الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 24 مارس 2025

الطعن 731 لسنة 70 ق جلسة 15 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 44 ص 275

جلسة 15 من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القاضي/ عبد السلام المزاحي، ياسر نصر، محمد عبد الواحد "نواب رئيس المحكمة" وأحمد الموافي.
----------------
(44)
الطعن رقم 731 لسنة 70 القضائية
(1) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
اعتبار الدعوى كأن لم تكن . مقصوده . مناطه . الالتزام بأحكام القانون لدى إصدار الأمر . خروجها عليه . أثره . انتفاء موجب توقيع الجزاء . م 99 /3 مرافعات .
(3،2) تنفيذ عقاري " إجراءات التنفيذ على العقار : الخصوم فيه ".
(2) قلم الكتاب . المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية . علة ذلك . للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني استصدار إذن من قاضي التنفيذ ولصق إعلانات أخرى عن البيع . مؤداه . الإذن بالتوسعة لا يقوم مقام الأصل الموجب اتخاذه من قلم الكتاب . أثره . تراخي المأذون له بالتوسعة . عدم صلاحيته سببًا لمجازاته بالمادة 99 مرافعات . المواد 421 ، 428 ، 429 ، 430 ، 431 مرافعات .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيسًا على كون الطاعن المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق في حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنه ولئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إعمالًا لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات، قُصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء، أن تكون المحكمة قد التزمت –لدى إصدارها الأمر– أحكام القانون، فإنْ هي خرجت عليها، انتفى موجب توقيع الجزاء، وخرج الأمر عن نطاق المشروعية، إلى نطاق عدم المشروعية، وأصبح محض تحكم واستبداد، وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة.
2- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أن البين من المواد 421، 428، 429، 430، 431 من قانون المرافعات أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية، دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية، حتى لا يقصر هذا الأخير في اتخاذها، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان، أو يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني، أن يستصدر إذنًا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع، أو بلصق عدد آخر من الإعلانات، بسبب أهمية العقار أو طبيعته، أو لغير ذلك من الظروف، فإن مؤدى ذلك أن الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل –وهو أنَّ واجب اتخاذها يقع على قلم الكتاب– ومن ثم فإن تراخي المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها، لا يصح أن يكون سببًا لمجازاته، على نحو ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات، وإنما يسوغ أن يكون مبررًا لمباشرة إجراءات البيع، أو وقف السير فيها.
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، بقالة إن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق، يقع أصلًا على عاتق البنك الطاعن، في حين أن القيام بهذا الواجب منوط بقلم كتاب المحكمة، طبقًا للمواد 421، 428، 429، 430، 431 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حَيْثُ إِنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الشَّكْلِيَّةَ.
وَحَيْثُ إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1969 تنفيذ الإسكندرية، وذلك بأن أودع قائمة شروط البيع بتاريخ 2/9/1967 بقلم الكتاب، وأرفق الصورة التنفيذية للحكم رقم ... لسنة 1954 تجاري كلي الإسكندرية، وطلب نزع ملكية العقار محل التداعي، المبين بقائمة شروط البيع، وبجلسة 8/11/1986 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة ثلاثة أشهر، لعدم تنفيذ البنك الطاعن ما كلفته به المحكمة، من إتمام إجراءات النشر واللصق عن البيع، كما أوقفتها المحكمة لذات السبب بجلستي 11/11/1990، 26/5/1997، وبتاريخ 22/2/1999 حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية، باعتبار الدعوى كأن لم تكن، تأسيسًا على عدم تنفيذ البنك الطاعن ما أمرت به المحكمة خلال مدة الوقف. استأنف البنك الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1999 مستأنف الإسكندرية. قضت المحكمة بتاريخ 21/6/1999 بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وقيدت برقم ... لسنة 55 ق الإسكندرية، بتاريخ 8/12/1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، لعدم قيامه باتخاذ إجراءات النشر واللصق، رغم أن المكلف بهذا الإجراء هو قلم كتاب المحكمة دونه، طبقًا لنصوص المواد 421، 428، 430 من قانون المرافعات؛ ذلك بأنَّ إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون، يقتضى أن يكون من وقع عليه الجزاء، هو المكلف بالقيام بالإجراء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأنه من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– ولئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إعمالًا لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات، قُصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء، أن تكون المحكمة قد التزمت –لدى إصدارها الأمر– أحكام القانون، فإنْ هي خرجت عليها، انتفى موجب توقيع الجزاء، وخرج الأمر عن نطاق المشروعية، إلى نطاق عدم المشروعية، وأصبح محض تحكم واستبداد، وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة. ولمَّا كان البين من المواد 421، 428، 429، 430، 431 من قانون المرافعات أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية، دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية، حتى لا يقصر هذا الأخير في اتخاذها، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان، أو يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني، أن يستصدر إذنًا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع، أو بلصق عدد آخر من الإعلانات، بسبب أهمية العقار أو طبيعته، أو لغير ذلك من الظروف، فإن مؤدى ذلك أن الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل –وهو أنَّ واجب اتخاذها يقع على قلم الكتاب– ومن ثم فإن تراخي المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها، لا يصح أن يكون سببًا لمجازاته، على نحو ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات، وإنما يسوغ أن يكون مبررًا لمباشرة إجراءات البيع، أو وقف السير فيها. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، بقالة إنَّ واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق، يقع أصلًا على عاتق البنك الطاعن، في حين أن القيام بهذا الواجب منوط بقلم كتاب المحكمة، طبقًا للمواد 421، 428، 429، 430، 431 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وإحالة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17752 لسنة 81 ق جلسة 28 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 41 ص 260

جلسة 28 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، راغب عطية ومحمد أبا زيد "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(41)
الطعن رقم 17752 لسنة 81 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها . شرطه . أن يكون سائغًا ولا يخالف الثابت بالأوراق .
(2) دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهري " .
تمسك الخصم بدفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالرد عليه . إغفال ذلك . قصور مبطل لحكمها .
(3) استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .
رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الاستئناف . مؤداه . التزامها بأن تقول كلمتها فيه بما اشتمل من أدلة وأوجه دفاع بقضاء مسبب يواجه عناصره الواقعية والقانونية . مفاده . عدم اقتصار وظيفتها على مراقبة سلامة التطبيق القانوني للحكم المستأنف .
(5،4) إفلاس " تصرفات المفلس الضارة بجماعة الدائنين " .
(4) عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس في مواجهة جماعة الدائنين . شروطه . أن يكون التصرف ضارًا بها وعلم المتصرف إليه بتوقف المفلس عن الدفع وقت التصرف وأن يكون المتصرف هو المدين المفلس . المادتان 598 ، 599 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
(5) دفاع البنك الطاعن بعدم ملكية الشركة المفلسة لعين النزاع وصدور البيع من آخرين . دفاع جوهري . عدم مواجهة الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بقضاء مسبب وبحث دلالة العقود المسجلة المتمسك بها من قِبل الطاعن . إخلال وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغًا، ولا يخالف الثابت بالأوراق.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أنه على محكمة الموضوع الرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه -إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة، وإلا كان حكمها مشوبًا بالقصور المبطل.
3- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسببٍ يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
4- إن مفاد المادتين 598، 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس ... كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة 598 وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارًا بها، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع، وأنهما اشترطتا لعدم نفاذ التصرف في مواجهة جماعة الدائنين أن يكون المتصرف هو المدين المفلس.
5- إذ كان البنك الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه –وفقًا للثابت بالحكم المطعون فيه– بدفاع مؤداه أن عين النزاع ليست ملكًا للشركة المفلسة –المطعون ضده الثالث بصفته– وأن التصرف بالبيع للبنك الطاعن صادر من آخرين غير المفلس، وكان ذلك الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه، وإن حصلت ذلك الدفاع الوارد بوجهي النعي، إلا أنها أحالت بشأن الرد عليه إلى أسباب الحكم المستأنف إحالةً عامةً دون أن تواجهه بقضاء مسبب يعرض فيه إلى ملكية المصنع محل التداعي للمطعون ضده الثالث بصفته؛ بحسبان أن ذلك أحد الشروط التي يتعين أن يستظهرها الحكم المطعون فيه قبل الفصل في الاستئناف، كما لم يُعنَ ببحث دلالة العقود المسجلة التي تمسك بها الطاعن، وهو ما يعيبه (بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 إفلاس بنها الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم باستبعاد المصنع الكائن بالقطع أرقام 186، 220، 221 ... محافظة البحيرة من التفليسة، والقضاء بفض الأختام وتسليمه له، وقال بيانًا لذلك: إنه بتاريخ 31/10/2000 قام المطعون ضده الأول بصفته أمين التفليسة رقم ... لسنة 1999 إفلاس بنها بوضع الأختام على المصنع سالف البيان، رغم أنه مملوك للبنك الطاعن بموجب العقد الموثق برقم .../.../1998 دمنهور والمشمول بالصيغة التنفيذية والملحق رقم .../.../... والمسجل والمقيد بصحيفة الوحدة العقارية رقم .../.../...، والعقد المسجل والموثق برقم .../.../1998 دمنهور والمشمول بالصيغة التنفيذية والمقيد بصحائف الوحدات العقارية بالسجل العيني بالوحدات أرقام ...، ... بحوض ...، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق أمام محكمة استئناف طنطا –مأمورية بنها– التي قضت بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 2011 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعـــن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب استبعاد المصنع محل النزاع من تفليسة المطعون ضده الثالث بصفته لكونه ليس من أملاكه، وأن التصرف الصادر له بالبيع من آخرين لا صلة لهما به، وأنه دلل على ذلك بالعقود المسجلة سند ملكيته، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدعوى على سند من المادتين 598، 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – اللتين تعالجان التصرفات التي يبرمها المدين المفلس في فترة الريبة بقصد الإضرار بجماعة الدائنين- دون أن يقسط دفاعه الجوهري حقه، بما يعيب الحكم المطعون فيه، ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغًا، ولا يخالف الثابت بالأوراق. وأن على محكمة الموضوع الرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه -إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة، وإلا كان حكمها مشوبًا بالقصور المبطل. وأن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. لمَّا كان ذلك، وكان مفاد المادتين 598، 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس ... كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة 598 وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارًا بها، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع، وأنهما اشترطتا لعدم نفاذ التصرف في مواجهة جماعة الدائنين أن يكون المتصرف هو المدين المفلس. وكان البنك الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه– وفقًا للثابت بالحكم المطعون فيه– بدفاع مؤداه أن عين النزاع ليست ملكًا للشركة المفلسة –المطعون ضده الثالث بصفته– وأن التصرف بالبيع للبنك الطاعن صادر من آخرين غير المفلس، وكان ذلك الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه، وإن حصلت ذلك الدفاع الوارد بوجهي النعي، إلا أنها أحالت بشأن الرد عليه إلى أسباب الحكم المستأنف إحالةً عامةً دون أن تواجهه بقضاءٍ مسببٍ يعرض فيه إلى ملكية المصنع محل التداعي للمطعون ضده الثالث بصفته؛ بحسبان أن ذلك أحد الشروط التي يتعين أن يستظهرها الحكم المطعون فيه قبل الفصل في الاستئناف، كما لم يُعنَ ببحث دلالة العقود المسجلة التي تمسك بها الطاعن، وهو ما يعيبه، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5751 لسنة 88 ق جلسة 8 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 26 ص 357

جلسة 8 من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي ، هاني مختار المليجي ، محمد شيحا ومصطفى محمود الطويل نواب رئيس المحكمة .
----------------
(26)
الطعن رقم 5751 لسنة 88 القضائية
رد . دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " .
المادة 208 مكرراً (د) إِجراءات جنائية . مفادها ؟
وفاة المتهم بارتكاب جرائم الاختلاس والتربح بعد رفع الدعوى . يوجب استمرار الإجراءات في مواجهة الورثة أو المستفيد أمام ذات المحكمة . وفاته قبل رفعها . يوجب إقامتها ضدهم أمام المحكمة الجنائية المختصة . كون الرد له طبيعة الجزاء المدني وخلوها من متهم . لا يغير من هذا النظر . علة ذلك ؟
ثبوت عدم استفادة ورثة المتهم من المال موضوع الجريمة . أثره : القضاء ببراءة ذمتهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن الدعوى الجنائية قد رفعت ونسب إلى المتهم – مورث المطعون ضدهم - فيها ارتكاب جرائم الاختلاس ، والتربح ، والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ، وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 208 مكررًا (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه : " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها .... وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه إذا توفى المتهم بعد رفع الدعوى تستمر الإجراءات في مواجهة الورثة أو المستفيد أمام ذات المحكمة ، أما إذا توفى قبل رفع الدعوى فإنها ترفع للحكم بالرد بعد الوفاة أمام المحكمة الجنائية المختصة أصلاً ولو أن الرد له طبيعة الجزاء المدني ولا يكون في الدعوى متهم بل ورثة أو مستفيدون – ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية إنما يخاطب القضاء الجنائي دون غيره ، وتتم إحالتها بمقتضى الإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة نوعياً بالجريمة – وذلك ضد الورثة والموصي لهم ومن أفاد من الجريمة فائدة جدية ، والنص هنا يتضمن استثناءين من القواعد العامة حيث ينشئ اختصاصًا جديدًا للمحكمة الجنائية بدعوى مدنية على أساس الإثراء بلا سبب لا على أساس المسئولية التقصيرية – بالنسبة لمن أفاد من الجريمة - فضلاً عن أنه يجعل الدعوى المدنية تقوم أمام المحكمة الجنائية غير تابعة لدعوى جنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من خلال التحريات التي تطمئن إليها المحكمة من أنه قد ثبت عدم استفادة ورثة المتهم المتوفي من المال موضوع الجريمة في الجناية رقم .... ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة ذمتهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة .... بأنه :
1- بصفته موظفًا عامًا من الأمناء على الودائع - أمين مخزن - .... اختلس البضائع عهدته والمبين وصفها بالأوراق والبالغ قيمتها 86,220916 جنيه ( مائتين وعشرين ألف وتسعمائة وستة عشر جنيه وستة وثمانين قرش ) والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته آنفة البيان .
2- بصفته آنفة البيان حصل لنفسه بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته ، بأن ارتكب الجريمة موضوع الوصف الأول .
3- بصفته آنفة البيان أضر عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله ، بأن ارتكب الجريمتين موضوع البندين السابقين مما ترتب عليه إلحاق ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح جهة عمله قدر قيمته بمبلغ 86,220916 جنيه ( مائتين وعشرين ألف وتسعمائة وستة عشر جنيه وستة وثمانين قرش ) .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمُعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
اتهمت النيابة العامة مورث المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم .... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....) بوصف أنه :
1- بصفته موظفًا عامًا من الأمناء على الودائع أمين مخزن .... التابع لشركة .... " إحدى الشركات التابعة للشركة .... التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية " اختلس البضائع عهدته والمبين وصفها بالأوراق والبالغ قيمتها 86,220916 جنيه ( مائتين وعشرين ألف وتسعمائة وستة عشر جنيه وستة وثمانين قرش ) والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته آنفة البيان .
2- بصفته آنفة البيان حصل لنفسه بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته ، بأن ارتكب الجريمة موضوع الوصف الأول على النحو المبين بالأوراق .
3- بصفته آنفة البيان أضر عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله ، بأن ارتكب الجريمتين موضوع البندين (1، 2) مما ترتب عليه إلحاق ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح جهة عمله قدرت قيمته بمبلغ 86,220916 جنيه ( مائتين وعشرين ألف وتسعمائة وستة عشر جنيه وستة وثمانين قرش ) على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته .
فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في .... ، على سند أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل القضاء بالرد في مواجهة كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد .
وقضت محكمة النقض بجلسة .... بقبول الطعن شكلًا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة .... لنظر الموضوع .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وكلفت المحكمة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة .... بتحديد ورثة المتهم والتحري عن محال إقامتهم ، وقد وردت التحريات المطلوبة وتم إعلان الورثة بالحضور لجلسة المحاكمة وأعيد إعلانهم أكثر من مرة ولم يحضروا رغم إعلانهم أمام هذه المحكمة ، ولم يرسلوا عنهم وكيلًا .
وحيث إنه بجلسة .... كلفت المحكمة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بـ .... بإجراء التحريات لبيان عما إذا كان قد عاد على ورثة المتهم أو آخرين فائدة جدية من الجريمة من عدمه وفى الحالة الأولى بيان مقدار تلك الفائدة التي عادت على كلٍ منهم ، وقد ورد كتاب إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن .... – قسم مكافحة جرائم الأموال العامة - وثبت أن التحريات لم تتوصل لاستفادة الورثة بأي فائدة جدية من الجريمة ، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها المبين بالمنطوق .
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن الدعوى الجنائية قد رفعت ونسب إلى المتهم – مورث المطعون ضدهم - فيها ارتكاب جرائم الاختلاس ، والتربح ، والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ، وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 208 مكررًا (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه : " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها .... وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه إذا توفى المتهم بعد رفع الدعوى تستمر الإجراءات في مواجهة الورثة أو المستفيد أمام ذات المحكمة ، أما إذا توفى قبل رفع الدعوى فإنها ترفع للحكم بالرد بعد الوفاة أمام المحكمة الجنائية المختصة أصلاً ولو أن الرد له طبيعة الجزاء المدني ولا يكون في الدعوى متهم بل ورثة أو مستفيدون – ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية إنما يخاطب القضاء الجنائي دون غيره ، وتتم إحالتها بمقتضى الإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة نوعياً بالجريمة – وذلك ضد الورثة والموصي لهم ومن أفاد من الجريمة فائدة جدية ، والنص هنا يتضمن استثناءين من القواعد العامة حيث ينشئ اختصاصًا جديدًا للمحكمة الجنائية بدعوى مدنية على أساس الإثراء بلا سبب لا على أساس المسئولية التقصيرية – بالنسبة لمن أفاد من الجريمة - فضلاً عن أنه يجعل الدعوى المدنية تقوم أمام المحكمة الجنائية غير تابعة لدعوى جنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من خلال التحريات التي تطمئن إليها المحكمة من أنه قد ثبت عدم استفادة ورثة المتهم المتوفي من المال موضوع الجريمة في الجناية رقم .... ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة ذمتهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17011 لسنة 88 ق جلسة 9 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 27 ص 362

جلسة 9 من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عصمت عبد المعوض عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، أيمن العشري ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة وسامح صبري .
----------------
(27)
الطعن رقم 17011 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
للمحكمة أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
(4) وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . مواد مخدرة .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح . علة ذلك ؟
اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة إحراز مواد مخدرة . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟
(5) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة وشيوعها وتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
الخطأ في مادة العقاب المطبقة . لا يُرتب بطلان الحكم . لمحكمة النقض تصحيحه . حد وأساس ذلك ؟
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محضر الجلسة .
العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع . النص في المنطوق على معاقبة الطاعن بالحبس المشدد لمدة ثلاث سنوات بالمغايرة لما ثبت بمحضر الجلسة من معاقبته بالسجن المشدد لذات المدة . خطأ مادي لا يؤثر في سلامته . مؤدى ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن كل ما يثيره في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3- لما كان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد .
4- من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله ، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة – وهى واقعة إحراز المخدر – هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حيث اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضى تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
5- من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وشيوعها أو بتلفيق الاتهام وكيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمنا ًمن القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
6- من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ، ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بفقرتها الثانية بدلاً من الفقرة الأولى لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع في أسباب الحكم المطعون فيه ، ذلك باستبدال الفقرة الأولى من المادة 38 المذكورة بالفقرة الثانية عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
7- لما كان البين أن ما ورد بالحكم المطعون فيه من منطوق بمعاقبة الطاعن بالحبس المشدد لمدة ثلاث سنوات مغاير لذلك الثابت بمحضر الجلسة من معاقبته بالسجن المشدد ولمدة ثلاث سنوات لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي الذي يخفي على قارئ الحكم ، ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع، وكان لازم ذلك هو الاعتداد بما تبين يقيناً من محضر الجلسة من أن منطوق الحكم قد جرى على معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، فإن هذا الخطأ لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يعيبه ولا يقدح في صحته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه :- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً " عقار الكلونازيبام " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- أدخل مواد مخدرة إلى السجن بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة للسجون .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً .... عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /2 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1976 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) والفقرة د من الجدول رقم 3 الملحقتين بالقانون الأول والمادة 92/1 من القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون مع إعمال نص المادة 32 قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية ، باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الحشيش وعقار الكلونازيبام المخدرين بغير قصد من القصود المسماة وإدخالها السجن بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن خلا من أسبابه ومن بيان واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، وعول في قضائه على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره لها وانفراده بالشهادة وحجبه المشاركين معه وقت الضبط ، هذا وقد أخذ بأقواله في نسبة المخدر اليه إلا أنه لم يأخذ بها في خصوص القصد من الإحراز ، وعدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إليه من إحراز مخدر بقصد الاتجار إلى الإحراز المجرد من القصود المنصوص عليها في القانون دون تنبيه الدفاع إلى ذلك ، وأخيراً التفتت المحكمة عن دفاعه القائم على نفي التهمة وشيوعها وكيدية الاتهام وتلفيقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروففيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن كل ما يثيره في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله ، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة – وهى واقعة إحراز المخدر – هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حيث اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضى تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وشيوعها أو بتلفيق الاتهام وكيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمنا ًمن القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ، ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بفقرتها الثانية بدلاً من الفقرة الأولى لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع في أسباب الحكم المطعون فيه ، ذلك باستبدال الفقرة الأولى من المادة 38 المذكورة بالفقرة الثانية عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان البين أن ما ورد بالحكم المطعون فيه من منطوق بمعاقبة الطاعن بالحبس المشدد لمدة ثلاث سنوات مغاير لذلك الثابت بمحضر الجلسة من معاقبته بالسجن المشدد ولمدة ثلاث سنوات لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي الذي يخفي على قارئ الحكم ، ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع ، وكان لازم ذلك هو الاعتداد بما تبين يقيناً من محضر الجلسة من أن منطوق الحكم قد جرى على معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، فإن هذا الخطأ لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يعيبه ولا يقدح في صحته . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 63 لسنة 58 ق جلسة 22 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 46 ص 274

جلسة 22 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمود شوقي وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي نائب رئيس المحكمة، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

------------------

(46)
الطعن رقم 63 لسنة 58 ق

ملكية. نزع الملكية للمنفعة العامة. آثار.
الأراضي المملوكة للأفراد. عدم اعتبارها في حكم الآثار إلا إذا نزعت ملكيتها. تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها دون اتباع إجراءات نزع الملكية التي أوجبها القانون 577/ 1954. أثره. عدم انتقال ملكية هذه العقارات للدولة وبقاؤها على ملك صاحبها. "مثال".

-------------------
النص في المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن "يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني وكذلك الأراضي المملوكة للأفراد التي تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية". يدل أن الأراضي المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها، ولما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد استلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - وبقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن تلك العقارات وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9، 10 من القانون المذكور، وكان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 441 بتاريخ 18/ 4/ 1956 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضي اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر ومن بينها أرض النزاع، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية سالف الذكر ومن ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة وتبقى على ملك صاحبها ولا تعد أرضاً أثريه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 445 لسنة 1983 مدني الأقصر الجزئية على المطعون ضده وآخر بطلب الحكم بعدم التعرض له في الانتفاع بالأرض المملوكة له المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك أنه يمتلك تلك الأرض ويضع اليد عليها وأن المدعى عليهما تعرضا له وادعيا أن الأرض أثريه ومن أملاك الدولة العامة. فأقام دعواه بطلباته السالفة، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره أحالت الدعوى إلى محكمة الأقصر الابتدائية وقيدت برقم 851 لسنة 1986، وبتاريخ 19/ 10/ 1986 حكمت المحكمة للطاعن بطلباته، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 212 لسنة 5 ق قنا، وبتاريخ 2/ 12/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن الأرض محل النزاع تعتبر من الأموال العامة المخصصة للآثار بصدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 441 بتاريخ 18/ 4/ 1956 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بتقرير المنفعة العامة عليها في حين أن الأراضي المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم الآثار إلا إذا نزعت ملكيتها وفقاً لإجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون 577 لسنة 1954، وإذ لم تتبع تلك الإجراءات فلا تعتبر الأرض موضوع النزاع أثرية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن "يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني وكذلك الأراضي المملوكة للأفراد التي تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية". يدل أن الأراضي المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها، ولما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد استلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - وبقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن تلك العقارات وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة، وأما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9، 10 من القانون المذكور، وكان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 441 بتاريخ 18/ 4/ 1956 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضي اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر ومن بينها أرض النزاع، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية سالف الذكر ومن ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة وتبقى على ملك صاحبها ولا تعد أرضاً أثريه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 3749 لسنة 31 ق جلسة 27 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 157 ص 987

جلسة 27 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو - المستشارين.

---------------

(157)

الطعن رقم 3749 لسنة 31 القضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية - وظيفة سكرتير قضائي بمجلس الدولة - واجباته.
يتعين على الموظف وقد عين بوظيفة سكرتير قضائي بإحدى المحاكم أن يتعرف على واجبات وظيفته واختصاصاتها وأن يسأل عن ذلك ويسعى لمعرفة هذه الاختصاصات ولا يكتفي بأن يحبس نفسه في واجب مراجعة الأحكام على المسودات لأن ذلك يقل بداهة عن واجبات السكرتير القضائي للمحكمة - لا يقبل من الموظف التعلل بعدم العلم بالقرار المحدد لاختصاصه أو عدم التوقيع عليه أو صدوره إبان إجازاته الاعتيادية - تطبيق (1).
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - تحقيق - حفظه.
أثر قرار الإدارة بحفظ التحقيق على سلطة النيابة الإدارية.
لا تتوقف النيابة الإدارية في التحقيق وفي إقامة الدعوى التأديبية على قبول الجهات الإدارية ولا على موافقتها الصريحة أو الضمنية - للنيابة الإدارية أن تقيم الدعوى التأديبية ولو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهة الإدارية - القرار الصادر بحفظ الموضوع لا يغل يد النيابة الإدارية على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف ولا يغل يد المحكمة التأديبية عن توقيع العقاب على من يخالف واجبات الوظيفة ويخرج على مقتضياتها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 24/ 8/ 1985 أودع الوكيل عن الطاعن....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد في سجلاتها برقم 3749 لسنة 31 ق ضد النيابة الإدارية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بجلسة 29/ 6/ 1985 في الدعوى التأديبية رقم 49 لسنة 26 ق والقاضي بمجازاة....... بعقوبة الإنذار. وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد تم إعلان الطعن على النحو الثابت في الأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي ارتأت به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار وما يترتب على ذلك من آثار.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/ 11/ 1987 وتدوول بالجلسات وقررت المحكمة بجلسة 13/ 1/ 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة - موضوع - وحددت لنظره أمامها جلسة 23/ 1/ 1988 ونظر الطعن في تلك الجلسة وسمعت المحكمة ما رأت سماعه من الإيضاحات وقررت إرجاء إصدار الحكم بجلسة اليوم. وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات. وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن النيابة الإدارية أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي في 18/ 12/ 1983 تقرير اتهام يتهم بموجبه كلاً من (1)..... سكرتير المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بمجلس الدولة سابقاً من الدرجة الرابعة و(2)...... (الطاعن) المحقق بمجلس الدولة عن الدرجة الثالثة.
الأول:
1 - تسبب في فقد ملف الدعوى رقم 446 لسنة 23 ق ومذكرة النيابة وقرار الاتهام في الطعن رقم 67 لسنة 18 ق.
2 - انقطع عن العمل في غير حدود الإجازات المقررة المدة من 6/ 4/ 1983 إلى 1/ 11/ 1983 دون أن ينتظر لحين البت في الاستقالة المقدمة في هذا الشأن. والثاني (الطاعن) أهمل في الإشراف ومتابعة أعمال المخالف الأول مما ترتب عليه فقد المستندات موضوع التحقيق. وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين طبقاً لأحكام قوانين العاملين والنيابة الإدارية ومجلس الدولة.
وبجلسة 29/ 6/ 1985 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في الدعوى سالفة الذكر ويقضي بمجازاة...... بالفصل من الخدمة. وبمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار. وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للطاعن على أساس أن الطاعن كان يشغل وظيفة سكرتير قضائي بالمحكمة التأديبية للتربية والتعليم خلال المدة من 7/ 11/ 1981 وحتى 27/ 2/ 1983 وهو ما لم ينكره الطاعن في التحقيق ويتولى السكرتير القضائي الإشراف على كافة الأعمال الإدارية والكتابية في المحكمة وتوزيعها على العاملين ومتابعة تنفيذها ويكون مسئولاً عن حسن سير العمل بها. والثابت أن المتهم الأول تسلم العمل كسكرتير المحكمة التأديبية للتربية والتعليم إبان عمل المتهم الثاني (الطاعن) سكرتيراً قضائياً لها، ولم يقم الأخير بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسليم المتهم الأول ملفات القضايا وقراراتها وتسليمها إليه بناء على محضر جرد فعلي من واقع ملفات القضايا والسجلات ولم يتخذ أي إجراء نحو تنفيذ ذلك أو مطالبة مدير المحاكم وإبلاغه بتشكيل لجنة لتقوم بتلك المهام على الرغم من أن المتهم الثاني (الطاعن) من مناط وظيفته ومسئولياتها على كافة الأعمال الإدارية والكتابية بالمحكمة وهو مسئولاً عن حسن سير العمل بها ومن بين تلك المسئوليات العمل على تسليم ملفات القضايا فيما بين سكرتيري المحكمة تسليماً فعلياً بواقع محضر جرد يوقع عليه من سكرتير المحكمة الذي سلمت إليه الملفات. وعليه الإشراف على ذلك ومتابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وهو ما لم يفعله المتهم الثاني (الطاعن) الأمر الذي أدى إلى فقد المستندات محل التحقيق وعلى ذلك يكون ما نسب إلى الطاعن في تقرير الاتهام ثابتاً في حقه حتى ولو كان مجلس الدولة قد سبق له تقرير حفظ التحقيق، ذلك أن هذا القرار لا يحوز أية حجية ولا يغل يد النيابة الإدارية عن معاودة التحقيق والإحالة إلى المحكمة التأديبية. وعليه يكون الطاعن قد أهمل في الإشراف على مرؤوسيه ويتعين مجازاته تأديبياً، وقررت المحكمة مجازاته بعقوبة الإنذار.
ويقوم الطعن على أساس أن الطاعن لم يعلم بقرار أمين عام المجلس رقم 41 لسنة 1969 بتحديد اختصاصات السكرتير القضائي فقد عين الطاعن في 7/ 11/ 1981، ولم يكن في إمكانه العلم كما لا توجد صورة منه بإدارة المحاكم التأديبية ولم يوقع عليه بالعلم ولم يحدد له مدير إدارة المحكمة التأديبية أي اختصاص له في الإشراف على المحكمة التأديبية للتعليم إلا الاختصاص بمراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة من واقع مسودة الحكم فقط. وحتى تمام نقل الطاعن من المحكمة التأديبية إلى إدارة التفتيش والتحقيقات لم يكن يعرض عليه أي عمل من أعمال هذه المحكمة ولم يكن له أي إشراف عليها وكان كل ما اسند إليه من عمل هو مراجعة الأحكام على المسودات. ومع ذلك فالطاعن لم يمارس أي عمل ولم يشرف على أعمال سكرتير المحكمة الذي كان تحت إشراف مدير إدارة المحكمة التأديبية. كما أن الطاعن لم يعلم بالقرار رقم 1 لسنة 1983 وقد كان الطاعن وقت صدور هذا القرار في إجازة لزواجه ولم يكن الطاعن يعمل سكرتيراً قضائياً للمحكمة التأديبية للتربية والتعليم وقت صدوره. والثابت أنه بعد إجراء التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية قرر الأمين العام لمجلس الدولة حفظ الموضوع بالنسبة للطاعن وأبلغت النيابة الإدارية بهذا القرار. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اعتوره القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعدم تحقيق دفاع الطاعن وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بعقوبة الإنذار.
ومن حيث إن الثابت من تحقيق النيابة الإدارية أن الطاعن قرر أنه عمل سكرتير قضائي بالمحكمة التأديبية للتربية والتعليم من 7/ 11/ 1981 إلى 27/ 2/ 1983 وكان عمله خلال هذه الفترة ينحصر في مراجعة الأحكام على المسودات الخطية بعد نسخها ولم يكلف بأي اختصاص آخر خلال هذه الفترة. ولا يوجد أمر إداري يكلفه بأي عمل آخر بخلاف هذا العمل ولم يكن له أن يشرف على أعمال المتهم الأول...... كما لم يكن رئيساً له وكان رئيسه في ذلك هو مدير إدارة المحاكم التأديبية والإدارية. وقرر أيضاً بأنه لم يوقع بالعلم على الأمرين الإداريين رقمي 1 لسنة 1983، 7 لسنة 1983 فقد صدر أولهما وهو في إجازة وصدر الثاني بعد نقله سكرتيراً قضائياً للمحكمة التأديبية للرئاسة والصناعة وشهد..... بأن...... والطاعن مسئولان عن الواقعة محل التحقيق.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن كان يشغل وظيفة سكرتير قضائي بالمحكمة التأديبية للتربية والتعليم خلال المدة من 7/ 11/ 1981 إلى 27/ 2/ 1983 وتقضي المادة الثالثة من القرار رقم 41 لسنة 1969 بشأن تنظيم إدارة سكرتارية المحكمة التأديبية على تحديد الواجبات والمسئوليات للمراكز الإشرافية على النحو التالي: -
السكرتير القضائي ويتولى الإشراف على كافة الأعمال الإدارية والكتابية بالمحكمة وتوزيعها على العاملين ومتابعة تنفيذها ويكون مسئولاً عن حسن سير العمل بها. كما يقضي الأمر الإداري رقم 1 لسنة 1983 بأن يتولى الطاعن (.......) مسئولية الإشراف الفعلي على المحكمة التأديبية للعاملين بمستوى الإدارة العليا. والمحكمة التأديبية لوزارة التعليم. والمحكمة التأديبية لوزارة الزراعة، ويراجع الأحكام بها على المسودة والرولات والمحاضر ويوقع على أصل الحكم وغلاف ملف الدعوى بما يفيد المراجعة ومراجعة المستندات والصور وتقدير الرسوم وقد صدر تلك الأمر في 9/ 1/ 1983. ثم صدر القرار رقم 4 لسنة 1983 المعمول به اعتباراً من 26/ 2/ 1983 بنقل الطاعن للإشراف على المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتأديبية للعاملين برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمحكمة التأديبية للصناعة والهيئات التابعة له. والثابت أن الطاعن كان في إجازة اعتيادية من 1/ 1/ 1983 إلى 3/ 1/ 1983 ومن 6/ 3/ 1983 إلى 10/ 3/ 1983 وكان مستدعياً للقوات المسلحة من 11/ 3/ 1983 إلى 31/ 3/ 1983. وبثور السؤال في هذا الطعن حول واجبات الطاعن بوصفه سكرتير قضائي المحكمة التأديبية للتربية والتعليم. هل كان يدخل في اختصاصه قانوناً الإشراف على أعمال سكرتير المحكمة...... المتعلقة خصوصاً بفقد ملف الدعوى رقم 446/ 33 ق ومذكرة النيابة الإدارية وقرار الاتهام في الطعن رقم 67/ 18 ق وهل يقبل من الطاعن القول بعدم علمه بالقرارات التي تنيط به الإشراف على أعمال سكرتير المحكمة وعدم توقيعه على شيء منها وأن عمله كان يقتصر على مراجعة الأحكام بعد نسخها على المسودات والتوقيع على نسخة الحكم الأصلية وليس من ريب أن واجبات الطاعن كانت بحكم القرار رقم 41 لسنة 1969 وبحكم أنه كان يشغل وظيفة سكرتير قضائي المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم كانت تشمل مسئولية الإشراف على كافة الأعمال الإدارية والكتابية في المحكمة وتوزيعها على العاملين ومتابعة تنفيذها، ويدخل في ذلك بداهة مسئولية الإشراف على كافة أعمال سكرتير المحكمة....... وقد تأكد القرار رقم 41 لسنة 1969 بالقرار رقم 1 لسنة 1981 الذي ناط بالطاعن الإشراف الفعلي على أعمال المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم. وعلى ذلك لا يقبل من الطاعن التعلل بعدم العلم بهذه القرارات وعدم التوقيع عليها وصدورها أبان إجازته الاعتيادية، ذلك أنه كان يتعين عليه وقد عين بوظيفة سكرتير قضائي إحدى المحاكم أن يتعرف على واجبات هذه الوظيفة واختصاصاتها وأن يسأل عن ذلك كله وأن يسعى لمعرفة هذه الاختصاصات. وألا يكتفي بأن يحبس نفسه في واجب مراجعة الأحكام على المسودات لأن ذلك يقل بداهة عن واجبات السكرتير القضائي للمحكمة وهو يختصر حجم الوظيفة إلى أبعاد ضيقة جداً تفيض عنها واجبات الوظيفة. كان يتعين على الطاعن أن يسعى لمعرفة واجبات الوظيفة التي عين فيها ومسئوليتها ولا يكتفي بالجلوس في انتظار أن يتم إخطاره بهذه الاختصاصات والحصول على توقيعه على القرارات الإدارية. وعلى ذلك يكون صحيحاً في القانون ما جاء في قرار الاتهام من اتهام...... (الطاعن) بأنه أهمل في الإشراف ومتابعة أعمال........ سكرتير المحكمة التأديبية للتربية والتعليم مما أدى إلى فقد ملف الدعوى رقم 446/ 23 ق ومذكرة النيابة الإدارية وقرار الاتهام في الطعن رقم 97/ 18 ق. كما لا يفيد الطاعن أن المستشار أمين عام مجلس الدولة قد قرر حفظ التحقيق بالنسبة للطاعن إذ لا تتوقف سلطة النيابة الإدارية في التحقيق وفي إقامة الدعوى التأديبية على قبول الجهات الإدارية طبقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ولا على موافقتها الصريحة أو الضمنية. وللنيابة الإدارية أن تقيم الدعوى التأديبية ولو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهات الإدارية وتقبل به وترتيباً على ذلك فإن قرار الحفظ الصادر من الأمين العام لا يغل يد النيابة الإدارية عن إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف ولا يغل بالتالي يد المحكمة التأديبية عن توقيع العقاب على من يخالف واجبات الوظيفة ويخرج على مقتضياتها. وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من توقيع عقوبة الإنذار في حق الطاعن ولإهماله في الإشراف ومتابعة أعمال...... سكرتير المحكمة التأديبية للتربية والتعليم قد أقام قضاءه على استخلاص سليم للوقائع وتطبيق حكم القانون. ويكون الطعن فيه في غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه برفضه.


(1) راجع الطعن رقم 3788 لسنة 31 بذات الجلسة وقرار الأمانة العامة رقم 41 لسنة 1969 بشأن تحديد واختصاصات السكرتير القضائي.

الطعن 1012 لسنة 31 ق جلسة 27 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 156 ص 981

جلسة 27 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد عبد الوهاب أحمد - المستشارين.

-----------------

(156)

الطعن رقم 1012 لسنة 31 القضائية

أحوال مدنية - مكاتب السجل المدني - اختصاصاتها.
القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية معدلاً بالقانون رقم 11 لسنة 1965.
تختص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الميلاد سواء للمواطنين أو للأجانب وبالنسبة للأخيرين لا يشترط أن يكون أحد طرفي الواقعة من المواطنين فهذا الشرط مقصور على واقعات الزواج والطلاق - إثبات ميلاد الأجانب في مصر يتفق وسيادة الدولة على إقليمها ويتيح لأصحاب الشأن وسائل إثبات قد لا تتيسر أصلاً أو فوراً في القنصليات الأجنبية لسبب أو لآخر كما في حالة الأجانب عديمي أو مجهولي الجنسية وكما في حالة بعدهم عن مقار هذه القنصليات - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 18 من فبراير سنة 1985 أودع الأستاذ....... المحامي نيابة عن الأستاذ...... المحامي والأستاذ....... المحامي بصفتيهما وكيلي السيد/....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1012 لسنة 31 القضائية ضد كل من السادة وزير الداخلية ومدير مصلحة الأحوال المدنية وأمين مكتب الأحوال المدنية بباب شرق بالإسكندرية بصفاتهم في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1984 في الدعوى رقم 615 لسنة 36 القضائية والدعوى رقم 765 لسنة 37 القضائية المقامين من الطاعن ضد المطعون ضدهم بصفاتهم والقاضي بعدم قبول الدعويين شكلاً لرفعهما بعد الميعاد وبإلزام الطاعن بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل في موضوعها بهيئة أخرى.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم في 4 من مارس سنة 1985 على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بانعدام قرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات استناداً إلى أنه قرار مشوب بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
وعين لنظر الطعن جلسة أول يونيه سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وجرى تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 7 من ديسمبر سنة 1981 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" لنظره بجلسة 16 من يناير سنة 1988 وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 30 من يناير سنة 1988 حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن تزوج السيدة/....... في 25 من أكتوبر سنة 1967 وكلاهما يوناني الجنسية مسيحي الديانة، وأنجب منها ابناً في 12 من سبتمبر سنة 1970 قيد بسجل واقعات الميلاد بمكتب السجل المدني بباب شرق بالإسكندرية برقم 8705 في 21 من سبتمبر سنة 1970 باسم.......، وصدرت شهادة ميلاد الابن متضمنة اسمه ثلاثياً ونوعه ذكراً وتاريخ ميلاده وبيانات والديه من حيث الاسم الثلاثي والديانة والجنسية والمهنة ومحل الإقامة. واعتنقت الزوجة الأم الدين الإسلامي في 16 من إبريل سنة 1972، وقضت محكمة إسكندرية الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية في جلسة 28 من يناير سنة 1973 في الدعوى رقم 12 لسنة 1972 حضورياً بالتفريق بينها وبين الطاعن لإعراضه عن اعتناق الإسلام. وتزوجت من السيد/....... الذي قدم طلباً إلى مكتب السجل المدني بباب شرقي بالإسكندرية لتغيير اسمها إلى....... وديانتها إلى مسلمة واسم ابنها إلى....... وديانته إلى مسلم في قيده السابق برقم 8705 في 21 من سبتمبر سنة 1970. وأصدرت اللجنة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية القرار رقم 10512 في 23 من أكتوبر سنة 1973 بهذا التغيير الذي أجرى قيده في سجل واقعات المكتب برقم 344 في 4 من نوفمبر سنة 1973. وبناء عليه صدرت شهادة ميلاد الابن باسم..... متضمنة بيانات عن الأب....... يوناني مسيحي وعن الأم....... يونانية مسلمة وأرسل الطاعن خطاباً مؤرخاً 12 من نوفمبر سنة 1981 إلى السيد مدير مصلحة الأحوال المدنية أشار فيه إلى قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 260 لسنة 1960 بإجراء التغيير في بيانات قيد ابنه طالباً إلغاء القيد رقم 344 في 4 من نوفمبر سنة 1973 وإعادة القيد رقم 8705 في 21 من نوفمبر سنة 1970 استناداً إلى أنه لا اختصاص لهذه اللجنة في ذلك طبقاً للقانون رقم 260 لسنة 1960. ورد عليه السيد مدير مصلحة الأحوال المدنية بالخطاب رقم 252 في 30 من مارس سنة 1981 برفض تظلمه المشار إليه نظراً لأن اللجنة أصدرت القرار في حدود اختصاصها بناء على مستندات رسمية لها حجيتها الكاملة وهي الأشهاد بإشهار إسلام الأم وتغيير اسمها وبالتالي تغيير ديانة واسم الابن لأنه قاصر ويتبع دينها عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية. إذ لا يجوز تطبيق القانون اليوناني لتعارضه معها عملاً بالمادة 28 من القانون المدني التي حظرت تطبيق أحكام القانون الأجنبي بمقتضى قواعد الإسناد إذا كانت مخالفة للنظام العام والآداب في مصر. وأقر الطاعن بتسلمه هذا الخطاب في 5 من إبريل سنة 1981 عبر مراحل التقاضي. ورفع الطاعن الدعوى رقم 210 لسنة 28 القضائية في أول يونيه سنة 1981 أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد كل من السيد وزير الداخلية والسيد مدير مصلحة الأحوال المدنية بصفتيهما طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة برقم 10513 في 23 من أكتوبر سنة 1973 بتغيير اسم وديانة ابنه في القيد رقم 8075 في 24 من سبتمبر سنة 1970، وقضت المحكمة في 19 من يناير سنة 1982 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حيث قيدت برقم 615 لسنة 36 القضائية. كما رفع الطاعن الدعوى رقم 10 لسنة 1981 في 23 من يونيه سنة 1981 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية ضد المطعون ضدهم طالباً اعتبار قرار اللجنة المشار إليه كأن لم يكن، وقضت المحكمة في 23 من ديسمبر سنة 1982 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لأن قرار اللجنة قرار إداري نهائي غير مشوب بعيب بالغ الجسامة أو ظاهر الوضوح كان ينحدر به إلى درجة الانعدام، وقيدت الدعوى برقم 765 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقررت المحكمة الأخيرة بجلسة 3 من يوليه سنة 1984 ضم الدعوى رقم 765 لسنة 37 القضائية إلى الدعوى رقم 615 لسنة 36 القضائية ليصدر فيهما حكماً واحداً، وقضت في جلسة 20 من ديسمبر سنة 1984 بعدم قبول الدعويين شكلاً لرفعهما بعد الميعاد وبإلزام الطاعن بالمصروفات استناداً إلى أن الأوراق خلت مما يفيد إخطاره أو عمله علماً يقينياً بالقرار محل الطعن في تاريخ سابق على التظلم المقدم منه إلى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في 12 من نوفمبر سنة 1980 ولم يتلق رداً على تظلمه خلال ستين يوماً من تقديمه ولم يرفع الدعوى خلال الستين يوماً التالية وغايتها 12 من مارس سنة 1981 ولا يشفع له الرد عليه برفض تظلمه في 5 من إبريل سنة 1981 لأن مضي ستين يوماً على تقديم التظلم يعد بمثابة رفض له. ولم يثبت أن الجهة الإدارية كانت في سبيل الاستجابة إلى تظلمه خلال المدة المحددة للبت فيه بل جاءت الأوراق مؤكدة تمسكها بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره أولاً لأن خطاب الطاعن في 12 من نوفمبر سنة 1980 هو تظلم من التغييرات التي أدخلت على قيد ابنه ولم يعلم الطاعن بالقرار رقم 10513 الصادر من اللجنة في 23 من أكتوبر سنة 1973 إلا بالرد على تظلمه في 5 من إبريل سنة 1981 فرفع الدعوى بطلب إلغائه في الميعاد القانوني وثانياً لأن ميعاد الطعن بالإلغاء ينقطع التظلم بتقديم التظلم ويظل متطاولاً إذا استجابت الجهة الإدارية لبحث التظلم وهو ما حدث في تظلمه وينفتح الميعاد عند ردها على التظلم ولو بعد الميعاد المحدد للبت فيه.
ومن حيث إن القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية نص في المادة 2 معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1965 على أنه "تختص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطني الجمهورية...... من ولادة وزواج وطلاق ووفاة...... كما تختص بقيد واقعات الميلاد والوفاة للأجانب وقيد واقعات الزواج والطلاق لهم إذا كان أحد طرفي الواقعة من مواطني الجمهورية" ونص في المادة 18 على أنه "يجب أن يشمل التبليغ على البيانات الآتية: (1) يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها. (2) نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه. (3) اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما......" ونص في المادة 19 معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1965 على أنه "يجب... تحرير شهادة الميلاد...... عقب قيد الواقعة وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 18......" ونص في المادة 36 معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1965 على أنه "لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات الواقعات والسجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41 واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إليها......" ويؤخذ من هذه النصوص أن مكاتب السجل المدني تختص بتسجيل واقعات الميلاد للمواطنين طبقاً للفقرة الأولى من المادة 2 أو للأجانب طبقاً للفقرة الثانية من ذات المادة، إذ نصت هذه الفقرة الثانية صراحة على هذا الاختصاص بقيد واقعات الميلاد للأجانب دون أن تقرنه بالشروط الذي أردفته بعدئذ في مجال قيد واقعات الزواج والطلاق للأجانب حيث استلزمت أن يكون أحد طرفي الواقعة من المواطنين. ولا ريب في أن بسط ذلك الاختصاص إلى قيد واقعات ميلاد الأجانب ووفاتهم يتسق وسيادة الدولة على إقليمها ويتيح لأصحاب الشأن وسائل إثبات قد لا تتيسر أصلاً أو فوراً في القنصليات الأجنبية لسبب أو لآخر كما في حالة الأجانب عديمي أو مجهولي الجنسية وكما في حالة بعدهم عن مقار هذه القنصليات على سبيل المثال. وواضح أن بيانات شهادة الميلاد على النحو الوارد في المادتين 18 و19 تضم نوع المولود واسمه ولقبه واسم كل من الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما. وبذلك يخضع التغيير أو التصحيح في هذه البيانات لحكم المادة 36 التي حظرت في الأصل إجراءهما إلا بناء على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41، ثم أجازت استثناء إجراءهما دون حاجة إلى هذا القرار بالنسبة للجنسية والديانة والمهنة بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص. ومؤدى حكم المادة 36 على هذا النحو أن قرار اللجنة هو الأصل في جميع الحالات ومنها تلك الحالات التي يجوز فيها استثناء الاكتفاء بالأحكام والوثائق الرسمية. ولا يعني جواز اتباع الإجراء الاستثنائي في تلك الحالات المحدودة تجريد اللجنة من اختصاصها فيها، وبذلك فإن قرارها في شأنها يكون صادراً من جهة مختصة ولا عيب عليه، فالفقرة الأولى من المادة 36 أسبغت على اللجنة اختصاصاً شاملاً في إجراء التغيير أو التصحيح لم تسلبه منها الفقرة الثانية في نطاق الاستثناء الذي أوردته، بل أجازت اختصاصاً آخر إلى جانب اختصاص اللجنة الأصيل. فخرجت عن أصل عدم جواز إجراء أي تغيير إلا بقرار من اللجنة وأجازت استثناء على سبيل الرخصة الطريق الآخر فاللجنة تختص بتقرير التغيير أو التصحيح في بيانات الميلاد سواء انصبت على ما لم يشمله الاستثناء مما تغطيه القاعدة العامة مثل اسم المولود واسم كل من والديه أو تعلقت بما ورد في الاستثناء ولا تنحسر عنه القاعدة العامة مثل ديانة أي من الوالدين مما ينعكس ضمناً على المولود نظراً لخلو البيانات عامة من ديانة المولود في حد ذاته، ومن ثم فإن القرار الصادر من اللجنة بتغيير اسم المولود واسم الوالدين وديانتهما بما تؤثر على ديانته يعد في حد ذاته قراراً مبرءاً من عيب عدم الاختصاص، فلا أن ينسب إليه عيب غصب السلطة، وبذلك تسري في شأنه أحكام المواعيد الخاصة بدعوى الإلغاء وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الثابت فيما سلف أن التظلم الصادر عن الطاعن مؤرخاً 12 من نوفمبر سنة 1981 إلى مصلحة الأحوال المدنية انصب على قرار اللجنة وما تم من تغيير في القيد بناء عليه مما يقطع بتوافر العلم اليقيني الشامل لديه بهذا القرار على خلاف ما زعمه من عمله به ضمن الرد الذي وصله في 5 من إبريل سنة 1981 من هذه المصلحة برفض تظلمه. وقد مضت ستون يوماً على تقديم هذا التظلم دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية مما يعتبر معه مرفوضاً ضمنياً عملاً بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التي أوجبت البت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه واعتبرت مضي هذه المدة دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه مما كان يوجب عليه المبادرة إلى رفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية. وليس في الأوراق ما يفيد انقطاع الميعاد باتجاه الإدارة إلى الاستجابة إلى التظلم. ولم يشب القرار عيب جسيم يعدمه فيسقط قيد الميعاد في شأنه. وإذ صدر قرار اللجنة في حدود اختصاصها شاملاً أمراً وقع في نطاق هذا الاختصاص تعلق بالنظام العام في مصر الذي يوجب استبعاد تطبيق القانون الأجنبي الذي يحكم الحالة المدنية طبقاً للمادتين 11، 28 من التقنين المدني، ومن ثم تكون كل من الدعوى التي رفعها الطاعن أمام القضاء الإداري في أول يونيه سنة 1981 وكذلك الدعوى التي أقامها بعدئذ أمام القضاء العادي في 23 من يونيه سنة 1981 غير مقبولتين شكلاً لرفعهما بعد الميعاد. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون إذ قضى بعدم قبولها شكلاً لهذا السبب، مما يوجب الحكم برفض الطعن عليه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.

الطعن 1461 لسنة 30 ق جلسة 27 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 155 ص 971

جلسة 27 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وجودة محمد أبو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.

-----------------

(155)

الطعن رقم 1461 لسنة 30 القضائية

أموال الدولة العامة والخاصة.
(أ) إزالة التعدي عليها - دور القضاء الإداري عند فحص مشروعية قرار الإزالة.
المادة 970 من القانون المدني معدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959 و55 لسنة 1970.
يجب على المحكمة عند التصدي لبحث مشروعية القرارات الصادرة بإزالة التعدي على المال العام ألا تتغلغل في بحث الملكية ولا تفصل فيها حيث يختص بذلك القاضي المدني وحده - يقف اختصاص القضاء الإداري عند التحقق من أن ادعاء الجهة الإدارية بالملكية ادعاء جدي له شواهده المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدي إدارياً - تطبيق.
(ب) نزع الملكية للمنفعة العامة - وسائله.
لنزع الملكية طريقان: الطريق المباشر: ويكون باتباع القواعد والإجراءات التي قررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة - الطريق غير المباشر: ويتم بإحدى وسيلتين: أولاهما تنفيذاً للمرسوم الصادر باعتماد خط التنظيم قبل صدور مرسوم نزع الملكية وذلك باتفاق الحكومة مباشرة مع أصحاب الشأن - وثانيهما: أن تضم الحكومة إلى المال العام عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد دون أن تتخذ الإجراءات المنوه عنها في قانون نزع الملكية وذلك بنقل الحيازة من المالك الأصلي إلى الدولة - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 7 من إبريل سنة 1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) نيابة عن السادة/ محافظ المنوفية ورئيس مجلس مدينة تلا ورئيس الوحدة المحلية بزرقان قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1461 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 9 من فبراير سنة 1984 في الدعوى رقم 4701 لسنة 37 القضائية القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بعريضة الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأعلن الطعن قانوناً. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19 من مايو سنة 1986 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 4/ 1/ 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 6 من فبراير سنة 1988. وبتلك الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين وبتاريخ 16 من فبراير سنة 1988 وخلال الأجل المصرح به أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم انتهت إلى طلب رفض الطعن. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا بتاريخ 9 من يوليه سنة 1983 الدعوى رقم 4701 لسنة 37 القضائية طالبين الحكم.
أولاً: بوقف تنفيذ قرار محافظ المنوفية الصادر بتاريخ 12 من يونيه سنة 1983.
وثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1053 لسنة 1982 الصادر من وحدة مركز تلا وبالتالي إلغاء قرار المحافظ الصادر بتاريخ 12 من يونيه سنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنه بتاريخ 2 من ديسمبر لسنة 1982 أخطر المدعى الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم/....... بقرار الوحدة المحلية لمركز تلا رقم 1053 لسنة 1982 الذي يتضمن إزالة التعدي الواقع من ورثة المرحوم السيد/...... بناحية كمشيش بإقامة سور بالميدان العام الموجود بلوحة التخطيط للقرية (كمشيش) عام 1966 فتظلم المدعون بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1982 إلى محافظ المنوفية، وعلموا بتاريخ 13 من يونيه سنة 1983 بأن المحافظ أصدر قراراً بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وتنفيذ قرار الوحدة رقم 1053 لسنة 1982 القاضي بإزالة تعدي أسرة المرحوم/..... بناحية كمشيش على الميدان العام للقرية، ولو اقتضى الأمر الالتجاء إلى القوة الجبرية وعلى المتظلم الالتجاء إلى القضاء. واستطرد المدعون بأن الجهة الإدارية ليست لها حقوق على المساحة موضوع القرار ولا تعتبر من أملاك الدولة الخاصة أو العامة إذ أن الإدارة لم تتخذ إي إجراء من إجراءات نزع الملكية بالتطبيق لأحكام القوانين المنظمة لذلك. ومن ناحية أخرى فإن قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 نص على عقوبة جنائية عن مخالفة أحكامه الخاصة بالسياسة العامة للتخطيط العمراني مما يرتب انعدام القرار المطعون فيه لقيامه على لوحة تخطيطية لقرية كمشيش ولدت ميتة. كما أن السور موضوع القرار أقيم في أوائل سنة 1981 يحيطه بقطعة أرض فضاء من ملحقات المنزل المملوك للمدعين ملكية خاصة بلا منازع. وقد تعرضت أسرتهم لما لم تتعرض له أسرة مصرية فضلاً عن اعتقالهم فقد فرضت عليهم الحراسة واستولى على أراضيهم وسكنهم وملحقاته ومن بينها قطعة الأرض المسورة التي هي من ملحقات المنزل (حديقة مزروعة فواكه) وفي سنة 1968 سلمت الحراسة المنزل وملحقاته إلى وزارة التربية والتعليم لاستعماله مدرسة بعد أن قامت السلطات بهدم السور وإتلاف الحديقة التي يضمها إذلالاً لما يسمى بقصر الفقي. وقامت وزارة التربية والتعليم بإقامة سور من الأسلاك بدلاً من السور المهدم، كما تسلمت وزارة الصحة جزءاً من المنزل لاستعماله وحدة صحية ريفية وفي سنة 1975 صدر القرار رقم 376 ويقضي بالإفراج عن ممتلكاتهم وفيها القصر وملحقاته وتنفيذاً لذلك تم الإفراج عن جميع ممتلكاتهم وتسلموها ومنها القصر وملحقاته (عقار ريفي بناحية كمشيش وملحقاته الأرض الفضاء المحيطة بالعقار والوحدة الصحية والريفية بالناحية) وذلك يؤكد ملكية الطاعنين للمنزل وملحقاته، فيحق لهم إزالة سور الأسلاك الشائكة وإقامة سور بدلاً من السور الذي تم هدمه عنوة واقتداراً، وهو ما تم بالفعل سنة 1981 دون تعرض من أحد. وأخيراً فإن القرار إذ استند إلى ما يسمى بلوحة تخطيطية لقرية كمشيش فإن هذه اللوحة ولدت ميتة إذ لم يصدر تنفيذاً لها أي إجراء، كما لم يصدر بشأنها أي قرار بنزع الملكية أو خلافه، كما لم يثبت أنهم أقاموا أية دعاوى بطلب التعويض مماثلة أو يفيد وجود أثر قانوني أو مادي للوحة المشار إليها. ويترتب على ذلك انعدام القرار رقم 1053 لسنة 1982 الصادر من الوحدة المحلية لمركز تلا والقرار الصادر من محافظ المنوفية بتاريخ 12 من يونيه سنة 1983 وبجلسة 9 من فبراير سنة 1984 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لقبول الدعوى على أنه إذ كان رئيس مركز تلا أصدر القرار رقم 1053 لسنة 1982 بإزالة تعدي المدعين على ميدان قرية كمشيش وذلك بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1982 وأخطر به وكيل المدعين بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1982 فتظلموا منه إلى محافظ المنوفية بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1982 وظلت الجهة الإدارية تبحث تظلمهم ثم انتهت إلى البت فيه بالرفض بتاريخ 12 من يونيه سنة 1983 فأقام المدعون دعواهم في 9 من يوليه سنة 1983 فتكون الدعوى مقامة في الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء ويكون الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد غير قائم على سند من القانون. وعن موضوع طلب وقف التنفيذ استظهرت المحكمة توافر ركن الجدية فيه استناداً إلى أن البادي من الأوراق أنه سبق أن فرضت الحراسة على أموال أسرة المدعين عام 1968 ومنها المنزل والأرض الفضاء المحيطة به الكائن بقرية كمشيش مركز تلا فقسمت السلطة القائمة على إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة المنزل المملوك للمدعين متضمناً الأرض الفضاء المحيطة به بين وزارة التربية والتعليم والصحة. كما تقرر إدخال الأرض الفضاء المحيطة بالمبنى في تخطيط القرية بجعلها ميداناً. إلا أنه لم يتم وضع تلك وضع ذلك موضع التنفيذ القانوني: فلم تنزع ملكية الأرض لتدخل في هذا التخطيط مما تكون معه مستمرة في ملك أصحابها من المدعين، وتنفيذاً للقرار رقم 361 لسنة 1976 بالإفراج النهائي عن أموال الأسرة فقد تم تسليمها إلى المدعين بموجب محضر مؤرخ 28/ 7/ 1975 ومن ضمنها المنزل المشار إليه والفضاء المحيط به محل المنازعة، الذي قام المدعون بإحاطته بسور في سنة 1981 بعد موافقة محافظ المنوفية والوحدة المحلية إذ كان التخطيط الذي عمل لقرية كمشيش لم تتوافر له المسالك القانونية الصحيحة فلم تتخذ إجراءات نزع الملكية بالنسبة للأراضي اللازمة لإنشاء الميدان، فلا تكون الأرض الفضاء قد دخلت في الملك العام بل تظل على ملك المدعين ويكون ما نسب إلى المدعين من اعتداء على الملك العام غير قائم بحسب الظاهر على سبب صحيح. وأورد الحكم المطعون فيه أنه إذا كان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه بحسب البادي من الوقائع نتائج يتعذر تداركها لو لم يقض بوقف تنفيذه فقد قام طلب وقف التنفيذ على ركني الجدية والاستعجال مما يتعين القضاء به.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله من ناحيتين:
أولاهما: فيما قضى به من قبول الدعوى في حين أنها غير مقبولة شكلاً ذلك أن مفاد حكم المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 أن التظلم من القرار يعتبر مرفوضاً بفوات ستين يوماً من تاريخ تقديمه دون أن تجيب الإدارة عليه. فإذا كان الثابت باعتراف المدعين في الدعوى أنهم تظلموا من القرار في 5/ 12/ 1982 إلى المحافظ الذي لم يجب عليه خلال سنتين يوماً تالية فيكون من المتعين أن يقيموا الدعوى في ميعاد غايته 5/ 3/ 1983، وإذا لم يقيموا الدعوى إلا في 9/ 7/ 1982 فتكون مرفوعة بعد الميعاد. ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من صدور قرار صريح بالرفض في 13/ 6/ 1983 يفتح ميعاداً جديداً. ذلك أن ميعاد الطعن جرى من قبل بأمر تحقق وهو قرار الرفض الحكمي. وفضلاً عن ذلك فلا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الجهة الإدارية كانت تبحث التظلم لأن إجراء هذا البحث لا يمنع من قيام قرار الرفض الحكمي طالما لم يصدر عن الجهة الإدارية مسلك إيجابي يوحي إلى اتجاهها إلى الاستجابة إلى التظلم وهو ما لم يقل به المطعون ضدهم أنفسهم أو الحكم المطعون فيه.
وثانيهما: وفي موضوع طلب وقف التنفيذ، فإن ما قام عليه الحكم المطعون فيه بشأن توافر ركن الجدية تأسيساً على استمرار الأرض محل التعدي على ملك المدعين (المطعون ضدهم بالطعن الماثل) يخالف الثابت من الأوراق إذ صدر بالفعل قرار محافظ المنوفية رقم 108 لسنة 1967 باعتماد تخطيط قرية كمشيش وبما يتضمن هذا التخطيط من إنشاء شوارع وميادين من بينها الميدان موضوع الدعوى وبذلك أصبحت تلك الشوارع والميادين من أموال الدولة العامة باعتبارها تدخل في خطوط التنظيم دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع الملكية. وحق المطعون ضدهم، إن وجد، مكفول بالرجوع إلى الجهات المختصة بالتعويض عن الأراضي التي كانت مملوكة لهم وأدخلت في إنشاء الميدان إن كان لذلك وجه ولم تكن الجهة الإدارية قد حرفته بالفعل. وعلى ذلك يكون السور الذي أقامه المطعون ضدهم على الأرض التي تدخل ضمن الميدان المذكور تعدياً على أملاك الدولة العامة ويكون القرار بإزالة هذا التعدي صحيحاً. وبذلك يفتقر طلب وقف التنفيذ إلى ركن الجدية كما يفتقر أيضاً ركن الاستعجال إذ لا يترتب على إزالة السور نتائج يتعذر تداركها، بل الخطر في بقاء السور داخل الميدان بما يحول دون استخدامه والانتفاع به، أما ما قد ينشأ من أضرار للمطعون ضدهم من تنفيذ القرار، لو وجدت، فلا تعدو أن تكون أضراراً مالية يمكن التعويض عنها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 28 من يوليه سنة 1975 تحرر محضر تسليم مؤقت بين جهاز تصفية الحراسات والسيد/..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم بالطعن، بمقتضاه تسلمهم بعض العقارات الكائنة بناحية كمشيش ومنها عقار ريفي بالناحية المذكورة والأرض الفضاء الملحقة به. ثم صدر القرار رقم 361 لسنة 1976 متضمنة الإفراج النهائي عن الأموال التي سبق تسليمها لهم تسليماً مؤقتاً. وبتاريخ 2/ 4/ 1981 حرر السيد/...... إقراراً تعهد بمقتضاه بهدم الأسوار التي يقوم ببنائها في تاريخ الإقرار وذلك إذا اتضح أنها تدخل في أملاك الدولة وتشكل تعدياً عليها. وبكتاب مؤرخ 4/ 4/ 1981 أفادت مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة المنوفية رئيس الوحدة المحلية بزرقان رداً على كتاب الأخير بشأن شكاوى مواطني قرية كمشيش، فإن بفحص ملفات تخطيط قرية كمشيش الموجودة بالمديرية اتضح أنه لا توجد قرارات نزع ملكية من واقع هذه الملفات لهذا التخطيط وأرفق بالكتاب صورة من قرار محافظ المنوفية رقم 108 لسنة 1967 بتاريخ 4/ 2/ 1967 الذي تضمن تشكيل لجنة لتنفيذ تخطيط قرية كمشيش على أن تنتهي من أعمالها التنفيذية قبل يوم 25 من فبراير سنة 1967. وبالمحضر رقم 881 لسنة 1981 أثبت السيد/ نائب مأمور مركز تلا أنه بتاريخ 4/ 4/ 1981 اتصل به السيد/ رئيس مجلس المدينة وأفاده بأن لقاء تم بين السادة: محافظ المنوفية ومدير الإسكان والشاكي وأسرة الفقي، وبفحص الأمر تبين صحة ما تقرره أسرة الفقي من أن المساحة المتنازع عليها ملكهم ولا يوجد ما يعارض ذلك فأمر المحافظ بعدم تعرض أحد للمالكين في مباشرة أعمال البناء. بتأشيره بتاريخ 21/ 4/ 1981 أثبت السيد/ نائب المأمور عدم ورود أي قرار مخالف لما سبق ذكره بالمحضر بتاريخ 4/ 4/ 1981 وعلى ذلك أقفل المحضر. وبمذكرة مؤرخة 22/ 4/ 1981 أفادت مديرية الإسكان رئيس الوحدة المحلية لقرية زرقان بأنه بخصوص موضوع تخطيط قرية كمشيش تبين للمديرية ما يأتي: لا توجد قرارات نزع ملكية من واقع الملفات الموجودة بالمديرية. صدر قرار السيد المحافظ رقم 108 لسنة 1967 لتخطيط قرية كمشيش - قامت الدولة بتعويض الأهالي تعويضاً مادياً وعينياً طبقاً للوحة تخطيط القرية المرسل صورة منها لمجلس قروي زرقان وهي لوحة تخطيط إرشادية للقرية. وبناء على ذلك لا يجوز التعدي على الشوارع والميادين المحددة بلوحة تخطيط القرية.. أما بخصوص طلب المجلس الاستفسار عن وجود ميدان من عدمه وتحديد أبعاد هذا الميدان فقد سبق إرسال صورة من الخريطة الإرشادية للمجلس بمقياس رسم يمكن الاطلاع عليها لتحديد المطلوب. وأحيل الكتاب المشار إليه إلى لجنة التعديات بالمركز. وبتاريخ 7/ 3/ 1982 احتجت لجنة التعديات بمركز تلا وتضمن محضر أعمالها تحت بند (4) عرض موضوع تعدي أسرة الفقي بكمشيش بإقامة سور بالميدان العام حول منازلهم بقرية كمشيش تعدياً على الميدان العام الموجود في لوحة تخطيط القرية عام 1967 نظراً لكثرة الشكاوى والبرقيات في هذا الموضوع. وقد تبين للجنة أنه استناداً إلى أن الميدان وارد ضمن تخطيط قرية كمشيش عام 1967 وموضح على لوحة التخطيط الإرشادية للقرية فقد سبقت إزالة تعدي المواطنين..... حيث شرع الأول في إقامة سور أمام منزله في هذا الميدان تمت إزالته بمعرفة اللجنة ورفضت دعواه رقم 1342 لسنة 1979 حيث حكم فيها لصالح الجهة الإدارية، وحيث شرع الثاني في إقامة منزل متداخل ضمن الميدان وتم وقفه ولم يمكن في إقامة المبنى بمعرفة اللجنة فالمحضر المؤرخ 2/ 9/ 1985 لعدم أحقيته بالبناء في الميدان وصرفه التعويض عن ملكه بمعرفة مديرية الإسكان. وبناء على ما تقدم انتهت اللجنة إلى "أن إزالة تعدي أسرة الفقي بإزالة السور المقام على الميدان العام للقرية ضمن تخطيط القرية عام 1967 تنفيذاً للوحة التخطيط الإرشادية للقرية والمستندات السابقة. وبتاريخ 23/ 11/ 1982 صدر قرار رئيس مركز تلا رقم 1053 لسنة 1982 بإزالة التعدي استناداً إلى قرار المحافظ رقم 33 بتاريخ 14/ 2/ 1979 بالتفويض ببعض الاختصاصات وإلى ما ورد بمذكرة وحدة الأملاك الأميرية بالوحدة المحلية لمركز تلا المؤرخة 15/ 11/ 1982 بشأن طلب استصدار قرار بإزالة تعدي ورثة المرحوم أحمد الفقي بكمشيش على الميدان العام للقرية بإقامة سور.
ومن حيث إن المطعون ضدهم وإن كانوا قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ المنوفية الصادر في 12/ 6/ 1983 وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1053 لسنة 1982 الصادر من وحدة مركز تلا وبالتالي إلغاء قرار المحافظ الصادر في 12/ 6/ 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار، في حين أن قرار المحافظ المشار إليه اقتصر على رفض التظلم المقدم منهم في القرار الصادر من وحدة مركز تلا رقم 1053 لسنة 1982 فإن حقيقة التكييف القانوني لطلباتهم في الدعوى تنصرف إلى طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1053 لسنة 1982 المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن قبول الدعوى فالثابت في خصوص المنازعة الماثلة أنه إذ صدر قرار محافظ المنوفية رقم 108 لسنة 1967 بتنفيذ تخطيط قرية كمشيش استناداً لما جاء بما سمي اللوحة الإرشادية لتخطيط القرية فإن أطراف المنازعة، وبالأخص الجهة الإدارية، لم يكونوا على بينة ويقين من حقيقة ملكية أي منهم للأراضي التي شملها التخطيط كميادين أو شوارع. فالبادي من الأوراق أنه نظراً لعدم صدور القرارات اللازمة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ التخطيط المشار إليه من جهات الاختصاص بذلك فلم تكن الإدارة على يقين من مدى دخول الأجزاء التي شملها التخطيط كميادين أو شوارع في الأملاك العامة، على ما تفيد المكاتبات التي سبقت الإشارة إليها، ويؤكده أنه بمناسبة شروع المطعون ضدهم ببناء سور على جزء ورد بالتخطيط أنه ميدان عام فقد قرر المحافظ، حسبما يستفاد من تأشيرة نائب مأمور مركز تلا بتاريخ 4/ 4/ 1981 بالمحضر رقم 881 لسنة 1981 المشار إليه، عدم التعرض لما يقوم به المطعون ضدهم من بناء. كما قرر أحد المطعون ضدهم والوكيل عن البائعين بتعهد مؤرخ في ذات التاريخ بإزالة السور على نفقته الخاصة إذا اتضح أنه مقام على أملاك عامة للدولة. فإذا كان ذلك ولم يجادل الأطراف في أن المطعون ضدهم أخطروا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2/ 12/ 1982 فتظلموا منه إلى المحافظ بتاريخ 5/ 12/ 1982، وإذ يكشف ما كان من أثر التظلم من وقف تنفيذ القرار المتظلم منه على أن الجهة الإدارية استمرت قائمة ببحث التظلم بالتحقق من أمر ملكية الأرض المدعي وقوع التعدي عليها إلى أن أصدر المحافظ قراره في 12/ 6/ 1983 برفض التظلم فأقام المطعون ضدهم الدعوى في 9/ 7/ 1983 بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الوحدة المحلية رقم 1053 لسنة 1982، فتكون الدعوى أقيمت في المواعيد المقررة بقانون مجلس الدولة، ولا يكون ثمة أساس للقول بحساب مواعيد رفع الدعوى، في صدد المنازعة الماثلة اعتباراً من فوات ستين يوماً على تاريخ التظلم تأسيساً على قيام قرينة الرفض الضمني للتظلم بفوات الميعاد المشار إليه المستفادة من سكوت الجهة الإدارية عن الرد عليه خلال الميعاد المشار إليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون والواقع في قضائه مما لا محل للنعي عليه من هذه الناحية.
ومن حيث إنه عن موضوع طلب وقف التنفيذ، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه عند التصدي لبحث مدى مشروعية القرارات الصادرة بإزالة التعدي على المال العام بالتطبيق لأحكام المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959 و55 لسنة 1970 لا تتغلغل في بحث الملكية ولا تفصل فيها إذ يختص بذلك القاضي المدني وحده وإنما يقف اختصاص القضاء الإداري عند التحقق من أن إدعاء الجهة الإدارية بالملكية إدعاء جدي له شواهده المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدي إدارياً.
ومن حيث إنه من المقرر قانوناً وأخذ به قضاء النقض المدني (نقض مدني 15/ 4/ 1943) أن نزع الملكية كما يكون بطريق مباشر باتباع القواعد والإجراءات التي قررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر في 24 من إبريل سنة 1907 المعدل في 18 من يونيه سنة 1941 حالياً القانون رقم 577 لسنة 1954 وتعديلاته، يمكن أن يكون أيضاً بطريق غير مباشر إما تنفيذاً للمرسوم الصادر باعتماد خط التنظيم قبل صدور مرسوم نزع الملكية وذلك باتفاق الحكومة مباشرة مع أصحاب الشأن وإما بضم الحكومة إلى المال العام عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد دون أن تتخذ الإجراءات المنوه عنها في قانون نزع ملكية العقار بالفعل ونقل الحيازة من المالك الأصلي إلى الدولة فيتحقق بها حكمه تماماً. وإذ كان البادي في خصوصية المنازعة الماثلة وبالقدر اللازم لاستظهار توافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ودون المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه أن المساحة من الأرض موضوع المنازعة مقام بها فعلاً ميدان عام، يكشف ذلك الرسم الكروكي المقدم من الجهة الإدارية الموضح به موقع التعدي: ويبين منه أنه يقع في مواجهة منزل السيد/...... في المساحة الواقعة بين منزلين لأسرة المطعون ضدهم ومنازل السادة/...... و...... و...... وقد أورد الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 141 لسنة 14 القضائية (المقدم صورة رسمية منه بحافظة الجهة الإدارية المقدمة بجلسة المرافعة أمام دائرة فحص الطعون بتاريخ 19/ 1/ 1987) أن الخبير في الدعوى التي أقامها السيد/...... ضد محافظ المنوفية ورئيس مجلس قروي زرقان طالباً منع تعرض الجهة الإدارية له في حيازته الأرض الفضاء الملحقة بمنزلة بمقولة تعديه على الطريق العام، انتهى إلى أن أرض النزاع كانت في وضع يد السيد/...... في الفترة السابقة على سنة 1967 بصفته مالكاً حتى صدر قرار محافظ المنوفية رقم 108 لسنة 1967 في 4/ 2/ 1967 لتنفيذ تخطيط قرية كمشيش حيث تم عمل ميدان عام بالقرية احتوى أرض النزاع، وبناء على ذلك حكمت المحكمة الابتدائية برفض دعوى السيد/....... وتأييد الحكم بالحكم الاستئنافي المشار إليه فإذا كان ذلك وكان الفضاء الفاصل بين منزل السيد/...... وبين منزلي المطعون ضدهم، على ما يبين من الرسم الكروكي ويتضح من حكم محكمة الاستئناف المشار إليه، أقيم به فعلاً ميدان عام للقرية وكان السور المدعي باعتدائه واقع بنهر الميدان قبالة منزل السيد/......، لذلك أياً كان الرأي في سلامة قرار المحافظ رقم 108 لسنة 1967 بحسبانه متضمناً اعتماد لخطوط التنظيم بالقرية استناداً لحكم المادة (12) من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني الذي تسري أحكامه على القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان (م 18 من القانون) بما مؤداه حظراً إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم فيما عدا أعمال الترميم والإزالة، يكون القرار المطعون فيه بإزالة السور - بحسب الظاهر - قد قام على سبب يبرره، حتى بافتراض أن ضم الجزء من الأرض الواقع عليها التعدي إلى الميدان العام تم عن غير الطريق الذي رسمه القانون لنزع الملكية إذ يستحيل بعد ضم هذا الجزء إلى مساحات أخرى، منها تلك التي كانت مملوكة للسيد/..... وإقامة الميدان العام عليها جميعاً رد المساحة المضمومة إلى أصحابها وتصطبغ الأرض المقام عليها الميدان العام من ثم لزاماً بصفة المال العام وهو ما جرى عليه كذلك قضاء النقض المدني (14/ 1/ 1957) من أن استيلاء الإدارة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي قررها قانون نزع الملكية مما يكون معه للمالك استرداده إلى أن يصدر مرسوم (قرار) نزع الملكية أو يستحيل رده مع عدم الإخلال بما قد يكون للمالك الأصلي من حقوق طبقاً لأحكام القانون. بذلك يكون طلب وقف تنفيذ القرار مفتقداً لركن الجدية اللازم توافره للقضاء به وإذ ذهب الحكم المطعون غير هذا المذهب وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيكون قد خالف حكم القانون والواقع ويتعين الحكم بإلغائه فيما انتهى إليه في هذا الشأن.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات.


(1) راجع حكم محكمة النقض بجلسة 15/ 4/ 1943.