الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 1 لسنة 1999 بشأن اضافة مادة لجداول المخدرات

نص قرار السيد وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989 على إضافة مادة الفلونتيرا زيبام ومستحضراتها الى الجدول رقم 3 الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وكان مقتضى ذلك انطباق وصف الجنحة على الجرائم المتعلقة بإحراز هذه المادة وتداولها وظل الامر كذلك حتى صدر قرار السيد وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 والذي نشر بالوقائع المصرية في 20 فبراير 1999 العدد 39 بإضافة تلك المادة ومستحضراتها الى القسم الثاني من الجدول رقم 1 وحذفها من الفقرة د من الجدول رقم 3 وقد نص في القرار على ان يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وبمقتضى ذلك التعديل أصبحت وقائع ضبط تلك المادة المخدرة " جناية " اعتبارا من 21/2/1999 .
لذا فاننا ندعو السادة أعضاء النيابة الى مراعاة وإعمال ما ورد بالقرار الاخير .
صدر في 13 / 3 / 1999
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق