الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 مارس 2013

تعيين المندوب المساعد بمجلس الدولة في وظيفة مندوب

بسم الله الرحمن الرحيم 
————————–
مجلس الدولة
المحكمة الإداري العليا
دائرة توحيد المبادئ
———————-
بالجلسة المنعقدة علناً بمبنى مجلس الدولة يوم الخميس الموافق 3/7/2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عادل محمود زكي فرغلي ، إسماعيل صديق محمد راشد ، كمال زكي عبد الرحمن اللمعي ، علي فكري حسن صالح ، أحمدي محمد أمين الوكيل ، يحيى أحمد عبد المجيد مصطفى ، عبد الله عامر إبراهيم سالم ، محمود إبراهيم محمود علي عطا الله ، أدهم حسن أحمد الكاشف ، يحيى خضري نوبي محمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
دائرة توحيد المبادئ
في الطعن رقم 4471 لسنة 46 ق.عليا 
المقام من :
عمرو عبد التواب أحمد السيسي
ضـــــد:
1- رئيس الجمهورية .
2- رئيس مجلس الدولة .
——————————————
 الإجراءات :-
—————-
 بتاريخ 25/3/2000 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة صحيفة طعن قيدت بجدولها برقم 4471 لسنة 46ق .عليا أختصم فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة وذلك للحكم له أصلياً :- بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعـتباره معـين بوظـيفة منـدوب بمجـلس الـدولة اعـتباراً مـن 1/1/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطيا :- بإلغاء قرار رئيس الجمهورية 97 لسنة 1999 فيما يتضمنه من تحديد أقدميته في وظيفة مندوب اعتبارا من 1/1/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار منها إرجاع أقدميته فيها إلى 1/1/1998 وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه عين بالنيابة العامة خلال شهر مايو سنة 1997 وفي 2/9/1997 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 1997 بتعينه بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، وأنه حصل على دبلومة القانون العام في دور مايو سنة 1997 وحصل على دبلوم الشريعة الإسلامية في دور أكتوبر سنة 1997 وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1999 عين بوظيفة مندوب اعتبارا من 1/1/1999 ، ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته نص المادة 75 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي كان إعمالها يقتضي تعيينه بدرجة مندوب اعتبارا من 1/1/1998 لتوافر شرطي التعيين بتلك الوظيفة قبل هذا التاريخ وحصوله على الدبلومتين وإيداع رئيسه المباشر تقريراً عن أعماله .
 وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة على الوجه المبين بمحاضر جلسات التحضير وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها بالمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة لصدور حكمين متناقضين من المحكمة الإدارية العليا أولهما بجلسة 11/6/1989 في الطعن رقم 55 لسنة 34ق.عليا بعدم جواز تعيين المندوب المساعد بوظيفة مندوب إن كانت مدة عمله بمجلس الدولة لا تسمح بتقدير كفائته وثانيهما بجلسة 2/4/1994 في الطعن رقم 3372 لسنة 38ق.عليا بوجوب تعيين المندوب المساعد بوظيفة مندوب في يناير التالي لحصوله على الدبلومتين بغض النظر عن مدة عمله بالمجلس .
 وقد نظرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 20/9/2001 قررت إحالتها إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإزالة التضارب بين الحكمين المشار إليهما .
 وقد نظرت هذه الدائرة الطعن بجلسة 1/11/2001 وتداولت نظره بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها وأثناء المرافعة قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى تأييد ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3327 لسنة 38ق.عليا بجلسة 2/4/1994 من إلزام الإدارة بإيداع التقارير عن المندوب المساعد قبل يناير التالي لحصوله على الدبلومتين وأصدرت قرار ترقيته إلى درجة مندوب اعتبارا من يناير التالي لحصوله على الدبلومتين.
 وبجلسة 7/2/2002 حضر الأستاذ محمود على فراج المحامي وطلب التدخل نيابة عن ثمانية عشر عضواً من أعضاء مجلس الدولة أدرجت أسماؤهم بمحضر الجلسة وذلك للحكم لهم بتعديل أقدميتهم في درجة مندوب .
 وبجلسة 7/3/2002 طلب التدخل لذات الغرض خمسة أعضاء آخرين أدرجت أسماؤهم بمحضر الجلسة في حين طلب أربعة أعضاء أدرجت أسماؤهم بذات المحضر التدخل انضماماً إلى جانب الجهة الإدارية في طلبها رفض الطعن، وبجلسة 4/4/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/7/2002 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة وإصدار الحكم بجلسة 3/10/2002 وفيها أعيد الطعن للمرافعة لذات السبب وتداولت المحكمـــة نظــــره بالجلسات وبجلســـة 6/3/2003 طلب الأستاذ محمد أحمد الجـمل المـحامى الـتدخـل انـضمامياً لـجـهة الإدارة نـيابـة عن أربعة عشر عضواً وبجلسة 3/4/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/6/2003 وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين وفى هذا الأجل قدم الطاعن مذكرة وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة وقدم طالبي التدخل مذكرتين .
 وبجلسة 5/6/2003 تقرر تأجيل النطق بالحكم إداريا لجلسة 3/7/2003، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
الـمحكمــــــة
—————
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلبات التدخل المقدمة من أعضاء مجلس الدولة، فإنه لما كانت المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في حضورهم وثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة " وكان اختصاص هذه المحكمة يقتصر وفقاً لنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على الفصل في تعارض الأحكام والترجيح بين المبادئ، فإن الفصل في طلبات التدخل المقدمة أمامها يكون منوطاً بمحكمة الموضوع الأمر الذي يستوجب إحالة تلك الطلبات إليها.
 ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الطعن رقم 4471 لسنة 46ق.عليا طالباً الحكم له أصلياً: بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتباره معيناً بوظيفة مندوب بمجلس الدولة من 1/1/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً: بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقـــم 97 لسنة 1999 فيما تضمنــــه من تحـــديد أقدميتــــه في وظيفـــة مندوب اعتباراً مــــن 1/1/1999 مع ما يتــــرتب على ذلك من آثـــار منها إرجــــاع أقدميتــــه فيها إلى 1/1/1998 تأسيساً على أنه حصل على دبلوم القانون العام في مايو سنة 1997، وفى 2/9/1997 عين مندوباً مساعداً بقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 1997 وحصل على دبلوم الشريعة في أكتوبر سنة 1997، وكان يتعين بناء على ذلك تعيينه بوظيفة مندوب في 1/1/1998 إعمالاً لنص المادة 75 من قـانـون مـجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وذلك باعتبار أن مدة عمله بمجلس الدولة من 2/9/1997 حتى 1/1/1998 تكفى لتقدير كفايته ولأن رئيسه المباشر أعد عنه بالفعل تقريراً في صالحه.
 ومـن حيث أن الطعـن نـظر أمـام الدائـرة الثانـية بالمحكمة الإدارية العليا وبجلسة 20/9/2001 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لأسباب حاصلها أن المحكمة الإدارية العليا قضت بجلسة 11/6/1989 في الطعن رقم 55 لسنة 34ق.عليا بأن المندوب المساعد الذي يحصل على الدبلومتين يعتبر معيناً في وظيفة مندوب اعتباراً من يناير التالي لحصوله على الدبلومتين بشرط أن تكون التقارير المقدمة عنه مرضية، فإذا لم تكن التقارير كذلك أو كانت مدة عمله بمجلس الدولة من تاريخ تعيينه في وظيفة مندوب مساعد لا تسمح بتقرير كفايته يكون قد تخلف في حقه الشرط المقرر قانوناً لاعتباره معينا بوظيفة مندوب، وأن المحكمة الإدارية قضت بجلسة 2/4/1994 في الطعن رقم 3372 لسنة 38 ق عليا ب
أن سلطة الإدارة في مجال أعمال نص المادة 75 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 سلطة مقيدة طالما توافرت الشروط التي تطلبها القانون , ومن بينها التقارير التي أعدت عن المندوب المساعد , وأن على الجهة الإدارية تقديم التقارير في حينها حتى يمكن إعمال النص المثار إليه في الموعد الذي حدده القانون , وأن تقاعسها عن تقديم التقارير لا يصح أن يكون سببا في الأضرار بالمندوب المساعد , طالما أن عدم تقديم التقارير يرجع لأسباب لا يد له فيها ومع مراعاة أن التقارير التي عن المندوب المساعد ليست من نوع تقارير التفتيش الفني بالمعنى المقصود في المادة 84 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
 ومن حيث إن مقطع النزاع في هذا الطعن ينحصر في تحديد مدة عمل المندوب المساعد التي تصلح أن تكون أساسا لوضع تقارير عنه كشرط لترقيته إلى وظيفة مندوب في يناير التالي لحصوله على الدبلومتين وكذا تحديد الجهة المختصة بوضع تلك التقارير .
 ومن حيث إن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (2) على أن ( يتكون مجلس الدولة من …. ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا)
وينص في المادة (73) على أنه ( يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة : 1- …… 2- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس …….3- ….. 4- ………5- أن يكون حاصلا عـلى دبـلومتين مـن دبـلومات الـدراسات العـليا ……. ) ويـنـص في الـمادة 74 عـلى أنـه ( مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقـية مـن الوظـائف الـتي تـسبـقها مباشـرة … ) وينص في المادة (75) على أن ( يعتبر المندوب المساعد معينا في وظيفة مندوب في أول يناير التالي لحصوله على الدبلومتين المنصوص عليهما في البند (5) من المادة (73) متى كانت التقرير المقدمة عنه مرضية ) وينص في المادة (99) على أن ( تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفني على أعمال المستشار المساعدون والنواب والمندوبين المساعدين ….. ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط – ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ….. )
 ومن حيث إن المستفاد من تلك النصوص أن المشرع أخضع تعيين المندوب المساعد بالمجلس لذات شروط تعيين المندوب عدا شرط الحصول على دبلومات الدراسات العليا , واكتفى شفى صدده بالحصول على الليسانس في الحقوق , وأوجب تعيينه بوظيفة مندوب وهى الوظيفة الأعلى مباشرة في أول يناير التالي لحصوله على الدبلومتين بشرط أن تكون التقارير المقدمة عنه مرضية , وأخضع عمله لتقدير إدارة التفتيش الفني والزم تلك الإدارة بأن تجرى التفتيش على أعماله على الأقل كل سنتين مع تقدير كفاءته بذات المراتب التي تقدر بها كفاءة باقي الأعضاء , وإذا كان الجمع بين نص المادتين 75 التي اشترطت لترقية المندوب المساعد أن تكون التقارير المقدمة عنه مرضية ونص المادة 99 التي حددت مراتب الكفاية بكفء وفوق المتوسط ومتوسط وأقل من المتوسط يقتضي أعمال معايير متعددة العناصر واكثر مرونة عند قياس كفاءة المندوب المساعد , فإن الجمع بين النصوص كأداة تفسير تستهدف استجلاء قصد المشرع يتعين أن يقف عند هذا لحد فلا يتجاوزه إلى استثناء المندوب المساعد من قاعدة الخضوع للتفتيش الفني أو إخراج التفتيش أو إسناده إلى جهات أخرى لم ينط بها المشرع أي اختصاص في مجال تقدير الكفاءة , وبالتالي فانه إذا كان المشرع قد أوجب تعيين المندوب المساعد بوظيفة مندوب في يناير التالي لحصوله على الدبلومتين متى كانت التقارير المقدمة مرضية فإنه يكون قد علق هذا التعبير الو جوبي على وجود تلك التقارير ، وفي ذات الوقت يكون قد أوجب على إدارة التفتيش الفني أن تنشط فور إخطارها بحصول المندوب المساعد على الدبلومتين فتباشر مهمتها في التفتيش على أعماله ووضع تقرير عنه ، بيد أن ذلك كله رهين بأن تكون مدة عمل المندوب المساعد كافية للدلالة على مستواه الفني ، وإذا كان المشرع قد أوجب إجراء التفتيش على أعمال الخاضعين له مرة على الأقل كل سنتين ، وكان ذلك يعني إمكان إجراء هذا التفتيش عن مدة أقل من السنتين ، وكان العرف الإداري الذي يجري مجرى القاعدة القانونية قد أستقر في المجلس على إجراء التفتيش عن عمل الخاضعين خلال عام كامل ، فإن عمل المندوب المساعد لا يؤهله لوضع تقرير عنه إلا بعد قضائه في تلك الوظيفة سنة كاملة , وبالتالي فإن المندوب المساعد المعين بليسانس الحقوق والحاصل على الدبلومتين قبل تعينه أو خلال العام الأول من تعينه لا يكون صالحاً للتعين بوظيفة مندوب في أول يناير التالي إلا بعد تقرير كفاءته وهو ما يستلزم قضائه عام كامل في الوظيفة المعين بها .
 ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم ما ساقه الطاعن من أسانيد في صحيفة الطعن أو في المذكرات المقدمة منه ذلك لأنه إذا كانت سلطة المجلس في تعين المندوب المساعد بوظيفة مندوب مقيدة بتمام ذلك في يناير التالي لحصوله على الدبلومتين فهي مقيدة كذلك بأن تكون التقارير المقدمة عنه مرضية ، ولأن تقديم تقرير عنه من جهة أخرى غير التفتيش الفني لا يغني عن ممارسة التفتيش الفني لاختصاصه المنوط به وحده بالنص الصريح ، ولأن ما يقدم عنه من زملائه الأقدم منه لا يعدو أن يكون تزكية تشهد له أمام التفتيش الفني المختص ولكنها لا تكفي لتوافر شرط التقرير الموجب للترقية ، ولأنه إذا كان المشرع لم يضع حداً أدنى للمدة التي يوضع عنها التقرير ، فإن العرض المستقر أسفر عن قاعدة قانونية لا تصادم نصاً مكتوباً من مقتضاها إجراء التفتيش عن مدة عمل مورس خلال عام كامل ، ولأن النص على تعين المندوب المساعد بوظيفة مندوب في يناير التالي متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية ، لا يعني جواز تعينه في هذا الميعاد إذا لم توجد عنه تقارير تفيد العكس ، ذلك لأن المشرع علق التعين على وجود تقارير مرضية ، ولم يعلقها على عدم وجود تقارير تنال من كتابته ، والفرق في المعنى واضح بين الحالين ففي الأول يتعين أن يوجد التقرير وأن يكون مرضياً وفي الثانية لا يشترط وجوده أصلاً ، والمشرع لم يكن تعوزه العبارات إن شاء الأخذ بالمعنى الثاني ، وإذا كان العمل قد جرى وفقاً لما جاء بأسانيد الطاعن على التعين بوظيفة مندوب قبل مضي عام وعلى الاكتفاء بتقارير صادرة عن جهات أخرى غير التفتيش الفني ، فإن ذلك لا يمكن أن يشكل عرفاً واجب الإعمال لكونه يتصادم ضمناً مع النصوص الصريحة التي توجب توافر تقرير عن المندوب المساعد والتي تسند وضع هذا التقرير إلى إدارة التفتيش الفني دون سواها .
 ومن حيث أنه بناء على ما تقدم فإنه إذا كان من اللازم ترجيح المبدأ الذي قضى به الحكم الصادر بجلسة 11/6/1989 في الدعوى رقم 55 لسنة 34 ق.عليا والذي من مقتضاه بقاء المندوب المساعد في تلك الوظيفة مدة عمل تكفي لوضع تقرير عنه كشرط لتعينه بوظيفة مندوب في أول يناير التالي لحصوله على الدبلومتين ، فإنه يكون من اللازم أيضاً تحديد مدة العمل المشار إليها بعام كامل على الأقل نزولاً على العرف الذي جرى مجرى القاعدة القانونية ، والذي من مقتضاه إجراء التفتيش عن عمل الخاضعين له خلال عام كامل . 
فـلهـذه الأســباب
—————–
حكمت المحكمة :
—————-
بعدم جواز تعيين الندوب المساعد في وظيفة مندوب في أول يناير التالي لحصوله على الدبلومتين إلا بعد انقضاء عام كامل على الأقل على تعيينه في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس وذلك على الوجه المبين بالأسباب ، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه . 
سكرتــير المحكمة رئيـــس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق