صادر بتاريخ 27 / 4 / 2004
هذا
الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 1896 لسنة 2004 والصادر بتاريخ
22/4/2004 بشأن اختصاص نيابة أشمون الجزئية بقضايا المرور الواردة من مركز
شرطة أشمون .
واختصاص محكمة أشمون الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابة المذكورة .
على
أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها
بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 / 6 / 2004
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق