الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - عبء الإثبات

 

 

 

تمسك الطاعن بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه يزيد عن الثمن المودع وأن المطعون ضده الأول - الشفيع - يعلم بحقيقة هذا الثمن وتدليله على ذلك بعدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك. دفاع جوهري.

 

 

 

 

عدم ذكر سبب الالتزام فى العقد. أثره. افتراض مشروعية السبب. م 137 مدنى. ادعاء المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته. وقوع عبء إثبات ذلك على عاتق مدعيه.

 

 

 

 

تحديد نطاق العقد والتزامات المتعاقدين. عدم اقتصاره على الالتزامات الواردة فيه شموله ما هو فى مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. م 148/ 2 مدنى.

 

 

 

 

الأصل براءة الذمة. عبء إثبات خلاف ذلك. وقوعه على عاتق من يدعيه.

 

 

 

 

الأصل. سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة. عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها. الاستثناء. إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها أو أنه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد .

 

 

 

 

الادعاء على خلاف الظاهر . وقوع عبء إثباته على من يدعيه .

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة. التزام من يدعي مخالفتها بإقامة الدليل على ذلك.

 

 

 

 

عدم تمسك المطعون ضدهم المضرورين بانتفاء علمهم بتاريخ وقوع الحادث. أثره. بدء سريان تقادم دعواهم المباشرة قبل المؤمن منذ هذا التاريخ. رفع دعوى جنائية قبل قائد السيارة المتسببة في الحادث وانقضاء الدعوى الجنائية فيها بوفاة المتهم.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بسوء نية المطعون ضدهم في إقامتهم المنشآت على أرض النزاع وتدليلها على ذلك بما تضمنه تقرير الخبير من أن عقود شرائهم تنصب على قطعة تختلف في رقمها عن تلك الواقع بها الأرض. دفاع جوهري.

 

 

 

 

التزام شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حوادث السيارات.

 

 

 

 

تقديم المضرور شهادة من إدارة المرور ثابت بها تاريخ انتهاء سريان وثيقة التأمين دون تاريخ بدئها.

 

 

 

 

براءة الذمة. الأصل فى نطاق الحقوق الشخصية.

 

 

 

 

تحديد من يحمل عبء الإثبات. مسألة قانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

تمسك الطاعن فى دفاعه بعدم علمه بالعيب فى العين المبيعة إلا بصدور قرار اللجنة الهندسية لمجلس المدينة بتصدع العقار لعيب يرجع إلى سوء صنعة البناء تعمد البائع إخفاءه عنه مما يحق له حبس باقى الثمن المتفق عليه.

 

 

 

 

الحائز العرضي. عدم اكتسابه الملكية إلا بتغيير سبب الحيازة. سبيله. تلقيه الملكية من الغير معتقداً أنه المالك أو مجابهته المالك قضاءً أو غير قضاء.

 

 

 

 

عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.

 

 

 

 

عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب.

 

 

 

 

عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر الأساس. م 4 ق 121 لسنة 1947. وقوعه على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً.

 

 

 

 

حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي. افتراض صدوره استناداً إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته. أثره. وقوع عبء إثبات انعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته على عاتق من يُطلب تنفيذ الحكم ضده.

 

 

 

 

التأجير من الباطن. ماهيته. وجوب أن يكون لقاء أجرة متفق عليها. عبء إثباته على عاتق مدعيه.

 

 

 

 

ثبوت مخالفة الشرط المانع من التأجير من الباطن. أن يكون عقد الإيجار من الباطن قد انعقد صحيحاً بين طرفيه.

 

 

 

 

عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. إصابة الراكب بضرر أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه.

 

 

 

 

خطأ الحكم القاضي برفض دعوى التعويض استناداً إلى أن إصابة الراكب قد نشأت عن خطأ الغير المتمثل في وقوف الركاب بباب عربة السكك الحديدية وتزاحمهم وتدافعهم حال دخول القطار محطة الوصول. خطأ الغير على هذا النحو كان في مقدور هيئة السكك الحديدية توقعه أو تفاديه.

 

 

 

 

اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. أثره. عدم سريان حكم المادتين 134، 135 من قانون التجارة في شأن تظهير الكمبيالة على تظهير الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية. عرف واجب التطبيق ما لم يثبت المظهر أن المقصود بالتوقيع التظهير التوكيلي.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بأن توقيعه على ظهر الشيك تظهير توكيلي وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن. اكتفاء الحكم المطعون فيه بالقول أن تلك المستندات لا تنهض دليلاً على أن التظهير توكيلي دون إحاطته بمضمون المستندات وبحثه لتلك القرائن. خطأ وقصور.

 

 

 

 

حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى التظهير الناقل للملكية أو التظهير التأميني. نقض هذه القرينة وقوعه على عاتق المدين.

 

 

 

 

عبء إثبات إجازة العقد القابل للإبطال إنما يقع على عاتق مدعي الإجازة.

 

 

 

 

الورقة العرفية الموقع عليها. حجة على طرفيها بكافة بياناتها. الادعاء بصورية أحد هذه البيانات. وجوب إثباته بالكتابة.

 

 

 

 

شرط إعفاء المنكر من الإثبات أن يكون إنكاره مجرداً. إقراره بالدعوى في أحد عناصرها وإدعاؤه خلاف الظاهر فيها. عليه عبء إثبات ما يخالف هذا الظاهر.

 

 

 

 

التوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو بصمة الختم. المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. م 14 من قانون الإثبات. إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة. أثره. زوال قوتها في الإثبات وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها.

 

 

 

 

حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقي الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني. نقض هذه القرينة. وقوعه على عاتق المدين بإثبات علم الحامل وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر.

 

 

 

 

المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه.

 

 

 

 

التزام الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع. طلب تمكينهم من إثباتها شأنهم وحدهم ولا التزام على محكمة الموضوع بالسعي إلى ذلك .

 

 

 

 

من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائماً على الدائن المفتقر.

 

 

 

 

تضمين المؤجر التكليف بالوفاء ما اعتقد أحقيته من زيادة في الأجرة إعمالاً لنص المادة "7" ق 136 لسنة 1981، وكامل الأجرة المستحقة دون خصم ما ادعاه المستأجر من نفقات ترميم بالعين المؤجرة انتهاء الحكم المطعون فيه إلى الاعتداد به .

 

 

 

 

التزامه بتسيير دعواه ما لم يعفه القانون. مؤدى ذلك. تحمله عبء إثبات أن عدم السير في الخصومة لا يرجع إلى فعله أو امتناعه.

 

 

 

 

عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.

 

 

 

 

المدعي. التزامه بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيدها. إحالة الدعوى إلى التحقيق. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها. لا عيب.

 

 

 

 

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه فيها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.

 

 

 

 

حظر تنازل المستأجر عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر. عبء إثبات انتفاء الحظر. وقوعه على عاتق مدعيه.

 

 

 

 

عدم ذكر سبب الالتزام في العقد. افتراض أن السبب مشروعاً. م 137 مدني. إدعاء المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته، وقوع عبء إثباته على عاتقه.

 

 

 

 

إثبات أن وجودهما يستند إلى سبب قانوني يبرره عبؤه على عاتقهما.

 

 

 

 

صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته، وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الاستئناف الدليل على ما أثارته بشأن تاريخ وفاة البائع الأول أو أن له ورثة آخرين فإن النعي يكون على غير أساس.

 

 

 

 

إثبات المدعي ظاهر حقه بمحرر يحاج به المدعي عليه يفيد قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أنه وفاءً لدين سابق .

 

 

 

 

سبب الالتزام وجوب أن يكون مشروعاً عدم ذكر السبب في السند.

 

 

 

 

تنازل المستأجر عن العين المؤجرة لآخر - أو تأجيرها له من الباطن عبء إثباته وقوعه على عاتق مدعيه.

 

 

 

 

عبء الإثبات. وقوعه على عاتق المدعي. نقل العامل إلى بلد آخر وتأجير مسكنه من الباطن، لا يكفي بمجرده لإثبات استقراره في البلد المنقول إليها.

 

 

 

 

تحقق الشرط الجزائي – أثره. افتراض وقوع الضرر. م 224 مدني نفي ذلك أو إثبات أن التعويض مبالغ فيه وقوع عبء إثباته على المدين.

 

 

 

 

قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء. اعتباره قبولاً ضمنياً له. شرطه. أن يكون في مكنته إبداء الاعتراض عليه

 

 

 

 

حظر احتجاز المستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمسكن آخر. إثبات مخالفة هذا الحظر. وقوعه على عاتق من يدعيه وخلو الأوراق من دليل على استمرار إقامته بمسكن آخر بعد ثبوت حقه في امتداد العقد لصالحه. القضاء برفض إخلاء العين المؤجرة لا خطأ. إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله. لا قصور.

 

 

 

 

السبب المذكور في السند. اعتباره السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله. م 137/ 2 مدني الادعاء بانعدام السبب وجوب إثباته بالكتابة.

 

 

 

 

حلف عضو هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها. كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل.

 

 

 

 

الاحتجاج بمستند مقدم في دعوى أخرى غير منضمة. لا يغني الخصم عن تقديمه. ولو كانت الدعوى الأخرى مرددة بين نفس الخصوم .

 

 

 

 

منازعة الطاعن في تقدير لجنة الطعن لأرباحه مدعياً عدم صحته. مؤداه. التزامه بإثبات ادعائه وتقديم الأدلة التي تؤيده.

 

 

 

 

الادعاء على خلاف الظاهر في الدعوى . وقوع عبء إثباته على المنكر فيها سواء كان مدعياً أصلاً فيها أو مدعى عليه .

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عبء إثبات من يدعي خلاف ذلك وقوعه على عاتق مدعيه . نعي عار من الدليل . غير مقبول .

 

 

 

 

الوقف المندثر. ماهيته. عدم إمكان التعرف على جهة الاستحقاق فيه. أثره. اعتباره وقفاً على جهة بر. على ناظره إثبات ما يدعيه من تبعية عين متنازع عليها لهذا الوقف .

 

 

 

 

التزام المدعي بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً في الدعوى أم مدعياً فيها .

 

 

 

 

وجود الشرط الجزائي في العقد . مؤداه . افتراض وقوع الضرر . للمدين إثبات عدم وقوعه .

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. من يدعي خلاف ذلك. عليه إقامة الدليل على مدعاة. حكم المحكمين. كفاية توقيع أغلبية المحكمين عليه طالما عدد المشاركين في المداولة وإصدار الحكم وتراً .

 

 

 

 

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه منها. من سلطة قاضي الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب كافية لحمله. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. اقتناعه بالحقيقة التي أورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عبء إثبات من يدعي خلاف ذلك. وقوعه على عاتق مدعيه.

 

 

 

 

التزام الطرف الذي ينهى عقد العمل بالإفصاح عن سبب إنهائه له. عدم إفصاحه عنه قرينه على أن الإنهاء بغير مبرر. ذكر صاحب العمل سبب إنهاء العقد لا يكلفه إثبات صحته.

 

 

 

 

حامل السند اعتباره سيء النية لمجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين الأخير على حرمان المدين من الدفع.

 

 

 

 

تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه فالأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه.

 

 

 

 

إثبات الإعسار على الدائن إثبات مقدار ما في ذمة مدينه من ديون وعلى الأخير إثبات أن له مالاً يساوي قيمتها أو يزيد. (م 239 مدني).

 

 

 

 

انشغال ذمة المدين بالالتزام بمجرد إثبات الدائن نشأته. على المدين إثبات براءة ذمته منه. المادة الأولى إثبات.

 

 

 

 

أجرة الأساس عبء إثباتها. وقوعه على من يدعي أن الأجرة المتعاقد عليها تخالف الأجرة القانونية.

 

 

 

 

أجرة الأساس. عبء إثباتها وقوعه على من يدعي أن الأجرة المتعاقد عليها تخالف الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً.

 

 

 

 

سماع القاضي للمرافعة واشتراكه في المداولة وتوقيعه على مسودة الحكم. جواز تخلفه عن حضور النطق به, وجوب ألا يكون تخلفه بسبب زوال صفته. علة ذلك. وجوب استمرار ولايته حتى النطق بالحكم. على من يدع زوال الصفة عبء الإثبات.

 

 

 

 

التقادم الذي تسقط به دعوى التعويض. م 172 مدني بدء سريانه من تاريخ علم المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. الأصل عدم العلم. أثر ذلك. وقوع عبء إثبات على الخصم الذي يدعي خلاف ذلك. علة ذلك.

 

 

 

 

الأصل أن عبء الالتزام يقع على الدائن. الاستثناء. الحالات التي أوردها القانون كالقرائن القانونية. مثال. ما ورد بالمادة 224 مدني - الشرط الجزائي.

 

 

 

 

عدم ذكر سبب الالتزام في العقد. افتراض أن العقد سبباً مشروعاً للمدين إثبات عكس ذلك. سبب الالتزام المذكور في العقد. اعتباره السبب الحقيقي. إثبات المدين صوريته. أثره. نقل عبء إثبات السبب الحقيقي مشروعيته إلى الدائن. م 137 مدني.

 

 

 

 

الشرط الجزائي. تحقيقه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين. عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين.

 

 

 

 

التأجير من الباطن. ماهيته. وجوب أن يكون لقاء أجرة متفق عليها. عبء إثباته. على عاتق المؤجر طالب الإخلاء.

 

 

 

 

الادعاء باختلاف الأجرة المدونة بعقد الإيجار عن أجرة شهر الأساس. إثباته على عاتق من يدعيه.

 

 

 

 

قواعد الإثبات ليست من النظام العام. عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة محكمة الموضوع لقاعدة تتعلق بتحديد المكلف بالإثبات.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي .

 

 

 

 

مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد بأن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.

 

 

 

 

المطاعن التي يثيرها الخصم على شخص المرشح لتعيينه حارساً إنما يقع عبء إثباتها على عاتق هذا الخصم الذي يدعيها، إذ يصير بذلك مدعياً مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعي أصلاً في الدعوى أو المدعى عليه فيها .

 

 

 

 

ميعاد الطعن في الحكم الأصل فيه أن يبدأ من تاريخ صدوره الاستثناء من تاريخ إعلانه م 213 مرافعات.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عبء إثبات من يدعي خلاف ذلك. وقوعه على عاتق مدعيه.

 

 

 

 

حق المؤجر في طلب إخلاء العين لإحداث المستأجر تغييراً فيها. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

عقد نقل الأشخاص. إصابة الراكب بضرر أثناء تنفيذ العقد. تحقق مسئولية الناقل دون حاجة لإثبات خطئه. انتفاء مسئوليته إذا كان الحادث نتيجة قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير وحده.

 

 

 

 

وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين سمعوا المرافعة وتمت بينهم المداولة دون غيرهم. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الحكم. الأصل هو صحة الإجراءات من واقع ما أثبت بالحكم وبمحضر الجلسة. عبء إثبات العكس على من يدعيه.

 

 

 

 

كتاب الوقف. وجوب تنفيذه وفق المقرر شرعاً وعقلاً. المعارضة في نصوصه. عبء إثباتها على المعارض تقديم حكم شرعي نهائي مؤيد لمعارضته.

 

 

 

 

طلب إخلاء العين المؤجرة لتخلي المستأجر عنها للغير. عبء إثبات وجود غير المستأجر طبقاً لأحكام العقد أو القانون. وقوعه على عاتق الأخير. إثبات أن وجود الغير يستند إلى سبب قانوني يبرره. عبؤه على المستأجر.

 

 

 

 

طلب إخلاء المسكن لوفاة المستأجر تمسك ابنتها بإقامتها في العين حتى تاريخ الوفاة: نفي ذلك وقوع عبء إثباته على عاتق المؤجر.

 

 

 

 

التأجير من الباطن. ماهيته. وجوب أن يكون لقاء جعل. عبء إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء. عجز المؤجر عن إثبات دفع الزوج مقابلاً لزوجته المستأجرة المقيم معها. انتفاء التأجير من الباطن.

 

 

 

 

عدم جواز اللجوء إلى أجرة المثل حالة وجود الأجرة الفعلية في شهر الأساس ثبوت أن المدعي هو بذاته مستأجر العين في هذا الشهر. عليه إثبات الأجرة الفعلية.

 

 

 

 

عدم تقرير المحجوز لديه بما في ذمته. أثره. جواز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله. عدم تقديم المحجوز لديه مستنداته للخبير لإثبات عدم مديونيته للمحجوز عليه وقت الحجز. القضاء بإلزامه بالدين لثبوته في ذمته. لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات.

 

 

 

 

متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على أعيانه - وعلى ما قضت به هذه المحكمة - مقرا بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى المطالبة بكتاب ولا باشهاد على الوقف، وعلى هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه .

 

 

 

 

ادعاء الطاعن بتزوير تاريخ الاقرار. تمسك المطعون عليه بأن التغيير الحاصل فى التاريخ قد تم باتفاق الطرفين. وجوب تحمل الطاعن عبء اثبات التزوير المدعى به.

 

 

 

 

قواعد الإثبات وتكليف الخصم عبء إثبات دفاعه. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بقلب الحكم المطعون فيه لعبء الإثبات.

 

 

 

 

عبء إثبات الأجرة الأساسية يقع على من يدعي أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً، ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

الحائز الذي يقيم المنشآت على أرض مملوكة لغيره، يفترض فيه أنه كان حسن النية وقت أن أقام هذه المنشآت، والمقصود بحسن النية في تطبيق المادة 295 من القانون المدني أن يعتقد الباني أن له الحق في إقامة المنشآت، ولا يلزم أن يعتقد أنه يملك الأرض .

 

 

 

 

تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الموجب لفسخ العقد. عبء إثباته. على عاتق من يدعيه.

 

 

 

 

مطالبة المستأجر بكامل الأجرة المتفق عليها. عجزه عن إثبات عدم انتفاعه بالعين المؤجرة إليه، أو أن هذه الأجرة تجاوز الأجرة القانونية. أثره. وجوب قيامه بسداد الأجرة الاتفاقية.

 

 

 

 

وقوع عبء الإثبات على الطرف الذي تخالف طلباته قرار لجنة تقدير الضرائب. ارتضاء مصلحة الضرائب تحمل عبء الإثبات رغم أن الممول هو الطاعن في قرار اللجنة. عدم تعلق هذا الأمر بالنظام العام.

 

 

 

 

عدم وقوف الطاعن عند حد الدفع بالجهالة أو إنكار توقيع مورثه علي المحرر. ادعاؤه بتزويره. قصر البحث على هذا الادعاء وإلقاء عبء الإثبات على مدعي التزوير . لا خطأ .

 

 

 

 

 

 

حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل الأصل في الإجراءات أنها روعيت .

 

 

 

 

حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين. لا ضرورة لإثباته في محضر جلسة كل نزاع يعرض عليها. كفاية إثباته بمحضر جلسة أول نزاع ينظر أو في محضر مستقل. الأصل في الإجراءات أنها روعيت. من يدعي خلاف ذلك عليه إقامة الدليل على مدعاة .

 

 

 

 

الشرط الجزائي تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين.

 

 

 

 

تمسك المقاول بالتقادم الثلاثي لدعوى ضمانه لعيوب البناء تحمله عبء إثبات وقت انكشاف العيب ومضي المدة المذكورة بعدئذ.

 

 

 

 

اعتبار الخلف الخاص من الغير بالنسبة للتصرف الصوري الصادر من البائع له إلى مشتر آخر. لهذا الخلف إثبات الصورية بكافة الطرق.

 

 

 

 

التزام المدعي بأي ادعاء بإقامة الدليل على ما يدعيه، سواء كان المدعي أصلاً في الدعوى أو المدعى عليه فيها.

 

 

 

 

الدعوى مصلحة الجمارك برسوم الإنتاج المستحقة عن مقدار العجز في السوائل الكحولية الزائدة عن النسبة المسموح بها. إدعاء الشركة بأن العجز الذي أثبته خبير الدعوى يرجع إلى فقده أثناء العمليات الصناعية وبسببها. عبء إثباته على عاتقها.

 

 

 

 

تحقق الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف المضرور بإثباته. إدعاء المسئول بانتفاء الضرر أو بأن تقدير التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. تحمله عبء إثباته.

 

 

 

 

التحفظ الذي يدونه الناقل في سند الشحن تدليلاً على جهله بصحة البيانات المدونة فيه. عدم الاعتداد به إلا إذا وجدت لدى الناقل أسباب جدية للشك في صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحتها. عبء إثبات مبررات التحفظ على الناقل.

 

 

 

 

اتخاذ الحكم من المستندات المقدمة من الشاحن طواعية دليلاً على أن الناقل لم تكن لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحة بيانات سند الشحن. عدم اعتباره نقلاً لعبء الإثبات.

 

 

 

 

تدليل الحكم على أن المنزل مخصص لسكنى الورثة. إضافته أن مصلحة الضرائب لم تدلل على خلاف ذلك. لا يعد نقلاً لعبء إثبات شرط الإعفاء من الضريبة إلى عاتق المصلحة.

 

 

 

 

العامل الموقوف. له مركز قانوني خاص طبقاً لنص المادة 67/ 1 من قانون العمل 91 لسنة 1959، افتراض التعسف من جانب رب العمل إذا رفض إعادته إلى عمله. لصاحب العمل مع ذلك الحق في إنهاء العقد الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع، إثبات توافر المبرر يقع على عاتق رب العمل.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن ما يثبت تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إثارته أمام محكمة النقض سبب جديد غير مقبول.

 

 

 

 

مجرد طعن الوارث على التصرف بأنه صدر في مرض الموت إضراراً بحقوقه في الإرث. عدم كفايته لإهدار حجية التصرف. وجوب إقامة الوارث الدليل على ادعائه. عجزه عن إثبات طعنه. أثره. اعتبار التصرف حجة عليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه وليس في حكم الغير.

 

 

 

 

مرض الموت من مسائل الواقع. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع إذ نفى قيام هذا المرض بأدلة سائغة. مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. ما تزيد فيه الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها الوارث الذي يقول بمرض الموت، وهو المكلف بإثباته - لا يؤثر فيه.

 

 

 

 

زوال حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. م 139/ 1 مدني. عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. عبء إثبات إجازة العقد على من ادعاها.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم السابق الصادر في شكل الاستئناف. النعي على هذا القضاء. عار عن الدليل.

 

 

 

 

السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي. قيام الدليل على صورية السبب. على الدائن عبء إثبات أن للعقد سبباًً حقيقياً مشروعاً. م 137 مدني.

 

 

 

 

علاقة الموظف بالسلطة العامة. علاقة تنظيمية. إدعاء الموظف خلاف الثابت في الأوراق. عليه عبء إثباته.

 

 

 

 

سقوط الالتزام الأصل بفسخ العقد. أثره، سقوط الشرط الجزائي الوارد به. وجوب تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة.

 

 

 

 

قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام. النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بنقل الحكم المطعون فيه لعبء الإثبات. غير جائز.

 

 

 

 

الطعن على عقد البيع من أحد طرفية بأنه يخفي وصية. هو طعن بالصورية النسبية بطريق الغش.

 

 

 

 

نفي الخطأ في المسئولية العقدية. يكون بإثبات المتعاقد أن عدم تنفيذه لالتزاماته يرجع للقوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المتعاقد الآخر.

 

 

 

 

المدين هو الذي يتحمل عبء نفي هذه القرينة. سوء النية هو مجرد علم المظهر إليه وقت التظهير بوجود الدفع دون حاجة لإثبات التواطؤ.

 

 

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعنين عاجزين عن إقامة الدليل على ادعائهما (بصورية عقد البيع) واستند الحكم في ذلك إلى أن الطاعنين لم يحضرا شهودهما أو يكلفاهم بالحضور في الجلسة المحددة رغم تأجيل الدعوى بناء على طلبهما أكثر من مرة .

 

 

 

 

الأصل أن العامل غير مكلف بإثبات ما يدعيه من متأخر الأجر. جواز الاتفاق على مخالفة ذلك صراحة أو ضمناً. قواعد الإثبات ليست من النظام العام.

 

 

 

 

صاحب العمل له الحق مع ذلك في إنهاء العقد الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع. عبء إثبات توافر المبرر يتحمله صاحب العمل لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكماً.

 

 

 

 

اعتبار التزام الطبيب التزاماً يبذل عناية. مقتضاه. عبء إثبات عدم بذل العناية الواجبة يقع على المريض. إثبات المريض واقعة ترجح إهمال الطبيب. انتقال عبء الإثبات إلى الطبيب.

 

 

 

 

قيمة البضاعة الفاقدة في السوق الحرة لميناء الوصول. لا يحول دون معرفتها وجود سعر جبري لها في هذا الميناء. وإمكان تحديدها بالاستهداء بقيمة البضاعة في ميناء قريب لميناء الوصول به سوق حرة للبضاعة وتماثل ظروفه ميناء الوصول.

 

 

 

 

الالتزام بتحقيق نتيجة إيجابية. عبء إثبات تحقق هذه النتيجة. وقوعه على عاتق المدين. ما على الدائن إلا أن يثبت الالتزام.

 

 

 

 

شرط إعفاء المنكر من الإثبات أن يكون إنكاره مجرداً. إقراره بالدعوى في أحد عناصرها وادعاؤه خلاف الظاهر فيها. عليه عبء إثبات ما يخالف هذا الظاهر.

 

 

 

 

عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى. منازعة المحكوم عليه في ضياعها. وجوب تكليف الخصم بإثبات واقعة فقدها. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها، فإذا احتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانوني الذي عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة ومداها.

 

 

 

 

عبء الإثبات في القانون الملغي كان على من يطعن في التصرف. احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع بالعين المبيعة، ليس في القانون المدني القديم سوى قرينة قضائية.

 

 

 

 

القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام، ويجوز للخصم الذى لم يكن مكلفا فى الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها .

 

 

 

 

العيب الخفى بالمبيع. افتراض عدم علم المشترى به. ضمان البائع هذا العيب ما لم يثبت على المشترى بالعيب وقت تسليم المبيع. على البائع عبء هذا الإثبات.

 

 

 

 

عمالة. التزام رب العمل بأن يقدم إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.

 

 

 

 

ادعاء اكتساب الملكية بالتقادم. مخالفة للظاهر. عبء الإثبات على المدعي. خطأ تأسيس القضاء برفض الدعوى على مجرد إخفاق المدعي في إثبات ما هو غير مكلف قانوناً بإثباته.

 

 

 

 

المادة 917 مدني تضمنت قرينة قانونية من شأنها إعفاء من يطعن في تصرف المورث بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن. نقلها عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه.

 

 

 

 

التزام الناقل ببذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل السفر وعند البدء فيه. هلاك أو تلف البضاعة بسبب عدم صلاحية السفينة للسفر. وقوع عبء إثبات بذل الهمة الكافية على عاتق الناقل. يدرأ مسئوليته عن الهلاك أو التلف إثباته أنه قام ببذل تلك المهمة.

 

 

 

 

يقع عبء إثبات واقعتي الحيازة والانتفاع مدى الحياة بالعين المتصرف فيها وهما مناط القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني على عاتق الوارث الطاعن.

 

 

 

 

عبء إثبات الالتزام يقع على الدائن. متى اعتبرت محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة - أن الأوراق المقدمة من الدائن لا تفيد في الإثبات جواز الإحالة إلى التحقيق وإلغاء عبء الإثبات على الدائن.

 

 

 

 

صورية السبب الوارد بالعقد كان عليه عبء إثبات هذه الصورية عبء إثبات أن للعقد سببا مشروعا آخر يقع على عاتق الدائن المتمسك به.

 

 

 

 

الادعاء بقيام العرف الاتفاقى على سماح رب العمل لعماله أداء عمل آخر لدى الغير فى غير أوقات العمل لديه. عبء إثبات ذلك يقع على من يدعيه.

 

 

 

 

تأسيس طلب تثبيت ملكية الأرض الملتصقة بأطيان المطعون عليهن على أن الالتصاق كان نتيجة لطمي جلبه نهر النيل. يلقى على عاتقهن عبء إثبات توافر شروط التملك في هذا النوع من الالتصاق.

 

 

 

 

استخلاص محكمة الموضوع السائغ أن السند موضوع المنازعة بين تاجرين لم يحرر إلا مجاملة للطاعن وبقصد خلق ائتمان وهمي له لدى الغير وأنه لم ينشأ في ذمة المطعون عليه التزام بأداء المبلغ المدون به وأن ما ادعاه من وصول قيمته للمطعون عليه غير صحيح.

 

 

 

 

وجود الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ولذلك يفترض وقوع الضرر ولا يكلف الدائن إثباته، على المدين إذا ادعى أن الدائن لم يلحقه أي ضرر أن يثبت ذلك.

 

 

 

 

عبء الإثبات على المدعي. عدم تقديمه دليلاً على ما يدعيه. عدم طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق. حق محكمة الموضوع في الإحالة إلى التحقيق، جوازي لها. م 190 مرافعات. تقديرها هذا بمنأى عن رقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

أطيان طرح النهر هي من الأموال المملوكة للحكومة وعلى من يدعي الملكية في تلك الأطيان عبء إثبات انتقال ملكيتها إليه بسبب قانوني.

 

 

 

 

على من يدعي خلاف الظاهر عبء إثبات ادعائه. وإذن فمتى كان المدعي قد طلب الحكم بصحة ونفاذ عقده وتسليمه العين مشتراه، وكان دفاع المدعى عليه أن هذه العين قد اشتراها مورثه بعقد مسجل وأنه وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم وقوف الوارث عند حد إنكار توقيع مورثه على المحرر بل ادعى بتزويره. عبء إثبات التزوير يقع على عاتقه.

 

 

 

 

عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال. وقوعه على عاتق مدعي الإجازة. مثال.

 

 

 

 

القواعد التي تبين على أي خصم يقع عبء الإثبات. عدم اتصالها بالنظام العام. جواز الاتفاق على مخالفتها. مثال.

 

 

 

 

دعوى مؤسسة على عقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين. يقع على عاتق كل من التزم بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به بغض النظر عما إذا كان هو المدعي أصلاً في الدعوى أو المدعى عليه.

 

 

 

 

عند الطعن في قرار لجنة التقدير يقع على عاتق الخصم الذي تخالف طلباته قرار اللجنة. سريان هذه القاعدة على الطعن في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية.

 

 

 

 

دعوى بتصرف هيئة أو فرد من المتمتعين بالإعفاءات الجمركية في البضائع المعفاة إلى غير من يشمله هذا الإعفاء بدون دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها عند حصول هذا التصرف. إثباتها. يقع على عاتق مدعيها.

 

 

 

 

شركاء متضامنون فى إجارة من وزارة الأوقاف. وفاء أحدهم بأجرة ما يخصه من الأطيان. حصوله على مخالصة من مأمور الأوقاف وإخلاؤه من الضمانة والحراسة والحجز والدعوى المرفوعة بطلب الأجرة. مطالبته بإقامة الدليل على أن المأمور يملك التنازل عن حق الوقف فى استيفاء أجرة الأطيان كلها. فى محله.

 

 

 

 

صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه. كما أن المدعى هو المكلف بإقامة الدليل على دعواه بحكم المادة 214 من القانون المدنى. فإذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع فلا يجوز توقيع الحجز على ملكه كان عليه إثبات هذا الدفع.

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق