النائب العام
بعد الإطلاع علي قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972 المعُدل بالقانون رقم (35) لسنة 1984.
وعلي قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة –
وتحقيقاً لصالح العمل
. قرر
المادة الأولى
يكون اختصاص النيابة العليا لشئون الأسرة الملحقة بمكتب النائب العام شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل الآتية: (1) تلقي
البلاغات المقدمة إلي النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال
الشخصية علي وجه الحسبة، وأجراء التحقيقات اللازمة فيها، وإصدار قرارات
التصرف طبقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996 المشار إليه.
(2) رفع
الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو
الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، إعمالاً لحكم المادة (6) من قانون تنظيم
بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
(3) مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلي الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين.
(4) مراجعة
الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض
ما يري الطعن عليه منها بطريق النقض لمصلحة القانون علي النائب العام،
لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية.
(5) إصدار
القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة
النساء وتلك التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك
كله إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبياً.
(6) إعداد
مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية
لغير المصريين المطروحة علي محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
(7) إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها.
(8) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها.
(9) المتابعة
والأشراف علي أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش عليها، وإعداد تقارير
بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والي
المكتب الفني للنائب العام.
(10) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى
. ( المادة الثانية ) تختص نيابات الاستئناف لشئون الأسرة – كل في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف – بما يأتي
: (1) القيام
بالمهام المخولة للنيابة العامة فيما تري دراسته وبحثه من الطعون الهامة
التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من
اتخاذ ما يلي: -
- حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون.
- إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
(2) القيام
بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها محاكم
الاستئناف قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر.
(3) إبداء
الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الكلية لشئون الأسرة
لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى النيابة العليا لشئون الأسرة.
(4) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها.
(5) متابعة
أعمال نيابات شئون الأسرة الكلية والجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش
عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش
القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى المكتب الفني للنائب العام. (6) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى
. ( المادة الثالثة ) تختص النيابات الكلية لشئون الأسرة – كل في دائرة اختصاصها – بما يأتي:
(1) القيام
بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر
الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -
- حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون. –
إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
(2) القيام
بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر
الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم
الأسرة سالف الذكر، عدا ما يعهد به المحامي العام إلى نيابات شئون الأسرة
الجزئية.
(3) إبداء
الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة
لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى نيابة شئون الأسرة العليا.
(4) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها.
(5) ما تري الاختصاص به من القضايا الهامة المرفوعة أمام محاكم الأسرة، سواء من حيث التحقيق أو التدخل فيها.
(6) ما تري الاختصاص به من مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال.
(7) مراجعة
الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وإرسال
القضايا التي يري فيها الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون وفقاً لنص المادة
(250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشفوعة بمذكرة بالرأي إلى
النيابة العليا لشئون الأسرة – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة –
لعرضها علي النائب العام.
(8) إصدار
القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة
النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، علي أن ترسل المنازعات
إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبياً إلى النيابة العليا لشئون الأسرة
لإصدار القرارات فيها.
(9) الأشراف
علي أقلام كتاب الدوائر الاستنئافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من
متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل
المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء
الطعون المشار إليها لكافة مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة (65) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية.
(10) متابعة
أعمال نيابات شئون الأسرة الجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها،
وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي
بالنيابة العامة وصور منها إلى النيابة العليا لشئون الأسرة.
(11) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى. (
المادة الرابعة ) تختص النيابات الجزئية لشئون الأسرة – كل في دائرة اختصاص محكمة الأسرة – بما يأتي:
(1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -
- حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الدعاوى.
- إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل دعوى، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
(2) مراجعة
الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي
ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون بعد استطلاع رأي النيابة الكلية
لشئون الأسرة في ذلك.
(3) إجراء
التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا
كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما
يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن وتقديمها إلى محكمة الأسرة
المتخصصة.
(4) اتخاذ
الإجراءات والقرارات اللازمة لرعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها
والغائبين والتحفظ علي أموالهم وإشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون،
وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها، عدا ما
تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به.
(5) مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء )، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به.
(6) نظر المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً وإرسالها إلى النيابة الكلية لشئون الأسرة لإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذه القرارات.
(7) الأشراف
علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، وما يستلزمه ذلك من متابعة العاملين بهذه
الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم لكافة الأعمال المنوطة بهم، وخاصة
ما يتعلق بقيد الدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء هذه
الدعاوى لكافة مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية.
(8) الأشراف علي أعمال المعاونين الملحقين بالنيابة العامة.
(9) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاص أخرى. (
المادة الخامسة ) تحل
النيابة العليا لشئون الأسرة محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة
بقرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001، كما تحل نيابات الاستئناف
والنيابات الكلية لشئون الأسرة، محل نيابات الأحوال الشخصية القائمة بدوائر
اختصاص النيابات الجديدة في تاريخ العمل بهذا القرار. (
المادة السادسة ) ترسل
إلى نيابات شئون الأسرة المنصوص عليها في هذا القرار جميع القضايا
والمنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والتي أصبحت من اختصاص كل
منها، وذلك بالحالة التي تكون عليها في تاريخ العمل بهذا القرار. (
المادة السابعة ) يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. (
المادة الثامنة ) علي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وإدارة النيابات وجميع النيابات تنفيذه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005.
صدر في 18/9/2004 " النائب العام " المستشار / ماهر عبد الواحد
نبلغكم قرار السيد المستشار النائب العام رقم (1569) لسنة 2004 بشأن تحديد اختصاصات نيابات شئون الأسرة، للعلم به وتنفيذه…
تحريراً في 18/9/2004
" النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق