الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 11 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة النقض - ولايتها واختصاصها / سلطتها في نظر الطعن

 

 

كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون. أثره. وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون.

 

 

 

 

صدور قرار من لجنة قبول المحامين أمام النقض في ظل القانون 17 لسنة 1983. خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الإجرائية المقررة فيه. أساس ذلك.انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض بنظر الطعون في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمامها. أساس ذلك.

 

 

 

 

استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها أو بعدم جوازها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين.

 

 

 

 

انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض بنظر الطعون في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمامها. أساس ذلك.

 

 

 

 

لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قضى في الفقرة الأولى من المادة 39 منه بأنه إذا كان الطعن مقبولاً ومبيناً على الحالة الأولى المبينة في المادة 30.

 

 

 

 

حق محكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم.

 

 

 

 

حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. رخصة استثنائية في حالات معينة على سبيل الحصر.

 

 

 

 

وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.عدم تقيد محكمة النقض بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة.

 

 

 

 

اتصال وجه النعي بغير المحكوم عليه بالإعدام. امتداد أثر نقض الحكم إليه.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيه في الاستئناف المرفوع من ذات المطعون ضده عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بعدم جوازها. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة أساس ذلك. تزيد المحكمة بما لا يؤثر في صحة حكمها. لا يعيبه.

 

 

 

 

حق محكمة النقض في تقدير العذر المانع من حضور نظر المعارضة.

 

 

 

 

حق محكمة النقض تقدير عذر المرض الوارد بالشهادة الطبية.

 

 

 

 

الخطأ الذي يحجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.

 

 

 

 

اتصال وجه الطعن الذي نقض الحكم أخذا به بغير الطاعن أثره وجوب نقض الحكم بالنسبة إليه المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

تحصين القرار الإداري بعدم الطعن عليه فى الميعاد لا يقيد المحكمة الجنائية في عدم الاعتداد به وهي بصدد الفصل في المسئولية المقررة عن مخالفته.

 

 

 

 

الخطأ الذي يحجب المحكمة عن قول كلمتها في الموضوع وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.

 

 

 

 

الاعتراض على الأمر الجنائي ليس من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية هو مجرد إعلان من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات.

 

 

 

 

استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها تقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة.

 

 

 

 

لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في التطبيق على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين أن تصحح محكمة النقض الخطأ والحكم بمقتضى القانون.

 

 

 

 

التقرير القانوني الخاطئ الذي يحجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى أثره وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.

 

 

 

 

العقوبات المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أشد من تلك المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1966.

 

 

 

 

لمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع وجه الطعن.

 

 

النص في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في ذاك الحكم على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء واجب لصحة كل من الحكمين تخلف هذا الشرط وجوب القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ولو كان ببراءة المتهم.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق