الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / معارضة - ما لا يجوز المعارضة فيه من أحكام



عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية. وإن جاز استئنافها. متى يبدأ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في تلك الجرائم.الحكم كاملاً




صحة الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 453 لسنة 1954. علة ذلك.العبرة في قبول الطعن بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الصادرة من درجتي التقاضي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة له.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة لها.عدم جواز الطعن فيها بطريق المعارضة مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




مناط التفرقة بين الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات الذى تقبل فيه المعارضة وذلك الذى يبطل اذا تم ضبط المتهم. بالوصف الذى رفعت به الدعوى.الحكم كاملاً




متى كان الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.الحكم كاملاً




قبول المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى مناطه إثبات المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز المعارضة حكم شكلى النص على صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة غير لازم على خلاف الحكم الصادر فى الموضوع.الحكم كاملاً




عدم إبداء الطاعن بجلسة المعارضة عذره في التخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري صحة الحكم بعدم جواز المعارضة.الحكم كاملاً




الحكم الذى يصدر باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو استئنافه .الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة فى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذه له.الحكم كاملاً




عدم جوار المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى جرائم القانون 453 لسنة 1954 الطعن بالنقض فى الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر فى إحدى هذه الجرائم. جائز.الحكم كاملاً




عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل في شأن المحال الصناعية والتجارية والقرارات المنفذة له.الحكم كاملاً




التقاء الحكم بعدم جواز المعارضة مع الحكم باعتبارها كأن لم تكن. في النتيجة. عدم جدوى النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يقض بعدم جواز المعارضة.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة اقتصاره على هذا الحكم الشكلي فحسب عدم جواز التصدي حال نظره للحكم الغيابي الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




عدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري القابل للاستئناف.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الصادرة عن درجتي التقاضي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة له.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من درجتي التقاضي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 453/ 54 بشأن المحال الصناعية والتجارية المادة 21 من القانون.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق