الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يوليو 2022

الطعن 6344 لسنة 77 ق جلسة 9 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 92 ص 575

جلسة 9 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، شحاتة إبراهيم، أحمد العزب وأحمد المنشاوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(92)

الطعن 6344 لسنة 77 ق

(1) شركات "اندماج الشركات".
الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج للشركة المندمجة. اعتبارها خلفا عاما للشركات المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. أثره. زوال شخصية الشركة المندمجة وأيلولتها للشركة الدامجة.

(2 - 4) خلف "الخلف العام". شركات "شركات قطاع الأعمال العام".
(2) هيئات القطاع العام المنشأة بق 97 لسنة 1983. إلغاؤها وإحلال الشركات القابضة محلها. أثره. اعتبار هذه الشركات خلفا عاما لها. مؤداه. مسئوليتها مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها. علة ذلك. المادة الثانية من مواد إصدار ق 203 لسنة 1991.

(3) التزام الخلف بحقوق والتزامات السلف. شرطه.

(4) انتقال الأموال من شركات القطاع العام إلى الشركات التابعة محملة بأوجه استثمار محدد طبقا لقوانين شركات القطاع العام المتعاقبة. أثره. عدم جواز استرداد هذه المبالغ أو تعديل وجه استثمارها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

(5) دعوى "الطلبات في الدعوى: الطلب الختامي".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. وجوب أن يكون في صيغة صريحة وجازمة.

(6) فوائد "أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد على بعض أنواع الديون: الفوائد على قروض بنك الاستثمار القومي".
قضاء الحكم المطعون فيه بإعمال الفائدة القانونية رغم طلب المصرف الطاعن- بنك الاستثمار القومي- إعمال الفائدة الاتفاقية المتعلقة بالديون الناشئة عن أوامر التمويل الصادرة منه إلى الشركة المطعون ضدها لتمويل مشروعاتها المدرجة بالخطة العامة للدولة استنادا إلى عدم تقديمه قرارات وزير التخطيط - بوصفه رئيسا لمجلس إدارة البنك- المنظمة لأسعار الفائدة على هذه القروض والفوائد على الأقساط المتأخر سدادها. صحيح. النعي على الحكم بمخالفة القانون لإعماله الفائدة القانونية دون الفائدة الاتفاقية. نعي عاري عن الدليل. مؤداه. عدم قبوله.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها.

2 - النص في المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولا قانونيا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيودا أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملا بما يرد عليه من قيود.

4 - إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدء من القانون 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيودا على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف البيان والذي وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذي قرر قواعده ذلك التشريع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المصرف الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها- وأجرى مقاصة بينها وبين دين المصرف لديها- على سند مما ذهب إليه من أن المصرف الطاعن لم يستثمر المبالغ المودعة لديه في شراء سندات حكومية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذي أعطاه الخيار في استثمار هذه المبالغ في شراء سندات حكومية أو بإيداعها في حساب خاص لديه بما يعيبه.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة والذي يكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب إليها وفقا للأوضاع المقررة قانونا تمكينه من إثباته.

6 - إذ كان الثابت في الأوراق أن النزاع يتعلق بالمطالبة بدين ناشئ عن أوامر تمويل صادرة من المصرف الطاعن للشركة المطعون ضدها لتمويل مشروعاتها المدرجة بالخطة العامة للدولة تضمنت النص على سريان كافة الأحكام الخاصة بالقروض عليها بما في ذلك سعر الفائدة وفترة السماح وطريقة السداد ومواعيده، وكانت أسعار الفائدة على هذه القروض والفوائد على الأقساط المتأخر سدادها تحدد بموجب قرارات وزارية يصدرها وزير التخطيط بوصفه رئيسا لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي- وفقا لأوامر التمويل – ولما كانت طلبات المصرف تضمنت إلزام المطعون ضدها بمبلغ مقداره 6479509.25 جنيها حق 30 يونيه سنة 1999 والفوائد وغرامات التأخير حتى تمام السداد. وكانت المحكمة قد انتدبت خبيرا إلا أنه بمراجعة مطالبة المصرف وفقا للقرارات الوزارية السالف بيانها بشأن مبلغ الدين وسعر الفائدة عليه وعلى المتأخر من الأقساط حتى هذا التاريخ وجد أنها قد جرى تحديدها وفقا لأسس صحيحة فأجابته لها، إلا أنه بالنسبة للفوائد وغرامات التأخير بعد هذا التاريخ تستوجب لتحديدها على المصرف أن يقدم القرارات الوزارية المنظمة لها من حيث السعر وطريقة احتسابها، وإذ لم يقدمها المصرف أمام الخبير أو المحكمة- وقدم المنظمة للفترة السابقة- فإن طلبه بإعمال الفائدة الاتفاقية يضحى بغير دليل فإن إعراض الخبير ومن بعده المحكمة التي أخذت بتقريره وإعمال الفائدة القانونية بواقع 5% يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالنعي موضوع السبب الثاني عاريا من الدليل ومن ثم غير مقبول.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المصرف الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغا مقداره 6479509.25 جنيه حق 30 يونيه سنة 1999 بخلاف ما يستجد من فوائد وغرامات تأخير حتى تمام السداد. وقال بيانا لدعواه إن الشركة المطعون ضدها حصلت منه على قروض خلال السنوات 1980 حتى 1991 لتمويل مشروعاتها المدرجة بخطة الدولة، وإذ تخلفت عن السداد في الميعاد رغم إنذارها أقام الدعوى. أدخل المصرف الطاعن الشركة ... "غير الممثلة في الطعن" لإلزامها بالطلبات على سند من أن الشركة المدينة هي إحدى الشركات التابعة لها. ندبت محكمة أول درجة خبيرا فيها أودع تقريره النهائي. وبتاريخ 30 من مايو سنة 2006 حكمت المحكمة أولا: بقبول الإدخال شكلا وفي الموضوع برفضه. ثانيا: بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للمصرف الطاعن مبلغا مقداره 6339141.12 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ 30 يونيه سنة 1999 وحتى تمام السداد. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 56ق لدى محكمة استئناف طنطا، كما استأنفه المصرف الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 56ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الأخير للأول، قضت بجلسة 6 من فبراير سنة 2007 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للمصرف الطاعن مبلغا مقداره 5907335.940 جنيه وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن المصرف الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى المصرف الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه برد المبلغ المودع لديه على ما ذهب إليه من أنه لم يقم بشراء سندات حكومية بالمبلغ المستقطع بالرغم من أن المادة 41 من القانون رقم 97 لسنة 1983 أعطته الخيار في طريقة استثمار هذا المبلغ إما بشراء سندات حكومية أو بإيداعه في حساب خاص بالبنك المركزي فإن استخدامه للخيار الثاني يكون بمنأى عن مخالفة القانون، فضلا عن أن المبلغ المطالب برده لا تتوافر بشأنه شروط المقاصة التي أعملها الحكم المطعون فيه مع دينه إذ لا يخلو من النزاع وغير مستحق الأداء بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها. وكان القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نص في المادة الثانية منه على أن "تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ..." بما مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولا قانونيا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها. وكان المقرر أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيودا أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملا بما يرد عليه من قيود. وإذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءا من القانون 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيودا على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف البيان والذي وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذي قرر قواعده ذلك التشريع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المصرف الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها- وأجرى مقاصة بينها وبين دين المصرف لديها- على سند مما ذهب إليه من أن المصرف الطاعن لم يستثمر المبالغ المودعة لديه في شراء سندات حكومية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذي أعطاه الخيار في استثمار هذه المبالغ في شراء سندات حكومية أو بإيداعها في حساب خاص لديه بما يعيبه ويوجب نقضه بهذا الخصوص.

وحيث إن المصرف الطاعن ينعى بالسبب الثاني من سببي الطعن الخطأ في تأويل القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي أخذ بتقرير الخبير في احتساب سعر الفائدة على القرض بواقع 9% ثم قدرها بواقع 5% اعتبارا من قفل الحساب بالرغم من مخالفة ذلك للقرارات الوزارية التي تحدد أسعار الفائدة على القروض التي يمنحها، عملا بحكم الفقرة هـ من المادة 13 من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة والذي يكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب إليها وفقا للأوضاع المقررة قانونا تمكينه من إثباته. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن النزاع يتعلق بالمطالبة بدين ناشئ عن أوامر تمويل صادرة من المصرف الطاعن للشركة المطعون ضدها لتمويل مشروعاتها المدرجة بالخطة العامة للدولة تضمنت النص على سريان كافة الأحكام الخاصة بالقروض عليها بما في ذلك سعر الفائدة وفترة السماح وطريقة السداد ومواعيده، وكانت أسعار الفائدة على هذه القروض والفوائد على الأقساط المتأخر سدادها تحدد بموجب قرارات وزارية يصدرها وزير التخطيط بوصفه رئيسا لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي- وفقا لأوامر التمويل– ولما كانت طلبات المصرف تضمنت إلزام المطعون ضدها بمبلغ مقداره 6479509.25 جنيه حق 30 يونيه سنة 1999 والفوائد وغرامات التأخير حتى تمام السداد. وكانت المحكمة قد انتدبت خبيرا إلا أنه بمراجعة مطالبة المصرف وفقا للقرارات الوزارية السالف بيانها بشأن مبلغ الدين وسعر الفائدة عليه وعلى المتأخر من الأقساط حتى هذا التاريخ وجد أنها قد جرى تحديدها وفقا لأسس صحيحة فأجابته لها، إلا أنه بالنسبة للفوائد وغرامات التأخير بعد هذا التاريخ تستوجب لتحديدها على المصرف أن يقدم القرارات الوزارية المنظمة لها من حيث السعر وطريقة احتسابها، وإذ لم يقدمها المصرف أمام الخبير أو المحكمة- وقدم المنظمة للفترة السابقة- فإن طلبه بإعمال الفائدة الاتفاقية يضحى بغير دليل فإن إعراض الخبير ومن بعده المحكمة التي أخذت بتقريره وإعمال الفائدة القانونية بواقع 5% يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالنعي موضوع السبب الثاني عاريا من الدليل ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الموضوع- في حدود ما تم نقضه- صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر سالف البيان فيتعين إلغاؤه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق