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون أو مصلحة محتملة بأن يكون هناك مجرد تهديد جدي على حقه. مؤداه. جواز رفع دعوى عدم الاعتداد بحكم لم يكن الشخص خصما فيه أمام القضاء العادي دون انتظار البدء في تنفيذه لينازع فيه أمام قاضي التنفيذ. شرطه. وجود تهديد جدي على حقه.

(2- 4) إيجار" تشريعات إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط: حجية الأحكام الصادرة بالنسبة للمنشآت الآيلة للسقوط". حكم" عيوب التدليل: التناقض: ما يعد كذلك" "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها.
(2) التناقض في الاصطلاح القانوني لا يختلف عن معناه اللغوي. تحققه بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق.

(3) قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. قرار عيني متعلق بذاتية العقار. الحكم الصادر في الطعن عليه. حجيته قاصرة على أطراف الخصومة حقيقة أو حكما. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على غير الخصم. حق الأخير في التمسك بعدم الاعتداد به. علة ذلك. م 101 إثبات.

(4) إقامة الطاعنة دعواها بطلب تمكينها من تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بترميم عقار النزاع وعدم تعرض المطعون ضده الثالث لها بالحكم الصادر لصالحه بإزالة العقار لعدم اختصامها فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء الطاعنة للجهة المختصة برفع التعارض بين هذين الحكمين رغم انتفائه. خطأ وقصور. حجبه عن بحث دعوى الطاعنة بعدم الاحتجاج بالحكم الصادر بإزالة العقار وتمكينها من تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بترميمه.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القانون لم يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها وإنما اشترط لكي تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون بل يكفي أن تكون المصلحة في إقامة الدعوى محتملة بأن يكون هناك مجرد تهديد جدي على حق من حقوقه، مما مفاده أن صدور حكم لم يكن الشخص خصما فيه ولو لم يتم البدء في إجراءات تنفيذه ويمثل تهديدا جديا على حق من حقوقه يجيز له المبادرة إلى رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادي بعدم الاعتداد بهذا الحكم قبله باعتبار أن حجيته قاصرة على طرفيه دون أن ينتظر إلى حين البدء في تنفيذه فينازع فيه أمام قاضي التنفيذ.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن التناقض في الاصطلاح القانوني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يختلف عن معناه اللغوي فإنه يتحقق بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق بحيث يكون من شأن ثانيهما إزالة المراكز القانونية أو الحقوق التي أنشأها الحكم الأول بإقرار وجود حق بعد تقرير عدم وجوده أو بنفي وجود حق سبق تقرير وجوده.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه ولئن كان القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرار عيني يتعلق بذاتية العقار الصادر في شأنه إلا أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به، مما مفاده أنه يتعين لوجود التعارض بين الحكمين بالمعنى المشار إليه وحدة الخصوم فيهما بحيث يكون كلا الحكمين حجة عليهم.

4 - إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب تمكينها من تنفيذ الحكم رقم ...، ...، ... لسنة 97 كلي جنوب القاهرة الصادر بتعديل القرار المطعون عليه بإزالة غرف السطح والدور الثاني وترميم باقي العقار وعدم تعرض المطعون ضده الثالث لها بالحكم رقم ... لسنة 114ق القاهرة الصادر لصالحه بتأييد القرار محل الحكم المشار إليه بإزالة العقار حتى سطح الأرض لعدم اختصامها فيه، وهو ما ينفي وجود ثمة تعارض بين الحكمين المشار إليهما باعتبار أنها لا تحاج بالحكم الأخير لكونها لم تكن طرفا فيه حقيقة أو حكما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم لجوء الطاعنة للجهة التي ناط بها القانون رفع التعارض بين هذين الحكمين رغم انتفائه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دعوى الطاعنة بعدم الاحتجاج ضدها بالحكم رقم ... لسنة 114ق استئناف القاهرة وتمكينها من تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بترميم العقار، فإنه يكون معيبا أيضا بالقصور في التسبيب.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 2003 كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم 1- بمنع تعرض المطعون ضده الثالث لها بالحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم ... لسنة 97 كلي جنوب القاهرة واستئنافه رقم ..... لسنة 114ق القاهرة والصادر بهدم العقار حتى سطح الأرض لعدم اختصامها فيه, 2- بالإذن لها بتنفيذ الحكم رقم ...، ...، ... لسنة 97 كلي جنوب القاهرة والذي اختصم فيه المطعون ضده الثالث والصادر بترميم العقار محل الحكم المشار إليه. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 120ق القاهرة التي قضت بتاريخ 26/2/2004 بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه بعد أن أبدت سببا يتعلق بالنظام العام, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه وعن السبب المبدى من النيابة, وفي بيانه تقول إن محكمة الموضوع تصدت للفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاصها نوعيا بنظرها لاختصاص قاضي التنفيذ بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا السبب غير سديد, ذلك أن القانون- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لم يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها وإنما اشترط لكي تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون بل يكفي أن تكون المصلحة في إقامة الدعوى محتملة بأن يكون هناك مجرد تهديد جدي على حق من حقوقه، مما مفاده أن صدور حكم لم يكن الشخص خصما فيه ولو لم يتم البدء في إجراءات تنفيذه ويمثل تهديدا جديا على حق من حقوقه يجيز له المبادرة إلى رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادي بعدم الاعتداد بهذا الحكم قبله باعتبار أن حجيته قاصرة على طرفيه دون أن ينتظر إلى حين البدء في تنفيذه فينازع فيه أمام قاضي التنفيذ، فإن ما تثيره النيابة في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إنها لم تكن خصمه في الحكم رقم .... لسنة 114ق استئناف القاهرة والصادر لصالح المطعون ضده الثالث بتأييد القرار المطعون عليه بهدم العقار حتى سطح الأرض، ومن ثم فإن صدور حكم ضد هذا الأخير لصالحها في الطعون أرقام ...، ...، ... لسنة 97 كلي جنوب القاهرة بتعديل القرار محل الحكم المشار إليه بقصر الإزالة على غرف السطح والدور الثاني وترميم باقي العقار لا يعد مناقضا له لاختلاف الخصوم, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود تناقض بين الحكمين فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن التناقض في الاصطلاح القانوني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يختلف عن معناه اللغوي فإنه يتحقق بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق بحيث يكون من شأن ثانيهما إزالة المراكز القانونية أو الحقوق التي أنشأها الحكم الأول بإقرار وجود حق بعد تقرير عدم وجوده أو بنفي وجود حق سبق تقرير وجوده, وأنه ولئن كان القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرار عيني يتعلق بذاتية العقار الصادر في شأنه إلا أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به، مما مفاده أنه يتعين لوجود التعارض بين الحكمين بالمعنى المشار إليه وحدة الخصوم فيهما بحيث يكون كلا الحكمين حجة عليهم. لما كان ذلك. وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب تمكينها من تنفيذ الحكم رقم ... لسنة 97 كلي جنوب القاهرة الصادر بتعديل القرار المطعون عليه بإزالة غرف السطح والدور الثاني وترميم باقي العقار وعدم تعرض المطعون ضده الثالث لها بالحكم رقم ... لسنة 114ق القاهرة الصادر لصالحه بتأييد القرار محل الحكم المشار إليه بإزالة العقار حتى سطح الأرض لعدم اختصامها فيه, وهو ما ينفي وجود ثمة تعارض بين الحكمين المشار إليهما باعتبار أنها لا تحاج بالحكم الأخير لكونها لم تكن طرفا فيه حقيقة أو حكما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم لجوء الطاعنة للجهة التي ناط بها القانون رفع التعارض بين هذين الحكمين رغم انتفائه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دعوى الطاعنة بعدم الاحتجاج ضدها بالحكم رقم ... لسنة 114ق استئناف القاهرة وتمكينها من تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بترميم العقار, فإنه يكون معيبا أيضا بالقصور في التسبيب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق