ورد
إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية المؤرخ
12/7/2000 متضمنا قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين
وغيرها من الجهات المختصة بتحرير محاضر لأصحاب المخابز والمسئولين عن
إدارتها عن واقعة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة وغيرها من
المخالفات الأخرى ، ونظراً لان حدوث تلك الواقعة خلال الفترة من 1/1/1999
حتى 31/12/1999 قد يكون مرجعه اختلاف عينات القمح المستورد والمحلى ونقص
العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، فان الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن
واقعة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة دون غيرها من المحاضر
المحررة عن مخالفات المخابز الأخرى خلال تلك الفترة ، وتأجيل المنظور منها
أمام المحاكم إلى اجل غير مسمى ، و إرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها.
واستجابة
للاعتبارات المشار إليها في الكتاب انف البيان ، ندعو السادة أعضاء
النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج
خبز غير مطابق للمواصفات المقررة دون غيرها من المحاضر المحررة عن
المخالفات الأخرى في الفترة من أول يناير 1999 إلى أخر ديسمبر 1999 أو
التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ـ حسب الأحوال ـ لعدم
الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى،
و إرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة
الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها.
صدر في 15 / 7 /2000
“ النائب العام “
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق