جلسة 12 يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
عبد الرحمن هيكل ، محمود مكي ، مدحت دغيم نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز
.
--------------
(76)
الطعن 37360 لسنة 75 ق
(1) حكم " بيانات
حكم الإدانة " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات
.
مثال .
(2)
إصابة خطأ . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " بطلانه " . بطلان
. نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " الطعن للمرة الثانية
" .
ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية .
ما يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ ؟
خلو الحكم من بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وكنه خطأ المتهم ودوره في
حدوث إصابة المجني عليه وعدم إيراده نص القانون
الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن . يعيبه بالقصور والبطلان.
نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه أنشأ
لنفسه أسباباً جديدة واقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على
قوله : " حيث إن الثابت للمحكمة من مطالعة تقارير الطب الشرعي المرفقة والتي
تطمئن إليها المحكمة لسلامة الأسس التي بنيت عليها وحيث إن الثابت بتلك التقارير
أن المتهم قد ساهم بخطئه الفني الجسيم أثناء إجرائه للعملية الجراحية للمدعي بالحق
المدني بإلحاق الضرر به بأن تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها 52 ٪ الأمر الذي
يثبت معه للمحكمة خطأ المتهم وثبت به ضرر بالمدعي بالحق المدني " . لما كان
ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي
وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً .
2 - من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه
يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة
244 من قانون العقوبات أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية
بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوعها لولاه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا
من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، وكنه الخطأ الذي وقع من المتهم
ودوره في حدوث إصابة المجني عليه ، ولم يورد نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب
على الطاعن مما يعيبه بالقصور والبطلان ويستوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع لأن
الطعن لثاني مرة عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بوصف أنه : تسبب خطأ في إصابة .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم
احترازه وعدم مراعاته اللوائح والأنظمة بأن أخل إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه
أصول وظيفته ومهنته حال قيامه بإجراء عملية جراحية للمجني عليه سالف الذكر مما
تسبب عنه حدوث إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي . وطلبت عقابه بالمادة 244/1 ،
2 من قانون العقوبات . وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له
مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز .... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس
المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين
جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على
سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية
- بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه
وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا
ذلك .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة .....
الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة بهيئة
استئنافية أخرى قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف
والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور وران
عليه البطلان ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة والظروف التي حدثت فيها ونصوص القانون التي
دان الطاعن بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة واقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق
الطاعن على قوله : " حيث إن الثابت للمحكمة من مطالعة تقارير الطب الشرعي
المرفقة والتي تطمئن إليها المحكمة لسلامة الأسس التي بنيت عليها وحيث إن الثابت
بتلك التقارير أن المتهم قد ساهم بخطئه الفني الجسيم أثناء إجرائه للعملية
الجراحية للمدعي بالحق المدني بإلحاق الضرر به بأن تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر
نسبتها 52٪ الأمر الذي يثبت معه للمحكمة خطأ المتهم وثبت به ضرر بالمدعي بالحق المدني
" . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل
كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان
قاصراً ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه
يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة
244 من قانون العقوبات أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية
بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوعها لولاه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا
من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، وكنه الخطأ الذي وقع من المتهم
ودوره في حدوث إصابة المجني عليه ، ولم يورد نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب
على الطاعن مما يعيبه بالقصور والبطلان ويستوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع لأن
الطعن لثاني مرة عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق