الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة الجنح

 

الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . قضاء غير منه للخصومة ولا ينبني عليه منع السير فيها عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .

 

 

 

 

الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات. استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة. قرارها في ذلك نهائي. المادة 167 إجراءات.

 

 

 

 

لما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا رفعت إليها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً.

 

 

 

 

انتهاء محكمة الجنح إلى أن الجنحة المحالة إليها من محكمة الجنايات. مرتبطة بالجناية التي عوقب عنها المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة. أثره: عدم جواز توقيع عقوبة عنها.

 

 

 

 

قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح. رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. قضاء منه. للخصومة على خلاف ظاهره. أساس ذلك.

 

 

 

 

ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح عليها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - استثناء من هذه القاعدة - مبني على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية .

 

 

 

 

قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره أساس ذلك.

 

 

 

 

تحقق التنازع السلبى بين محكمتى الجنايات والجنح. إذا كان قضاء الأولى بعدم اختصاص. سيقابل حتما من الثانية بعدم اختصاصها .

 

 

 

 

ميعاد الطعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بدؤه من يوم صدوره.

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعى يقوم لرد العدوان، وليس لمعاقبة المعتدى.

 

 

 

 

جرائم متعددة. فصل النيابة بعضها عن البعض الآخر. تقديم بعضها إلى محكمة الجنايات وبعضها الآخر إلى محكمة الجنح. مقتضاه: لا يجوز لمحكمة الجنايات التصدى للفصل فى الجنحة التى لم تعرض عليها: ذلك سلب لاختصاص محكمة الجنح.

 

 

 

 

متى يجوز لمحكمة النقض اعتبار الطعن طلبا بتعيين الجهة المختصة.

 

 

 

 

قضاؤها بالبراءة وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية. صحيح في الأحوال المنصوص عليها في المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.

 


إذا قضت محكمة الجنح فى جناية لم تحوّل إليها طبقا لقانون 19 أكتوبر سنة 1925 واستأنف المتهم وحده هذا الحكم وسارت محكمة الجنح فى نظر الاستئناف وقضت فيه بعقوبة الحكم الابتدائى فلا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت فى تطبيق القانون وجارتها محكمة الدرجة الثانية على خطئها.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق