الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 أبريل 2018

الطعن 1019 لسنة 61 ق جلسة 26 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 177 ص 221

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا. عبد الرحيم صالح. علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
------------
- 1  أشخاص اعتبارية " استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثله". بنوك " دعاوى البنوك". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات " نقض " اجراءات الطعن : صحيفة الطعن . البيانات المتعلقة بالخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم".
استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثله. ورود الاسم المميز للبنك الطاعن في صحيفة الطعن بالنقض .كفاية ذلك لسير الطعن ولا حاجة لإيضاح اسم ممثله القانوني.
متى كان الواضح من صحيفة الطعن انه أقيم من البنك الطاعن، وكان لهذا البنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلة وكان هو الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلة فإن ذكر اسم البنك الطاعن المميز له في صحيفة الطعن يكون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كافيا لسير الطعن في هذا الخصوص مما يتعين معه رفض الدفع ببطلان صحيفة الطعن لعدم إيضاح اسم الممثل القانوني للبنك.
- 2  خبرة " ندب الخبراء ".
جواز أن يستعين القاضي بالخبراء في المسائل الفنية والمادية دون المسائل القانونية .
يحق للقاضي ان يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفة والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها وكانت المهمة التي نبطت بالخبراء المنتدبين هي بيان العلاقة بين طرفي الدعوى، وما إذا كانت التسهيلات الائتمانية التي منحها البنك الطاعن للمطعون ضدها الثانية بضمان من عدمه وما إذا كانت الوديعة البنكية خاصة بهذه التسهيلات وتصفية الحساب بينهما وهى وقائع حسابية ومادية محضة لا تنطوي بأي حال على الفصل في مسائل قانونية.
- 3  إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالقرائن .قرينة قوة الأمر المقضي". حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . تعقب حجج الخصوم". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تحمله . عدم وجوب التحدث عن كل من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم أو تتبع مختلف حججهم والرد على كل منها استقلالاً .
لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الوقائع في الدعوى وفى تقدير قيمة ما يقدم من أدلة وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طريق الإثبات القانونية ويحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل وجه أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
- 4  حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . التسبيب الكافي". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم . سلطتها في الرد على دفاع الخصوم".
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات . حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله . الاكتفاء بمجرد الإشارة إلى المستندات التي اعتمدت عليها . شرطه .
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله والاكتفاء بمجرد الإشارة إلى المستندات التي اعتمدت عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة وخبراء الدعوى ومبينة في مذكرات الخصوم.
- 5  استيراد " عبء تدبير النقد الأجنبي لاستيراد السلع عن طريق القطاع الخاص". بنوك " الاعتمادات المصرفية : الاعتمادات المصرفية . فتح الاعتماد". نقد " التزام المستورد بسداد القيمة بالنقد الأجنبي".
استيراد السلع عن طريق القطاع الخاص في ظل أحكام القانونين 118 لسنة 1975 و 97 لسنة 1976 والقرار الوزاري 15 لسنة 1980 . التزام المستورد بسداد القيمة بالعملات الحرة للمصرف فاتح الاعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الأجنبي . جواز اتفاق المستورد مع البنك فاتح الاعتماد على تغذية حسابه الحر بالعملة الحرة المطلوبة مقابل عملة محلية عن طريق عملياته المصرفية .
النص في المادة السادسة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي في فقرتها الأولى على أن للمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي وذلك مع مراعاة أحكام المادتين"3"و"4" والنص في المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن "يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص، وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية _ ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد - وقررت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 - الصادر من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية - المنطبق على واقعة الدعوى - أن "للقطاع الخاص الاستيراد من الخارج بقصد الاتجار أو التصنيع عن طريق مصارف القطاع العام التجارية الأربعة، أو أحد المصارف التجارية المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصادية، وبالشروط التالية :1 "......2 "......3 "......4 "...... على المستورد سداد قيمة السلعة المطلوب استيرادها بالعملات الحرة للمصرف الذي سيتولى فتح الاعتماد على النحو التالي ....." مما مفاده أن استيراد السلع عن طريق القطاع الخاص في ظل أحكام القانونين رقمي 118 لسنة 1975، 97 لسنة 1976 والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 تلزم المستورد بسداد القيمة بالعملات الحرة للمصرف فاتح الاعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الأجنبي، ولا تثريب عليه في سبيل ذلك إن اتفق مع البنك فاتح الاعتماد على تغذية حسابه الحر بالعملة الحرة المطلوبة مقابل عملة محلية من موارده الخاصة وعن طريق عملياته المصرفية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى أن الاعتمادين المستنديين قد تم سداد قيمتها بالعملة الحرة التي دبرها البنك الطاعن لحساب المطعون ضدهما مقابل قيمتهما بالجنيه المصري عن طريق عملياته المصرفية فإن النعي يكون على غير أساس.
- 6  حكم "عيوب التدليل : التناقض . ما يعد كذلك".
التناقض الذى يبطل الحكم . ما هيته .
التناقض الذى يبطل الحكم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة التهاتر الذى يعترى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة به قضت به في المنطوق.
- 7  إثبات " اجراءات الاثبات . ندب خبير اخر".
طلب ندب خبير آخر في الدعوى. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرط ذلك.
طلب تعيين خبير آخر في الدعوى ليس حقا للخصوم وإنما هو الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه أو في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها لفصل فيها.
- 8  نقض " اسباب الطعن . السبب المجهل".
خلو سبب النعي من بيان العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. غير مقبول. علة ذلك.م253 مرافعات.
أوجبت المادة253من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره في قضائه، من ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي غير مقبول.
- 9  تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع . التعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي ".
الانحراف في مباشرة حق الالتجاء إلى القضاء واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة للغير. موجب للمسئولية بالتعويض سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم .
حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض ـ وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما انه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 28 لسنة 1984 تجاري كلي جنوب القاهرة وطلبا الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهما 50000 جنيه وبأن يؤدي للمطعون ضدها الثانية مبلغ 137000.416 دولار أمريكي وفوائده بواقع 13 و11/16% بالدولار الأمريكي من 28/5/1981 حتى تمام السداد وقالا بيانا لدعواهما إنه بتاريخ 4/6/1981 و 1/6/1981 فتح البنك الطاعن اعتمادين مستنديين برقمي 2853/1981 و2887/1981 لصالح شركة .... الألمانية بمبلغ 2468164 مارك ألماني لاستيراد 23 سيارة نقل ..... وقد تولى المطعون ضده تغطية تلك العملة ومصاريف الفتح بواقع 2.41 مارك للدولار الأمريكي، وقام المطعون ضده الأول بدفع مبلغ 742497.540 جنيه في 2/9/1981 و27/10/1981 للطاعن مقابل تظهير وتسليم مستندات شحن مشمول الاعتمادين وقد امتنع الطاعن عن رد وديعة للمطعون ضدها الثانية بمبلغ 130000 دولار أمريكي بزعم أنها مدينة له بمبلغ 619183.25 دولار أمريكي والفوائد قيمة باقي الاعتمادين سالفي الذكر المفتوحين منه لحساب زوجها المطعون ضده الأول وأن من حقه إجراء المقاصة بين قيمة الوديعة وقيمة الاعتمادين، وقام بقيد المبالغ المدفوعة من المطعون ضده الأول وفاء لقيمة الاعتمادين المستنديين أمانة لسداد قيمة باقي الاعتمادين بالدولارات الأمريكية فأقامت المطعون ضدها الثانية الدعوى 190 لسنة 1982 إفلاس جنوب القاهرة على الطاعن بطلب شهر إفلاسه وقام الطاعن بإقامة الدعوى رقم 222 لسنة 1982 إفلاس جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب شهر إفلاسهما رغم براءة ذمتهما، ومن ثم أقاما الدعوى للمطالبة بمبلغ 50000 جنيه كتعويض عن إنكار استيفاءه لقيمة الاعتمادين المستنديين المفتوحين باسم المطعون ضده الأول دون وجه حق وللأضرار التي لحقت بهما وللمطالبة برد الوديعة وفوائدها. وبتاريخ 20/6/1984 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الثانية قيمة وديعتها الدولارية لديه ومقدارها 137416 دولار أمريكي والفوائد بواقع 13 و11/16% سنويا من 28/5/1981 حتى تمام السداد وبأن يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا لهما عن الأضرار الأدبية
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1095 لسنة 101 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 1069 لسنة 101 من القاهرة وندبت المحكمة ثلاثة خبراء في الدعوى وبعد أن قدموا تقريرهم حكمت بتاريخ 25/12/1990 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان صحيفة الطعن المقدم من المطعون ضدهما عدم إيضاح اسم الممثل القانوني للبنك الطاعن
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه متى كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من البنك الطاعن، وكان لهذا البنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثله وكان هو الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثله فإن ذكر اسم البنك الطاعن المميز له في صحيفة الطعن يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كافيا لسير الطعن في هذا الخصوص مما يتعين معه رفض هذا الدفع
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على اثني عشر سببا ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن النزاع القائم بين الطرفين يدور حول مسائل قانونية لا شأن للخبراء الحسابيين بها، وهي ما إذا كان يجوز سداد قيمة الاعتمادين المستنديين موضوع التداعي بالعملة المصرية أم أنه يتعين سدادها بالعملة الحرة وما إذا كان هناك ثمة اتفاق بين المطعون ضدهما والطاعن على أن يدبر الأخير العملة الحرة مقابل جنيهات مصرية أم أنه اتفاق باطل لا يعتد به لمخالفته لأحكام النقد الأجنبي وما إذا كان تسليم البنك مستندات الشحن للعميل يعد دليلا قاطعا على اقتضاء البنك لدين الاعتماد أم أنه لا يعدو أن يكون مجرد قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها وما إذا كان من حق البنك الطاعن إجراء مقاصة بين وديعة المطعون ضدها الثانية وبين دين عقدي فتح الاعتماد إلا أن الخبراء الحسابيين تعرضوا لبحث هذه المسائل القانونية وفصلوا فيها وأخذ الحكم المطعون فيه بتقريرهم دون أن يتناولها بالبحث والتمحيص ويقول كلمته فيها مما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يحق للقاضي أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها، وكانت المهمة التي نيطت بالخبراء المنتدبين هي بيان العلاقة بين طرفي الدعوى، وما إذا كانت التسهيلات الائتمانية التي منحها البنك الطاعن للمطعون ضدها الثانية بضمان من عدمه وما إذا كانت الوديعة البنكية خاصة بهذه التسهيلات وتصفية الحساب بينهما وهي وقائع حسابية ومادية محضة لا تنطوي بأي حال على الفصل في مسائل قانونية، فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالأسباب الأول والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن من أسباب الطعن على الحكم المطعون فهي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل تحصيل موجز لما أورده من الحجج الواقعية والقانونية وأوجه الدفاع والدفوع وحاصلها أنه يتعين على العميل أن يسدد قيمة الاعتمادين المستنديين بالعملة الأجنبية التي تم سدادها للبنك الأجنبي وأن تظهير مستندات شحن البضاعة للمطعون ضده الأول ولبنك مصر فرع الجيزة نظير تحويلات نقدية كان على سبيل الضمان وليس وفاء بقيمتها وأن على المطعون ضدهما إثبات ما ادعياه من وجود اتفاق على سداد القيمة بالعملة المصرية، وأن يقوم هو بتدبير العملة الأجنبية وأنه لا يعتد بمثل هذا الاتفاق لمخالفته أحكام قوانين النقد الأجنبي، وأن المقاصة وقعت بين دين البنك الطاعن بقيمة التسهيلات الائتمانية وقيمة وديعة المطعون ضدها، كما أن الحكم لم يتناول إيصال السحب المؤرخ 13/9/1981 باسم المطعون ضدها بالبحث واعتمد تقرير لجنة الخبراء في استناده إلى الخطاب الموجه منه إلى مدير عام جمرك بورسعيد في 15/9/1981 على أن الطاعن استوفى كامل دين الاعتمادين وهو ما لم يتجه إليه قصده، كذلك قال الحكم أنه يطرح دفاع الطاعن بما هو ثابت بالمستندات وما استخلصه منها خبراء الدعوى دون أن يبين مضمون هذه المستندات وما استدل به منها على ثبوت الحقيقة التي أقام عليها قضاءه وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل وجه أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 1095/101 ق تجاري القاهرة وأسبابه الثلاثة الأول الواردة بصحيفته فإنها مردودة بما هو مقرر من أن الاستئناف يعيد طرح النزاع على أساس ما يقدم لمحكمة الاستئناف من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى طبقا لنص المادة 231 من قانون المرافعات وإذ مكنت المحكمة الحالية المستأنف بصفته من إبداء دفاعه وتقديم مستنداته وندبت لتحقيقها ثلاثة خبراء قدموا تقريرهم الذي أثبتوا فيه أن قيمة الاعتمادين المستنديين محل النزاع مسددين بالكامل وأن البنك المستأنف تخالص عن كامل قيمتهما وملحقاتهما من عمولات ومصاريف وفوائد للأسباب التي وردت بالتقرير المذكور من ص 13 إلى ص 17 من واقع بيان حركة حساب بالدولار الأمريكي والثابت بالحركة الدائنة قيمة الاعتمادين المستنديين ويقابلهما في بيان حركة حسابها بالجنيه المصري بقبوله الشيك المحول إليه من فرع المنصورة بمبلغ 325000 جنيه بتاريخ 2/9/1981 سدادا لقيمة مطلوبة بالعملة الحرة من أصل وفوائد خدمات بنكية عن الاعتماد المستندي رقم 1981/3528 بالكامل ومقابل هذا سلم مستندات شحن مشمول هذا الاعتماد الخاص بعدد عشرة سيارات نقل مظهرة بصفته وكيلا عنه وسجل البنك ذلك على نفسه بالخطاب الصادر منه إلى مدير عام جمرك بورسعيد المؤرخ 15/9/1981 بأن السداد تم كاملا، كما قبل البنك المستأنف الشيك المؤرخ 26/10/1981 بمبلغ 190000 جنيه والشيك المؤرخ 1/11/1981 بمبلغ 383906 جنيه ويبين منهما أنه تقاضى مطلوبه من الاعتماد المستندي رقم 2887/ لسنة 1981 وقام بتسليم مستندات شحنها وظهرها لبنك مصر فرع الجيزة نتيجة هذا السداد وطبقا للعرف المصرفي يكون البنك قد قبل السداد بالعملة المحلية وأفرج عن جزء منها بتسليم مستندات شحنها ومن ثم فلا محل أو حاجة للجوء إلى إجراء المقاصة بين المبلغ المفتوح به الاعتمادين سالفي الذكر وبين الوديعة الضامنة لسداد هذا المبلغ لأن المدين لم يخل بسداد التزامه أو النعي في هذا الصدد بمخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي الذي ينص على وجوب تغذية الاعتمادات المستندية بالعملة الحرة والتي يدبرها العميل بمقتضى القرار الوزاري رقم 15/1980 لأن البنك قام بالفعل بتغذية الاعتماد المستندي بالعملة الحرة وقبل تدبير العملة بمعرفته بأعلى سعر لها في السوق بموجب عمليات مصرفية بتحويلها من الحساب الحر في مقابل العملة المحلية ومن ثم تكون هذه الأسباب الثالثة مردودة بما هو ثابت بالمستندات وما استخلصه منها خبراء الدعوى من بحث لها خاصة المستندات المقدمة من المستأنف نفسه وما قاموا بتحقيقه للعرف المصرفي ويتعين رفضها". وكانت هذه الأسباب التي أخذها الحكم المطعون فيه مما ورد بتقرير الخبير واستند إليها في قضائه هي أسباب سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من قضاء بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما ألزم به الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الثانية قيمة وديعتها الدولارية وتتضمن الرد على ما يخالفها، إذ كان ذلك وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله والاكتفاء بمجرد الإشارة إلى المستندات التي اعتمدت عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة وخبراء الدعوى ومبينة في مذكرات الخصوم، لما كان ما تقدم فإن النعي برمته يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع للطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على الاعتداد بالاتفاق المدعى به بين الطاعن والمطعون ضدهما، وهو سداد قيمة الاعتمادين المستنديين بالجنيه المصري في حين أن مثل هذا الاتفاق يقع باطلا لمخالفته أحكام قانون النقد الأجنبي الصادر في 28 أغسطس سنة 1976 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 والتي تلزم المستورد بسداد قيمة البضاعة المستوردة بالعملة الأجنبية، إذ من شأن هذا الاتفاق لو صح أن يشكل في حق الطاعن جريمة التعامل في النقد الأجنبي وأنه طبقا للمادة 538 من التقنين المدني يتعين على العميل أن يرد للبنك نقودا مماثلة للنقود التي دفعها للمورد الأجنبي
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي نصت في فقرتها الأولى على أن للمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول "الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (3) و(4)" ونصت المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن "يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص. وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفي حدود الموازنة النقدية السارية ... ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد ....." وقررت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 – الصادر من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية – المنطبق على واقعة الدعوى – أن "للقطاع الخاص الاستيراد من الخارج بقصد الاتجار أو التصنيع عن طريق مصارف القطاع العام التجارية الأربعة أو أحد المصارف التجارية المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد .... وبالشروط التالية 1- ...... 2- ..... 3- ..... 4- ...... على المستورد سداد قيمة السلعة المطلوب استيرادها بالعملات الحرة للمصرف الذي سيتولى فتح الاعتماد على النحو التالي ......" مما مفاده أن استيراد السلع عن طريق القطاع الخاص في ظل أحكام القانونين رقمي 118 لسنة 1975 و97 لسنة 1976 والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 تلزم المستورد بسداد القيمة بالعملات الحرة للمصرف فاتح الاعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الأجنبي، ولا تثريب عليه في سبيل ذلك إن اتفق مع البنك فاتح الاعتماد على تغذية حسابه الحر بالعملة الحرة المطلوبة مقابل عملة محلية من موارده الخاصة وعن طريق عملياته المصرفية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى أن الاعتمادين المستنديين قد تم سداد قيمتهما بالعملة الحرة التي دبرها البنك الطاعن لحساب المطعون ضدهما مقابل قيمتهما بالجنيه المصري عن طريق عملياته المصرفية فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب التاسع على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن العرف المصرفي جرى على أن تسليم مستندات شحن البضاعة يكون بعد الوفاء بقيمتها وفي ذات الوقت يستند إلى وجود اتفاق بين المطعون ضدهما والبنك على أن يقوم الأخير بتدبير العملة الأجنبية وهو تناقض في التسبيب يجهل بالأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه وهو ما يعيبه بالمقصور
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن التناقض الذي يبطل الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التهاتر الذي يعتري الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق، وإذ كان الحكم قد أورد بمدوناته أن البنك الطاعن قبل تدبير العملة الحرة وتغذية الاعتمادين المستنديين وساق من ضمن جملة القرائن التي استظهر منها أن ذلك كان بالاتفاق بينه وبين المطعون ضدهما تسليمه مستندات الشحن لهما فإنه لا يكون صحيحا ما يثيره الطاعن من نعي بالتناقض على الحكم المطعون فيه
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب العاشر على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض طلبه بندب لجنة من ثلاثة خبراء من المختصين في عمل البنوك بالبنك المركزي لأن الدعوى تحوي تقريرا مقدما من البنك الأخير سجل على الطاعن مخالفته للإجراءات المصرفية السليمة وأنه يتفق في مجمله مع تقرير الخبراء المنتدبين دون أن يبين وجه ما استدل به من هذين التقريرين على النتيجة التي انتهى إليها مما يعيبه بالقصور فضلا عن مخالفته للثابت في الأوراق إذ لم يذكر هذا التقرير وجود أي اتفاق بين المطعون ضدهما والطاعن على أن يقوم الأخير بتدبير العملة الأجنبية
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان طلب تعيين خبير آخر في الدعوى ليس حقا للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه أو في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وكانت المحكمة قد رفضت ندب لجنة أخرى من الخبراء في الدعوى وأسست قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله على نحو ما انتهت إليه هذه المحكمة في الرد على ما سلف من أسباب للطعن. فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الحادي عشر على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزامه بفائدة وديعة المطعون ضدها بواقع 13 و11/16% سنويا ابتداء من 28/5/1981 دون أن يستظهر الحد الأقصى للفوائد طبقا لقرارات البنك المركزي خلال المدة المحكوم بالفوائد عنها والذي يجب على المحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، مما يعيب الحكم بالقصور والخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن القصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي غير مقبول لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين في سبب النعي ما له من أثر في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا السبب يكون قاصر البيان مجهلا ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني عشر على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن البنك الطاعن أخطأ إذ رفع الدعوى رقم 222 لسنة 1982 إفلاس جنوب القاهرة ضد المطعون ضدهما رغم اقتضائه قيمة الاعتمادين وقد لحقهما من جراء ذلك أضرارا أدبية قدرها بالمبلغ المحكوم به، في حين أن البنك الطاعن لم يخالف القانون في إجرائه للمقاصة إنما استعمل الحق المقرر له قانونا واتفاقا دون أن يقصد الإضرار بالمطعون ضدها الثانية وأقام دعوى الإفلاس استعمالا لحقه المقرر في المادة 195 تجاري، وقد قضى الحكم بالتعويض دون أن يثبت إصابة المطعون ضدهما بضرر محقق ودون أن يبين عناصر التعويض، مما يعيب الحكم بالخطأ في القانون
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أن لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض – وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ظلما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه – لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت خطأ الطاعن وما نجم عنه من أضرار لحقت بالمطعون عليهما على ما خلصت إليه محكمة الموضوع من سداد قيمة الاعتمادين محل النزاع بالكامل وتخالص الطاعن عنهما وملحقاتهما، ومن ثم ثبوت خطأ الطاعن من إلغاء الوديعة قبل تاريخ استحقاقها بغير طلب من المطعون ضدها ودون مبرر إذ لم يستخدمها في سداد الالتزامات عن الاعتمادين إلا بعد شهرين من إلغائها بالمخالفة للعرف المصرفي ومن إنكاره سداد المطعون ضدهما للدين وطلب شهر إفلاسهما ووصفهما باضطراب أحوالهما المالية وعدم إمكانهما سداد ديونهما والإخلال بالثقة والائتمان الواجبين في التجارة مما توافرت معه أركان المسئولية الموجبة للتعويض في حق الطاعن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه حسبما سلف البيان على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما اطمأن إليه وجدانها من ظروف الدعوى وأقامت قضاءها على ما يكفي لحمله وله أصله الثابت بالأوراق من توافر نية الإضرار وقصد الكيد لدى الطاعن بطلبه شهر إفلاس المطعون ضدهما
ومن ثم فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق