برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب
رئيس المحكمة وحامد مكي.
--------------
- 1 حكم "حجية
الحكم. حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي " حيازة الحكم الجنائي
قوة الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية".
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلاً
لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى
الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . أثره .عدم جواز إعادة بحث هذه
الأمور أمام المحكمة المدنية . وجوب التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها .
المادتان 456 إجراءات جنائية ، 102 إثبات .
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من
قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له
حجيته في الدعوى المدنية أمام محكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع
الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني
لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع
على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث
الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
- 2 تأمين " الزام شركة التأمين بالتعويض رغم القضاء ببراءة قائد
السيارة". تعويض " الزام شركة التأمين بالتعويض رغم القضاء ببراءة قائد
السيارة". حكم "حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي".
مسئولية - مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم
652 لسنة 1955 - جواز الزامها بالتعويض رغم القضاء ببراءة قائد السيارة
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل الخطأ لعدم
كفاية الأدلة . لا يحول دون مطالبة المضرور شركة التأمين بالتعويض استناداً إلى
مسئولية المؤمن له عن الحادث باعتباره حارساً للأشياء . م 178 مدنى . علة ذلك .
مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً
لا يقبل إثبات العكس. لما كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن
الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 895 سنه 1987 جنح أخميم قضى ببراءة قائد
السيارة رقم 337 نقل سوهاج من تهمة قتل مورثة الطاعنين خطأ تأسيسا على عدم كفاية
الأدلة وأن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بمطالبة المطعون عليها بالتعويض على
أساس مسئولية مالك السيارة المؤمن عليها لديها - باعتباره حارساً عليها - والتي
أحدثت الضرر وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدني واستندوا في ذلك إلى ما
تضمنته تحقيقات الجنحة سالفه الإشارة وأقوال شاهديهم في التحقيق الذي أجرته
المحكمة فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى
الجنائية والدعوى الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى
المتهم - قائد السيارة - في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حقه باعتباره حارساً
على هذه السيارة فمسئوليته تتحقق ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب أي خطأ لأنها
مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء ذاته وليست مسئولية ناشئة عن الجريمة، لما كان ما
تقدم فإن الحكم الجنائي الصادر في قضية الجنحة المشار إليها الذي قضى ببراءة
المتهم من تهمة القتل الخطأ لعدم كفاية الأدلة لا يكون له حجية تحول دون المطالبة
بالتعويض أمام المحكمة المدنية بالدعوى الماثلة.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 14679 سنة 1987 مدني جنوب القاهرة
الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 29000 جنيه،
وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 14/3/1987 تسبب قائد السيارة رقم 337 نقل سوهاج
المؤمن عليها لديها بخطئه في موت مورثتهم .................. وضبط عن الواقعة قضية
الجنحة رقم 895 سنة 1987 أخميم وفيها قضي نهائياً ببراءته، وإذ لحقت بهم من جراء
الحادث أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها فضلاً عن التعويض الموروث بالمبلغ
المطالب به ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن
استمعت إلى شاهدي الطاعنين حكمت في 14/5/1989 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا
الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6943 سنة 106 ق، وبتاريخ
11/4/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض دعواهم على ما ذهب إليه من أن الحكم الجنائي
البات الصادر في قضية الجنحة رقم 895 سنة 1987 أخميم ببراءة قائد السيارة أداة
الحادث قد نفى إسناده أساساً إليه فتلتزم المحكمة بحجيته في حين أنهم أقاموا
دعواهم استناداً للمسئولية عن حراسة الأشياء والتي تقوم على خطأ مفترض وقوعه من
حارس الشيء وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون
الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية
كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين
الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت
المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها
ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون
حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. وكانت مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ
مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس - لما كان ذلك وكان البين
من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 895
سنة 1987 جنح أخميم قضي ببراءة قائد السيارة رقم 337 نقل سوهاج من تهمة قتل مورثة
الطاعنين خطأ تأسيساً على عدم كفاية الأدلة وأن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة
بمطالبة المطعون عليها بالتعويض على أساس مسئولية مالك السيارة المؤمن عليها لديها
- باعتباره حارساً عليها - والتي أحدثت الضرر وفقاً لنص المادة 178 من القانون
المدني واستندوا في ذلك إلى ما تضمنته تحقيقات الجنحة سالفة الإشارة وأقوال
شاهديهم في التحقيق الذي أجرته المحكمة فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل
في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى
خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى المتهم - قائد السيارة - في حين أن قوام
الثانية خطأ مفترض في حقه باعتباره حارساً على هذه السيارة فمسئوليته تتحقق ولا
تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء ذاته
وليست مسئولية ناشئة عن الجريمة، لما كان ما تقدم فإن الحكم الجنائي الصادر في
قضية الجنحة المشار إليها الذي قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لعدم كفاية
الأدلة لا يكون له حجية تحول دون المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية بالدعوى
الماثلة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي أساساً
في رفض دعوى الطاعنين فحجب نفسه عن بحث مسئولية المؤمن له المفترضة طبقاً للمادة
178 من القانون المدني فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث
باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق