ورد
إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 693 المؤرخ
25/2/1995 ، جاء فيه أن بعض البدالين التموينيين كانوا قد تخلفوا عن استلام
كميات السكر التمويني الإضافي المقرر صرفه لأصحاب البطاقات التموينية
بواقع نصف كيلو للفرد بالسعر الحر لعدم إقبال المواطنين على شرائه منهم
بسبب توافر السكر بذات السعر في الأسواق ، الأمر الذي ترتب عليه تحرير
محاضر تموينية ضدهم على مستوى كافة المحافظات .
غير
أنهم عادوا وقاموا باستلام تلك الحصص وصرفها لأصحاب البطاقات بعد ارتفاع
سعر السكر لدى القطاع الخاص ، كما التزموا بكافة القوانين والقرارات
التموينية ، وإزاء ذلك فقد طلب سيادته تأجيل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد
أصحاب محال البقالة التموينية أو المسئولين عن إدارتها لعدم استلامهم حصص
السكر الإضافية حتى 31/12/1994 وتأجيل نظر القضايا المتداولة ، فضلا عن حفظ
المحاضر التي لم يتم التصرف فيها بعد .
واستجابة
للاعتبارات الواردة بكتاب السيد الوزير ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة
العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من محاضر حررت ضد أصحاب محال البقالة
التموينية أو المسئولين عن إدارتها لعدم استلامهم حصص السكر حتى
31/12/1994 ، أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم
الأهمية – بحسب الأحوال – وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة إلى اجل غير
مسمى ، وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي
العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
21/3/1995
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق