عدم
جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون
453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية. وإن جاز استئنافها. متى يبدأ ميعاد
استئناف الأحكام الصادرة في تلك الجرائم.
صحة
الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في القانون رقم 453 لسنة 1954. علة ذلك.العبرة في قبول الطعن بوصف الواقعة
كما رفعت بها الدعوى وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة.
عدم
جواز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الصادرة من درجتي التقاضي في الجرائم التي
تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية
أو القرارات المنفذة له.
الأحكام
الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن
المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة لها.عدم جواز الطعن فيها بطريق
المعارضة مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.
مناط
التفرقة بين الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات الذى تقبل فيه المعارضة وذلك
الذى يبطل اذا تم ضبط المتهم. بالوصف الذى رفعت به الدعوى.
متى
كان الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي وكان من المقرر أن المعارضة في
مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا
أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة
التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.
قبول
المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى مناطه إثبات المحكوم عليه قيام عذر منعه من
الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
الحكم
بعدم جواز المعارضة حكم شكلى النص على صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة غير لازم
على خلاف الحكم الصادر فى الموضوع.
عدم
إبداء الطاعن بجلسة المعارضة عذره في التخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم
الحضوري الاعتباري صحة الحكم بعدم جواز المعارضة.
الحكم
الذى يصدر باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو
استئنافه .
الأحكام
الصادرة فى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن
المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذه له.
عدم
جوار المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى جرائم القانون 453 لسنة 1954 الطعن
بالنقض فى الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر فى إحدى هذه الجرائم. جائز.
عدم
جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون
رقم 453 لسنة 1954 المعدل في شأن المحال الصناعية والتجارية والقرارات المنفذة له.
التقاء
الحكم بعدم جواز المعارضة مع الحكم باعتبارها كأن لم تكن. في النتيجة. عدم جدوى
النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يقض بعدم جواز المعارضة.
استئناف
الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة اقتصاره على هذا الحكم الشكلي فحسب عدم جواز
التصدي حال نظره للحكم الغيابي الصادر في الموضوع.
عدم
جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري القابل للاستئناف.
عدم
جواز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الصادرة عن درجتي التقاضي في الجرائم التي
تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية
أو القرارات المنفذة له.
الأحكام
الصادرة من درجتي التقاضي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 453/ 54
بشأن المحال الصناعية والتجارية المادة 21 من القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق