ورد
إلينا كتاب السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح
الأراضي المؤرخ 4/2/2001 متضمنا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تمتعت مصر
بوفرة كبيرة في المياه بعضها تسرب إلى مياه البحر والغالبية تم الاحتفاظ
بها في منخفض توشكى ، لذلك وجب على الدولة التخفيف عن مزارعي الأرز في
السنوات الثلاث الماضية بالتجاوز عن مخالفات زراعة الأرز في مناطق غير
محددة لزراعته بها .
واستجابة
للاعتبارات المشار إليها في الكتاب آنف البيان ، ندعو السادة أعضاء
النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة خلال الفترة من
1/1/1998 حتى 31/12/2000 عن جرائم زراعة الأرز في مناطق غير محددة لزراعته
فيها أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال -
لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى أجل غير
مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى العام
للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
صدر في 11 / 2 /2001
" النائب العام "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق