الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية مدنية - أركانها



من المقرر أنه وان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى بما تراه مناسبا وفقا لما تتبينه من ظروف الدعوى وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه الا ان هذا مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه .الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض. لا ينال من سلامته. مادام قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه.الحكم كاملاً




ثبوت وقوع جريمة هتك عرض المدعية بالحقوق المدنية. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.الحكم كاملاً




كفاية ثبوت الفعل الضار. القضاء بالتعويض المؤقت. دون بيان الضرر بنوعيه. بيان ذلك الضرر قائماً. يكون عند الحكم بالتعويض الكامل.الحكم كاملاً




تبيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية لا تثريب عليه بعد ذلك إن هو لم يبين عناصر الضرر.الحكم كاملاً




تقدير التعويض. أمر موضوعي، بشرط إحاطة الحكم بعناصر المسئولية المدنية.الحكم كاملاً




انقسام الالتزام بالتعويض على الدائنين بحسب الرؤوس عند عدم تعيين الحكم نصيب كل منهم ما لم يعين الاتفاق أو القانون هذا النصيب.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق