لما
كانت المنازعات التي تثور بين زوجين على حيازة مسكن الزوجية تتسم بالطابع
المدني ولا تشكل جريمة فان الأمر الذي تصدره النيابة العامة فيها لا يعدو
أن يكون إجراء في غير خصومة جنائية إذ هو من الإجراءات الخاصة بنظام الأسرة
تطبيقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية في مجال العلاقات الزوجية وحضانة
الأولاد .
ولما
كانت نيابات الأحوال الشخصية هي المختصة بتطبيق أحكام ذلك القانون ، لذا
فهي الأقدر على تقدير الظروف المتعلقة بتلك المنازعات والتطبيق القانوني
السليم على ما ينتهي إليه التحقيق أو الفحص .
لذا
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة في - النيابات الجزئية التي تقع في نطاق
دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية – إذا ما عرض عليهم نزاع بين زوجين على
حيازة مسكن الزوجية أن يبادروا بإرسال الأوراق متى أصبحت صالحة للتصرف
فيها بعد الفحص والتحقيق إلى النيابة الكلية لكي تتولى بدورها إرسالها إلى
محامي عام نيابة الأحوال الشخصية ليصدر قراره في ذلك النزاع في ضوء أحكام
المادة834 من التعليمات القضائية للنيابة العامة .
أما
النيابات الجزئية التي لا تدخل في نطاق دائرة إحدى النيابات الكلية
للأحوال الشخصية فتتولى إرسال أوراق تلك المنازعات بمذكرة بالرأي للمحامي
العام للتصرف فيها .
تحريرا في 20 /5 /1998
المستشار رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق