الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2000 بشأن جرائم إنتاج الخبز

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية المؤرخ 12/7/2000 متضمنا قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين وغيرها من الجهات المختصة بتحرير محاضر لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها عن واقعة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة وغيرها من المخالفات الأخرى ، ونظراً لان حدوث تلك الواقعة خلال الفترة من 1/1/1999 حتى 31/12/1999 قد يكون مرجعه اختلاف عينات القمح المستورد والمحلى ونقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، فان الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة دون غيرها من المحاضر المحررة عن مخالفات المخابز الأخرى خلال تلك الفترة ، وتأجيل المنظور منها أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى ، و إرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها.
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب انف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة دون غيرها من المحاضر المحررة عن المخالفات الأخرى في الفترة من أول يناير 1999 إلى أخر ديسمبر 1999 أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ـ حسب الأحوال ـ لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى، و إرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها.
صدر في  15 / 7 /2000                                           
  النائب العام “
المستشار /  ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق