برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / عبد الصبور خلف الله , مجدى مصطفى ، على جبريل نواب رئيس المحكمة وياسر فتح الله العكازى .
------------
(1 ،2)
حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائى " .
(1) حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية .
مناطه . الوقائع التى كان فصل المحكمة الجنائية
فيها ضرورياً لقيام الحكم الجنائى . أساسها . حجيته المطلقة على الكافة . علة ذلك . مؤداه . امتناع المحكمة المدنية مخالفة الحكم الجنائي
. المادتان 456 أ ج ، 102 إثبات .
(2)
قضاء الحكم المطعون فيه برفض تسليم الطاعنين المشغولات الذهبية موضوع التداعي
استناداً لخلو الأوراق من دليل على استلام المطعون ضده الأول لها رغم ثبوت واقعة
التسليم لحساب الطاعنين بقضاء الحكم الجنائي . مخالفة للقانون . علة ذلك .
(3) حيازة " أنواع الحيازة : الحيازة فى المنقول
" .
رد الأشياء المضبوطة لحائزها وقت ضبطها . شرطه .
عدم قيام منازعة أو شك فيمن له حق تسلمها . قيام المنازعة أو وجود الشك . مؤداه .
وجوب العرض على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة
فى غرفة المشورة . جواز إحالتها للمحكمة المدنية . علة ذلك . المحكمة المدنية .
التزامها بحث أصل الحق للفصل فيمن له حق تسلمها . المواد 107،105،102 ق أ ج .
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــ
1-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية
و102 من قانون الإثبات يدل على أن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة
أو الإدانة تكون له حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية فى الوقائع التى كان فصل المحكمة
الجنائية فيها ضرورياً لقيام الحكم الجنائى ، وهـذه الـحـجية ليس أساسها قوة الأمر
المقضى لاتحاد الخصوم والسبب والموضوع فى الدعويين المدنية والجنائية بل مردها ما
للحكم الجنائى من حجية مطلقة على الكافة ومنهم أطراف الخصومة فى الدعوى المدنية ،
وذلك لما قرره الشارع فى الإجراءات الجنائية من سلطة واسعة للمحاكم الجنائية فى
تحرى الحقيقة وضمانات أكفل بإظهارها فى الدعوى الجنائية لتعلقها بأرواح الناس
وحرياتهم وأعراضهم مما يتصل بمصلحة الجماعة لا مجرد فرد من أفرادها ، وكانت العلة
التشريعية من تقرير حجية الحكم الجنائى هو درء احتمال وقوع تناقض بين الحكمين
المدنى والجنائى فى المسألة الواحدة عينها بما يخل بالثقة الواجبة فى أحكام القضاء
ويضر بالعدالة باعتبار أن الحكم القضائى جنائياً كان أم مدنياً هو عنوان الحقيقة
ودليلها وأدلة الحق لا تتعارض ولا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا ، ومن ثم يمتنع على
المحكمة المدنية مخالفة الحكم الجنائى بإثبات واقعة نفتها المحكمة الجنائية أو أن تنفى أمراً قضت بثبوته مادام أن بحثها
لهذه الواقعة أو هذا الأمر كان لازماً للفصل فى الدعوى الجنائية بالإدانة أو
البراءة .
2- إذ
كان الثابت من الصورة الرسمية – المقدمة من الطاعنين أمام محكمة الموضوع – للحكم
الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم .... لسنة 72 ق أنه قد دان الطاعنين لأنهم
قاموا بتسليم المطعون ضده الأول المشغولات الذهبية المضبوطة وقدموا له ولآخرين
وعدا بدفع مبلغ جنيهين ونصف عن كل جرام منها على سبيل الرشوة مقابل دمغ هذه
المشغولات المملوكة لهم بأختام مصلحة دمغ المصوغات والموازين خارج نطاق هذه
المصلحة ، وكان البين من مدونات هذا الحكم أن المحكمة الجنائية قد عرضت لبحث واقعة
التسليم السالفة البيان باعتبارها مسألة لازمة للفصل فى ثبوت أو نفى الجريمة
المنسوبة إلى الطاعنين والمطعون ضده الأول وخلصت إلى ثبوتها ثبوتاً لا يخالطه
الريب بناءً على ما عددته من أدلة وساقته من شواهد واتخذت منها عماداً لقضائها
بالإدانة فإن واقعة تسلم المطعون ضده الأول المشغولات الذهبية من الطاعنين على
النحو سالف البيان قد أصبحت أمراً مقضياً بصدور ذلك الحكم الجنائى ، وهو ما يعتبر
دالاً بالاقتضاء على أن حيازة المطعون ضده الأول للمشغولات الذهبية وقت ضبطها
هى حيازة عرضية وقتية لحساب الطاعنين فلا يجوز له أن يحتج بهذه الحيازة قبلهم ،
ولا يملك أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ،
وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعنين تسليمهم المشغولات الذهبية
موضوع الـتـداعى عـلى خلـو الأوراق من دلـيـل عـلى تـسـلـيـمـهم هذه المشغولات
للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد ناقض جـوهـر الـحـكـم الـجـنـائـى الـذى تـقـدم بـيـانـه آنـفـاً
وأهدر حجيته بنفى واقعة التسليم التى أثبتتها المحكمة
الجنائية ، وكانت مسألة أساسية لازمة لقضائها بالإدانة فإنه يكون قد خالف القانون .
3- مؤدى نصوص المواد 107،105،102 من قانون الإجراءات الجنائية تدل على أن رد
الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها مشروط بعدم قيام منازعة أو وجود
شك فيمن له حق تسلمها فعلى الحالين يمتنع على النيابة العامة وقاضى التحقيق الأمر
بالرد ، ويجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة ، ولها
متى ارتأت أن النزاع حول من له أحقية تسلم المضبوطات يحسن طرحه على القضاء المدنى –
أن تحيل الخصوم للتقاضى أمام المحكمة المدنية – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ،
وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة المدنية بحث أصل الحق توصلاً إلى الفصل فيمن له
حق تسلم الأشياء المضبوطة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد المتقدمة وقصر
نظره على ظاهر نص المادة 102 من قانون الإجراءات دون أن
يعرض لسائر النصوص – وخاصة المادتين 105 ، 107 من هذا القانون – التى تتناول نفس
الموضوع والاستهداء بها جميعاً للتوصل إلى الحكم القانونى الصحيح ، واتخذ من نص
المادة 102 سند لقضائه برغم أن قيام النزاع بين الخصوم فيمن له حق تسلم المشغولات
الذهبية المضبوطة ورفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة التى قررت إحالة الخصوم
إلى المحكمة المدنية يحول دون تطبيق ذلك النص الذى يتوقف إعمال حكمه – وعلى ما سلف
بيانه – على انتفاء النزاع حول ملكية الأشياء المضبوطة فإن الحكم المطعون فيه يكون
معيباً أيضاً بالخطأ فى تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن وقائع الطعنين – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن
والمطعون ضدهم الثلاثة الأول فى الطعن رقم .... لسنة 76 ق تقدموا بطلبات إلى
النيابة العامة لتسلم المشغولات الذهبية وفقاً لحكم محكمة النقض الصادر فى الطعن
رقم .... لسنة 72 ق ولإثارة النزاع حول ملكيتها أحيلت إلى محكمة الجنح المستأنفة
منعقدة فى غرفة المشورة والتى أحالته لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث تم قيدها
برقمى .... ، .... لسنة 2004 مدنى وحكمت للطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث فى
الطعن رقم .... لسنة 76 ق بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى
محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 9 ق ، وبتاريخ ../../2006 قضت
بإلغاء الحكم المستأنف وبتسليم المطعون ضده
الأول المشغولات الذهبية . طعن الطاعن فى الطعن رقم .... لسنة 76 ق
والطاعنان فى الطعن رقم .... لسنة 76 ق فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة
فى كل منهما مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على
هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، قررت ضمهما للارتباط ، وحددت جلسة لنظرهما ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعنين رقمى ....
، .... لسنة 76 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان
ذلك يقولون إنه رفض تسليمهم المشغولات الذهبية المضبوطة فى قضية الجناية رقم
.... لسنة 1992 عين شمس على سند من أنها كانت فى حيازة المطعون ضده الأول وقت
ضبطها بما يوجب ردها إليه إعمالاً لنص المادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية
وخلو الأوراق من دليل على أنهم سلموها له قبل الضبط ، فى حين أن ملكيتهم لتلك
المشغولات الذهبية وقيامهم بتسليمها للمطعون ضده الأول لدمغها خارج نطاق مصلحة دمغ
المصوغات والموازين مسألة حسمها الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم ....
لسنة 72 ق الذى أسس قضاءه بإدانة الطاعنين والمطعون ضده الأول على ثبوت تلك
الواقعة فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف حجية هذا الحكم الجنائى الذى قطع فى
أسبابه المرتبطة بالمنطوق بملكيتهم للمضبوطات المار بيانها وبأن حيازة المطعون ضده
الأول لها عرضية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه لما
كان مؤدى نص المادتين 456 من قانون
الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن
الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجية ملزمة أمام
المحاكم المدنية فى الوقائع التى كان فصل المحكمة الجنائية فيها ضرورياً لقيام الحكم الجنائى ، وهـذه الـحـجية ليس
أساسها قوة الأمر المقضى لاتحاد الخصوم والسبب والموضوع فى الدعويين المدنية والجنائية بل مردها ما للحكم
الجنائى من حجية مطلقة على الكافة ومنهم أطراف الخصومة فى الدعوى المدنية ، وذلك
لما قرره الشارع فى الإجراءات الجنائية من سلطة واسعة للمحاكم الجنائية فى تحرى
الحقيقة وضمانات أكفل بإظهارها فى الدعوى الجنائية لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم
وأعراضهم مما يتصل بمصلحة الجماعة لا مجرد فرد من أفرادها . وكانت العلة التشريعية
من تقرير حجية الحكم الجنائى هو درء احتمال وقوع تناقض بين الحكمين المدنى
والجنائى فى المسألة الواحدة عينها بما يخل بالثقة الواجبة فى أحكام القضاء ويضر بالعدالة
باعتبار أن الحكم القضائى جنائياً كان أم مدنياً هو عنوان الحقيقة ودليلها وأدلة
الحق لا تتعارض ولا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا ، ومن ثم يمتنع على المحكمة المدنية
مخالفة الحكم الجنائى بإثبات واقعة نفتها المحكمة الجنائية أو أن تنفى أمراً قضت
بثبوته مادام أن بحثها لهذه الواقعة أو هذا الأمر كان لازماً للفصل فى الدعوى
الجنائية بالإدانة أو البراءة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الرسمية –
المقدمة من الطاعنين أمام محكمة الموضوع – للحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن
رقم .... لسنة 72 ق أنه قد دان الطاعنين لأنهم قاموا بتسليم المطعون ضده الأول
المشغولات الذهبية المضبوطة وقدموا له ولآخرين وعدا بدفع مبلغ جنيهين ونصف عن كل
جرام منها على سبيل الرشوة مقابل دمغ هذه المشغولات المملوكة لهم بأختام مصلحة دمغ
المصوغات والموازين خارج نطاق هذه المصلحة ، وكان البين من مدونات هذا الحكم أن
المحكمة الجنائية قد عرضت لبحث واقعة التسليم السالفة البيان باعتبارها مسألة لازمة
للفصل فى ثبوت أو نفى الجريمة المنسوبة إلى الطاعنين والمطعون ضده الأول وخلصت إلى
ثبوتها ثبوتاً لا يخالطه الريب بناءً على ما عددته من أدلة وساقته من شواهد واتخذت منها عماداً لقضائها بالإدانة فإن واقعة تسلم المطعون ضده
الأول المشغولات الذهبية من الطاعنين على النحو سالف البيان قد أصبحت أمراً مقضياً
بصدور ذلك الحكم الجنائى ، وهو ما يعتبر دالاً بالاقتضاء على أن حيازة المطعون ضده
الأول للمشغولات الذهبية وقت ضبطها هى حيازة عرضية وقتية لحساب الطاعنين فلا يجوز
له أن يحتج بهذه الحيازة قبلهم ، ولا يملك أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا
الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب
الطاعنين تسليمهم المشغولات الذهبية موضوع الـتـداعى عـلى خلـو الأوراق من دلـيـل
عـلى تـسـلـيـمـهم هذه المشغولات للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد ناقض جـوهـر الـحـكـم
الـجـنـائـى الـذى تـقـدم بـيـانـه آنـفـاً وأهدر حجيته بنفى واقعة التسليم التى
أثبتتها المحكمة الجنائية ، وكانت مسألة أساسية لازمة لقضائها بالإدانة فإنه يكون
قد خالف القانون ، ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم المطعون فيه من أن حيازة المطعون
ضده الأول للمشغولات الذهبية وقت ضبطها يوجب ردها إليه وفقاً لما تقضى به المادة 102
من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن النص فى هذه المادة على أنه " يكون رد
الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها " وفى المادة 105 منه على
أنه " يؤمر بالرد ولو من غير طلب . ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى
التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك
فيمن له الحق فى تسلم الشئ إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة
بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه " وفى المادة 107
من ذات القانون على أنه " للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة
المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك
.... " وهذه النصوص مجتمعة تدل على أن رد الأشياء المضبوطة إلى
من كانت فى حيازته وقت ضبطها مشروط بعدم قيام منازعة أو وجود شك فيمن له حق تسلمها
فعلى الحالين يمتنع على النيابة العامة وقاضى التحقيق الأمر بالرد ، ويجب عرض
الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة ، ولها متى ارتأت أن النزاع
حول من له أحقية تسلم المضبوطات يحسن طرحه على القضاء المدنى – أن تحيل الخصوم
للتقاضى أمام المحكمة المدنية – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، وفى هذه الحالة
يتعين على المحكمة المدنية بحث أصل الحق توصلاً إلى الفصل فيمن له حق تسلم الأشياء
المضبوطة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد المتقدمة وقصر نظره على ظاهر نص
المادة 102 من قانون الإجراءات دون أن يعرض لسائر النصوص – وخاصة المادتين 105 ،
107 من هذا القانون – التى تتناول نفس الموضوع والاستهداء بها جميعاً للتوصل إلى
الحكم القانونى الصحيح ، واتخذ من نص المادة 102 سند لقضائه برغم أن قيام النزاع
بين الخصوم فيمن له حق تسلم المشغولات الذهبية المضبوطة ورفع الأمر إلى محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة التى قررت إحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية
يحول دون تطبيق ذلك النص الذى يتوقف إعمال حكمه – وعلى ما سلف بيانه – على انتفاء
النزاع حول ملكية الأشياء المضبوطة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً أيضاً
بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما
تقدم ،
ـــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق