الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يوليو 2022

الطعن 13216 لسنة 86 ق جلسة 2 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 88 ص 554

جلسة 2 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، أحمد عبد الحميد البدوي، حبشي راجي حبشي وحمادة السجيعي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(88)

الطعن 13216 لسنة 86 ق

(1 ، 2) عمل "علاقة العمل: قرار التعيين" "عقد العمل: تعديل شروط عقد التدريب".
(1) العقد شريعة المتعاقدين. بداية علاقة العمل وترتيب آثارها العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعيين. علة ذلك. عدم جواز المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة أو حساب مدة خبرة سابقة.

(2) تعيين المطعون ضدها لدى الطاعنة بموجب عقد تدريب. خلو بنود العقد من اشتراط وجود خبرة سابقة. أثره. لا يحق لها المطالبة بتعديله بإرادتها المنفردة بطلب ضم مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العقد شريعة المتعاقدين وأن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها بالقرار الصادر بالتعيين إذ إن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها التحقت بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد تدريب مؤرخ 4/12/2008 بوظيفة أخصائي مكتبة بالمستوى الأول بالإدارة العامة للشئون الإدارية وقد خلت بنود هذا العقد من اشتراط وجود خبرة سابقة للمتدربة (المطعون ضدها) وإذ قبلت هذه الأخيرة التعاقد والتعيين وفقا لشروط هذا التعاقد فإنه لا يجوز لها من بعد المطالبة بتعديله بإرادتها المنفردة بطلب ضم مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضدها في ضم مدة خبرتها العملية السابقة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد خالف القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2014 عمال أسيوط الابتدائية على الطاعنة- ... - انتهت فيها إلى طلب الحكم بأحقيتها في ضم مدة خبرتها السابقة من 7/11/1989 حتى 16/1/2008 إلى مدة خدمتها الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالت بيانا لها إنها عينت لدى الطاعنة بتاريخ 4/12/2008 بوظيفة أخصائي مكتبة ولها مدة خبرة سابقة بمديرية التربية والتعليم بأسيوط ورفضت الطاعنة ضمها لها فأقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت للمطعون ضدها بطلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 192 لسنة 900ق أسيوط، وبتاريخ 17/7/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بضم مدة الخبرة السابقة للمطعون ضدها بمديرية التربية والتعليم على أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام في حين أنها شركة مساهمة مصرية منشأة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتسري على العاملين فيها أحكام نظام لائحتها الداخلية وقد تم تعيين المطعون ضدها لديها بناء على إعلان داخلي ولم يتضمن الإعلان ما يفيد حساب مدد الخبرة السابقة ومن ثم فإن القرار الصادر بتعيين المطعون ضدها هو الذي يحدد مركزها القانوني ولا يجوز تعديله بطلب ضم مدة خبرتها السابقة طالما أنها لم تشترط للتعيين وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين وأن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها بالقرار الصادر بالتعيين إذ إن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها التحقت بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد تدريب مؤرخ 4/12/2008 بوظيفة أخصائي مكتبة بالمستوى الأول بالإدارة العامة للشئون الإدارية وقد خلت بنود هذا العقد من اشتراط وجود خبرة سابقة للمتدربة (المطعون ضدها) وإذ قبلت هذه الأخيرة التعاقد والتعيين وفقا لشروط هذا التعاقد فإنه لا يجوز لها من بعد المطالبة بتعديله بإرادتها المنفردة بطلب ضم مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضدها في ضم مدة خبرتها العملية السابقة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق