قرار
وزير العدل رقم 292 لسنة 2003
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .
وعلى كتاب السيد الاستاذ المستشار النائب العام المساعد المؤرخ 13/1/2003.
وعلى ما عرضه السيد الاستاذ المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
قــــــــــرر
(المادة الأولى )
تيضاف الى اختصاص نيابة ميناء الاسكندرية التابعة لنيابة غرب الاسكندرية
الكلية القضايا الخاصة بادارة امن ميناء الدخيلة البحري .
(المادة الثانية)
تيضاف الى اختصاص محكمة ميناء الاسكندرية الجزئية التابعة لمحكمة
الاسكندرية الابتدائية القضايا التي اصبحت من اختصاص نيابة ميناء
الاسكندرية وفقا لنص المادة الاولى .
(المادة الثالثة)
تحال الى محكمة ونيابة ميناء الاسكندرية الجزئيتين القضايا والتحقيقات التي
اصبحت من اختصاص كل منهما بالحالة التي هي عليها .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق
22/3/2003 .
صدر في 20/1/2003 وزير العدل
المستشار
فاروق سيف النصر
نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 292 لسنة 2003 بشأن تعديل اختصاص نيابة ومحكمة ميناء الاسكندرية للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 12/1/2003
النائب العام
المستشار
ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق