الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 4 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة وجرائم الشيك

صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكررا في 17 مايو 1999 وقد نصت المادتان الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات – الخاصة بجرائم الشيك – اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وعلى العمل بهذا القانون من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم أو قيده في سجلات خاصة لدى احد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .
وقد استحدث هذا القانون أحكاما هامة تتعلق بالشيك – الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون – قصد بها حماية قبوله كأداة وفاء يجري مجرى النقود في المعاملات وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد .
وقد وردت المادة 534 من هذا القانون ضمن المواد المنظمة للأحكام الخاصة بجرائم الشيك ، وجاءت الفقرة الأولى ( أ ، ب ، ج ) منها متضمنة لصور من جرائم الشيك تقابل الجرائم المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات ، كما تضمنت الفقرات ( 1 / د ) ، 2 ، 3 منها صورا مستحدثة لجرائم الشيك وعقوبة مشددة في حالة العود وأحكاما هامة للصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة حيث نصت على أن :
1 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الأفعال الآتية :
أ – إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
جـ – إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 -  يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس به مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو انه غير قابل للصرف .
3 - وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنية .
3 - وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
ولما كان مؤدى نص المادة 534 ( الفقرتان 1 / أ ، ب ، ج – 4 ) انف البيان ان جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وهي :
1 - إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمة الشيك .
2 – سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
3 – أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أصبحت معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة ، بعد أن كانت العقوبة هي الحبس فقط ، طبقا لنص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، فضلا عن انه يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم انقضاء الدعوى الجنائية ، ويوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، ومن ثم فان نص المادة 534 من قانون التجارة بما تضمنه من عقوبة تخييرية ، وتقرير الأثر المشار إليه للصلح على الدعوى الجنائية وعلى تنفيذ الحكم حتى ولو صار باتا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم المقصود بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ انه ينشيء للمتهم مركزا ووضعا أصلح من نص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ويتعين إعماله – دون المادة 336 من قانون العقوبات – من تاريخ صدوره وبأثر رجعي على الواقعات التي حدثت قبل صدوره ، ودون انتظار حلول الأجل الذي حدده قانون التجارة في مواد إصداره لنفاذه .
هذا ونشير إلى أن الصور المستحدثة من جرائم الشيك والمنصوص عليها في الفقرتين 1 / د ، 2 والعقوبة المقررة في حالة العود المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 534 سالفة الذكر ، يبدأ تطبيق أحكامها مع أحكام الشيك الأخرى المنصوص عليها في القانون اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وهو الأجل المحدد قانونا لنفاذ القانون بشأنها .
وفي ضوء ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : قيد المحاضر المحررة عن جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات والتي لم يتم التصرف فيها بعد ضد المتهمين جنحة بالمادتين 337 من قانون العقوبات و 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مع تخصيص المادة الأخيرة بالبند المنطبق على الواقعة وإسباغ الوصف الصحيح عليها والتصرف فيها على هذا الأساس على أن يراعى عدم تضمين القيد المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وذلك للنص على إلغائها من هذا التاريخ .
ثانيا : إذا كانت هذه المحاضر قد قدمت إلى المحكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ولم يحكم فيها بعد ، تطلب النيابة العامة من المحكمة تطبيق حكم المادة 534 من قانون التجارة .
ثالثا : يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم انقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم يتعين على أعضاء النيابة - إذا ما تم الصلح وفقا لأحكام القانون – حفظ الأوراق قطعيا أو التقرير فيها بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال لهذا السبب وإذا كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يكن المتهم قد أعلن بالتكليف بالحضور فيتم العدول عن الإحالة والتصرف فيهاب الحفظ على النحو السالف بيانه .
ويراعى عند التصرف أعمال القواعد والإجراءات المقررة في شأن الصلح في بعض الجرائم والمنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1998 والصادر بتاريخ 31 / 12 / 1998 .
رابعا : إذا تم الصلح المشار إليه في البند السابق أثناء نظر الدعوى – في أي مرحلة – تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
خامسا : تامر النيابة العامة في جرائم الشيك بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، لذا يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات هذه القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة الذي يأمر – بعد التحقق من الصلح – بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذا لهذه الأحكام .
سادسا : يجب على أعضاء النيابة دراسة ما تضمنه قانون التجارة من أحكام أخرى دراسة متأنية خاصة ما تعلق منها بجرائم الدفاتر التجارية ( المواد من 21 إلى 29 ) وجريمة تصرف المشتري في المبيع قبل أداء الأقساط ( م 107) وجريمة إنشاء أو استغلال المستودعات العامة ( م 147 ) وجرائم الشيك الأخرى ( المواد من 533 إلى 539 )وجرائم الإفلاس والصلح الواقي منه ( المواد من 768 إلى 772) والحرص على تطبيقها فور حلول الآجال المحددة في مواد إصدار هذا القانون لنفاذها حتى يتحقق الهدف المنشود منها .
والله ولي التوفيق
صدر في 29 / 5 / 1999
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق