الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 مارس 2013

كتاب دوري رقم 15 لسنة 1998 بشأن حوادث قطارات السكك الحديدية

نظرا لما تسفر عنه الحوادث التي تقع لقطارات السكك الحديدية من وفيات وإصابات جسيمة للمواطنين تصل في بعض الحالات إلى حد الكارثة ، والتي كان من أسباب تفاقمها انتشار ظاهرة الركوب في غير الأماكن المعدة لسفر الركاب وهو ما يسمى بالتسطيح على القطارات ، وهي ظاهرة في حد ذاتها وبغض النظر عن نتائجها مخالفة للقانون ومظهر غير حضاري يسئ لسمعة البلاد .
ولمواجهة تلك الظاهرة والحد منها ، فإن الأمر يتطلب من السادة أعضاء النيابة العامة التصرف في المحاضر التي تعرض عليهم في هذا الشأن على وجه السرعة وخاصة مخالفة المادة 10/ا من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والتي تنص على عدم جواز الركوب في غير الأماكن المعدة لسفر الركاب وإحالة من يثبت ارتكابه تلك الجريمة محبوسا احتياطيا إلى محاكمة عاجلة بأقرب جلسة .
تحريرا في 11 /11 /1998

المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق