جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات. يستوي فيها الفاعل والشريك. يعتبر فاعل فيها من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.الحكم كاملاً
طاعة الرئيس. لا تمتد بحال إلى ارتكاب الجرائم. مؤدى ذلك.نعي الطاعن بأنه مجرد عامل وأنه مجبر على الانصياع لما يصدر إليه من تعليمات وأوامر واجبة النفاذ من رؤسائه. غير مجد. ما دام فعل الرشوة واشتراكه فيه عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة.الحكم كاملاً
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية هو الذي يعدم الشعور والإدراك. المادة 62 عقوبات.الحالات النفسية التي لا تفقد الشعور والإدراك ليست سبباً لانعدام المسئولية.الحكم كاملاً
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي ما دام سائغاً.عدم التزام المحكمة بندب خبير فني في الدعوى للوقوف على إصابة المتهم بالمرض العقلي إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من قانون العقوبات ما لم يدفع به أمامها. الإعفاء من العقاب وفقاً للمادة 48 عقوبات. مناط تحققه؟الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأنه كان في حالة من حالات الاستفزاز ألجأته إلى فعلته وأنه لم يقصد قتلاً دون سبق إصرار أو ترصد. يعد نفياً للقصد الخاص لهذه الجريمة والظروف المشددة المقترنة بها. ويؤذن بتوافر عذر قضائي مخفف يخضع لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً
الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات. الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.الحكم كاملاً
مساهمة الشريك في الجريمة. تمامها بمجرد القيام بالأفعال المكونة للاشتراك. عدول الشريك بعد ذلك. لا تأثير له على مسئوليته الجنائية. ما لم يكن قد استطاع قبل وقوع الجريمة إزالة كل أثر لتدخله في ارتكابها.الحكم كاملاً
الإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960. مناطه: أن تثبت صلة المبلغ عنهم بالجريمة ذاتها التي قارفها طالب الإعفاء.الحكم كاملاً
لما كان مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960، أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم .الحكم كاملاً
الإعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. حده ومناطه وعلته.انتهاء الحكم إلى جدية إبلاغ المطعون ضده عن المساهمين معه في الجريمة وثبوت أن عدم ضبطهم متلبسين ليس مرجعه إلى عدم صحة بلاغه.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة - فاعلين كانوا أو شركاء - والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط باقي الجناة.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما .الحكم كاملاً
إن الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182/ 1966 لم ترتب الإعفاء من العقوبة بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يوصل إبلاغه فعلاً إلى ضبط باقي الجناة.الحكم كاملاً
اختصاص ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بتفتيش الأمتعة. والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها. قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 عقوبات. ما لم يدفع به أمامها.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء المتهم من العقوبة وفقاً لنص المادة 48 من قانون العقوبات أن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من ق. 182 سنة 1960 ما دام لم يدفع به أمامها.الحكم كاملاً
الفصل في امتناع مسئولية المتهم لوجوده في حالة سكر. وقت مقارفة الجريمة. موضوعي. بشرط أن يكون سائغاً.الحكم كاملاً
الاعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. حده ومناطه وعلته؟انتهاء الحكم الى جدية ابلاغ المطعون ضده عن المساهمين معه فى الجريمة وثبوت أن عدم ضبطهم ليس مرجعة الى عدم صدق بلاغه. اعفاؤه من العقوبة. صائب.الحكم كاملاً
الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات. الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.الحكم كاملاً
مناط الإعفاء من المسئولية وفقا للمادة 48 من قانون المخدرات.الحكم كاملاً
السداد اللاحق لوقوع التبديد لا يعفى من المسئولية.الحكم كاملاً
الإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960. مناطه. أن تثبت صلة المبلغ عنهم بالجريمة ذاتها التى قارفها طالب الإعفاء.الحكم كاملاً
قصر الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960، ما لم يدفع به أمامها.الحكم كاملاً
الإعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً
من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي.الحكم كاملاً
المراد بجلب المواد المخدرة المعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960؟ القصد الجنائي في جريمة الجلب. متى يتوافر؟الحكم كاملاً
التفرقة بين حالتي الإعفاء المقررتين في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. تقدير توافر شروط انطباق أي منهما. موضوعي.الحكم كاملاً
الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات.الحكم كاملاً
تقسيم القانون أحوال الإعفاء في المادة 205 عقوبات إلى حالتين مختلفتين: (الأولى) تستلزم فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعماله العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق.الحكم كاملاً
خلو نص المادة 44 عقوبات من أية حالة للإعفاء عن المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها.الحكم كاملاً
مناط الإعفاء من العقاب في مجال تطبيق المادة 62 عقوبات أن يكون مرجعه جنون أو عاهة في العقل دون غيرهما.الحكم كاملاً
الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 قاصر على العقوبات الواردة في المواد 33 و34 و35.الحكم كاملاً
تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج. عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عليه. قعود الحكم عن استظهار حالة الإدمان لدى المتهم وتقدمه من تلقاء نفسه للعلاج وأثر ذلك على إعفائه من المسئولية. قصور.الحكم كاملاً
تصدي المحكمة لبحث توافر عناصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على الواقعة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق