الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 مارس 2013

الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2003 باختصاص نيابة ومحكمة ميناء الاسكندرية

قرار وزير العدل رقم 292 لسنة 2003
وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 . وعلى كتاب السيد الاستاذ المستشار النائب العام المساعد المؤرخ 13/1/2003. وعلى ما عرضه السيد الاستاذ المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم قــــــــــرر (المادة الأولى ) تيضاف الى اختصاص نيابة ميناء الاسكندرية التابعة لنيابة غرب الاسكندرية الكلية القضايا الخاصة بادارة امن ميناء الدخيلة البحري . (المادة الثانية) تيضاف الى اختصاص محكمة ميناء الاسكندرية الجزئية التابعة لمحكمة الاسكندرية الابتدائية القضايا التي اصبحت من اختصاص نيابة ميناء الاسكندرية وفقا لنص المادة الاولى . (المادة الثالثة) تحال الى محكمة ونيابة ميناء الاسكندرية الجزئيتين القضايا والتحقيقات التي اصبحت من اختصاص كل منهما بالحالة التي هي عليها . (المادة الرابعة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 22/3/2003 . صدر في 20/1/2003 وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر
نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 292 لسنة 2003 بشأن تعديل اختصاص نيابة ومحكمة ميناء الاسكندرية للعلم به وتنفيذه تحريرا في 12/1/2003
النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق