خلو القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجرائم التي تقع بمخالفة للقانون 49 لسنة 1977.
جواز المعارضة في الجنح والمخالفات. من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. أصل عام. المادة 398 إجراءات. قبل استبدالها بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. متى كان عدم حضور المعارض بعذر.
خلو قانون المحلات العامة من نص يمنع المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها فيه.
الطعن بالنقض في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي القاضي بعدم جواز نظر المعارضة لا يمتد إلى الحكم الحضوري الاعتباري السابق عليه.
عدم جوار المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى جرائم القانون 453 لسنة 1954 الطعن بالنقض فى الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر فى إحدى هذه الجرائم. جائز.
جواز الطعن بالنقض في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر في جريمة من جرائم قانون المحال الصناعية والتجارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق