ورد
إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية المؤرخ
15/10/2001 متضمنا قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين
بالمحافظات والأجهزة الرقابية التابعة لها بتحرير محاضر تموينية ضد أصحاب
المخابز والمسئولين عن إدارتها والعاملين فيها بمخالفات إنتاج خبز غير
مطابق للمواصفات المقررة وغيرها من المخالفات التموينية الأخرى ، ونظراً
لاختلاف عينات القمح المستورد والمحلى ونقص العمالة المدربـة على إنتاج
الخبز ، فإن الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج الخبز عدا
مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن خلال الفترة من 1/1/2000 حتى 15/10/2001 ،
وتأجيل المنظور منها أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ
العقوبات المقضى بها .
واستجابة
للاعتبارات المشار إليها فى الكتاب آنف البيان ، ندعو السادة أعضاء
النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج
الخبز عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن فى الفترة من 1/1/2000 حتى
15/10/2001 أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال
- لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى أجل
غير مسمى ، وإرسال القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى
العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها .
صدر في 21 / 10 /2001
” النائـب العـام ”
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق