الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2005 بمراعاة قرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004 بالمواد في حكم المفرقعات

في إطار تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، والتي تنطبق عليها أحكام جرائم المفرقعات المنصوص عليها في الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات ، فقد صدر قرار وزير الداخلية في 20 سبتمبر لسنة 1950 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات، وتم تعديله بعده قـرارات لاحقه أهمها القـرار رقـم ( 7330 ) لسنة 1994 الذي نص علي أن يعتبر في حكم المفرقعات المواد المبينة بالجدول والملحق الصيغ والتعريفات المرفقين بهذا القرار . 

وبتاريخ 32/11/2004 صدر قرار وزير الداخلية رقم ( 18722) لسنة 2004 بتحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات - المرفق صورته - ونشر بالوقائع المصرية العدد( 265 ) تابع في 24 / 11 / 2004، وبدأ العمل به اعتباراً من 25 / 11 / 2004 ، وقد نصت المادة الأولي منه علي أن :
” يستبدل جدول المواد المفرقعة والمواد الكيميائية التي تعتبر في حكم المفرقعات ، وكذلك يستبدل ملحق الصيغ والتعريفات المرفقيـن بالقـرار الـوزاري رقـم ( 7330 ) لسنة 1994 ، بالجدول والملحق المرافقين ”
وقد تضمن جدول المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات المـرفق بقرار وزير الداخلية رقـم ( 18722) لسنة 2004 المشار إليه إضافة مواد مفرقعة جديدة إلي المواد المدرجة بالجدول المرفق بقرار وزير الداخلية رقـم ( 7330 ) لسنة 1994 بشأن تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، وهي المواد الواردة في البنود التالية :
” ( 13 ) ثالث كلوريد النيتروجين ، ( 14 ) ثالث أيوديد النيتروجين ، ( 15 ) أسيتيليد الفضة ،    (61 ) نترات الهيدرازين ، ( 62 ) ثنائـي نيتروتولويـن ، ( 63 ) سداسي نيترو باي فينيـل ،            (64 ) نيتروميثان ”
لذا يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاة ما تقدم عند التحقيق والتصرف في جرائم المفرقعات المنصوص عليها في الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات .

والله ولى التوفيـق ،،،
صـدر في    3  /  7  / 2005

  النائـب العـام “
المستشار /  ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق