الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2013

اتفاقية حجز السفن 1999

مادة 1   

التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
1- "المطالبة البحرية" تعني أي مطالبة بحق ينشأ عن واحد أو أكثر من الأسباب التالية:
(أ) الهلاك أو التلف الناجم عن تشغيل السفينة؛
(ب) الوفاة أو الضرر البدني، الذي يحدث في البر أو الماء، ويتصل اتصالاً مباشراً بتشغيل السفينة؛
(ج) عمليات الإنقاذ أو أي اتفاق إنقاذ، بما في ذلك، عند الانطباق، التعويض الخاص المتصل بعمليات إنقاذ لسفينة كانت تمثل هي نفسها أو بضاعتها ضرراً محدقاً بالبيئة؛
(د) الضرر الذي تلحقه السفينة أو قد تلحقه بالبيئة أو الشريط الساحلي أو المصالح المتصلة بهما؛ والتدابير المتخذة لتفادي أو تقليل أو إزالة هذا الضرر؛ والتعويض عن هذا الضرر؛ وتكاليف التدابير المعقولة المتخذة فعلاً أو التي يتعين اتخاذها لإعادة البيئة إلى ما كانت عليه؛ والخسارة التي يتكبدها أو يرجح أن يتكبدها الغير بشأن هذا الضرر؛ والأضرار أو التكاليف أو الخسائر التي تماثل في طبيعتها ما ورد ذكره تحديداً في هذه الفقرة الفرعية (د)؛
(هـ) التكاليف أو المصاريف المتعلقة برفع السفينة الغارقة، أو المحطمة، أو الجانحة، أو المتخلى عنها، أو نقلها، أو استعادتها، أو تدميرها، أو إبطال أذاها، بما في ذلك أي شيء يكون أو كان على متن هذه السفينة، والتكاليف أو المصاريف المتعلقة بالمحافظة على السفينة المتخلى عنها وإعالة طاقمها؛
(و) أي اتفاق يتعلق باستخدام أو استئجار سفينة، سواء ورد في مشارطة إيجار أو في غيرها؛
(ز) أي اتفاق يتعلق بنقل البضائع أو الركاب على متن السفينة، سواء ورد في مشارطة إيجار أو في غيرها؛
(ح) الهلاك أو التلف الذي يصيب أو يتصل بالبضائع (بما في ذلك الأمتعة) المنقولة على متن السفينة؛
(ط) العوارية العامة؛
(ي) القطر؛
(ك) الإرشاد؛
(ل) البضائع، أو المواد، أو المؤن، أو الوقود، أو المعدات (بما في ذلك الحاويات) التي زودت بها السفينة أو الخدمات التي أديت للسفينة من أجل تشغيلها، أو إدارتها، أو المحافظة عليها، أو صيانتها؛
(م) تشييد، أو إعادة تشييد، أو إصلاح، أو تحويل، أو تجهيز السفينة؛
(ن) رسوم وأعباء الموانئ، والقنوات، والأحواض، والمرافئ، وغيرها من المجاري المائية؛
(س) الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة لربان السفينة، وضباطها، وسائر العاملين عليها بمناسبة عملهم على متنها، بما في ذلك نفقات العودة إلى الوطن، واشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة الدفع عنهم؛
(ع) المدفوعات المؤداة نيابة عن السفينة أو مالكيها؛
(ف) أقساط التأمين (بما في ذلك اشتراكات التأمين التبادلي) الخاصة بالسفينة، الواجبة الدفع من مالك السفينة أو مستأجرها عارية أو نيابة عنهما؛
(ص) أي عمولات أو مصاريف وساطة أو وكالة، واجبة الدفع عن السفينة من مالك السفينة أو مستأجرها عارية أو نيابة عنهما؛
(ق) أي نزاع حول ملكية السفينة أو حيازتها؛
(ر) أي نزاع بين الشركاء في ملكية السفينة بشأن استخدام السفينة أو بشأن عوائدها؛
(ش) رهن أو رهن غير حيازي أو عبء ذو طبيعة مماثلة على السفينة؛
(ت) أي نزاع ينشأ عن عقد بيع السفينة.
2- "الحجز" يعني أي توقيف للسفينة أو تقييد لتنقلها بأمر من محكمة ضماناً لمطالبة بحرية، ولكنه لا يتضمن حجز السفينة تنفيذاً أو تلبية لحكم قضائي أو لسند آخر واجب النفاذ.
3- "الشخص" يعني أي فرد أو شراكة، أو أية هيئة عامة أو خاصة، سواء كانت شركة أم لا، بما في ذلك الدولة أو أي من التقسيمات الفرعية المكونة لها؛
4- "المطالب" يعني أي شخص يتقدم بمطالبة بحرية.
5- "المحكمة" تعني أية سلطة قضائية مختصة في الدولة.

مادة 2   

سلطات الحجز
1- لا يجوز حجز السفينة أو رفع الحجز عنها إلا بموجب إذن من محكمة الدولة الطرف التي يوقع فيها الحجز.
2- لا يجوز حجز السفينة إلا في مطالبة بحرية، وليس في أية مطالبة أخرى.
3- يجوز حجز السفينة بغرض الحصول على ضمان، حتى ولو كان هناك شرط يتعلق بالاختصاص القضائي أو بالتحكيم في أي عقد ذي صلة بالموضوع أو في غيره، يقضي بأن يفصل في المطالبة البحرية التي وقع الحجز بشأنها، في دولة أخرى غير الدولة التي وقع فيها الحجز، أو عن طريق التحكيم، أو أن يفصل فيها وفقاً لقانون دولة أخرى.
4- مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، يحكم قانون الدولة التي يوقع فيها الحجز أو يطلب توقيعه فيها الإجراءات المتعلقة بحجز السفينة ورفع الحجز عنها.

مادة 3   

ممارسة حق الحجز
1- يجوز حجز أي سفينة قدمت بشأنها مطالبة بحرية:
(أ) إذا كان الشخص الذي يملك السفينة عند نشوء المطالبة البحرية مسؤولاً عن تبعة المطالبة وكان مالكاً للسفينة عند توقيع الحجز؛ أو
(ب) إذا كان مستأجر السفينة عارية عند نشوء المطالبة البحرية مسؤولاً عن تبعة المطالبة وكان مسـتأجراً للسفينة عارية أو مالكاً لها عند توقيع الحجز؛ أو
(ج) إذا كانت المطالبة تستند إلى رهن أو رهن غير حيازي أو عبء ذي طبيعة مماثلة على السفينة؛ أو
(د) إذا تعلقت المطالبة بملكية أو حيازة السفينة؛ أو
(هـ) إذا كانت المطالبة في مواجهة مالك السفينة، أو مستأجر السفينة عارية، أو مديرها، أو مشغلها، وكانت مضمونة بامتياز بحري منح أو نشأ بموجب قانون الدولة التي طلب فيها توقيع الحجز.
2- يجوز أيضاً حجز أي سفينة أو سفن أخرى تكون عند توقيع الحجز مملوكة للشخص المسؤول عن تبعة المطالبة البحرية، والذي كان عند نشوء المطالبة:
(أ) مالكاً للسفينة التي نشأت بشأنها المطالبة البحرية؛ أو
(ب) مستأجراً لتلك السفينة عارية، أو لمدة معينة، أو لرحلة معينة. ولا ينطبق هذا الحكم على المطالبات المتعلقة بملكية أو حيازة السفينة.
3- على الرغم من أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، لا يجوز حجز سفينة ليست ملكاً للشخص المسؤول عن تبعة المطالبة، إلا إذا جاز، في قانون الدولة التي طلب فيها توقيع الحجز، إنفاذ حكم بصدد تلك المطالبة ضد تلك السفينة عن طريق بيعها بيعاً قضائياً أو جبرياً.

مادة 4   

رفع الحجز
1- يرفع الحجز عن السفينة المحجوز عليها عند تقديم ضمان كاف في شكل مرض؛ إلا في الحالات التي تحجز فيها السفينة بشأن أي من المطالبات البحرية المعدودة في الفقرتين (1) (ق) و(ر) من المادة 1. ويجوز للمحكمة في هذه الحالات أن تبيح للشخص الحائز للسفينة مواصلة تشغيل السفينة إذا قدم هذا الشخص ضماناً كافياً، أو أن تعالج على نحو آخر أمر تشغيل السفينة أثناء فترة الحجز.
2- فإذا لم يتفق الأطراف على كفاية الضمان وشكله، تحدد المحكمة طبيعة هذا الضمان ومقداره بما لا يتجاوز قيمة السفينة المحجوزة.
3- لا يفسر أي طلب برفع الحجز عن السفينة عند تقديم الضمان على أنه اعتراف بالمسؤولية أو على أنه تنازل عن أي دفاع أو أي حق في الحد من المسؤولية.
4- إذا حجزت السفينة في دولة غير طرف ولم يرفع عنها الحجز على الرغم من تقديم ضمان بشأن تلك السفينة في دولة طرف بشأن نفس المطالبة، فإنه يتعين الأمر بالإفراج عن ذلك الضمان، عند الطلب، من المحكمة في الدولة الطرف.
5- إذا رفع الحجز عن السفينة في دولة غير طرف عند تقديم ضمان مرض بشأن تلك السفينة، فإنه يتعين الأمر بالإفراج عن أي ضمان قدم في دولة طرف بشأن نفس المطالبة، إذا تجاوز المبلغ الإجمالي للضمان المقدم في الدولتين الاثنتين:
(أ) المطالبة التي حجزت السفينة لأجلها؛ أو
(ب) قيمة السفينة.
أيهما أقل. إلا أنه يتعين عدم الأمر برفع الحجز ما لم يكن الضمان المقدم في الدولة غير الطرف متاحاً فعلاً للمطالب ويكن قابلاً للتحويل بحرية.
6- ومتى قدم ضمان بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشخص الذي قدم هذا الضمان أن يطلب من المحكمة في أي وقت تخفيض هذا الضمان، أو تعديله، أو إلغاءه.

مادة 5   

حق تكرار الحجز والحجز المتعدد
1- إذا سبق حجز السفينة في أي دولة ثم رفع الحجز عنها، أو سبق تقديم ضمان بشأن تلك السفينة لكفالة مطالبة بحرية، فلا يعاد حجز تلك السفينة أو يحجز عليها بشأن نفس المطالبة البحرية إلا:
(أ) إذا كانت طبيعة أو مقدار الضمان المتعلق بتلك السفينة والسابق تقديمه بشأن نفس المطالبة غير كاف، بشرط ألا يتجاوز المقدار الكلي للضمان قيمة السفينة؛ أو
(ب) إذا كان الشخص الذي سبق أن قدم الضمان غير قادر، أو يحتمل ألا يكون قادراً، على الوفاء ببعض أو كل التزامات ذلك الشخص؛ أو
(ج) إذا رفع الحجز عن السفينة المحجوزة أو أفرج عن الضمان السابق تقديمه:
‘1‘ إما بطلب أو موافقة من المطالب استناداً إلى أسباب معقولة،
‘2‘ وإما لأن المطالب لم يستطع أن يتخذ خطوات معقولة تحول دون رفع الحجز أو الإفراج عن الضمان.
2- لا تحجز أي سفينة أخرى تكون عرضة للحجز لسبب آخر بشأن نفس المطالبة البحرية إلا:
(أ) إذا كانت طبيعة أو مقدار الضمان السابق تقديمه بشأن نفس المطالبة غير كاف؛ أو
(ب) إذا انطبقت أحكام الفقرة 1(ب) أو (ج) من هذه المادة.
3- "رفع الحجز" في معنى هذه المادة، لا يشمل أي رفع للحجز أو إفلات من الحجز بطريق غير قانوني.

مادة 6   

حماية مالكي السفن المحجوزة ومستأجريها عارية
1- يجوز للمحكمة، كشرط لحجز السفينة، أو لإجازة الإبقاء على الحجز الذي سبق توقيعه، أن تفرض على المطالب الذي يسعى لحجز السفينة أو الذي حصل على حجز السفينة، الالتزام بتقديم ضمان من نوع وبمقدار وبشروط تحددها تلك المحكمة، إزاء أية خسارة قد يتكبدها المدعى عليه نتيجة للحجز إذا تبين أن المطالب هو المسؤول عنها، وهذا يشتمل ولكن لا يقتصر على الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالمدعى عليه نتيجة:
(أ) حدوث الحجز تعسفياً أو دون مبرر؛ أو
(ب) الإفراط في تقدير الضمان المطلوب والمقدم.
2- تختص محاكم الدولة التي يوقع فيها الحجز بتحديد مدى مسؤولية المطالب، إذا تبينت مسؤوليته، إزاء الخسائر أو الأضرار التي نشأت عن حجز السفينة، وهذا يشتمل ولكن لا يقتصر على الخسائر أو الأضرار التي قد تنشأ نتيجة:
(أ) حدوث الحجز تعسفياً أو دون مبرر، أو
(ب) الإفراط في تقدير الضمان المطلوب والمقدم.
3- تحدد مسؤولية المطالب، إذا تبينت مسؤوليته، وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، بتطبيق قانون الدولة التي يوقع فيها الحجز.
4- إذا تعين أن تقوم محكمة في دولة أخرى أو هيئة تحكيم بالبت في موضوع الدعوى وفقاً لأحكام المادة 7، يجوز حينذاك وقف الإجراءات المتعلقة بمسؤولية المطالب وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة إلى حين هذا البت.
5- متى قدم ضمان عملاً بالفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشخص الذي قدم هذا الضمان أن يطلب في أي وقت من المحكمة تخفيض أو تعديل أو إلغاء ذلك الضمان.

مادة 7   

الاختصاص القضائي بموضوع الدعوى
1- تختص المحاكم في الدولة التي يوقع فيها الحجز أو يقدم فيها الضمان لرفع الحجز عن السفينة بالبت في موضوع الدعوى، ما لم تتفق الأطراف اتفاقاً سليماً أو تكون قد اتفقت اتفاقاً سليماً على عرض النزاع على التحكيم أو على محكمة تابعة لدولة أخرى تقبل ذلك الاختصاص.
2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لمحاكم الدولة التي يوقع فيها الحجز أو يقدم فيها الضمان لرفع الحجز عن السفينة، رفض ممارسة ذلك الاختصاص، متى جاز ذلك الرفض في قانون تلك الدولة وقبلت محكمة تابعة لدولة أخرى ذلك الاختصاص.
3- في الحالات التي لا تكون محكمة الدولة التي وقع فيها الحجز أو قدم فيها الضمان لرفع الحجز عن السفينة:
(أ) مختصة بالبت في موضوع الدعوى؛ أو
(ب) قد رفضت ممارسة الاختصاص وفقاً لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة،
يجوز لهذه المحكمة، ويتعين عليها عند الطلب، أن تأمر بمهلة يقوم المطالب في غضونها بمباشرة إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة مختصة أو هيئة تحكيم.
4- إذا لم تباشر إجراءات رفع الدعوى في غضون المهلة المأمور بها وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يتعين حينذاك الأمر، عند الطلب، برفع الحجز عن السفينة المحجوزة أو الإفراج عن الضمان المقدم.
5- إذا بوشرت إجراءات رفع الدعوى في غضون المهلة المأمور بها وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة، أو إذا بوشرت إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة مختصة أو هيئة تحكيم في دولة أخرى في حالة عدم صدور هذا الأمر، يتعين حينذاك الاعتراف بأي قرار نهائي يصدر في الدعوى وتنفيذه على السفينة المحجوزة أو على الضمان المقدم لرفع الحجز عن السفينة بشرط:
(أ) أن يكون المدعى عليه قد أخطر على وجه معقول بهذه الإجراءات ومنح فرصة معقولة لتحضير الدفاع في الدعوى؛ و
(ب) أن لا يكون هذا الاعتراف مخالفاً للنظام العام.
6- ليس في أحكام الفقرة (5) من هذه المادة ما يقيد أي أثر آخر يترتب على حكم القضاء أو قرار التحكيم الأجنبيين بموجب قانون الدولة التي وقع فيها حجز السفينة أو قدم فيها الضمان لرفع الحجز عنها.

مادة 8   

الانطبــاق
1- تنطبق هذه الاتفاقية على أي سفينة في دائرة ولاية أية دولة طرف، سواء كانت تلك السفينة ترفع أم لا علم دولة طرف.
2- لا تنطبق هذه الاتفاقية على أي سفينة حربية، أو سفن حربية مساعدة، أو سفن أخرى، تمتلكها أو تشغلها الدولة وتستخدمها، مؤقتاً، في خدمات عامة غير تجارية فقط.
3- لا تمس هذه الاتفاقية أي حقوق أو سلطات عائدة لأي حكومة أو إدارات تابعة لها، أو لأي سلطة عامة، أو لأي سلطة من سلطات الأحواض أو المرافئ، بموجب أي اتفاقية دولية أو بموجب أي قانون محلي أو لائحة محلية، لتوقيف أو منع إبحار أي سفينة في دائرة ولايتها.
4- لا تمس هذه الاتفاقية سلطة أي دولة أو محكمة في إصدار أوامر تنصب على كامل أصول ذمة المدين.
5- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تنص على الحد من المسؤولية، أو القانون المحلي الذي يدخلها حيز النفاذ، في الدولة التي وقع فيها الحجز.
6- ليس في هذه الاتفاقية ما يعدل أو يمس أحكام القانون الساري في الدول الأطراف فيما يتعلق بحجز السفينة مادياً في دائرة ولاية دولة علم السفينة والذي حصل عليه شخص يقيم عادة في تلك الدولة أو يتخذ فيها المقر الرئيسي لأعماله، أو حصل عليه أي شخص آخر انتقلت إليه المطالبة من هذا الشخص عن طريق الحلول أو الحوالة أو غير ذلك.

مادة 9   

عدم إنشاء امتيازات بحرية
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسّر على أنه ينشئ امتيازاً بحرياً.

مادة 10   

التحفظــات
1- يجوز لأي دولة، عند توقيع الاتفاقية، أو التصديق عليها، أو قبولها، أو الموافقة عليها، أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، أن تحتفظ بحق عدم تطبيق الاتفاقية على أي من الحالات التالية أو كلها:
(أ) السفن غير العاملة في البحار؛
(ب) السفن التي لا ترفع علم دولة طرف؛
(ج) المطالبات بموجب الفقرة 1(ق) من المادة 1.
2- يجوز للدولة، عندما تكون أيضاً دولة طرفاً في معاهدة معنية بشأن الملاحة في المجاري المائية الداخلية، أن تعلن، عند توقيع هذه الاتفاقية، أو التصديق عليها، أو قبولها، أو الموافقة عليها، أو الانضمام إليها أن القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي والاعتراف بقرارات المحاكم وتنفيذها المنصوص عليها في هذه المعاهدات سوف يكون لها الأسبقية على القواعد الواردة في المادة 7 من هذه الاتفاقية.

مادة 11   

الوديــع
تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 12   

التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لأي دولة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 1 أيلول/سبتمبر 1999 وحتى 31 آب/أغسطس 2000، ويبقى باب الانضمام إليها مفتوحاً بعد ذلك.
2- يمكن للدول أن تعرب عن رضاها بالالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق:
(أ) التوقيع دون تحفظ فيما يتصل بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول؛ أو
(ب) التوقيع رهناً بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول؛ أو
(ج) الانضمام.
3- يسري مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى الوديع.

مادة 13   

الدول التي بها أكثر من نظام قانوني واحد
1- إذا كان في الدولة وحدتان إقليميتان أو أكثر يطبق في كل منها نظام قانوني مختلف بشأن المسائل التي عولجت في هذه الاتفاقية، فلهذه الدولة أن تعلن عند التوقيع، أو التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية سوف تمتد إلى كافة وحداتها الإقليمية أو إلى وحدة واحدة أو أكثر منها فقط، ولها أن تعدل هذا الإعلان بتقديم إعلان آخر في أي وقت.
2- يخطر الوديع بأي إعلان من هذا القبيل على أن يذكر فيه صراحة الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها الاتفاقية.
3- بالنسبة للدولة الطرف التي يكون لديها نظامان قانونيان أو أكثر فيما يتعلق بحجز السفن وتكون هذه النظم منطبقة في وحدات إقليمية مختلفة، فإن الإحالات الواردة في هذه الاتفاقية إلى محكمة الدولة وقانون الدولة سوف تبنى على أنها تحيل إلى محكمة الوحدة الإقليمية ذات الصلة بالموضوع داخل تلك الدولة وقانون الوحدة الإقليمية ذات الصلة بالموضوع في تلك الدولة.

مادة 14   

بدء النفاذ
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ إعراب 10 دول عن رضاها بالالتزام بها.
2- بالنسبة للدولة التي تعرب عن رضاها بالالتزام بهذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها، يسري مفعول هذا الرضا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعراب عنه.

مادة 15   

التنقيح والتعديل
1- يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمراً للدول الأطراف لتنقيح أو تعديل هذه الاتفاقية، وذلك بناءً على طلب ثلث الدول الأطراف.
2- يعتبر أي رضا بالالتزام بالاتفاقية يعرب عنه بعد تاريخ نفاذ أي تعديل عليها منطبقاً على الاتفاقية بصورتها المعدلة.

مادة 16   

الانسحــاب
1- يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية في مواجهة تلك الدولة.
2- يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بالانسحاب لدى الوديع.
3- يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الوديع لصك الانسحاب، أو بعد مدة أطول تحدد في صك الانسحاب.

مادة 17   

اللغـــات
وضعت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات الإسبانية، والإنكليزية، والروسية، والصينية، والعربية، والفرنسية، وتعتبر كل من هذه النصوص متساوية في الحجية.
تحريراً في جنيف في اليوم الثاني عشر من آذار/مارس، سنة ألف وتسعمائة وتسع وتسعين.
وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق