ثبوت تصميم المتهمين على قتل المجني عليه. يرتب تضامناً في المسئولية.الحكم كاملاً
لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع الطاعنين الثاني والثالث والمتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجني عليه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصَد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه .الحكم كاملاً
متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً. برغم عدم ارتكابه فعلاً يدخل في الركن المادي للجريمة.الحكم كاملاً
تحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال. ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف. أو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخص معين أو غير معين صادفه. ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير ذلك الذي قصده.الحكم كاملاً
اتفاق المتهمين على القتل. يرتب بينهم تضامناً في المسئولية الجنائية. عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أم لم يعرف.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي بتخلف سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجرد من أي ظرف مشدد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق