الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 3 لسنة 1999 بشأن حمل أعضاء النيابة لأسلحة نارية

انطلاقاً من حرصنا الدائم على التزام أعضاء النيابة العامة بالسلوك القويم باعتبارهم ممثلو الهيئة القضائية والنأي بهم عن موطن الشبهة وإبعادهم عن أن يكونوا أطرافا في خصومة وأن يصونوا كرامة وظيفتهم ، فلا يجعلوها عرضة لما يشينها ولا يتخذون منها وسيلة للاعنات بالناس أو النيل منهم حفاظا على سمعة رجال القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمون إليها .
وبالنظر الى أنه في الآونة الأخيرة قد تفشت ظاهرة حمل بعض أعضاء النيابة العامة لأسلحة نارية واستعمال البعض منهم لها أو التهديد باستعمالها عند تعرضهم لأية مشاحنات الأمر الذي يدخلهم كأطراف في خصومة ويهدر كرامة وظيفتهم ويحط من هيبة الهيئة القضائية لدى الناس .
لذك فإننا ننبه السادة أعضاء النيابة العامة الذين لديهم أسلحة أيا كان نوعها بضرورة التصرف فيها فورا بالطرق التي حددها القانون حرصا منا عليهم وحماية لهم من السقوط في هاوية استخدامها وما يترتب على ذلك من نتائج لا يحمد عقباها ، وحتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة المساءلة في حالة عدم تنفيذ هذه التعليمات .

صدر في 3 / 4 / 1999

النائب العام

المستشار / رجاء العربي
120879

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق