ثبوت عدم علم الطاعن بالجلسة التى تم تعجيل نظر طعنه إليها. أثره: لمحكمة النقض الرجوع عن حكمها الصادر بسقوط الطعن على سند من عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبةالحكم كاملاً
حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استنادًا إلى أن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن كانت بطريق التصوير الضوئى.الحكم كاملاً
عدم تقديم أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن عند نظر طعنه. يحول دون العدول عن القرار الذي أصدرته محكمة النقض بعدم قبول طعنه شكلاً.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض إعادة نظر الطعن إذا تبين لها إيداع مذكرة الأسباب في الميعاد ولم تعرض عليها قبل قضائها برفض الطعن.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض الرجوع عن حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم التقرير بالطعن وإن قدمت الأسباب.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض أن تحيل في تحصيل أوجه الطعن والرد عليها إلى حكم سابق لها. متى كانت الأسباب هي ذاتها المقدمة من محكوم عليه آخر.الحكم كاملاً
صدور الحكم في الدعوى. مؤداه: خروجها من حوزة المحكمة وامتناعها عن العودة إلى نظرها من جديد.عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن. استثناء. وجوب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه.الحكم كاملاً
إقرار الطاعن بأن سند الوكالة المثبت لصفته في التقرير بالطعن لم يكن قد قدم لمحكمة النقض عند نظرها الطعن لأول مرة بالجلسة. أثره: طلب العدول عن الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً الذي أصدرته بذلك. لا محل له.الحكم كاملاً
تقديم الطاعن بطلب لمحكمة النقض للرجوع في قضائها بسقوط الطعن. غير جائز ما دام لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. لا يغير من ذلك عدم علمه بتاريخ الجلسة أو إخطاره بها.الحكم كاملاً
الأصل في نظام التقاضي. أن صدور حكم أو قرار من محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة. مؤدى ذلك.عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن. استثناء.الحكم كاملاً
من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أو قرار أصدرته - أن يكون الحكم أو القرار فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً .الحكم كاملاً
قضاء محكمة النقض يعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم المحامي التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه. ثبوت تقديمه بطعن آخر منظور مع ذات الطعن وفصل عنه. أثره: الرجوع عن الحكم ونظر الطعن من جديد.الحكم كاملاً
قضاء محكمة النقض بالسقوط لعدم تقدم الطاعنة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بناء على ما أبدته النيابة العامة. ثبوت أن العقوبة مشمولة بإيقاف التنفيذ. أثره: رجوعها في حكمها.الحكم كاملاً
تقرير محكمة النقض بعدم قبول الطعن استناداً إلى توقيع أسبابه من محام غير مقبول أمامها. ثبوت أنه من المحامين المقبولين في تاريخ إيداع الأسباب. أثره. وجوب الرجوع في القرار السابق .الحكم كاملاً
لمحكمة النقض الرجوع عن قرارها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب الطعن . إذا تبين أنها قد قُدمت ولم تعرض عليها .الحكم كاملاً
حق محكمة النقض في الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب للطعن. إذ تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض عليها.الحكم كاملاً
مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب. أثره: اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً. متى قدم التقرير في الميعاد. وجوب متابعة الطاعن لطعنه. دون التزام قلم الكتاب أو النيابة بإعلانه.الحكم كاملاً
الأصل في نظام التقاضي أن صدور حكم في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة ويمتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. علة ذلك. عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن. استثناء. وجوب عدم التوسع فيه. شرطه.الحكم كاملاً
عدم تقديم سند التوكيل المثبت لصفة المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه. لمحكمة النقض عند نظرها الطعن لسبب مرده إلى الطاعن. أثره: عدم قبول طلبه العدول عن الحكم. تقديم الطاعن صورة ضوئية للتوكيل أو إشارته بطلبه أن أصل التوكيل كان مقدماً في إشكال. لا يشفع له.الحكم كاملاً
الأصل في نظام التقاضي أن صدور حكم في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة ويمتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد .الحكم كاملاً
الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذها ولايتها القضائية، وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل من العدول عن بعض أحكامها .الحكم كاملاً
عدم كفاية تقديم صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل مع أوراق الطعن . والإشارة إلى أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى .الحكم كاملاً
قضاء محكمة النقض - في حكم سابق - بامتداد أثر الطعن . لمن قضى ببراءته ابتدائياً وتأييده استئنافياً وعدم طعن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بالنقض . يوجب الرجوع فيما قضت به من امتداد أثر الطعن .الحكم كاملاً
الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أم ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها .الحكم كاملاً
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً .الحكم كاملاً
حق محكمة النقض في الرجوع في قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. متى ظهر أن الإجراءين قد تما في الميعاد.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب الطعن متى تبين أنه تضمن طلباً من النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة.الحكم كاملاً
جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدار حكمها.الحكم كاملاً
قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته. تبين أن هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وقت صدور الحكم. وجوب الرجوع عنه.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض الرجوع عن حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم أسباب له. متى تبين لها أن الأسباب قدمت ولم تعرض عليها.الحكم كاملاً
مجرد وجود الطاعن في السجن لا ينهض عذراً لعدم التقرير بالطعن بالنقض. ما دام لا يدعي أنه حيل بينه وبين إبداء رغبته في الطعن.مثال لتسبيب محكمة النقض برفض طلب الرجوع من الحكم.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته. وجوب الرجوع عنه. متى تبين أن التوكيل كان مرفقاً بالمفردات.الحكم كاملاً
محكمة النقض. أحكامها باتة لا سبيل للطعن فيها. حق المحكمة في الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة. مراعاة لحسن سير العدالة.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض فى الرجوع عن قرارها بسقوط الطعن. متى يثبت أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ. غير قائم.الحكم كاملاً
قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. ثبوت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة وقضى في الإشكال بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض. وجوب الرجوع في الحكم السابق صدور بسقوط الطعن .الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من محكمة النقض . لا سبيل للطعن عليها بأي طريق . جواز رجوع هذه المحكمة في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة .الحكم كاملاً
جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن . متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدار حكمها .الحكم كاملاً
ثبوت أن مرض المحامي وسفره للخارج للعلاج حال دون إيداع سند وكالته الذي قرر بالطعن بالنقض بموجبه. عذر. يوجب الرجوع في الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباباً للطعن. إذا تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض عليها.الحكم كاملاً
وجوب رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدار حكمها.الحكم كاملاً
قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن. لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته. ثبوت أن سند الوكالة مقدم بالأوراق. يوجب على محكمة النقض الرجوع عن حكمها.الحكم كاملاً
جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن متى ثبت أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدار حكمها. غير قائم.الحكم كاملاً
جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم قبل إصدار حكمها.الحكم كاملاً
جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدارها حكمها.الحكم كاملاً
تقديم محام طلب لمحكمة النقض للرجوع عن الحكم. بعدم قبول الطعن شكلاً. باعتباره صاحب التوقيع غير الواضح على مذكرة الأسباب. لا يصحح العيب الذي شاب الشكل. أثر ذلك.الحكم كاملاً
الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق