الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 7 لسنة 1994 بشأن أتعاب الخبراء

لوحظ في الفقرة الأخيرة مغالاة السادة أعضاء النيابة العامة في تقدير أتعاب الخبراء المنتدبين في القضايا التي يجري تحقيقها .
كما لوحظ أن بعض النيابات تخاطب وزارة العدل مباشرة بطلب اعتماد المبالغ المقررة بمعرفتها .
لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة إلى عدم المغالاة في أوامر التقدير مع إرسال كافة طلبات التقدير مؤشرا عليها بإنهاء الخبير لمأموريته وكافة البيانات التي على أساسها يمكن تقدير الأتعاب وذلك إلى السادة المحامين العامين لإرسالها إلى السيد المستشار رئيس الاستئناف مدير النيابات لاتخاذ اللازم .
صدر في 21/6/1994
النائب العام

المستشار / رجاء العربي  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق