الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 مارس 2022

القضية 8 لسنة 30 ق جلسة 22 / 3 / 2009 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 2 تنازع ق 49 ص 1683

جلسة 22 من مارس سنة 2009
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

---------------

(49)

القضية 8 لسنة 30 ق "تنتازع"

(1) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - مناط قبولها.
مناط قبول طلب الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.

(2) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - النيابة العامة لا تعتبر جهة قضاء.
النيابة العامة - وهي تمارس سلطة التحقيق - لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

----------------

مناط قبول طلب الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا.

2 - النيابة العامة - وهي تمارس سلطة التحقيق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، ذلك أن المشرع يعني في هذا النص أن يكون الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما، صادرين من جهتين من جهات الحكم، تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها بين الإجراءات وضمانات التقاضي أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسما للخصومة، بحيث يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضي، وليس هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تصدره من أوامر في هذا الخصوص - وإن كان يعد عملا قضائيًا - إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية عند رفعها إليها.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في هذه الدعوى - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام – بطريق الادعاء المباشر - دعوى ضد من تدعى ......، الجنحة رقم 4345 لسنة 2003 قصر النيل، متهما إياها بإتلاف منقولات مملوكة له، وقد صدر الحكم غيابيا بإدانتها مع إلزامها بالتعويض المدني المؤقت، إلا أن أخرى تدعى ....... انتحلت صفة المتهمة، وعارضت في الحكم الغيابي، وأثناء نظر المعارضة طعن المدعي بالتزوير على تقرير المعارضة، وإذ تولت النيابة تحقيق هذا الطعن، فقد انتهت إلى إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الصحة، وإذ كان هذا الأمر يخالف ما انتهت إليه الأحكام القضائية الصادرة في القضايا: أرقام 55 و56 لسنة 2006 أسرة مصر القديمة، و18254 لسنة 124 قضائية محكمة استئناف القاهرة، و2419 لسنة 2004 محكمة الجيزة الابتدائية، و2388 لسنة 2003 مستعجل القاهرة، فقد أقام الدعوى الماثلة للفصل في التناقض القائم بين الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه للدعوى الجنائية من جهة، وبين الأحكام الصادرة في الدعاوى المشار إليها آنفا من جانب آخر.
بتاريخ الثالث من يوليو سنة 2007، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم 17673 لسنة 2007 جنح قسم قصر النيل، وفي الموضوع بالفصل في التناقض بين هذا الأمر من جهة، وبين الأحكام الصادرة، في الدعاوى أرقام 55 و56 لسنة 2006 محكمة الأسرة بمصر القديمة، و18254 لسنة 124 قضائية محكمة استئناف القاهرة، و2419 لسنة 2004 محكمة الجيزة الابتدائية، و2388 لسنة 2003 مستعجل القاهرة من جهة أخرى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبتاريخ 15/6/2008، أمر السيد المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا، برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا.

وحيث إن النيابة العامة - وهي تمارس سلطة التحقيق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، ذلك أن المشرع يعني في هذا النص أن يكون الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما، صادرين من جهتين من جهات الحكم، تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها بين الإجراءات وضمانات التقاضي أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسما للخصومة، بحيث يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضي، وليس هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تصدره من أوامر في هذا الخصوص - وإن كان يعد عملا قضائيًا - إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية عند رفعها إليها، لما كان ذلك فإن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الصحة في الجنحة رقم 17673 لسنة 2007 لا يعد حكما قضائيا، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في التناقض المدعى بينه وبين الأحكام القضائية الأخرى المشار إليها آنفًا، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق