جلسة الأول من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال
وياسر محمود بطور نواب رئيس المحكمة.
---------------
(24)
الطعن رقم 10529 لسنة 78 القضائية
(1 - 4) التزام "تنفيذ الالتزام".
(1) إعذار المدين. ماهيته. وضعه قانونا في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه.
مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي في التنفيذ. عدم كفايته لاعتبار المدين
متأخرا وترتيب مسئوليته القانونية. وجوب إعذاره بالطرق القانونية ليصبح ملزما
بتنفيذ التزامه. لا ضرورة للإعذار إذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد
بفعل المدين. المادتان 219، 220 مدني.
(2) الإعذار في المواد المدنية. الأصل تحققه بإنذار المدين على يد محضر
بالوفاء بالتزامه. الورقة غير الرسمية. عدم كفايتها لتحقق الإعذار.
(3) الإعذار في المواد التجارية. تحققه بالإنذار الرسمي أو بكتاب مسجل
مصحوب بعلم الوصول. جواز إجرائه ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل
الاتصال السريعة في أحوال الاستعجال. م 58ق التجارة.
(4) تقديم الشركة الطاعنة أصول فاكسات واستعجالات أرسلتها إلى الشركة
المطعون ضدها الأولى بشأن الاتفاق المبرم بينهما على توريد الأخيرة البضاعة موضوع
النزاع إلى الأولى. كفايته لتحقق الإعذار وفقا لنص م 58 ق التجارة. علة ذلك. تعلق
النزاع بمعاملة تجارية بين شركتين توافر بشأنه شرط الاستعجال. مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر والقضاء برفض الدعوى لعدم الإعذار. خطأ ومخالفة للقانون.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إعذار المدين هو وضعه قانونا في
حالة المتأخر في تنفيذ التزامه إذ إن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي في
تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرا في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية
عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التي بينها القانوني فعندئذ يصبح المدين
ملزما بتنفيذ التزامه فورا وإلا كان مسئولا عن التعويض غير أن هناك حالات نصت
المادتان 219، 220 من القانون المدني على أنه لا ضرورة فيها للإعذار منها إذا أصبح
تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
2 - الأصل في الإعذار- وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض- أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من
المدين تنفيذ الالتزام أما إذا كانت الورقة غير رسمية ككتاب ولو كان مسجلا أو
برقية فلا تكفي للإعذار في المسائل المدنية.
3 - في المواد التجارية يكفي في الإعذار أن
يكون- على ما تقرره المادة 58 من قانون التجارة - بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب
بعلم الوصول ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك
من وسائل الاتصال السريعة.
4 - إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم
المطعون فيه من وقائع الدعوى- التي لم تكن محل خلاف من الطرفين - ومن تقرير الخبير
المنتدب فيها أن الشركة الطاعنة اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الأولى على قيام
الأخيرة بتوريد 200 طن مسحوق سمك طبقا للمواصفات وفي المواعيد المحددة بالمناقصة
المؤرخة في 14/6/2001 وأن المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها بعدم توريد البضاعة
المتفق عليها مما ألحق بالطاعنة أضرارا مادية تمثلت في فرق سعر البضاعة بالإضافة
إلى تحملها عمولات ومصاريف فتح الاعتماد والمراسلين والتفتيش والرسوم وكان البين -
كذلك - مما حصله الحكم الابتدائي – والذي لم يكن محل خلاف من الخصوم - أن الشركة
الطاعنة قدمت للتدليل على طلباتها أصول فاكسات واستعجالات مرسلة منها للشركة
المطعون ضدها الأولى لحثها على القيام بشحن البضاعة المتفق عليها وهو ما يكفي - في
الدعوى الراهنة - للإعذار طبقا لحكم المادة 58 من قانون التجارة المشار إليه سلفا
باعتبار أن المنازعة فيها تتعلق بمعاملة تجارية بين شركتين وتوافر لها شرط
الاستعجال بعدم قيام الشركة المطعون ضدها بتنفيذ التزامها بالتوريد في الوقت
المحدد له هذا إلى أن التزام الشركة المطعون ضدها بالتوريد له وقت محدد في التعاقد
بينها وبين الطاعنة وبفوات هذا الوقت دون أن تنفذ التزامها بسبب يرجع إلى فعلها
وإخلالها استحق عليها التعويض دون حاجة إلى إعذار، إذ لا فائدة من الإعذار- في تلك
الحالة- وقد أصبح التنفيذ العيني في الوقت المحدد له غير ممكن، ولما كان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم الإعذار فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 2003
تجاري الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى –
..... – بأن تؤدي لها مبلغ 166274.38 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ
المطالبة وحتى تمام السداد، وقالت بيانا لذلك إنها تعاقدت مع تلك الشركة على توريد
عدد 200 طن مسحوق سمك طبقا للمواصفات المحددة في المناقصة وقامت بفتح اعتماد
مستندي لدى البنك المطعون ضده الرابع إلا أن الشركة المطعون ضدها لم تقم بالتوريد
في المواعيد المحددة وماطلت بغير سند مما أصابها بأضرار مادية ومعنوية فأقامت
الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره ادعت الشركة المطعون ضدها الأولى
فرعيا بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 98680 جنيها تعويضا عن الأضرار
المادية والأدبية تأسيسا على تقاعس الطاعنة عن تعيين شركة للتفتيش على البضائع قبل
شحنها حتى تكون معدة للشحن والتوريد مما أدى لارتفاع الأسعار وانتهاء الموسم،
بتاريخ 28 من أبريل سنة 2007 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة
المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 100000 جنيه على سبيل التعويض وفي
الدعوى الفرعية برفضها، استأنفت الشركة المحكوم عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف
القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 124ق، وبتاريخ ... من مايو سنة 2008 قضت بإلغاء
الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية والتأييد فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قضى برفض دعواها
بالتعويض لعدم إعذارها الشركة المطعون ضدها الأولى لتنفيذ التزامها عينا قبل رفع
الدعوى في حين أنها قدمت أمام محكمة الموضوع المستندات التي تحث تلك الشركة على
التنفيذ العيني والتي تدل على أن تنفيذها لالتزامها أصبح غير ممكن بسبب يرجع إليها
بما يعد معه الإعذار غير ضروري لاستحقاق التعويض وإذ التفت الحكم عن تلك المستندات
فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة
– أن إعذار المدين هو وضعه قانونا في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه إذ إن مجرد
حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي في تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرا في التنفيذ
على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التي
بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزما بتنفيذ التزامه فورا وإلا كان مسؤولا عن
التعويض غير أن هناك حالات نصت المادتان 219، 220 من القانون المدني على أنه لا
ضرورة فيها للإعذار منها إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين
وأنه وإن كان الأصل في الإعذار أن يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بورقة
رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام أما
إذا كانت الورقة غير رسمية ككتاب ولو كان مسجلا أو برقية فلا تكفي للإعذار في
المسائل المدنية إلا أنه في المواد التجارية فيكفي في الإعذار أن يكون – على ما
تقرره المادة 58 من قانون التجارة – بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل
الاتصال السريعة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه
من وقائع الدعوى – التي لم تكن محل خلاف من الطرفين – ومن تقرير الخبير المنتدب
فيها أن الشركة الطاعنة اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الأولى على قيام الأخيرة
بتوريد 200 طن مسحوق سمك طبقا للمواصفات وفي المواعيد المحددة بالمناقصة المؤرخة
في 14/6/2001 وأن المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها بعدم توريد البضاعة المتفق عليها
مما ألحق بالطاعنة أضرارا مادية تمثلت في فرق سعر البضاعة بالإضافة إلى تحملها
عمولات ومصاريف فتح الاعتماد والمراسلين والتفتيش والرسوم وكان البين – كذلك – مما
حصله الحكم الابتدائي - والذي لم يكن محل خلاف من الخصوم – أن الشركة الطاعنة قدمت
للتدليل على طلباتها أصول فاكسات واستعجالات مرسلة منها للشركة المطعون ضدها
الأولى لحثها على القيام بشحن البضاعة المتفق عليها وهو ما يكفي – في الدعوى
الراهنة – للإعذار طبقا لحكم المادة 58 من قانون التجارة المشار إليه سلفا باعتبار
أن المنازعة فيها تتعلق بمعاملة تجارية بين شركتين وتوافر لها شرط الاستعجال بعدم
قيام الشركة المطعون ضدها بتنفيذ التزامها بالتوريد في الوقت المحدد له هذا إلى أن
التزام الشركة المطعون ضدها بالتوريد له وقت محدد في التعاقد بينها وبين الطاعنة
وبفوات هذا الوقت دون أن تنفذ التزامها بسبب يرجع إلى فعلها وإخلالها استحق عليها
التعويض دون حاجة إلى إعذار، إذ لا فائدة من الإعذار – في تلك الحالة – وقد أصبح
التنفيذ العيني في الوقت المحدد له غير ممكن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف
هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم الإعذار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – وكانت المستأنف ضدها
الأولى قد لحقت بها أضرار مادية بينها الحكم المستأنف وقدر الخبير المنتدب في
الدعوى التعويض المادي الجابر لها – على نحو ما أورده هذا الحكم بمبلغ 78228 جنيها
– ومن ثم فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق بهذا المبلغ وتقضي على هدي من ذلك
بتعديل الحكم المستأنف على هذا النحو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق