الديباجة
|
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة في دورته السادسة عشرة المنعقدة في باريس من 12 اكتوبر / تشرين الأول إلى 14 نوفمبر / تشرين الثاني 1970 . إذ يذكر بأهمية الأحكام الواردة في إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الذي اعتمده المؤتمر العام في دورته الرابعة عشرة . ونظرا لان تبادل الممتلكات الثقافية بين الأمم لأغراض علمية و ثقافية و تربوية يزيد المعرفة بحضارة الإنسان و يثرى الحياة الثقافية لكل الشعوب وينمى الاحترام والتقدير المتبادلين بين الأمم . |
مادة 1
|
تعنى العبارة " الممتلكات الثقافية " لأغراض هذه الاتفاقية , الممتلكات التي تقرر كل دولة , لاعتبارات دينية أو علمانية , أهميتها لعلم الآثار , أو ما قبل التاريخ , أو التاريخ , أو الأدب , أو الفن , أو العلم , التي تدخل في إحدى الفئات التالية : |
مادة 2
|
1. تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن استيراد و تصدير و نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة هى من الأسباب الرئيسية لإفقار التراث الثقافي في المواطن الأصلية لهذه الممتلكات , و بأن التعاون الدولي هو من أجدى وسائل حماية الممتلكات الثقافية في كل بلد من تلك البلاد من جميع الأخطار الناجمة عن ذلك . |
مادة 3
|
يعتبر عملا غير مشروع استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية خلافا للأحكام التي تقرها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية . |
مادة 4
|
تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن الممتلكات الداخلة في الفئات التالية تشكل , لأغراض هذه الاتفاقية جزءا من التراث الثقافي لكل دولة : |
مادة 5
|
ضمانا لحماية الممتلكات الثقافية من عمليات الاستيراد و التصدير ونقل الملكية بطرق غير مشروعة , تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية , كل بحسب ظروفها , بأن تنشئ في أراضيها دائرة وطنية أو أكثر لحماية التراث الثقافي , حيث لا توجد هذه الدائرة , تزود بعدد كاف من الموظفين الأكفاء للقيام بالمهام التالية بصورة فعالة : |
مادة 6
|
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلي : |
مادة 7
|
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلي : |
مادة 8
|
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بفرض عقوبات أو جزاءات إدارية على كل من يتسبب في خرق أحكام الحظر المنصوص عليها في المادتين 6 (ب) و 7 أعلاه . |
مادة 9
|
لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية يتعرض تراثها الثقافي لخطر نهب المواد الأثرية أو الاثنولوجية أن تستعين بالدول الأخرى المعنية .و في مثل هذه الأحوال تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالاشتراك في عمل دولي متكافل لتحديد و تنفيذ التدابير العملية اللازمة , بما فيها مراقبة الصادرات و الواردات و التجارة الدولية في الممتلكات الثقافية المعنية بالذات . وإلى أن يتم الاتفاق تتخذ كل دولة معنية قدر الامكان من التدابير المؤقتة ما يحول دون إلحاق ضرر لا يعوض بالتراث الثقافي للدولة التي تطلب العون . |
مادة 10
|
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلي : |
مادة 11
|
يعتبر عملا غير مشروع تصدير الممتلكات الثقافية و نقل ملكيتها عنوة , كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لاحتلال دولة أجنبية لبلد ما . |
مادة 12
|
على الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية ان تحترم التراث الثقافى فى الأقاليم التى تكون مسئولة عن علاقاتها الدولية , و عليها أن تتخذ كل التدابير المناسبة لحظر و منع استيراد و تصدير و نقل ملكية الممتلكات الثقافية فى تلك الأراضى. |
مادة 13
|
كذلك تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية , كل بما يتفق و قوانينها , بما يلي : |
مادة 14
|
منعا للتصدير غير المشروع و وفاء بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية , يتعين على كل دولة طرف فى هذه الاتفاقية , فى حدود إمكاناتها , أن تخصص للدوائر الوطنية المسئولة عن حماية تراثها الثقافى ميزانية كافية وأن تنشىء عند اللزوم صندوقا لهذا الغرض. |
مادة 15
|
ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف فيها من عقد اتفاقات خاصة فيما بينها أو من الاستمرار في تنفيذ اتفاقات سبق إبرامها بشأن استرداد الممتلكات الثقافية التي نقلت لأي سبب كان من مواطنها الأصلية قبل العمل بهذه الاتفاقية في الدول المعنية . |
مادة 16
|
على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن توضح في التقارير الدورية التي ترفعها للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة في التواريخ و بالطريقة التي تحددها , أحكام القوانين و اللوائح التي اعتمدتها و التدابير الأخرى التي اتخذتها تطبيقا لهذه الاتفاقية , مع بيان تفاصيل ما اكتسبته من خبره في هذا الميدان. |
مادة 17
|
1. للدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تطلب معونة فنية من منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة , وخاصة فيما يتعلق بما يلي : |
مادة 18
|
حررت هذه الاتفاقية بالأسبانية و الإنجليزية و الروسية و الفرنسية و يعتبر كل من النصوص الأربعة نصا رسميا . |
مادة 19
|
1. ترفع هذه الاتفاقية إلى الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة للتصديق عليها أو قبولها وفقا للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها . |
مادة 20
|
1. لجميع الدول غير الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية ; متى دعاها للانضمام إليها المجلس التنفيذي للمنظمة . |
مادة 21
|
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ إيداع ثالث وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام , على أن يقتصر نفاذها على الدول التي أودعت وثائقها في ذلك التاريخ أو قبلة . و بالنسبة لأي دولة أخرى فإنها تصبح نافذة بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها. |
مادة 22
|
تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأنها تنطبق لأعلى أراضيها الأصلية فحسب , بل أيضا على كافة الأقاليم التي تتولى هذه الدول مسئولية علاقاتها الدولية , كما تتعهد بأن تتشاور عند اللزوم مع حكومات تلك الأقاليم أو غيرها من السلطات المختصة فيها عند التصديق أو القبول أو الانضمام أو قبلة من أجل ضمان تطبيق الاتفاقية في تلك الأقاليم , و بأن تخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة بالأقاليم التي تطبق فيها الاتفاقية على أن يصبح ذلك الإخطار نافذا بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ تسليمه. |
مادة 23
|
1. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بالاصالة عن نفسها أو بالنيابة عن أي إقليم تتولى مسئولية علاقاته الدولية . |
مادة 24
|
يخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة الدول الأعضاء في المنظمة , و الدول غير الأعضاء فيها و المشار إليها في المادة 20 , و الأمم المتحدة بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 و بالإخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 |
مادة 25
|
(1) يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة أن ينقح هذه الاتفاقية , غير أن هذا التنقيح لن يكون ملزما إلا للدول التي تصبح طرفا في الاتفاقية المنقحة. |
مادة 26
|
تنفيذا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة تسجل هذه الاتفاقية في سكرتارية الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة . |
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 9 فبراير 2013
اتفاقية التدابير الواجب اتخاذها لحظر و منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة 1970
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق