للمحكمة الجنائية الأخذ في إدانة المتهم . بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية. متى اطمأنت إليه .الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية . أساس ذلك .الحكم كاملاً
تعويل الحكم في الدعوى الجنائية في الإدانة على ما أورده حكم صادر من محكمة مدنية دون تحر أدلة الإدانة. يعيبه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق