كفالة الالتزام. المستقبل أثره. اعتبار الكفيل ضامناً لالتزامات المدين خلال مدة الكفالة على ألا تتجاوز الحد الأقصى المتفق على كفالته.الحكم كاملاً
دفع الكفيل بعدم نشوء الدين في ذمة المدين بدليل عدم توقيع هذا الأخير على سند المديونية وأن كفالته في دين مستقل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق