صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 24 مارس 2025
الطعن 731 لسنة 70 ق جلسة 15 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 44 ص 275
الطعن 17752 لسنة 81 ق جلسة 28 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 41 ص 260
الطعن 5751 لسنة 88 ق جلسة 8 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 26 ص 357
الطعن 17011 لسنة 88 ق جلسة 9 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 27 ص 362
الطعن 63 لسنة 58 ق جلسة 22 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 46 ص 274
جلسة 22 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمود شوقي وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي نائب رئيس المحكمة، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.
------------------
(46)
الطعن رقم 63 لسنة 58 ق
ملكية. نزع الملكية للمنفعة العامة. آثار.
الأراضي المملوكة للأفراد. عدم اعتبارها في حكم الآثار إلا إذا نزعت ملكيتها. تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها دون اتباع إجراءات نزع الملكية التي أوجبها القانون 577/ 1954. أثره. عدم انتقال ملكية هذه العقارات للدولة وبقاؤها على ملك صاحبها. "مثال".
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 445 لسنة 1983 مدني الأقصر الجزئية على المطعون ضده وآخر بطلب الحكم بعدم التعرض له في الانتفاع بالأرض المملوكة له المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك أنه يمتلك تلك الأرض ويضع اليد عليها وأن المدعى عليهما تعرضا له وادعيا أن الأرض أثريه ومن أملاك الدولة العامة. فأقام دعواه بطلباته السالفة، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره أحالت الدعوى إلى محكمة الأقصر الابتدائية وقيدت برقم 851 لسنة 1986، وبتاريخ 19/ 10/ 1986 حكمت المحكمة للطاعن بطلباته، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 212 لسنة 5 ق قنا، وبتاريخ 2/ 12/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن الأرض محل النزاع تعتبر من الأموال العامة المخصصة للآثار بصدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 441 بتاريخ 18/ 4/ 1956 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بتقرير المنفعة العامة عليها في حين أن الأراضي المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم الآثار إلا إذا نزعت ملكيتها وفقاً لإجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون 577 لسنة 1954، وإذ لم تتبع تلك الإجراءات فلا تعتبر الأرض موضوع النزاع أثرية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن "يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني وكذلك الأراضي المملوكة للأفراد التي تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية". يدل أن الأراضي المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها، ولما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد استلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - وبقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن تلك العقارات وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة، وأما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9، 10 من القانون المذكور، وكان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 441 بتاريخ 18/ 4/ 1956 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضي اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر ومن بينها أرض النزاع، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية سالف الذكر ومن ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة وتبقى على ملك صاحبها ولا تعد أرضاً أثريه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
الطعن 3749 لسنة 31 ق جلسة 27 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 157 ص 987
جلسة 27 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو - المستشارين.
---------------
(157)
الطعن رقم 3749 لسنة 31 القضائية
(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية - وظيفة سكرتير قضائي بمجلس الدولة - واجباته.
يتعين على الموظف وقد عين بوظيفة سكرتير قضائي بإحدى المحاكم أن يتعرف على واجبات وظيفته واختصاصاتها وأن يسأل عن ذلك ويسعى لمعرفة هذه الاختصاصات ولا يكتفي بأن يحبس نفسه في واجب مراجعة الأحكام على المسودات لأن ذلك يقل بداهة عن واجبات السكرتير القضائي للمحكمة - لا يقبل من الموظف التعلل بعدم العلم بالقرار المحدد لاختصاصه أو عدم التوقيع عليه أو صدوره إبان إجازاته الاعتيادية - تطبيق (1).
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - تحقيق - حفظه.
أثر قرار الإدارة بحفظ التحقيق على سلطة النيابة الإدارية.
لا تتوقف النيابة الإدارية في التحقيق وفي إقامة الدعوى التأديبية على قبول الجهات الإدارية ولا على موافقتها الصريحة أو الضمنية - للنيابة الإدارية أن تقيم الدعوى التأديبية ولو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهة الإدارية - القرار الصادر بحفظ الموضوع لا يغل يد النيابة الإدارية على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف ولا يغل يد المحكمة التأديبية عن توقيع العقاب على من يخالف واجبات الوظيفة ويخرج على مقتضياتها - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 24/ 8/ 1985 أودع الوكيل عن الطاعن....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد في سجلاتها برقم 3749 لسنة 31 ق ضد النيابة الإدارية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بجلسة 29/ 6/ 1985 في الدعوى التأديبية رقم 49 لسنة 26 ق والقاضي بمجازاة....... بعقوبة الإنذار. وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد تم إعلان الطعن على النحو الثابت في الأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي ارتأت به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار وما يترتب على ذلك من آثار.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/ 11/ 1987 وتدوول بالجلسات وقررت المحكمة بجلسة 13/ 1/ 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة - موضوع - وحددت لنظره أمامها جلسة 23/ 1/ 1988 ونظر الطعن في تلك الجلسة وسمعت المحكمة ما رأت سماعه من الإيضاحات وقررت إرجاء إصدار الحكم بجلسة اليوم. وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات. وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن النيابة الإدارية أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي في 18/ 12/ 1983 تقرير اتهام يتهم بموجبه كلاً من (1)..... سكرتير المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بمجلس الدولة سابقاً من الدرجة الرابعة و(2)...... (الطاعن) المحقق بمجلس الدولة عن الدرجة الثالثة.
الأول:
1 - تسبب في فقد ملف الدعوى رقم 446 لسنة 23 ق ومذكرة النيابة وقرار الاتهام في الطعن رقم 67 لسنة 18 ق.
2 - انقطع عن العمل في غير حدود الإجازات المقررة المدة من 6/ 4/ 1983 إلى 1/ 11/ 1983 دون أن ينتظر لحين البت في الاستقالة المقدمة في هذا الشأن. والثاني (الطاعن) أهمل في الإشراف ومتابعة أعمال المخالف الأول مما ترتب عليه فقد المستندات موضوع التحقيق. وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين طبقاً لأحكام قوانين العاملين والنيابة الإدارية ومجلس الدولة.
وبجلسة 29/ 6/ 1985 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في الدعوى سالفة الذكر ويقضي بمجازاة...... بالفصل من الخدمة. وبمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار. وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للطاعن على أساس أن الطاعن كان يشغل وظيفة سكرتير قضائي بالمحكمة التأديبية للتربية والتعليم خلال المدة من 7/ 11/ 1981 وحتى 27/ 2/ 1983 وهو ما لم ينكره الطاعن في التحقيق ويتولى السكرتير القضائي الإشراف على كافة الأعمال الإدارية والكتابية في المحكمة وتوزيعها على العاملين ومتابعة تنفيذها ويكون مسئولاً عن حسن سير العمل بها. والثابت أن المتهم الأول تسلم العمل كسكرتير المحكمة التأديبية للتربية والتعليم إبان عمل المتهم الثاني (الطاعن) سكرتيراً قضائياً لها، ولم يقم الأخير بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسليم المتهم الأول ملفات القضايا وقراراتها وتسليمها إليه بناء على محضر جرد فعلي من واقع ملفات القضايا والسجلات ولم يتخذ أي إجراء نحو تنفيذ ذلك أو مطالبة مدير المحاكم وإبلاغه بتشكيل لجنة لتقوم بتلك المهام على الرغم من أن المتهم الثاني (الطاعن) من مناط وظيفته ومسئولياتها على كافة الأعمال الإدارية والكتابية بالمحكمة وهو مسئولاً عن حسن سير العمل بها ومن بين تلك المسئوليات العمل على تسليم ملفات القضايا فيما بين سكرتيري المحكمة تسليماً فعلياً بواقع محضر جرد يوقع عليه من سكرتير المحكمة الذي سلمت إليه الملفات. وعليه الإشراف على ذلك ومتابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وهو ما لم يفعله المتهم الثاني (الطاعن) الأمر الذي أدى إلى فقد المستندات محل التحقيق وعلى ذلك يكون ما نسب إلى الطاعن في تقرير الاتهام ثابتاً في حقه حتى ولو كان مجلس الدولة قد سبق له تقرير حفظ التحقيق، ذلك أن هذا القرار لا يحوز أية حجية ولا يغل يد النيابة الإدارية عن معاودة التحقيق والإحالة إلى المحكمة التأديبية. وعليه يكون الطاعن قد أهمل في الإشراف على مرؤوسيه ويتعين مجازاته تأديبياً، وقررت المحكمة مجازاته بعقوبة الإنذار.
ويقوم الطعن على أساس أن الطاعن لم يعلم بقرار أمين عام المجلس رقم 41 لسنة 1969 بتحديد اختصاصات السكرتير القضائي فقد عين الطاعن في 7/ 11/ 1981، ولم يكن في إمكانه العلم كما لا توجد صورة منه بإدارة المحاكم التأديبية ولم يوقع عليه بالعلم ولم يحدد له مدير إدارة المحكمة التأديبية أي اختصاص له في الإشراف على المحكمة التأديبية للتعليم إلا الاختصاص بمراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة من واقع مسودة الحكم فقط. وحتى تمام نقل الطاعن من المحكمة التأديبية إلى إدارة التفتيش والتحقيقات لم يكن يعرض عليه أي عمل من أعمال هذه المحكمة ولم يكن له أي إشراف عليها وكان كل ما اسند إليه من عمل هو مراجعة الأحكام على المسودات. ومع ذلك فالطاعن لم يمارس أي عمل ولم يشرف على أعمال سكرتير المحكمة الذي كان تحت إشراف مدير إدارة المحكمة التأديبية. كما أن الطاعن لم يعلم بالقرار رقم 1 لسنة 1983 وقد كان الطاعن وقت صدور هذا القرار في إجازة لزواجه ولم يكن الطاعن يعمل سكرتيراً قضائياً للمحكمة التأديبية للتربية والتعليم وقت صدوره. والثابت أنه بعد إجراء التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية قرر الأمين العام لمجلس الدولة حفظ الموضوع بالنسبة للطاعن وأبلغت النيابة الإدارية بهذا القرار. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اعتوره القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعدم تحقيق دفاع الطاعن وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بعقوبة الإنذار.
ومن حيث إن الثابت من تحقيق النيابة الإدارية أن الطاعن قرر أنه عمل سكرتير قضائي بالمحكمة التأديبية للتربية والتعليم من 7/ 11/ 1981 إلى 27/ 2/ 1983 وكان عمله خلال هذه الفترة ينحصر في مراجعة الأحكام على المسودات الخطية بعد نسخها ولم يكلف بأي اختصاص آخر خلال هذه الفترة. ولا يوجد أمر إداري يكلفه بأي عمل آخر بخلاف هذا العمل ولم يكن له أن يشرف على أعمال المتهم الأول...... كما لم يكن رئيساً له وكان رئيسه في ذلك هو مدير إدارة المحاكم التأديبية والإدارية. وقرر أيضاً بأنه لم يوقع بالعلم على الأمرين الإداريين رقمي 1 لسنة 1983، 7 لسنة 1983 فقد صدر أولهما وهو في إجازة وصدر الثاني بعد نقله سكرتيراً قضائياً للمحكمة التأديبية للرئاسة والصناعة وشهد..... بأن...... والطاعن مسئولان عن الواقعة محل التحقيق.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن كان يشغل وظيفة سكرتير قضائي بالمحكمة التأديبية للتربية والتعليم خلال المدة من 7/ 11/ 1981 إلى 27/ 2/ 1983 وتقضي المادة الثالثة من القرار رقم 41 لسنة 1969 بشأن تنظيم إدارة سكرتارية المحكمة التأديبية على تحديد الواجبات والمسئوليات للمراكز الإشرافية على النحو التالي: -
السكرتير القضائي ويتولى الإشراف على كافة الأعمال الإدارية والكتابية بالمحكمة وتوزيعها على العاملين ومتابعة تنفيذها ويكون مسئولاً عن حسن سير العمل بها. كما يقضي الأمر الإداري رقم 1 لسنة 1983 بأن يتولى الطاعن (.......) مسئولية الإشراف الفعلي على المحكمة التأديبية للعاملين بمستوى الإدارة العليا. والمحكمة التأديبية لوزارة التعليم. والمحكمة التأديبية لوزارة الزراعة، ويراجع الأحكام بها على المسودة والرولات والمحاضر ويوقع على أصل الحكم وغلاف ملف الدعوى بما يفيد المراجعة ومراجعة المستندات والصور وتقدير الرسوم وقد صدر تلك الأمر في 9/ 1/ 1983. ثم صدر القرار رقم 4 لسنة 1983 المعمول به اعتباراً من 26/ 2/ 1983 بنقل الطاعن للإشراف على المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتأديبية للعاملين برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمحكمة التأديبية للصناعة والهيئات التابعة له. والثابت أن الطاعن كان في إجازة اعتيادية من 1/ 1/ 1983 إلى 3/ 1/ 1983 ومن 6/ 3/ 1983 إلى 10/ 3/ 1983 وكان مستدعياً للقوات المسلحة من 11/ 3/ 1983 إلى 31/ 3/ 1983. وبثور السؤال في هذا الطعن حول واجبات الطاعن بوصفه سكرتير قضائي المحكمة التأديبية للتربية والتعليم. هل كان يدخل في اختصاصه قانوناً الإشراف على أعمال سكرتير المحكمة...... المتعلقة خصوصاً بفقد ملف الدعوى رقم 446/ 33 ق ومذكرة النيابة الإدارية وقرار الاتهام في الطعن رقم 67/ 18 ق وهل يقبل من الطاعن القول بعدم علمه بالقرارات التي تنيط به الإشراف على أعمال سكرتير المحكمة وعدم توقيعه على شيء منها وأن عمله كان يقتصر على مراجعة الأحكام بعد نسخها على المسودات والتوقيع على نسخة الحكم الأصلية وليس من ريب أن واجبات الطاعن كانت بحكم القرار رقم 41 لسنة 1969 وبحكم أنه كان يشغل وظيفة سكرتير قضائي المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم كانت تشمل مسئولية الإشراف على كافة الأعمال الإدارية والكتابية في المحكمة وتوزيعها على العاملين ومتابعة تنفيذها، ويدخل في ذلك بداهة مسئولية الإشراف على كافة أعمال سكرتير المحكمة....... وقد تأكد القرار رقم 41 لسنة 1969 بالقرار رقم 1 لسنة 1981 الذي ناط بالطاعن الإشراف الفعلي على أعمال المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم. وعلى ذلك لا يقبل من الطاعن التعلل بعدم العلم بهذه القرارات وعدم التوقيع عليها وصدورها أبان إجازته الاعتيادية، ذلك أنه كان يتعين عليه وقد عين بوظيفة سكرتير قضائي إحدى المحاكم أن يتعرف على واجبات هذه الوظيفة واختصاصاتها وأن يسأل عن ذلك كله وأن يسعى لمعرفة هذه الاختصاصات. وألا يكتفي بأن يحبس نفسه في واجب مراجعة الأحكام على المسودات لأن ذلك يقل بداهة عن واجبات السكرتير القضائي للمحكمة وهو يختصر حجم الوظيفة إلى أبعاد ضيقة جداً تفيض عنها واجبات الوظيفة. كان يتعين على الطاعن أن يسعى لمعرفة واجبات الوظيفة التي عين فيها ومسئوليتها ولا يكتفي بالجلوس في انتظار أن يتم إخطاره بهذه الاختصاصات والحصول على توقيعه على القرارات الإدارية. وعلى ذلك يكون صحيحاً في القانون ما جاء في قرار الاتهام من اتهام...... (الطاعن) بأنه أهمل في الإشراف ومتابعة أعمال........ سكرتير المحكمة التأديبية للتربية والتعليم مما أدى إلى فقد ملف الدعوى رقم 446/ 23 ق ومذكرة النيابة الإدارية وقرار الاتهام في الطعن رقم 97/ 18 ق. كما لا يفيد الطاعن أن المستشار أمين عام مجلس الدولة قد قرر حفظ التحقيق بالنسبة للطاعن إذ لا تتوقف سلطة النيابة الإدارية في التحقيق وفي إقامة الدعوى التأديبية على قبول الجهات الإدارية طبقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ولا على موافقتها الصريحة أو الضمنية. وللنيابة الإدارية أن تقيم الدعوى التأديبية ولو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهات الإدارية وتقبل به وترتيباً على ذلك فإن قرار الحفظ الصادر من الأمين العام لا يغل يد النيابة الإدارية عن إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف ولا يغل بالتالي يد المحكمة التأديبية عن توقيع العقاب على من يخالف واجبات الوظيفة ويخرج على مقتضياتها. وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من توقيع عقوبة الإنذار في حق الطاعن ولإهماله في الإشراف ومتابعة أعمال...... سكرتير المحكمة التأديبية للتربية والتعليم قد أقام قضاءه على استخلاص سليم للوقائع وتطبيق حكم القانون. ويكون الطعن فيه في غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه برفضه.
(1) راجع الطعن رقم 3788 لسنة 31 بذات الجلسة وقرار الأمانة العامة رقم 41 لسنة 1969 بشأن تحديد واختصاصات السكرتير القضائي.
الطعن 1012 لسنة 31 ق جلسة 27 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 156 ص 981
جلسة 27 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد عبد الوهاب أحمد - المستشارين.
-----------------
(156)
الطعن رقم 1012 لسنة 31 القضائية
أحوال مدنية - مكاتب السجل المدني - اختصاصاتها.
القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية معدلاً بالقانون رقم 11 لسنة 1965.
تختص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الميلاد سواء للمواطنين أو للأجانب وبالنسبة للأخيرين لا يشترط أن يكون أحد طرفي الواقعة من المواطنين فهذا الشرط مقصور على واقعات الزواج والطلاق - إثبات ميلاد الأجانب في مصر يتفق وسيادة الدولة على إقليمها ويتيح لأصحاب الشأن وسائل إثبات قد لا تتيسر أصلاً أو فوراً في القنصليات الأجنبية لسبب أو لآخر كما في حالة الأجانب عديمي أو مجهولي الجنسية وكما في حالة بعدهم عن مقار هذه القنصليات - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 18 من فبراير سنة 1985 أودع الأستاذ....... المحامي نيابة عن الأستاذ...... المحامي والأستاذ....... المحامي بصفتيهما وكيلي السيد/....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1012 لسنة 31 القضائية ضد كل من السادة وزير الداخلية ومدير مصلحة الأحوال المدنية وأمين مكتب الأحوال المدنية بباب شرق بالإسكندرية بصفاتهم في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1984 في الدعوى رقم 615 لسنة 36 القضائية والدعوى رقم 765 لسنة 37 القضائية المقامين من الطاعن ضد المطعون ضدهم بصفاتهم والقاضي بعدم قبول الدعويين شكلاً لرفعهما بعد الميعاد وبإلزام الطاعن بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل في موضوعها بهيئة أخرى.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم في 4 من مارس سنة 1985 على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بانعدام قرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات استناداً إلى أنه قرار مشوب بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
وعين لنظر الطعن جلسة أول يونيه سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وجرى تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 7 من ديسمبر سنة 1981 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" لنظره بجلسة 16 من يناير سنة 1988 وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 30 من يناير سنة 1988 حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن تزوج السيدة/....... في 25 من أكتوبر سنة 1967 وكلاهما يوناني الجنسية مسيحي الديانة، وأنجب منها ابناً في 12 من سبتمبر سنة 1970 قيد بسجل واقعات الميلاد بمكتب السجل المدني بباب شرق بالإسكندرية برقم 8705 في 21 من سبتمبر سنة 1970 باسم.......، وصدرت شهادة ميلاد الابن متضمنة اسمه ثلاثياً ونوعه ذكراً وتاريخ ميلاده وبيانات والديه من حيث الاسم الثلاثي والديانة والجنسية والمهنة ومحل الإقامة. واعتنقت الزوجة الأم الدين الإسلامي في 16 من إبريل سنة 1972، وقضت محكمة إسكندرية الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية في جلسة 28 من يناير سنة 1973 في الدعوى رقم 12 لسنة 1972 حضورياً بالتفريق بينها وبين الطاعن لإعراضه عن اعتناق الإسلام. وتزوجت من السيد/....... الذي قدم طلباً إلى مكتب السجل المدني بباب شرقي بالإسكندرية لتغيير اسمها إلى....... وديانتها إلى مسلمة واسم ابنها إلى....... وديانته إلى مسلم في قيده السابق برقم 8705 في 21 من سبتمبر سنة 1970. وأصدرت اللجنة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية القرار رقم 10512 في 23 من أكتوبر سنة 1973 بهذا التغيير الذي أجرى قيده في سجل واقعات المكتب برقم 344 في 4 من نوفمبر سنة 1973. وبناء عليه صدرت شهادة ميلاد الابن باسم..... متضمنة بيانات عن الأب....... يوناني مسيحي وعن الأم....... يونانية مسلمة وأرسل الطاعن خطاباً مؤرخاً 12 من نوفمبر سنة 1981 إلى السيد مدير مصلحة الأحوال المدنية أشار فيه إلى قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 260 لسنة 1960 بإجراء التغيير في بيانات قيد ابنه طالباً إلغاء القيد رقم 344 في 4 من نوفمبر سنة 1973 وإعادة القيد رقم 8705 في 21 من نوفمبر سنة 1970 استناداً إلى أنه لا اختصاص لهذه اللجنة في ذلك طبقاً للقانون رقم 260 لسنة 1960. ورد عليه السيد مدير مصلحة الأحوال المدنية بالخطاب رقم 252 في 30 من مارس سنة 1981 برفض تظلمه المشار إليه نظراً لأن اللجنة أصدرت القرار في حدود اختصاصها بناء على مستندات رسمية لها حجيتها الكاملة وهي الأشهاد بإشهار إسلام الأم وتغيير اسمها وبالتالي تغيير ديانة واسم الابن لأنه قاصر ويتبع دينها عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية. إذ لا يجوز تطبيق القانون اليوناني لتعارضه معها عملاً بالمادة 28 من القانون المدني التي حظرت تطبيق أحكام القانون الأجنبي بمقتضى قواعد الإسناد إذا كانت مخالفة للنظام العام والآداب في مصر. وأقر الطاعن بتسلمه هذا الخطاب في 5 من إبريل سنة 1981 عبر مراحل التقاضي. ورفع الطاعن الدعوى رقم 210 لسنة 28 القضائية في أول يونيه سنة 1981 أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد كل من السيد وزير الداخلية والسيد مدير مصلحة الأحوال المدنية بصفتيهما طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة برقم 10513 في 23 من أكتوبر سنة 1973 بتغيير اسم وديانة ابنه في القيد رقم 8075 في 24 من سبتمبر سنة 1970، وقضت المحكمة في 19 من يناير سنة 1982 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حيث قيدت برقم 615 لسنة 36 القضائية. كما رفع الطاعن الدعوى رقم 10 لسنة 1981 في 23 من يونيه سنة 1981 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية ضد المطعون ضدهم طالباً اعتبار قرار اللجنة المشار إليه كأن لم يكن، وقضت المحكمة في 23 من ديسمبر سنة 1982 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لأن قرار اللجنة قرار إداري نهائي غير مشوب بعيب بالغ الجسامة أو ظاهر الوضوح كان ينحدر به إلى درجة الانعدام، وقيدت الدعوى برقم 765 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقررت المحكمة الأخيرة بجلسة 3 من يوليه سنة 1984 ضم الدعوى رقم 765 لسنة 37 القضائية إلى الدعوى رقم 615 لسنة 36 القضائية ليصدر فيهما حكماً واحداً، وقضت في جلسة 20 من ديسمبر سنة 1984 بعدم قبول الدعويين شكلاً لرفعهما بعد الميعاد وبإلزام الطاعن بالمصروفات استناداً إلى أن الأوراق خلت مما يفيد إخطاره أو عمله علماً يقينياً بالقرار محل الطعن في تاريخ سابق على التظلم المقدم منه إلى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في 12 من نوفمبر سنة 1980 ولم يتلق رداً على تظلمه خلال ستين يوماً من تقديمه ولم يرفع الدعوى خلال الستين يوماً التالية وغايتها 12 من مارس سنة 1981 ولا يشفع له الرد عليه برفض تظلمه في 5 من إبريل سنة 1981 لأن مضي ستين يوماً على تقديم التظلم يعد بمثابة رفض له. ولم يثبت أن الجهة الإدارية كانت في سبيل الاستجابة إلى تظلمه خلال المدة المحددة للبت فيه بل جاءت الأوراق مؤكدة تمسكها بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره أولاً لأن خطاب الطاعن في 12 من نوفمبر سنة 1980 هو تظلم من التغييرات التي أدخلت على قيد ابنه ولم يعلم الطاعن بالقرار رقم 10513 الصادر من اللجنة في 23 من أكتوبر سنة 1973 إلا بالرد على تظلمه في 5 من إبريل سنة 1981 فرفع الدعوى بطلب إلغائه في الميعاد القانوني وثانياً لأن ميعاد الطعن بالإلغاء ينقطع التظلم بتقديم التظلم ويظل متطاولاً إذا استجابت الجهة الإدارية لبحث التظلم وهو ما حدث في تظلمه وينفتح الميعاد عند ردها على التظلم ولو بعد الميعاد المحدد للبت فيه.
ومن حيث إن القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية نص في المادة 2 معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1965 على أنه "تختص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطني الجمهورية...... من ولادة وزواج وطلاق ووفاة...... كما تختص بقيد واقعات الميلاد والوفاة للأجانب وقيد واقعات الزواج والطلاق لهم إذا كان أحد طرفي الواقعة من مواطني الجمهورية" ونص في المادة 18 على أنه "يجب أن يشمل التبليغ على البيانات الآتية: (1) يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها. (2) نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه. (3) اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما......" ونص في المادة 19 معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1965 على أنه "يجب... تحرير شهادة الميلاد...... عقب قيد الواقعة وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 18......" ونص في المادة 36 معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1965 على أنه "لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات الواقعات والسجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41 واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إليها......" ويؤخذ من هذه النصوص أن مكاتب السجل المدني تختص بتسجيل واقعات الميلاد للمواطنين طبقاً للفقرة الأولى من المادة 2 أو للأجانب طبقاً للفقرة الثانية من ذات المادة، إذ نصت هذه الفقرة الثانية صراحة على هذا الاختصاص بقيد واقعات الميلاد للأجانب دون أن تقرنه بالشروط الذي أردفته بعدئذ في مجال قيد واقعات الزواج والطلاق للأجانب حيث استلزمت أن يكون أحد طرفي الواقعة من المواطنين. ولا ريب في أن بسط ذلك الاختصاص إلى قيد واقعات ميلاد الأجانب ووفاتهم يتسق وسيادة الدولة على إقليمها ويتيح لأصحاب الشأن وسائل إثبات قد لا تتيسر أصلاً أو فوراً في القنصليات الأجنبية لسبب أو لآخر كما في حالة الأجانب عديمي أو مجهولي الجنسية وكما في حالة بعدهم عن مقار هذه القنصليات على سبيل المثال. وواضح أن بيانات شهادة الميلاد على النحو الوارد في المادتين 18 و19 تضم نوع المولود واسمه ولقبه واسم كل من الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما. وبذلك يخضع التغيير أو التصحيح في هذه البيانات لحكم المادة 36 التي حظرت في الأصل إجراءهما إلا بناء على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41، ثم أجازت استثناء إجراءهما دون حاجة إلى هذا القرار بالنسبة للجنسية والديانة والمهنة بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص. ومؤدى حكم المادة 36 على هذا النحو أن قرار اللجنة هو الأصل في جميع الحالات ومنها تلك الحالات التي يجوز فيها استثناء الاكتفاء بالأحكام والوثائق الرسمية. ولا يعني جواز اتباع الإجراء الاستثنائي في تلك الحالات المحدودة تجريد اللجنة من اختصاصها فيها، وبذلك فإن قرارها في شأنها يكون صادراً من جهة مختصة ولا عيب عليه، فالفقرة الأولى من المادة 36 أسبغت على اللجنة اختصاصاً شاملاً في إجراء التغيير أو التصحيح لم تسلبه منها الفقرة الثانية في نطاق الاستثناء الذي أوردته، بل أجازت اختصاصاً آخر إلى جانب اختصاص اللجنة الأصيل. فخرجت عن أصل عدم جواز إجراء أي تغيير إلا بقرار من اللجنة وأجازت استثناء على سبيل الرخصة الطريق الآخر فاللجنة تختص بتقرير التغيير أو التصحيح في بيانات الميلاد سواء انصبت على ما لم يشمله الاستثناء مما تغطيه القاعدة العامة مثل اسم المولود واسم كل من والديه أو تعلقت بما ورد في الاستثناء ولا تنحسر عنه القاعدة العامة مثل ديانة أي من الوالدين مما ينعكس ضمناً على المولود نظراً لخلو البيانات عامة من ديانة المولود في حد ذاته، ومن ثم فإن القرار الصادر من اللجنة بتغيير اسم المولود واسم الوالدين وديانتهما بما تؤثر على ديانته يعد في حد ذاته قراراً مبرءاً من عيب عدم الاختصاص، فلا أن ينسب إليه عيب غصب السلطة، وبذلك تسري في شأنه أحكام المواعيد الخاصة بدعوى الإلغاء وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الثابت فيما سلف أن التظلم الصادر عن الطاعن مؤرخاً 12 من نوفمبر سنة 1981 إلى مصلحة الأحوال المدنية انصب على قرار اللجنة وما تم من تغيير في القيد بناء عليه مما يقطع بتوافر العلم اليقيني الشامل لديه بهذا القرار على خلاف ما زعمه من عمله به ضمن الرد الذي وصله في 5 من إبريل سنة 1981 من هذه المصلحة برفض تظلمه. وقد مضت ستون يوماً على تقديم هذا التظلم دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية مما يعتبر معه مرفوضاً ضمنياً عملاً بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التي أوجبت البت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه واعتبرت مضي هذه المدة دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه مما كان يوجب عليه المبادرة إلى رفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية. وليس في الأوراق ما يفيد انقطاع الميعاد باتجاه الإدارة إلى الاستجابة إلى التظلم. ولم يشب القرار عيب جسيم يعدمه فيسقط قيد الميعاد في شأنه. وإذ صدر قرار اللجنة في حدود اختصاصها شاملاً أمراً وقع في نطاق هذا الاختصاص تعلق بالنظام العام في مصر الذي يوجب استبعاد تطبيق القانون الأجنبي الذي يحكم الحالة المدنية طبقاً للمادتين 11، 28 من التقنين المدني، ومن ثم تكون كل من الدعوى التي رفعها الطاعن أمام القضاء الإداري في أول يونيه سنة 1981 وكذلك الدعوى التي أقامها بعدئذ أمام القضاء العادي في 23 من يونيه سنة 1981 غير مقبولتين شكلاً لرفعهما بعد الميعاد. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون إذ قضى بعدم قبولها شكلاً لهذا السبب، مما يوجب الحكم برفض الطعن عليه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
الطعن 1461 لسنة 30 ق جلسة 27 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 155 ص 971
جلسة 27 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وجودة محمد أبو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.
-----------------
(155)
الطعن رقم 1461 لسنة 30 القضائية
أموال الدولة العامة والخاصة.
(أ) إزالة التعدي عليها - دور القضاء الإداري عند فحص مشروعية قرار الإزالة.
المادة 970 من القانون المدني معدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959 و55 لسنة 1970.
يجب على المحكمة عند التصدي لبحث مشروعية القرارات الصادرة بإزالة التعدي على المال العام ألا تتغلغل في بحث الملكية ولا تفصل فيها حيث يختص بذلك القاضي المدني وحده - يقف اختصاص القضاء الإداري عند التحقق من أن ادعاء الجهة الإدارية بالملكية ادعاء جدي له شواهده المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدي إدارياً - تطبيق.
(ب) نزع الملكية للمنفعة العامة - وسائله.
لنزع الملكية طريقان: الطريق المباشر: ويكون باتباع القواعد والإجراءات التي قررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة - الطريق غير المباشر: ويتم بإحدى وسيلتين: أولاهما تنفيذاً للمرسوم الصادر باعتماد خط التنظيم قبل صدور مرسوم نزع الملكية وذلك باتفاق الحكومة مباشرة مع أصحاب الشأن - وثانيهما: أن تضم الحكومة إلى المال العام عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد دون أن تتخذ الإجراءات المنوه عنها في قانون نزع الملكية وذلك بنقل الحيازة من المالك الأصلي إلى الدولة - تطبيق (1).
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 7 من إبريل سنة 1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) نيابة عن السادة/ محافظ المنوفية ورئيس مجلس مدينة تلا ورئيس الوحدة المحلية بزرقان قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1461 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 9 من فبراير سنة 1984 في الدعوى رقم 4701 لسنة 37 القضائية القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بعريضة الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأعلن الطعن قانوناً. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19 من مايو سنة 1986 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 4/ 1/ 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 6 من فبراير سنة 1988. وبتلك الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين وبتاريخ 16 من فبراير سنة 1988 وخلال الأجل المصرح به أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم انتهت إلى طلب رفض الطعن. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا بتاريخ 9 من يوليه سنة 1983 الدعوى رقم 4701 لسنة 37 القضائية طالبين الحكم.
أولاً: بوقف تنفيذ قرار محافظ المنوفية الصادر بتاريخ 12 من يونيه سنة 1983.
وثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1053 لسنة 1982 الصادر من وحدة مركز تلا وبالتالي إلغاء قرار المحافظ الصادر بتاريخ 12 من يونيه سنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنه بتاريخ 2 من ديسمبر لسنة 1982 أخطر المدعى الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم/....... بقرار الوحدة المحلية لمركز تلا رقم 1053 لسنة 1982 الذي يتضمن إزالة التعدي الواقع من ورثة المرحوم السيد/...... بناحية كمشيش بإقامة سور بالميدان العام الموجود بلوحة التخطيط للقرية (كمشيش) عام 1966 فتظلم المدعون بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1982 إلى محافظ المنوفية، وعلموا بتاريخ 13 من يونيه سنة 1983 بأن المحافظ أصدر قراراً بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وتنفيذ قرار الوحدة رقم 1053 لسنة 1982 القاضي بإزالة تعدي أسرة المرحوم/..... بناحية كمشيش على الميدان العام للقرية، ولو اقتضى الأمر الالتجاء إلى القوة الجبرية وعلى المتظلم الالتجاء إلى القضاء. واستطرد المدعون بأن الجهة الإدارية ليست لها حقوق على المساحة موضوع القرار ولا تعتبر من أملاك الدولة الخاصة أو العامة إذ أن الإدارة لم تتخذ إي إجراء من إجراءات نزع الملكية بالتطبيق لأحكام القوانين المنظمة لذلك. ومن ناحية أخرى فإن قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 نص على عقوبة جنائية عن مخالفة أحكامه الخاصة بالسياسة العامة للتخطيط العمراني مما يرتب انعدام القرار المطعون فيه لقيامه على لوحة تخطيطية لقرية كمشيش ولدت ميتة. كما أن السور موضوع القرار أقيم في أوائل سنة 1981 يحيطه بقطعة أرض فضاء من ملحقات المنزل المملوك للمدعين ملكية خاصة بلا منازع. وقد تعرضت أسرتهم لما لم تتعرض له أسرة مصرية فضلاً عن اعتقالهم فقد فرضت عليهم الحراسة واستولى على أراضيهم وسكنهم وملحقاته ومن بينها قطعة الأرض المسورة التي هي من ملحقات المنزل (حديقة مزروعة فواكه) وفي سنة 1968 سلمت الحراسة المنزل وملحقاته إلى وزارة التربية والتعليم لاستعماله مدرسة بعد أن قامت السلطات بهدم السور وإتلاف الحديقة التي يضمها إذلالاً لما يسمى بقصر الفقي. وقامت وزارة التربية والتعليم بإقامة سور من الأسلاك بدلاً من السور المهدم، كما تسلمت وزارة الصحة جزءاً من المنزل لاستعماله وحدة صحية ريفية وفي سنة 1975 صدر القرار رقم 376 ويقضي بالإفراج عن ممتلكاتهم وفيها القصر وملحقاته وتنفيذاً لذلك تم الإفراج عن جميع ممتلكاتهم وتسلموها ومنها القصر وملحقاته (عقار ريفي بناحية كمشيش وملحقاته الأرض الفضاء المحيطة بالعقار والوحدة الصحية والريفية بالناحية) وذلك يؤكد ملكية الطاعنين للمنزل وملحقاته، فيحق لهم إزالة سور الأسلاك الشائكة وإقامة سور بدلاً من السور الذي تم هدمه عنوة واقتداراً، وهو ما تم بالفعل سنة 1981 دون تعرض من أحد. وأخيراً فإن القرار إذ استند إلى ما يسمى بلوحة تخطيطية لقرية كمشيش فإن هذه اللوحة ولدت ميتة إذ لم يصدر تنفيذاً لها أي إجراء، كما لم يصدر بشأنها أي قرار بنزع الملكية أو خلافه، كما لم يثبت أنهم أقاموا أية دعاوى بطلب التعويض مماثلة أو يفيد وجود أثر قانوني أو مادي للوحة المشار إليها. ويترتب على ذلك انعدام القرار رقم 1053 لسنة 1982 الصادر من الوحدة المحلية لمركز تلا والقرار الصادر من محافظ المنوفية بتاريخ 12 من يونيه سنة 1983 وبجلسة 9 من فبراير سنة 1984 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لقبول الدعوى على أنه إذ كان رئيس مركز تلا أصدر القرار رقم 1053 لسنة 1982 بإزالة تعدي المدعين على ميدان قرية كمشيش وذلك بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1982 وأخطر به وكيل المدعين بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1982 فتظلموا منه إلى محافظ المنوفية بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1982 وظلت الجهة الإدارية تبحث تظلمهم ثم انتهت إلى البت فيه بالرفض بتاريخ 12 من يونيه سنة 1983 فأقام المدعون دعواهم في 9 من يوليه سنة 1983 فتكون الدعوى مقامة في الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء ويكون الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد غير قائم على سند من القانون. وعن موضوع طلب وقف التنفيذ استظهرت المحكمة توافر ركن الجدية فيه استناداً إلى أن البادي من الأوراق أنه سبق أن فرضت الحراسة على أموال أسرة المدعين عام 1968 ومنها المنزل والأرض الفضاء المحيطة به الكائن بقرية كمشيش مركز تلا فقسمت السلطة القائمة على إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة المنزل المملوك للمدعين متضمناً الأرض الفضاء المحيطة به بين وزارة التربية والتعليم والصحة. كما تقرر إدخال الأرض الفضاء المحيطة بالمبنى في تخطيط القرية بجعلها ميداناً. إلا أنه لم يتم وضع تلك وضع ذلك موضع التنفيذ القانوني: فلم تنزع ملكية الأرض لتدخل في هذا التخطيط مما تكون معه مستمرة في ملك أصحابها من المدعين، وتنفيذاً للقرار رقم 361 لسنة 1976 بالإفراج النهائي عن أموال الأسرة فقد تم تسليمها إلى المدعين بموجب محضر مؤرخ 28/ 7/ 1975 ومن ضمنها المنزل المشار إليه والفضاء المحيط به محل المنازعة، الذي قام المدعون بإحاطته بسور في سنة 1981 بعد موافقة محافظ المنوفية والوحدة المحلية إذ كان التخطيط الذي عمل لقرية كمشيش لم تتوافر له المسالك القانونية الصحيحة فلم تتخذ إجراءات نزع الملكية بالنسبة للأراضي اللازمة لإنشاء الميدان، فلا تكون الأرض الفضاء قد دخلت في الملك العام بل تظل على ملك المدعين ويكون ما نسب إلى المدعين من اعتداء على الملك العام غير قائم بحسب الظاهر على سبب صحيح. وأورد الحكم المطعون فيه أنه إذا كان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه بحسب البادي من الوقائع نتائج يتعذر تداركها لو لم يقض بوقف تنفيذه فقد قام طلب وقف التنفيذ على ركني الجدية والاستعجال مما يتعين القضاء به.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله من ناحيتين:
أولاهما: فيما قضى به من قبول الدعوى في حين أنها غير مقبولة شكلاً ذلك أن مفاد حكم المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 أن التظلم من القرار يعتبر مرفوضاً بفوات ستين يوماً من تاريخ تقديمه دون أن تجيب الإدارة عليه. فإذا كان الثابت باعتراف المدعين في الدعوى أنهم تظلموا من القرار في 5/ 12/ 1982 إلى المحافظ الذي لم يجب عليه خلال سنتين يوماً تالية فيكون من المتعين أن يقيموا الدعوى في ميعاد غايته 5/ 3/ 1983، وإذا لم يقيموا الدعوى إلا في 9/ 7/ 1982 فتكون مرفوعة بعد الميعاد. ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من صدور قرار صريح بالرفض في 13/ 6/ 1983 يفتح ميعاداً جديداً. ذلك أن ميعاد الطعن جرى من قبل بأمر تحقق وهو قرار الرفض الحكمي. وفضلاً عن ذلك فلا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الجهة الإدارية كانت تبحث التظلم لأن إجراء هذا البحث لا يمنع من قيام قرار الرفض الحكمي طالما لم يصدر عن الجهة الإدارية مسلك إيجابي يوحي إلى اتجاهها إلى الاستجابة إلى التظلم وهو ما لم يقل به المطعون ضدهم أنفسهم أو الحكم المطعون فيه.
وثانيهما: وفي موضوع طلب وقف التنفيذ، فإن ما قام عليه الحكم المطعون فيه بشأن توافر ركن الجدية تأسيساً على استمرار الأرض محل التعدي على ملك المدعين (المطعون ضدهم بالطعن الماثل) يخالف الثابت من الأوراق إذ صدر بالفعل قرار محافظ المنوفية رقم 108 لسنة 1967 باعتماد تخطيط قرية كمشيش وبما يتضمن هذا التخطيط من إنشاء شوارع وميادين من بينها الميدان موضوع الدعوى وبذلك أصبحت تلك الشوارع والميادين من أموال الدولة العامة باعتبارها تدخل في خطوط التنظيم دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع الملكية. وحق المطعون ضدهم، إن وجد، مكفول بالرجوع إلى الجهات المختصة بالتعويض عن الأراضي التي كانت مملوكة لهم وأدخلت في إنشاء الميدان إن كان لذلك وجه ولم تكن الجهة الإدارية قد حرفته بالفعل. وعلى ذلك يكون السور الذي أقامه المطعون ضدهم على الأرض التي تدخل ضمن الميدان المذكور تعدياً على أملاك الدولة العامة ويكون القرار بإزالة هذا التعدي صحيحاً. وبذلك يفتقر طلب وقف التنفيذ إلى ركن الجدية كما يفتقر أيضاً ركن الاستعجال إذ لا يترتب على إزالة السور نتائج يتعذر تداركها، بل الخطر في بقاء السور داخل الميدان بما يحول دون استخدامه والانتفاع به، أما ما قد ينشأ من أضرار للمطعون ضدهم من تنفيذ القرار، لو وجدت، فلا تعدو أن تكون أضراراً مالية يمكن التعويض عنها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 28 من يوليه سنة 1975 تحرر محضر تسليم مؤقت بين جهاز تصفية الحراسات والسيد/..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم بالطعن، بمقتضاه تسلمهم بعض العقارات الكائنة بناحية كمشيش ومنها عقار ريفي بالناحية المذكورة والأرض الفضاء الملحقة به. ثم صدر القرار رقم 361 لسنة 1976 متضمنة الإفراج النهائي عن الأموال التي سبق تسليمها لهم تسليماً مؤقتاً. وبتاريخ 2/ 4/ 1981 حرر السيد/...... إقراراً تعهد بمقتضاه بهدم الأسوار التي يقوم ببنائها في تاريخ الإقرار وذلك إذا اتضح أنها تدخل في أملاك الدولة وتشكل تعدياً عليها. وبكتاب مؤرخ 4/ 4/ 1981 أفادت مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة المنوفية رئيس الوحدة المحلية بزرقان رداً على كتاب الأخير بشأن شكاوى مواطني قرية كمشيش، فإن بفحص ملفات تخطيط قرية كمشيش الموجودة بالمديرية اتضح أنه لا توجد قرارات نزع ملكية من واقع هذه الملفات لهذا التخطيط وأرفق بالكتاب صورة من قرار محافظ المنوفية رقم 108 لسنة 1967 بتاريخ 4/ 2/ 1967 الذي تضمن تشكيل لجنة لتنفيذ تخطيط قرية كمشيش على أن تنتهي من أعمالها التنفيذية قبل يوم 25 من فبراير سنة 1967. وبالمحضر رقم 881 لسنة 1981 أثبت السيد/ نائب مأمور مركز تلا أنه بتاريخ 4/ 4/ 1981 اتصل به السيد/ رئيس مجلس المدينة وأفاده بأن لقاء تم بين السادة: محافظ المنوفية ومدير الإسكان والشاكي وأسرة الفقي، وبفحص الأمر تبين صحة ما تقرره أسرة الفقي من أن المساحة المتنازع عليها ملكهم ولا يوجد ما يعارض ذلك فأمر المحافظ بعدم تعرض أحد للمالكين في مباشرة أعمال البناء. بتأشيره بتاريخ 21/ 4/ 1981 أثبت السيد/ نائب المأمور عدم ورود أي قرار مخالف لما سبق ذكره بالمحضر بتاريخ 4/ 4/ 1981 وعلى ذلك أقفل المحضر. وبمذكرة مؤرخة 22/ 4/ 1981 أفادت مديرية الإسكان رئيس الوحدة المحلية لقرية زرقان بأنه بخصوص موضوع تخطيط قرية كمشيش تبين للمديرية ما يأتي: لا توجد قرارات نزع ملكية من واقع الملفات الموجودة بالمديرية. صدر قرار السيد المحافظ رقم 108 لسنة 1967 لتخطيط قرية كمشيش - قامت الدولة بتعويض الأهالي تعويضاً مادياً وعينياً طبقاً للوحة تخطيط القرية المرسل صورة منها لمجلس قروي زرقان وهي لوحة تخطيط إرشادية للقرية. وبناء على ذلك لا يجوز التعدي على الشوارع والميادين المحددة بلوحة تخطيط القرية.. أما بخصوص طلب المجلس الاستفسار عن وجود ميدان من عدمه وتحديد أبعاد هذا الميدان فقد سبق إرسال صورة من الخريطة الإرشادية للمجلس بمقياس رسم يمكن الاطلاع عليها لتحديد المطلوب. وأحيل الكتاب المشار إليه إلى لجنة التعديات بالمركز. وبتاريخ 7/ 3/ 1982 احتجت لجنة التعديات بمركز تلا وتضمن محضر أعمالها تحت بند (4) عرض موضوع تعدي أسرة الفقي بكمشيش بإقامة سور بالميدان العام حول منازلهم بقرية كمشيش تعدياً على الميدان العام الموجود في لوحة تخطيط القرية عام 1967 نظراً لكثرة الشكاوى والبرقيات في هذا الموضوع. وقد تبين للجنة أنه استناداً إلى أن الميدان وارد ضمن تخطيط قرية كمشيش عام 1967 وموضح على لوحة التخطيط الإرشادية للقرية فقد سبقت إزالة تعدي المواطنين..... حيث شرع الأول في إقامة سور أمام منزله في هذا الميدان تمت إزالته بمعرفة اللجنة ورفضت دعواه رقم 1342 لسنة 1979 حيث حكم فيها لصالح الجهة الإدارية، وحيث شرع الثاني في إقامة منزل متداخل ضمن الميدان وتم وقفه ولم يمكن في إقامة المبنى بمعرفة اللجنة فالمحضر المؤرخ 2/ 9/ 1985 لعدم أحقيته بالبناء في الميدان وصرفه التعويض عن ملكه بمعرفة مديرية الإسكان. وبناء على ما تقدم انتهت اللجنة إلى "أن إزالة تعدي أسرة الفقي بإزالة السور المقام على الميدان العام للقرية ضمن تخطيط القرية عام 1967 تنفيذاً للوحة التخطيط الإرشادية للقرية والمستندات السابقة. وبتاريخ 23/ 11/ 1982 صدر قرار رئيس مركز تلا رقم 1053 لسنة 1982 بإزالة التعدي استناداً إلى قرار المحافظ رقم 33 بتاريخ 14/ 2/ 1979 بالتفويض ببعض الاختصاصات وإلى ما ورد بمذكرة وحدة الأملاك الأميرية بالوحدة المحلية لمركز تلا المؤرخة 15/ 11/ 1982 بشأن طلب استصدار قرار بإزالة تعدي ورثة المرحوم أحمد الفقي بكمشيش على الميدان العام للقرية بإقامة سور.
ومن حيث إن المطعون ضدهم وإن كانوا قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ المنوفية الصادر في 12/ 6/ 1983 وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1053 لسنة 1982 الصادر من وحدة مركز تلا وبالتالي إلغاء قرار المحافظ الصادر في 12/ 6/ 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار، في حين أن قرار المحافظ المشار إليه اقتصر على رفض التظلم المقدم منهم في القرار الصادر من وحدة مركز تلا رقم 1053 لسنة 1982 فإن حقيقة التكييف القانوني لطلباتهم في الدعوى تنصرف إلى طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1053 لسنة 1982 المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن قبول الدعوى فالثابت في خصوص المنازعة الماثلة أنه إذ صدر قرار محافظ المنوفية رقم 108 لسنة 1967 بتنفيذ تخطيط قرية كمشيش استناداً لما جاء بما سمي اللوحة الإرشادية لتخطيط القرية فإن أطراف المنازعة، وبالأخص الجهة الإدارية، لم يكونوا على بينة ويقين من حقيقة ملكية أي منهم للأراضي التي شملها التخطيط كميادين أو شوارع. فالبادي من الأوراق أنه نظراً لعدم صدور القرارات اللازمة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ التخطيط المشار إليه من جهات الاختصاص بذلك فلم تكن الإدارة على يقين من مدى دخول الأجزاء التي شملها التخطيط كميادين أو شوارع في الأملاك العامة، على ما تفيد المكاتبات التي سبقت الإشارة إليها، ويؤكده أنه بمناسبة شروع المطعون ضدهم ببناء سور على جزء ورد بالتخطيط أنه ميدان عام فقد قرر المحافظ، حسبما يستفاد من تأشيرة نائب مأمور مركز تلا بتاريخ 4/ 4/ 1981 بالمحضر رقم 881 لسنة 1981 المشار إليه، عدم التعرض لما يقوم به المطعون ضدهم من بناء. كما قرر أحد المطعون ضدهم والوكيل عن البائعين بتعهد مؤرخ في ذات التاريخ بإزالة السور على نفقته الخاصة إذا اتضح أنه مقام على أملاك عامة للدولة. فإذا كان ذلك ولم يجادل الأطراف في أن المطعون ضدهم أخطروا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2/ 12/ 1982 فتظلموا منه إلى المحافظ بتاريخ 5/ 12/ 1982، وإذ يكشف ما كان من أثر التظلم من وقف تنفيذ القرار المتظلم منه على أن الجهة الإدارية استمرت قائمة ببحث التظلم بالتحقق من أمر ملكية الأرض المدعي وقوع التعدي عليها إلى أن أصدر المحافظ قراره في 12/ 6/ 1983 برفض التظلم فأقام المطعون ضدهم الدعوى في 9/ 7/ 1983 بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الوحدة المحلية رقم 1053 لسنة 1982، فتكون الدعوى أقيمت في المواعيد المقررة بقانون مجلس الدولة، ولا يكون ثمة أساس للقول بحساب مواعيد رفع الدعوى، في صدد المنازعة الماثلة اعتباراً من فوات ستين يوماً على تاريخ التظلم تأسيساً على قيام قرينة الرفض الضمني للتظلم بفوات الميعاد المشار إليه المستفادة من سكوت الجهة الإدارية عن الرد عليه خلال الميعاد المشار إليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون والواقع في قضائه مما لا محل للنعي عليه من هذه الناحية.
ومن حيث إنه عن موضوع طلب وقف التنفيذ، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه عند التصدي لبحث مدى مشروعية القرارات الصادرة بإزالة التعدي على المال العام بالتطبيق لأحكام المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959 و55 لسنة 1970 لا تتغلغل في بحث الملكية ولا تفصل فيها إذ يختص بذلك القاضي المدني وحده وإنما يقف اختصاص القضاء الإداري عند التحقق من أن إدعاء الجهة الإدارية بالملكية إدعاء جدي له شواهده المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدي إدارياً.
ومن حيث إنه من المقرر قانوناً وأخذ به قضاء النقض المدني (نقض مدني 15/ 4/ 1943) أن نزع الملكية كما يكون بطريق مباشر باتباع القواعد والإجراءات التي قررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر في 24 من إبريل سنة 1907 المعدل في 18 من يونيه سنة 1941 حالياً القانون رقم 577 لسنة 1954 وتعديلاته، يمكن أن يكون أيضاً بطريق غير مباشر إما تنفيذاً للمرسوم الصادر باعتماد خط التنظيم قبل صدور مرسوم نزع الملكية وذلك باتفاق الحكومة مباشرة مع أصحاب الشأن وإما بضم الحكومة إلى المال العام عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد دون أن تتخذ الإجراءات المنوه عنها في قانون نزع ملكية العقار بالفعل ونقل الحيازة من المالك الأصلي إلى الدولة فيتحقق بها حكمه تماماً. وإذ كان البادي في خصوصية المنازعة الماثلة وبالقدر اللازم لاستظهار توافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ودون المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه أن المساحة من الأرض موضوع المنازعة مقام بها فعلاً ميدان عام، يكشف ذلك الرسم الكروكي المقدم من الجهة الإدارية الموضح به موقع التعدي: ويبين منه أنه يقع في مواجهة منزل السيد/...... في المساحة الواقعة بين منزلين لأسرة المطعون ضدهم ومنازل السادة/...... و...... و...... وقد أورد الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 141 لسنة 14 القضائية (المقدم صورة رسمية منه بحافظة الجهة الإدارية المقدمة بجلسة المرافعة أمام دائرة فحص الطعون بتاريخ 19/ 1/ 1987) أن الخبير في الدعوى التي أقامها السيد/...... ضد محافظ المنوفية ورئيس مجلس قروي زرقان طالباً منع تعرض الجهة الإدارية له في حيازته الأرض الفضاء الملحقة بمنزلة بمقولة تعديه على الطريق العام، انتهى إلى أن أرض النزاع كانت في وضع يد السيد/...... في الفترة السابقة على سنة 1967 بصفته مالكاً حتى صدر قرار محافظ المنوفية رقم 108 لسنة 1967 في 4/ 2/ 1967 لتنفيذ تخطيط قرية كمشيش حيث تم عمل ميدان عام بالقرية احتوى أرض النزاع، وبناء على ذلك حكمت المحكمة الابتدائية برفض دعوى السيد/....... وتأييد الحكم بالحكم الاستئنافي المشار إليه فإذا كان ذلك وكان الفضاء الفاصل بين منزل السيد/...... وبين منزلي المطعون ضدهم، على ما يبين من الرسم الكروكي ويتضح من حكم محكمة الاستئناف المشار إليه، أقيم به فعلاً ميدان عام للقرية وكان السور المدعي باعتدائه واقع بنهر الميدان قبالة منزل السيد/......، لذلك أياً كان الرأي في سلامة قرار المحافظ رقم 108 لسنة 1967 بحسبانه متضمناً اعتماد لخطوط التنظيم بالقرية استناداً لحكم المادة (12) من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني الذي تسري أحكامه على القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان (م 18 من القانون) بما مؤداه حظراً إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم فيما عدا أعمال الترميم والإزالة، يكون القرار المطعون فيه بإزالة السور - بحسب الظاهر - قد قام على سبب يبرره، حتى بافتراض أن ضم الجزء من الأرض الواقع عليها التعدي إلى الميدان العام تم عن غير الطريق الذي رسمه القانون لنزع الملكية إذ يستحيل بعد ضم هذا الجزء إلى مساحات أخرى، منها تلك التي كانت مملوكة للسيد/..... وإقامة الميدان العام عليها جميعاً رد المساحة المضمومة إلى أصحابها وتصطبغ الأرض المقام عليها الميدان العام من ثم لزاماً بصفة المال العام وهو ما جرى عليه كذلك قضاء النقض المدني (14/ 1/ 1957) من أن استيلاء الإدارة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي قررها قانون نزع الملكية مما يكون معه للمالك استرداده إلى أن يصدر مرسوم (قرار) نزع الملكية أو يستحيل رده مع عدم الإخلال بما قد يكون للمالك الأصلي من حقوق طبقاً لأحكام القانون. بذلك يكون طلب وقف تنفيذ القرار مفتقداً لركن الجدية اللازم توافره للقضاء به وإذ ذهب الحكم المطعون غير هذا المذهب وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيكون قد خالف حكم القانون والواقع ويتعين الحكم بإلغائه فيما انتهى إليه في هذا الشأن.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات.
(1) راجع حكم محكمة النقض بجلسة 15/ 4/ 1943.