الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 1 لسنة 1999 بشأن اضافة مادة لجداول المخدرات

نص قرار السيد وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989 على اضافة مادة الفلونتيرا زيبام ومستحضراتها الى الجدول رقم 3 الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وكان مقتضى ذلك انطباق وصف الجنحة على الجرائم المتعلقة باحراز هذه المادة وتداولها وظل الامركذلك حتى صدر قرار السيد وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 والذي نشر بالوقائع المصرية في 20 فبراير 1999 العدد 39 باضافة تلك المادة ومستحضراتها الى القسم الثاني من الجدول رقم 1 وحذفها من الفقرة د من الجدول رقم 3 وقد نص في القرار على ان يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وبمقتضى ذلك التعديل اصبحت وقائع ضبط تلك المادة المخدرة " جناية " اعتبارا من 21/2/1999 .
لذا فاننا ندعو السادة اعضاء النيابة الى مراعاة وإعمال ما ورد بالقرار الاخير .
صدر في 13 / 3 / 1999
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق