الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 1 لسنة 1996 بشأن عدم تغيب الأعضاء

تلاحظ أن بعض النيابات قد درجت على تخصيص أيام لراحة أعضاء النيابة ، ولما كان ذلك مخالفا لما جاء بالمادة 53 من التعليمات القضائية للنيابات والتي نصت على أنه : لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار المحامي العام ، ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة ، فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلي ذلك كتابة ……….

لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى ضرورة إتباع ما ورد بنص المادة سالفة الذكر من التعليمات العامة للنيابات وعدم التخلف عن الحضور اليومي إلى مقر العمل بغير سبب مفاجئ وقبل إخطار رئيس النيابة بالترخيص له كتابة بالغياب حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة هو ومن سمح له بالغياب بغير ذلك الطريق .
صدر في 4 / 5 / 1996

النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق