الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يوليو 2018

الطعن 8 لسنة 39 ق جلسة 6 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، عثمان الزيني، محمدي الخولي.
-------------

تأديب.
حق وزير العدل في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلي كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم. م 104 ق 43 لسنة 1965 .
إذ خولت المادة 104 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر القرار المطعون فيه في ظله لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية و قضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم ، و كان يبين من الاطلاع على الشكوى و التحقيقات التي تمت فيها أن توجيه التنبيه الموجه إلى الطالب له ما يبرره فإن طلب إلغاء هذا التنبيه يكون على غير أساس .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ...... تقدم في 9/4/1969 إلى قلم كتاب هذه المحكمة بطلب للحكم بإلغاء التنبيه الصادر إليه كتابة من وزير العدل في 11/3/1969 واعتباره كأن لم يكن، وقال بيانا للطلب أنه بتاريخ 11/3/1969 نسب إليه أنه لم يبتعد عن مواطن الشبهات ووضع نفسه موضعا لا يتفق مع مركزه كقاض تأسيسا على أنه ثبت من تحقيق الشكوى المقدمة ضده من ...... أن علاقة توطدت بينهما منذ أن كان الطالب يعمل وكيلا لنيابة أسوان في الفترة من 1/10/1960 حتى 30/9/1961 رغم تحديد إقامة الشاكي بمركز عنيبه لأسباب تتعلق بالأمن وأسفرت تلك العلاقة عن معاملات مالية كان مظهرها شراء الطالب سيارة من الشاكي ثم حصوله على تنازل عن شقة الشاكي الذي طعن على هذا التنازل بالتزوير ونعى الطالب على هذا التنبيه مخالفته للقانون ذلك أنه لم يثبت من الأوراق علمه بتحديد إقامة الشاكي لأسباب تتعلق بالأمن وأن العلاقة نشأت بينهما بنادي مدينة أسوان الذي يجتمع فيه غالبية المقيمين بالمدينة، وأن القانون لا يمنعه من شراء سيارة الشاكي ولا من قبول تنازله عن شقته وأنه دفع للشاكي المقابل النقدي لهذا التنازل وأن الشاكي أقر بصحة هذا التنازل وتنازل عن الطعن فيه بالتزوير طلبت وزارة العدل رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب كذلك.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا

حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن المادة 104 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظله قد خولت وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، وإذ يبين من الاطلاع على الشكوى رقم 30 لسنة 1962 والتحقيقات التي تمت فيها أن توجيه التنبيه الموجه إلى الطالب كان له ما يبرره، فإن طلب إلغاء هذا التنبيه يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق