الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يناير 2015

الطعن 138 لسنة 44 ق جلسة 3 / 3 / 1974 مكتب فني 25 ق 44 ص 201

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد توفيق المدني.
----------------------
1 - من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، ومن ثم فلها أن تطعن بطرق النقض في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه من المتهمين وما دام أنه لا ينبني على طعنها - في حالة عدم استئنافها حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم.

2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل أيضاً الحكم الغيابي الأول لاندماجه فيه.

3 - تنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها". ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابياً بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتعويض مقداره عشرة آلاف وثمانمائة جنيه لمصلحة الجمارك ومصادرة التبغ المضبوط. فعارض المحكوم عليه وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى.
-------------------
     اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 يناير سنة 1969 بدائرة مركز مغاغة هرب كمية التبغ المبينة بالمحضر بأن قام بزراعته محليا. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. ومحكمة جنح مغاغة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1970 بعدم قبول الدعوى. فاستأنف النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 30 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتعويض مقداره عشرة آلاف جنيه وثمانمائة جنيه لمصلحة الجمارك ومصادرة التبغ المضبوط. فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. 
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------------
     حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطا في تطبيق القانون، ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها حتى لا تحرم المطعون ضده إحدى درجتي التقاضي أما وأنها تصدت للموضوع فإن قضاءها يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، ومن ثم فلها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه من المتهمين وما دام أنه لا ينبني على طعنها - في حالة عدم استئنافها حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة في طعنها إنما يرد على الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدى للموضوع وفصل فيه، لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل أيضاً الحكم الغيابي الأول لاندماجه فيه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المحكوم عليه بأنه في يوم 8 يناير سنة 1969 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا هرب كمية التبغ المبينة بالمحضر بأن قام بزراعته محلياً وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 وقضت محكمة أول درجة غيابياً بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتعويض مقداره عشرة آلاف وثمانمائة جنيه لمصلحة الجمارك ومصادرة التبغ المضبوط فعارض المحكوم عليه، وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى الأمر الذي منع عليه السير فيها، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها"، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق