نص قرار السيد وزير الصحة
رقم 89 لسنة 1989 على إضافة مادة الفلونتيرا زيبام ومستحضراتها الى الجدول
رقم 3 الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها وكان مقتضى ذلك انطباق وصف الجنحة على الجرائم
المتعلقة بإحراز هذه المادة وتداولها وظل الامر كذلك حتى صدر قرار السيد
وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 والذي نشر بالوقائع المصرية في 20 فبراير 1999
العدد 39 بإضافة تلك المادة ومستحضراتها الى القسم الثاني من الجدول رقم 1
وحذفها من الفقرة د من الجدول رقم 3 وقد نص في القرار على ان يعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره ، وبمقتضى ذلك التعديل أصبحت وقائع ضبط تلك
المادة المخدرة " جناية " اعتبارا من 21/2/1999 .
لذا فاننا ندعو السادة أعضاء النيابة الى مراعاة وإعمال ما ورد بالقرار الاخير .
صدر في 13 / 3 / 1999لذا فاننا ندعو السادة أعضاء النيابة الى مراعاة وإعمال ما ورد بالقرار الاخير .
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق