المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. يوجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من الناحية الشكلية. إن رأت صحته وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
دشت المفردات. مقتضاه: تصديق محكمة النقض لقول الطاعن بأن الإعلان بالحكم الغيابي المعارض فيه يخص دعوى أخرى. علة وأثر ذلك؟الحكم كاملاً
ثبوت حضور الطاعن فى دعوى أمام محكمة أخرى. عذرًا قهرى. يبرر عدم حضوره جلسة المعارضة.الحكم كاملاً
حجب الخطأ المحكمة عن نظر شكل وموضوع المعارضة. وجوب أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.الحكم كاملاً
استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى القاضى بالعقوبة. وجوب إيقاف الفصل فيه حتى ينقضى ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.الحكم كاملاً
إجماع الآراء. شرط لصحة الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بإلغاء البراءة والحكم الصادر فى المعارضة.الحكم كاملاً
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها ينصب قضاؤه على الفصل في شكل المعارضة فحسب دون التصدي لموضوع الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب التصحيح . حد ذلك . ألا يضار الطاعن بطعنه .الحكم كاملاً
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها. يقتصر في موضوعه على هذا الحكم. باعتباره حكماً شكلياً.الحكم كاملاً
عدم اشتراط المشرع شكلاً خاصاً للتقرير بالمعارضة. علة ذلك: أنه عمل إجرائي يثبت فيه الموظف المختص رغبة المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده.الحكم كاملاً
عدم جواز المعارضة إلا في الأحكام الغيابية. أساس ذلك؟ المادة 398 أ. ج.الحكم كاملاً
من المقرر أنه وان كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره .الحكم كاملاً
ثبوت عدم علم الطاعن رسمياً بالحكم الصادر في معارضته الاستئنافية لتخلفه عن حضور الجلسة.الحكم كاملاً
وجوب إيقاف نظر استئناف النيابة. إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم الابتدائي ما زال ممتداً حتى يتم الفصل فيها أو ينقضي هذا الميعاد.الحكم كاملاً
الحكم الحضري الاعتباري يكون قابلاً للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لإرادته دخل فيها .الحكم كاملاً
صدور الحكم بالبراءة في غيبة المعارض. غير ضار به. الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية بصفته . جائز .الحكم كاملاً
الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. يعيد طرح النزاع لمصلحة المستأنف وحده. لا تملك المحكمة الاستئنافية القضاء بما يضر بهذه المصلحة. عدم جواز معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي. الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي يستأنفه المتهم. علة ذلك وأثره.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. عدم قبول الطعن بالنقض. ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. غير مقبولة. المادة 399 إجراءات. منازعته في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. لا مصلحة له فيه. علة ذلك.الحكم كاملاً
استئناف الحكم الابتدائي الغيابي. مفاده: تنازل المتهم عن حقه في المعارضة. أثر ذلك.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية . حضوري قبل المدعي المدني . أثر ذلك . عدم قبول المعارضة فيه منه .الحكم كاملاً
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. شرط قبولها: إثبات المحكوم عليه مناط العذر في التخلف عن الحضور وعدم استطاعته تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.الحكم كاملاً
استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدهما دون الحكم الابتدائي الغيابي القاضي بالغرامة أثره: عدم جواز توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضدهما من المحكمة الاستئنافية . لئلا يضار المعارض بمعارضته .الحكم كاملاً
الاستفادة من الأحكام . الواردة . بالمادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 رهينة بكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983.الحكم كاملاً
الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً للطاعن. فقد تحدد مركزه بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم. فلا يتوقف طعنه على الفصل في المعارضة التي يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابياً. حد ذلك وعلته .الحكم كاملاً
من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً
الحكم الحضوري النهائي. يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية. عدم توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى صدر الحكم عليه غيابياً أو قابلاً للمعارضة .الحكم كاملاً
جواز الطعن بطريق المعارضة من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات. المادة 398 إجراءات. تأييد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة بعدم جواز المعارضة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية. أساس ذلك. عدم قبول الطعن بالنقض. ما دام الطعن بطريق المعارضة جائزاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. أساس ذلك؟ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المحدد في القانون. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بإدانة المتهم. استئنافها الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والقاضي ببراءته. ليس للمحكمة الاستئنافية إذا ما رأت إدانة المتهم أن تقضي عليه بعقوبة تزيد عن العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً. علة ذلك: حتى لا يضار بناء على المعارضة التي رفعها.الحكم كاملاً
عدم جواز معارضة المتهم أو استئنافه للحكم الصادر ببراءته. علة ذلك.لا يضار الطاعن بطعنه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً
عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم. ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابي المعارض فيه.الحكم كاملاً
تخلف النص في الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية على الإجماع. خطأ في القانون. أساس ذلك.حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها متى كان قد بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 195تقضي بألا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.الحكم كاملاً
حضور المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها دون عذر مقبول. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضورياً. جواز المعارضة فيه. شرط ذلك.ميعاد المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. بدؤه من تاريخ إعلانه.الحكم كاملاً
صدور حكم غيابي ببراءة المتهم من جناية وبإدانته عن جنحة مرتبطة بها. أثره: أن تكون المعارضة هي السبيل الوحيد لإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة. علة ذلك.الحكم كاملاً
احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة من يوم صدوره. علته: علم الطاعن به في ذلك اليوم. انتفاء العلة لمانع قهري. أثره: بدء الميعاد من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم.الحكم كاملاً
إعلان المعارض بجلسة المعارضة . يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. تسليم الإعلان لغيره ممن يجوز لهم ذلك قانوناً في موطن المعارض. قرينة غير قاطعة على علمه. مؤدى ذلك .الحكم كاملاً
كون الحكم قابلاً للطعن فيه بالمعارضة. أثره: عدم جواز طعن النيابة العامة عليه بالنقض إلا بعد الفصل في المعارضة أو فوات ميعادها.الحكم كاملاً
جواز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة حضورياً اعتبارياً من محاكم أمن الدولة المستأنفة . أساس ذلك .الحكم كاملاً
حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.الحكم كاملاً
استئناف الحكم القاضي بعدم جواز المعارضة يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة. أساس ذلك .الحكم كاملاً
الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة. عدم إعلان الطاعن به استمرار انفتاح باب المعارضة.الحكم كاملاً
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها أو بعدم جوازها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين.الحكم كاملاً
عدم تمكن محامي الطاعن من إبداء عذر تخلف الأخير عن الحضور بالجلسة التي حددت لنظر معارضته الاستئنافية لسبب لا يد للطاعن فيه وهو إدراج اسمه في رول الجلسة مغايراً لاسمه الحقيقي. بطلان في الإجراءات شاب الحكم.الحكم كاملاً
عدم توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى صدر الحكم عليه غيابياً أو قابلاً للمعارضة.الحكم كاملاً
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي.الحكم كاملاً
إن المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.الحكم كاملاً
عدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا لم يحضر المعارض جلسة المعارضة ليبدي عذره في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه.الحكم بعدم جواز المعارضة يلتقي في النتيجة مع الحكم باعتبارها كأن لم تكن.الحكم كاملاً
المعارضة في الأحكام الغيابية وفق نص المادة 398 إجراءات في ظل التعديل المقرر بالقانون 170 لسنة 1981 والتعديل المقرر بالقانون 15 لسنة 1983. نطاقها ومواعيدها.حق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح. لم يقيده المشرع بأي قيد.الحكم كاملاً
لما كان الثابت أن الطاعنين الثاني والثالث قد استأنفا الحكم الغيابي الابتدائي بتاريخ 26/ 3/ 1983 بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الذي أباح لهما حق المعارضة فيه، وكان من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة.الحكم كاملاً
تأجيل نظر المعارضة في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة الأولى. علة ذلك.الحكم في المعارضة رغم عدم حضور المعارض بالجلسة الأخيرة التي لم يعلن بها. يبطله.الحكم كاملاً
قصر قضاء الاستئناف عند نظر الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة بعدم قبولها شكلاً. على تأييد الحكم المذكور أو إلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة.الحكم كاملاً
وصف المحكمة الحكم بأنه حضوري. وهو في حقيقته غيابي. عدم إعلان الطاعن به. استمرار انفتاح باب المعارضة.الحكم كاملاً
التقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي من وكيل الطاعن. يعد إعلان له بالجلسة المحددة به. أساس ذلك.الحكم كاملاً
عدم قبول الطعن بالنقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا.الحكم كاملاً
الحكم الحضورى الاعتبارى. طبيعته: قابليته للمعارضة. شرط ذلك؟ اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً
استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.الحكم كاملاً
الحكم الحضوري النهائي يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية. دون توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى.الحكم كاملاً
من المقرر ان تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم وان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً
اعلان المعارض بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. واجب. متى كان وكيله الذى قرر بالمعارضة. علة ذلك؟ تخلف المعارض وتأجيل نظر المعارضة. يوجب اعلانه بالجلسة الجديدة.الحكم كاملاً
صدور الحكم غيابيا أو حضوريا اعتباريا بالنسبة للمتهم. وحضوريا بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كون الحكم ما زال قابلا للمعارضة بالنسبة للمتهم عدم جواز طعن أبهما بالنقض.الحكم كاملاً
تسليم ورقة الاعلان الى أحد المذكورين فى المادتين 10، 11 مرافعات. لعدم وجود المعلن فى موطنه. اعتبار ذلك قرينه على علمه بالجلسة.الحكم كاملاً
بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للحكم الحضوري الاعتباري من تاريخ إعلانه. جواز المعارضة فيه. مؤداه: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان بالجلسة أمام أول درجة. يسقط إذا لم يبد بجلسة المعارضة . العبرة ببطلان الإجراءات . هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية .الحكم كاملاً
السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لتقديم طعنه في الميعاد القانوني لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته بعذر معه في التخلف عن الحضور.الحكم كاملاً
استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة أساس ذلك. تزيد المحكمة بما لا يؤثر في صحة حكمها. لا يعيبه.الحكم كاملاً
العبرة فى جواز الطعن بالوصف الذى رفعت به الدعوى.الحكم كاملاً
الحكم غيابياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يضر بالمتهم أثر ذلك عدم قابليته للمعارضة.الحكم كاملاً
إستئناف الحكم الابتدائى الغيابى مؤداه تنازل المتهم عن حقه فى المعارضة عدم التزام المحكمة بالالتفات عن هذه الحالة إلى قابلية الحكم للمعارضة.الحكم كاملاً
المرض عذر قهرى يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم وعدم التقرير بالإستئناف فى الميعاد.الحكم كاملاً
وجود الطاعن بالسجن فى اليوم المحدد لنظر معارضته عذر يبرر تخلفه.الحكم كاملاً
عدم اطمئنان محكمة النقض لعذر الطاعن. في التخلف عن حضور الجلسة التي أجلت لها معارضته الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه برفض المعارضة، رغم علمه بها، أثره: صحة إجراءات المحاكمة .الحكم كاملاً
عدم جواز. الادعاء بتزوير تقرير المعارضة. لأول مرة أمام النقض. لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الجنح.الحكم كاملاً
علم وكيل المعارضة بجلسة المعارض. لا يغني عن إعلان المعارض بها لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بجلسة المعارضة بدون عذر.الحكم كاملاً
من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.الحكم كاملاً
السفر بإرادة المعارض دون ضرورة ملجئة ولا عذر مانع من العودة عدم اعتباره مبرراً للتخلف عن جلسة المعارضة ولا للتقرير بالطعن بعد الميعاد.الحكم كاملاً
استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها تقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة.الحكم كاملاً
إعلان المعارض بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته واجب لا يغنى عنه علم وكيله الذي قرر بالمعارضة نيابة عنه.الحكم كاملاً
إعلان المعارض وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته علم الوكيل بالجلسة لا يغني.الحكم كاملاً
حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.الحكم كاملاً
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فى الموضوع. وقوع بطلان فى الاجراءات أمامها. على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم فى الموضوع.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن ما يثبت دعواه بعدم علمه بحصول الإعلان صحة الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن لتخلفه عن شهود جلستها.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في اعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه .الحكم كاملاً
تخلف الطاعن عن حضور المعارضة الاستئنافية وحضور محام عنه أبدى عذر وقوع حادث للطاعن لم يمكنه من الحضور .الحكم كاملاً
وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.الحكم كاملاً
عدم إعلان الطاعن به استمرار انفتاح باب المعارضة عدم جواز الطعن فيه بالنقض المادة 32 من القانون 57سنة 1959.الحكم كاملاً
الحكم الحضوري النهائي يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية .الحكم كاملاً
القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم حضور محام عن المعارض.الحكم كاملاً
تقدير كفاية عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد من حق قاضى الموضوع بغير معقب.الحكم كاملاً
الطعن في حكم محكمة أول درجة أمام النقض.الحكم كاملاً
الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. لا يضاف إليه ميعاد مسافة. أساس ذلك. ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن.الحكم كاملاً
إعلان المعارض بجلسة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لا يصح. توجيه الإعلان إلى الطاعن بمكتبه الذى تبين أنه تركه ثم إعلانه لجهة الإدارة لما لم يستدل عليه. بطلانه.الحكم كاملاً
الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير المحكمة كسائر الأدلة. وجوب أن تبنى رأيها فيها على أسباب تؤدى إلى ما رتبته عليها.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بغير عذر. قيام عذر قهرى حال دون حضور المعارض جلسة الحكم فى المعارضة يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته.الحكم كاملاً
المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959 تجيز لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
صدور حكم حضوري اعتباري والطعن فيه بطريقي المعارضة والنقض والقضاء في المعارضة في تاريخ لاحق للتقرير بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً
خلو محضر جلسة المعارضة من دفع الطاعن ببطلان ذلك الإجراء لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
للمحكمة الفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة كسائر الأدلة.الحكم كاملاً
عدم تمكن الطاعن من إبداء دفاعه بجلسة معارضته الاستئنافية بسبب إدراج اسمه في رول الجلسة مغايراً لأسمه الحقيقي.الحكم كاملاً
خلو الشهادة الطبية المقدمة مما يدعيه الطاعن من ملازمته الفراش في تاريخ صدور الحكم في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن.الحكم كاملاً
المعارضة في هذا الحكم لا يفتح بابها ولا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلان المتهم به.الحكم كاملاً
عدم جواز قبول المعارضة فى الأحكام الحضورية الإعتبارية: سواء الصادرة من محكمة أول درجة - ولا يجوز إستئنافهاالحكم كاملاً
رفض المحكمة للشهادة المرضية المقدمة فى المعارضة الاستئنافية.الحكم كاملاً
المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى. لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً
لا يصح الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر.الحكم كاملاً
. جواز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى. إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضورالحكم كاملاً
إذا كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافيه أن الطاعن كان قد قرر بقلم الكتاب بالطعن بالتزوير على المخالصة التي قدمها المتهم بالتبديد فقررت المحكمة وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الطعن بالتزوير من الجهة المختصة وبإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتجري شئونها في الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
قضاء الحكم الاستئنافي غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد .الحكم كاملاً
أثر تخلف المعترض على حضور الجلسة المحددة لنظر الاعتراض اعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ. استئناف الحكم الصادر بناء على تخلف المعترض باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ.الحكم كاملاً
بدء ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة من تاريخ صدوره إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة راجعا إلى عذر قهري بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة من اليوم الذي يعلم فيه رسميا بالحكم.الحكم كاملاً
مجال تطبيق المادة 407 إجراءات هو الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية عدم انطباقها على الأحكام الصادرة في المعارضة.الحكم كاملاً
سماع الخصوم أمام محكمة النقض من الإجازات الموكولة لتقديرها متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به. دعوة الخصوم للمثول أمامها. غير لازمة. عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأية علة.الحكم كاملاً
حضور الخصم إحدى الجلسات ثم تخلفه عن الحضور في الجلسات التالية بعد تقديمه عذراً مقبولاً كان في مقدور المحكمة تحقيق قيامه أو انعدامه، إلا أنها قعدت عن تحقيقه. اعتبار الحكم الصادر في هذه الحالة غيابياً جائزاً المعارضة فيه.الحكم كاملاً
النص في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في ذاك الحكم على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء واجب لصحة كل من الحكمين تخلف هذا الشرط وجوب القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ولو كان ببراءة المتهم.الحكم كاملاً
وجوب وقف نظر استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم.الحكم كاملاً
نصت المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المعارضة لا تقبل في الحكم المعتبر حضورياً إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور .الحكم كاملاً
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.الحكم كاملاً
سقوط استئناف النيابة للحكم الغيابي إذا ألغى أو عدل في المعارضة. علة ذلك؟ بالإلغاء أو التعديل لا يحدث اندماج بين الحكم الغيابي والحكم الصادر في المعارضة .الحكم كاملاً
من حق النيابة العامة استئناف الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والمقضي فيها بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيهالحكم كاملاً
جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً
الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية.الحكم كاملاً
المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً
استئناف النيابة العامة ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم والنيابة.الحكم كاملاً
وجوب إعمال المادة 241 إجراءات بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية. سكوت المطعون ضده عن الدفاع بجلسة المعارضة الاستئنافية بأنه كان معذوراً في تخلفه عن شهود الجلسة.الحكم كاملاً
إعلان المعارض لحضور جلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في موطنه. الموطن: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. المكان الذي يباشر فيه الموقف عمله لا يعتبر موطناً.الحكم كاملاً
المعارضة لا تقبل من المدعي بالحقوق المدنية. لا مصلحة للطاعنة (المدعية بالحقوق المدنية) في المنازعة في وصف الحكم بالحضورية أو الغيابية.الحكم كاملاً
للمحكوم عليه غيابياً النزول عن حقه في رفع المعارضة واتخاذ سبيله إلى التقرير بالاستئناف في الحال.الحكم كاملاً
تخلف المعارض عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته، حضور المدافع عنه وإخباره عن مرضه مستندا في ذلك إلى شهادة مرضية قدمت في قضية أخري مقيدة ضده ومنظورة بنفس الجلسة. تأجيل المحكمة الدعوى بناء على تلك الشهادة لجلسة تدخل في المدة المقررة بها لعلاج المعارض من مرضه. القضاء في هذه الحالة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.الحكم كاملاً
تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة. وعدم إبداء العذر الذي يقول إنه منعه من الحضور، لا محل لرد المحكمة على ذلك.الحكم كاملاً
عدم إشارة الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المتهم والمنظورة بذات الجلسة القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلى العذر الذي أبداه المحامي وعدم تحدثه عن الشهادة المقدمة منه.الحكم كاملاً
استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً إفادته أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة .الحكم كاملاً
حصول الإعلان لشخص المحكوم عليه اعتبار هذا قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي.الحكم كاملاً
عدم استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بالغرامة وضعف رسم الترخيص والإزالة .الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته.الحكم كاملاً
بدء ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة من يوم صدوره.الحكم كاملاً
متى تقبل المعارضة في هذه الحالةإذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل صدور الحكم.الحكم كاملاً
الحكم الصادر غيابياً بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة إلى متهم وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة إلى متهم آخر.الحكم كاملاً
الحكم الحضوري الاعتباري. طبيعته: قابليته للمعارضة. شرط ذلك: إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً
تفريق قانون الإجراءات الجنائية بين الأحكام بشأن بدء سريان ميعاد الاستئناف: (الحكم الحضوري) من تاريخ النطق به.الحكم كاملاً
عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بإدانة المتهم. استئنافها الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والقاضي ببراءته.الحكم كاملاً
معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده. حضوره بالجلسات الأولى التي تأجل فيها نظر المعارضة وتخلفه عن حضور جلسة الحكم. قضاء المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً .الحكم كاملاً
صدور حكم غيابي. استئناف النيابة العامة له. وجوب إيقاف الفصل في هذا الاستئناف حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.الحكم كاملاً
صدور حكم غيابي. استئناف النيابة العامة له. وجوب إيقاف الفصل في هذا الاستئناف حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.الحكم كاملاً
متى يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة؟ إذا قضت الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية. المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية. صدور حكم حضوري من محكمة أول درجة. معارضة المتهم فيه أمامها. قبولها هذه المعارضة.الحكم كاملاً
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما تذكره المحكمة عنه.الحكم كاملاً
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد. انتهاء المحكمة الاستئنافية إلى وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.الحكم كاملاً
صدور حكم غيابي من محكمة أول درجة. وصفه خطأ بأنه حضوري. استئناف المتهمة لهذا الحكم. قول محكمة ثاني درجة بأن استئناف المتهم وعدم تقريرها بالمعارضة يفيد تجاوزها عن استعمال حقها في المعارضة.الحكم كاملاً
انتهاء المحكمة الاستئنافية إلى وقوع بطلان في الإجراءات أو في الحكم. عليها أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. قضاؤها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن النعى على هذا الحكم بالبطلان لمرض المتهم يوم صدوره، وارفاق شهادة طبية بأسباب الطعن عدم اطمئنان محكمة النقض إلى صحة تلك الشهادة من ظروف الدعوى وتخلف المتهم عن حضور جميع جلسات المحاكمة.الحكم كاملاً
معارضة فى حكم غيابى تخلف المتهم عن الجلسة المحددة لنظرها حضور محام عنه وابداؤه عذر تخلف المتهم دون تقديم دليل ذلك. أطراح المحكمة هذا الدفاع، واعتبار المتهم متخلفا دون عذر مقبول، وقضاؤها باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.الحكم كاملاً
معارضة استئنافية حضور المعارض بالجلسة المحددة إدراج اسمه برول الجلسة على خلاف الاسم الحقيقى، مما نتج عنه: عدم تمكينه من المثول فى الدعوى، وصدور الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ذلك حكم باطل. بنى على إجراءات باطلة.الحكم كاملاً
المعارضة التى ترفع فى ظل أحكام القانون 57 لسنة 1959 عن حكم صدر بعد العمل به غير جائزة التمسك بقاعدة سريان القانون الأصلح. لا تجدى.الحكم كاملاً
معارضة فى حكم غيابى. تخلف المتهم عن حضور الجلسة الأولى. حضور محام عنه. تقديمه شهادة طبية تفيد مرض المتهم. القضاء باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. دون الاشارة إلى هذا .الحكم كاملاً
الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافى قابل للمعارضة عند إثبات قيام العذر المانع من الحضور.الحكم كاملاً
ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة. انفتاح باب الطعن من تاريخ هذا الحكم. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. علة ذلك. افتراض علم المحكوم عليه بيوم صدور الحكم.الحكم كاملاً
ميعاد استئناف الحكم الصادر فى معارضة المتهم. الأصل فيه. بدؤه من تاريخ النطق به. المادة 406 ا. ج.الحكم كاملاً
عدم منازعة الطاعن عند نظر معارضته أمام محكمة الموضوع فى شأن إعلانه بالحكم الغيابى أو علمه بحصول الإعلان أو صفة من تسلم الإعلان نيابة عنه المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لا تقبل.الحكم كاملاً
تغيب المتهم المعارض حضور محام عنه طلبه التأجيل لمرض المتهم وتقديمه شهادة مرضية رفض المحكمة التأجيل والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، دون أن تبدى رأيها فى عذر المرض بإثباته أو نفيه إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
بطلان الحكم الصادر فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن عند ابتنائه على إعلان المعارض بجلسة المعارضة لجهة الإدارة وجوب الإعلان لشخصه أو فى محل إقامته.الحكم كاملاً
لا تكون المحكمة التى تنظر فى المعارضة مطالبة قانونا بمراعاة مصلحة المعارض من معارضته إلا فى حدود ما يجئ فى المنطوق فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها فقط، فكل ما تجربه فى هذه الحدود من تصحيح للحكم الغيابى سواء من جهة الأسباب أو الوقائع أو القانون لا يصح عدّه مخالفا لما تقتضيه المعارضة مادامت لم تغير فى العقوبة بما يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض وانقلبت وبالا عليه.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها إما على توقيع من سلمت إليه صورة الورقة على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.الحكم كاملاً
تسبيب الأحكام الصادرة في المعارضة بعدم قبولها للتقرير بها بعد الميعاد. وجوب تعرض المحكمة للعذر الذي حال دون حضور المعارض بالجلسة .الحكم كاملاً
شرط اعتبار الحكم حضورياً عند تخلف المتهم عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى من بعد مثوله بإحداها: أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة .الحكم كاملاً
الواجب أن تتقيد المحكمة الاستئنافية بالوجه الذي أقيم عليه الاستئناف فإذا أغفلته ولم تلتفت إليه كان حكمها معيباً.الحكم كاملاً
وجوب إبداء المحكمة رأيها فيما ورد بالشهادة المرضية التي يستند إليها المتهم في إثبات مرضه.الحكم كاملاً
أحكام لا تجوز فيها المعارضة: شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري اعتباراً. استلزام نص المادة 241 أ. ج قيام شرطيها معاً.الحكم كاملاً
تسبيب الحكم في جوازها استنفاذ سلطة المحكمة في وصف الحكم بالفصل في موضوع الدعوى عدم جواز عودة محكمة المعارضة إلى مناقشة هذا الوصف.الحكم كاملاً
عدم جوازها في الحكم الصادر في غيبة المتهم والمعتبر في نظر القانون حضورياً متى كان استئنافه جائزاً م 239 إجراءات.الحكم كاملاً
متى تقبل المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري م 241/ 2أ. ج استئناف.الحكم كاملاً
الطعن فيه بطريق النقض من النيابة قبل رفع المعارضة من المحكوم عليه أو فوات ميعادها.الحكم كاملاً
صدور الحكم حضوري اعتباري عدم جواز المعارضة في هذا الحكم م 239, 241 أ. ج.الحكم كاملاً
متى كان محكمة أول درجة قد قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم خمسمائة قرش ورد الشيء لأصله فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم.الحكم كاملاً
إعلان المتهم بجلسة المعارضة فى مواجهة النيابة. اعتبار المحكمة الاستئنافية مبدأ سريان ميعاد الاستئناف تاريخ صدور الحكم فى المعارضة.الحكم كاملاً
إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة لجهة الادارة أو فى مواجهة النيابة.الحكم كاملاً
الأصل فى الأحكام أن تبنى على الواقع، فإذا كان الحكم الابتدائى قد وصف خطأ بأنه غيابى فعارض فيه المتهم فى حين أنه فى حقيقته حكم حضورى اعتبارى بقوة القانون .الحكم كاملاً
متى كان المتهم لم يدفع فى جلسة المعارضة بأنه كان معذورا فى تخلفه عن شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم " الحضورى الاعتبارى ".الحكم كاملاً
جواز المعارضة في الحكم المعتبر حضورياً متى كان في حقيقته حكماً غيابياً.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر معارضة المتهم وأسست قضاءها على أن محكمة أول درجة حكمت في الدعوى دون أن تسمع دفاع المتهم.الحكم كاملاً
ادعاء الطاعن لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة الدرجة الأولى. لا يقبل.الحكم كاملاً
عدم إعلان المعارض بمعرفة النيابة بالجلسة المحددة لنظر معارضته. تأشير وكيله على تقرير المعارضة بعلمه بالجلسة وتعهده بإخطاره. لا يغني عن الإعلان. الحكم في هذه الحالة باعتبار المعارضة كان لم تكن. باطل.الحكم كاملاً
الإعلان لجهة الإدارة. لا يصح أن يبنى عليه الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.الحكم كاملاً
العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، فإذا كان الحكم قد وصف خطأ بأنه غيابى وهو فى حقيقته حضورى اعتبارى طبقا لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
عدم قبولها فى الحكم الصادر فى غيبة المتهم والمعتبر فى نظر القانون حضوريا متى كان استئنافه جائزا.الحكم كاملاً
إعلان المعارض لا لشخصه ولا في محل إقامته بل لجهة الإدارة هذا الإعلان لا يصح أن يبنى عليه حكم في المعارضة.الحكم كاملاً
معارضة المتهم في الحكم الغيابي الصادر عليه وتأجيل نظر المعارضة لإعلانه معارضته مرة أخرى في ذات الحكم.الحكم كاملاً
عدم جواز أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه نطباق هذا الحكم على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
شهادة مرضية، عدم التعويل عليها لأسباب قاصرة، نقض الحكم.الحكم كاملاً
إعلان المعارض للنيابة. لا يصلح أساسا لإصدار حكم صحيح عليه فى المعارضة.الحكم كاملاً
حكم استئنافي غيابي معارض فيه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم. حضور وكيل عن المتهم جلسة المعارضة وطلبه التأجيل للاستعداد.الحكم كاملاً
تخلف المعارض عن حضور الجلسة لسبب خارج عن إرادته. لا يصح الحكم باعتبارها كأنها لم تكن.الحكم كاملاً
تخلف المعارض عن حضور الجلسة لتعطل السيارة التي استقلها إلى المحكمة لا يعتبر قوة قاهرة.الحكم كاملاً
حكم باعتبارها كأنها لم تكن. ثبوت أن المتهم كان محبوساً على ذمة قضية أخرى. حكم باطل.الحكم كاملاً
إعلان المعارض للنيابة. لا يصلح هذا الإعلان أساساً لإصدار حكم صحيح عليه.الحكم كاملاً
لا يضار المعارض من المعارضة المرفوعة منه. تشديد العقوبة على المحكوم عليه غيابياً بناءً على معارضته. خطأ.الحكم كاملاً
حكم غيابي من محكمة الدرجة الثانية. معارضة المدعي بالحقوق المدنية فيه. لا تقبل.الحكم كاملاً
هي إجراء لمصلحة المحكوم عليه فلا يصح أن يضار به.الحكم كاملاً
تقديم محامى المتهم برقية منه بأنه مريض لا يستطيع الحضور. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون رد على ما اعتذر به المتهم. لا يصح.الحكم كاملاً
ادعاء المعارض أنه أناب عنه محامياً حضر الجلسة وقدم شهادة بمرضه. عدم وجود أية إشارة بمحضر الجلسة دالة على ذلك. وجود شهادة بمرضه في ملف الدعوى خالية من أية إشارة تفيد تقديمها لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة. لا تثريب على المحكمة فيما قضت به.الحكم كاملاً
دفع رافعة المعارضة بأن التوكيل الذي بناء عليه رفعت المعارض الأولى مزور عدم تحقيقه حكم معيب.الحكم كاملاً
حكم ابتدائي غيابي بتأييد الحكم المعارض فيه دون سماع شهود ولا مرافعة ودون إعلان المعارض إعلاناً صحيحاً. حكم باطل. بطلان الحكم الاستئنافي الذي أيده.الحكم كاملاً
إعلان المتهم بالنيابة. لا يصح الحكم في غيبته في المعارضة المرفوعة منه.الحكم كاملاً
عدم حضور المعارض جلسة المعارضة لعذر قهري (اعتقاله في السجن). لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.الحكم كاملاً
جواز المعارضة في تقدير المصروفات بمجرد التقرير بها في قلم كتاب المحكمة، مما لا يمنع جواز حصولها بعريضة كالدعاوى العادية، إلا أن المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم لم تجز رفع هذه المعارضة إلا بطريقينالحكم كاملاً
وجوب إخطار المعارض باليوم الذي يحدد لنظر المعارضة. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون بحث فيما إذا كان المحكوم عليه أخطر بيوم الجلسة.الحكم كاملاً
علان المعارض وقت التقرير بالمعارضة بالجلسة التي حددت لنظرها. عدم حضوره. تأجيل الجلسة لإعلانه. الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن دون التثبت من حصول إعلانه بالفعل. لا يصح.الحكم كاملاً
جندي بالجيش لم تسمح له جهته الرئيسية بترك مقر عمله لانتشار وباء الكوليرا. القضاء في غيبته بتأييد الحكم المعارض فيه. خطأ.الحكم كاملاً
متى كان المحكوم عليه قد قرر المعارضة في الحكم الغيابي وأخبر بالجلسة التي تنظر فيها الدعوى، فإن هذا يعتبر إعلاماً صحيحاً بيوم الجلسة، ولا ضرورة معه لإعلانه على يد محضر.الحكم كاملاً
حضور محام عن المحكوم عليه بجلسة المعارضة وتقديمه شهادة بمرض المحكوم عليه وتقريره أنه لم يستطع الحضور بسبب هذا المرض وبسبب حالة الوباء.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة في حكمها باعتبار المعارضة المرفوعة من المتهم كأنها لم تكن قد ردت على ما دفع به محاميه من أنه كان محجوزاً في بلدة عيَّنها بسبب وباء الكوليرا بقولها إن هذا الدفع مردود بأن المتهم قد أعلن بالحكم الغيابي بمدينة الإسكندرية، فإن حكمها يكون قاصراالحكم كاملاً
الحكم برفضها بناءً على إعلان المعارض في مواجهة النيابة. لا يصح. يجب اعتبار هذا الحكم كأنه صدر بغير إعلان. ميعاد استئنافه لا يبدأ إلا من يوم ثبوت علم المحكوم عليه به.الحكم كاملاً
متى كان إعلان المعارض لحضور الجلسة التى حدّدت لنظر المعارضة المرفوعة منه لم يكن لشخصه أو فى محل إقامته فإن الحكم الصادر عليه غيابيا فى المعارضة لا يكون صحيحا.الحكم كاملاً
يجب على المعارض أن يحضر الجلسة المحدّدة لنظر معارضته بشخصه. حضور محام له. تأجيل المعارضة إلى جلسة ثانية وتكليفه بالحضور. عدم حضوره. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن فى الجلسة الثانية. صحيح.الحكم كاملاً
تكليف المتهم بالحضور. محكوم عليه غيابياً في مواد المخالفات والجنح. معارضته في الحكم. النص على أن المعارضة تستلزم ضمناً التكليف بالحضور في أوّل جلسة يمكن تكليف المعارض بالحضور فيها.الحكم كاملاً
المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية لا تقبل في المواد الجنائية كافة.الحكم كاملاً
متى حضر المعارض أوّل جلسة لنظر معارضته فإنه يكون على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى بعد ذلك، ولو تخلف عن الحضور في الجلسات التالية وكان لم يبد أي دفاع في الجلسة التي حضرها.الحكم كاملاً
لا يصح الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم المحكوم عليه غيابياً من غير أن يكون قد أتيح له الدفاع عن نفسه.الحكم كاملاً
ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الابتدائي الغيابي الصادر عليه لم يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناءً على استئناف النيابة هذا الحكم، سواء أكان بالنسبة لتقدير الكفالة أم بالنسبة للموضوع.الحكم كاملاً
إن المادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بتخويلها النائب العمومي حق الطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة في كل أمر صادر من قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة إنما خوّلته ذلك في كل الأحوال التي يرى أن قاضي الإحالة قد أخطأ تقدير وقائع الدعوى.الحكم كاملاً
إن حضور محام في الجلسة الأولى المحدّدة لنظر المعارضة عن المعارض المحكوم عليه بالحبس في جنحة مستوجبة لهذه العقوبة لا يقوم مقام حضور المعارض شخصياً. فإذا غاب المعارض عن الجلسة الأولى وحضر عنه محام طلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة إلى طلبه.الحكم كاملاً
إذا كان المعارض قد أعلمه قلم الكتاب - وقت أن قرّر بالمعارضة - أن معارضته ستنظر في يوم معين، ثم جاءه إعلان بالحكم الغيابي الصادر ضدّه وعليه إشارة من قلم الكتاب نفسه بأن المعارضة حدّد لنظرها يوم آخر لاحق لليوم الأوّل المحدّد في تقرير المعارضة.الحكم كاملاً
متى ثبت أن الطاعن لم يكن في وسعه أن يعلم بصدور حكم اعتبار المعارضة المقدّمة منه كأن لم تكن حتى يوم القبض عليه لتنفيذ الحكم فإنه يكون غير مقيد بالميعاد القانوني للطعن في هذا الحكم.الحكم كاملاً
إن الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن (أي بدون تعرّض للموضوع) عملاً بالمادة 133 من قانون تحقيق الجنايات هو جزاء يجب ألا يصيب إلا المعارض المتخلف عن الجلسة الأولى للمعارضة، لا المعارض الذي يحضر مرة أو أكثر ثم يتخلف بعد ذلك.الحكم كاملاً
حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. الطعن فيه بطريق النقض. التقرير به في الميعاد. اشتمال تقرير الأسباب على وجوه راجعة إلى الحكم الغيابي. وجوب استبعاد هذه الوجوه وقصر البحث على الوجوه المنصبة على الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
الحكم الغيابي الصادر في المعارضة، سواء في موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن، لا يمكن أن يكون محلاً لمعارضة أخرى، فالمعارضة فيه غير مقبولة من يوم صدوره.الحكم كاملاً
نظر المعارضة فى أمر الحبس الاحتياطى وتقرير صواب استمراره أو عدم صوابه لا يعتبر إبداء للرأى فى موضوع الدعوى يمنع القاضى الذى نظر المعارضة من الجلوس فى الهيئة الاستئنافية إلا إذا كان القاضى عند نظر المعارضة قد أبدى أسبابا يظهر منها رأيه فى موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
إذا حكمت المحكمة الاستئنافية غيابيا على متهم بوضعه تحت المراقبة ثلاثة شهور فليس لها - بناء على معارضته فى هذا الحكم - أن ترفع المراقبة إلى سنة؛ لأن القاعدة هى أنه لا يجوز قلب الظلامة شرا على المتظلم.الحكم كاملاً
المعارضة هى تظلم مقدّم من المتهم من الحكم الغيابى الصادر ضدّه، فلا يجوز للمحكمة التى أصدرت هذا الحكم الغيابى أن تسئ حالته عند نظر معارضته وتحكم بعدم اختصاصها بحجة ظهور قرائن لها تدل على أن الواقعة جناية لا جنحة.الحكم كاملاً
معارضة المدعى المدنى وحده فى القرار الصادر من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة تتناول الدعويين المدنية والعمومية وتطرحهما معا أمام غرفة المشورةالحكم كاملاً
المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر ضدّه لا تسقط الحكم بل تجعله معلقا إلى أن يقضى فيها.الحكم كاملاً
معارضة. نظرها فى غيبة المعارض. الحكم الصادر فيها يعتبر حكما غيابيا واجبا إعلانه.الحكم كاملاً
معارضة المدعى بالحق المدنى وحده - دون النائب العمومى - أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية فى قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة من شأنها أن تحرّك الدعوى العمومية لدى غرفة المشورةالحكم كاملاً
المعارضة فى الأحكام الغيابية تعيد الدعوى لحالتها الأصلية وتجعل للقضاة مطلق الحرية فى نظرها من كافة وجوهها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق