الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 16 لسنة 1999 بشأن ضوابط اتصال أعضاء النيابة بالجهات

بينت التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية الضوابط المنظمة لسير القضايا والمذكرات والمكاتبات من وإلي النيابات والجهات المختلفة والمراحل التي تمر بها ، وأشارت إلي سبل اتصال أعضاء النيابة بتلك الجهات ، كما حددت مسئولية أعضاء النيابة القائمين بإدارة النيابات - دون غيرهم من الأعضاء - عن جميع الأعمال الإدارية بهذه النيابات .
        وقد لوحظ من خلال متابعة أعمال النيابات قيام بعض السادة أعضـاء النيابـة بمخاطبة أو الاتصال - مباشرة - بجهات قضائية أعلي أو مصالح وجهات أخـري في صورة إرسال قضايا أو مكاتبات أو أوراق أو محادثات تليفونية بشأن ما يباشرونه من أعمال دون الالتزام بما تقضي به التعليمات العامة للنيابات مما يثير اعتراض وشكوى المسئولين بتلك الجهات .
        ومن ثم فإنه التزاماً بما تقضي به تلك التعليمات ، واستجابة لمقتضيات حسن سير العمل وتنظيمه ، ودفعاً للحرج ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي الآتي :
أولاً : أن يتولى أعضاء النيابة القائمين بإدارة النيابات - بمختلف درجاتهم - وحدهم مراجعة جميع المكاتبات الصادرة من النيابات إلي الجهات الأخرى والتوقيع عليها بالإمضاء .
ثانياً : مراعاة الالتزام علي وجه الدقة بما تقضي به التعليمات العامة للنيابات في شأن المراحل التي تمر بها القضايا والمذكـرات والمكاتبـات التي ترسـل إلي مكتب النائب العام أو الإدارات أو المكاتب أو النيابات المتخصصة الملحقة به أو التابعة له أو نيابات الاستئناف أو جهات القضاء الأخرى مثل : المحكمة الدستورية العليا - محكمة النقض - مكتب شئون قضايا أمن الدولة - محاكم الاستئناف - الهيئات القضائية الأخرى . 
ثالثاً : يحظـر في الشئـون المتعلقـة بالعمل الاتصال المباشر - بأية صورة - بالجهات السياسية أو الدبلوماسية أو التشريعية أو الأجنبية أو السفارات أو مكاتب الوزراء والجهات والإدارات التابعة لها ، أو القيادات الأمنية أو الرقابية أو التنفيذية العليا ، أو أي جهة أخري لها أهمية خاصة في طبيعة عملها إلا بعد عرض الأمر علينا عن طريق المحامى العام أو المحامى العام الأول المختص .
رابعاً : يجب علي أعضاء النيابة أن يتجنبوا - أي اتصال مباشر أو غير مباشر - بالجهات المشار إليها في البندين السابقين يسيئ إلي النيابة العامة أو أعضائها ، حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة المساءلة إذا ما تم ذلك .      
صـدر في    20 /  11 / 1999
  النائـب العـام “

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق