الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 18 أكتوبر 2024

اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، 1999 (رقم 182)

 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والثمانين في الأول من حزيران/يونيه 1999،
وإذ يلاحظ الحاجة إلى اعتماد صكوك جديدة ترمي إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بوصف ذلك الأولوية الرئيسية للإجراءات على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك التعاون والمساعدة الدوليان، وذلك من أجل تكملة الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973، اللتين تظلان صكين أساسيين في مجال عمل الأطفال،
وإذ يلاحظ أن القضاء الفعلي على أسوأ أشكال عمل الأطفال يقتضي اتخاذ إجراءات فورية وشاملة، على أن تؤخذ في الحسبان أهمية التعليم الأساسي المجاني وضرورة انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً، مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار،
وإذ يذكر بالقرار المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة والثمانين في عام 1996،
وإذ يقر بأن الفقر هو- إلى حد كبير- السبب الكامن وراء عمل الأطفال وأن الحل على الأمد الطويل يكمن في النمو الاقتصادي المستدام الذي يفضي إلى التقدم الاجتماعي، ولا سيما تخفيف حدة الفقر والتعليم على صعيد عالمي،
وإذ يذكّر بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر1989،
وإذ يذكّر بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته، وهو الإعلان الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين عام 1998،
وإذ يذكّر بأن بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى، ولا سيما اتفاقية العمل الجبري، 1930، واتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، 1956،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة،
وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد، في هذا اليوم السابع عشر من حزيران/يونيه عام تسع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999:

المادة 1
تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية وفعالة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.

المادة 2
يطبق تعبير «الطفل» في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

المادة 3
يشمل تعبير «أسوأ أشكال عمل الأطفال» في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي:
(أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة،
(ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية،
(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها،
(د) الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.

المادة 4
1- تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، أنواع العمل المشار إليها في المادة 3(د)، مع أخذ المعايير الدولية ذات الصلة بعين الاعتبار، ولا سيما الفقرتان 3 و4 من توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999.
2- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، مكان وجود الأعمال التي حددت على أنها من هذا النوع.
3- تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بأنواع العمل التي تم البت بشأنها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، ومراجعتها عند الاقتضاء بصورة دورية، وبالتشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.

المادة 5
تنشيء كل دولة عضو أو تحدد آليات ملائمة لرصد تطبيق الأحكام الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال.

المادة 6
1- تقوم كل دولة عضو بتصميم وتنفيذ برامج عمل من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في المقام الأول.
2- ينبغي تصميم برامج العمل هذه وتنفيذها بالتشاور مع المؤسسات الحكومية المختصة ومنظمات أصحاب العمل والعمال، مع أخذ وجهات نظر المجموعات المعنية الأخرى، عند الاقتضاء، بعين الاعتبار.

المادة 7
1- تتخذ كل دولة عضو كافة التدابير الضرورية لكفالة تطبيق وإنفاذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية بشكل فعال، بما في ذلك النص على عقوبات جزائية أو غيرها من العقوبات، عند الاقتضاء، وتطبيقها.
2- تتخذ كل دولة عضو، واضعة في اعتبارها أهمية التعليم في القضاء على عمل الأطفال، تدابير فعالة ومحددة زمنيا من أجل:
(أ) الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال؛
(ب) توفير المساعدة المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا؛
(ج) ضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل الأطفال على التعليم المجاني الأساسي وعلى التدريب المهني حيثما كان ذلك ممكنا وملائما؛
(د) تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر وإقامة صلات مباشرة معهم؛
(هـ) أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الاعتبار.
3- تعين كل دولة عضو السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية.

المادة 8
تتخذ الدول الأعضاء تدابير ملائمة لمساعدة بعضها بعضا في إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال تعزيز التعاون و/أو المساعدة الدوليين، بما في ذلك تدابير لتقديم الدعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولبرامج اجتثاث الفقر والتعليم على صعيد عالمي.

المادة 9
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 10
1- لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام.
3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 11
1 يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله.
2 كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 12
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 13
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات وصكوك النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما ارتأى ضرورة لذلك. وينظر فيما إذا كان من المستصوب إدراج مسألة مراجعتها بشكل كلي أو جزئي في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 15
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 19 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 16
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.



اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية

إن الدول المتعاقدة،
عملا بالقرار 896 (د-9) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 1954،
وإذ تري من المستصوب خفض حالات انعدام الجنسية عن طريق اتفاق دولي،
قد اتفقت علي الأحكام التالية:

المادة 1

1. تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد في إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية. ويتم منح هذه الجنسية:
(أ) بحكم القانون لدي الولادة، أو
(ب) بناء علي طلب يقدم إلي السلطة المختصة، من قبل الشخص المعني أو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ينص عليها القانون الوطني. ولا يجوز، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يرفض مثل هذا الطلب،
وللدولة المتعاقدة التي ينص تشريعها علي منح جنسيتها بناء علي طلب يتم وفقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، أن تنص أيضا علي منح جنسيتها بحكم القانون في السن وبالشروط التي يحددها قانونها.
2. للدولة المتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) من هذه المادة مرهونا بواحد أو أكثر من الشروط التالية:
(أ) أن يقدم الطلب خلال فترة تحددها الدولة المتعاقدة، لا يتأخر مبدؤها عن سن الثامنة عشرة ولا يجوز أن تنقضي قبل سن الحادية والعشرين، وعلي أن يمنح الشخص المعني مهلة سنة علي الأقل كيما يصبح أهلا لأن يتقدم شخصيا بهذا الطلب دون حاجة إلي الحصول علي إذن يؤهله لذلك،
(ب) أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة يحددها قانون هذه الدولة، لا يجاوز مجموعها عشر سنوات ولا يجاوز شطرها الذي يسبق مباشرة تقديم الطلب خمس سنوات،
(ج) ألا يكون الشخص المعني قد أدين بجريمة ضد الأمن القومي أو حكم عليه بالسجن خمس سنوات أو أكثر لفعل جنائي،
(د) أن يكون الشخص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجنسية.
3. رغم أحكام الفقرة 1 (ب) والفقرة 2 من هذه المادة، يمنح الطفل المولود في رباط الزواج في إقليم الدولة المتعاقدة من أم تحمل جنسيتها، هذه الجنسية لدي الولادة إذا كان سيغدو، لولا ذلك، عديم الجنسية.
4. تمنح الدولة المتعاقدة جنسيتها لأي شخص يكون لولا ذلك عديم الجنسية ويكون أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعا بهذه الجنسية، إذا كان، بحكم تجاوزه السن المحددة لتقديم طلبه أو عدم استيفائه لشروط الإقامة المقتضاة، لم يستطع اكتساب جنسية الدولة المتعاقدة التي ولد في إقليمها. فإذا كان أبواه يحملان لدي ولادته جنسيتين مختلفتين، كان قانون الدولة المتعاقدة التي يلتمس الحصول علي جنسيتها هو القانون المختص في البت في أمر جنسيته هل يجب أن تتبع جنسية أبيه أم جنسية أمه. وفي حالة وجوب تقديم طلب للحصول علي الجنسية يقدم هذا الطلب إلي الجهة المختصة من قبل الشخص نفسه أو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ينص عليها القانون الوطني. ولا يجوز رهنا بأحكام الفقرة 5 من هذه المادة، أن يرفض مثل هذا الطلب.
5. للدولة المتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة مرهونا بواحد أو أكثر من الشروط التالية:
(أ) أن يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب سنا تحدده الدولة المتعاقدة، لا يجوز أن يكون أقل من 23 عاما،
(ب) أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة تسبق مباشرة تقديم الطلب، تحددها الدولة المتعاقدة علي ألا تتجاوز ثلاث سنوات،
(ج) أن يكون الشخص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجنسية.

المادة 2

ما لم يثبت العكس، يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في إقليم دولة متعاقدة مولودا في هذا الإقليم من أبوين يحملان جنسية هذه الدولة.

المادة 3

لأغراض تحديد التزامات الدول المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية، يعتبر المولود علي متن باخرة أو طائرة مولودا في إقليم الدولة التي ترفع الباخرة علمها أو التي تكون الطائرة مسجلة فيها، تبعا للحالة.

المادة 4

1. تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها لأي شخص لم يولد في إقليم دولة متعاقدة ويكون لولا ذلك عديم الجنسية، إذا كان أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعا بجنسية تلك الدولة الأولي. فإذا لم يكن أبواه يحملان لدي ولادته نفس الجنسية، كان قانون الدولة التي يلتمس الحصول علي جنسيتها هو القانون المختص في البت في أمر جنسيته هل يجب أن تتبع جنسية أبيه أم جنسية أمه. ويتم منح الجنسية الممنوحة وفقا لهذه الفقرة:
(أ) بحكم القانون لدي الولادة، أو
(ب) بناء علي طلب يقدم إلي السلطة المختصة، من قبل الشخص المعني أو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ينص عليها القانون الوطني. ولا يجوز، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يرفض مثل هذا الطلب.
2. للدولة المتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة مرهونا بواحد أو أكثر من الشروط التالية:
(أ) أن يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب سنا تحدده الدولة المتعاقدة، ولا يجوز أن يكون أقل من 23 عاما،
(ب) أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة تسبق مباشرة تقديم الطلب، تحددها الدولة المتعاقدة علي ألا تتجاوز ثلاث سنوات،
(ج) ألا يكون الشخص المعني قد أدين بجريمة ضد الأمن القومي،
(د) أن يكون الشخص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجنسية.

المادة 5

1. إذا كان قانون الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجنسية علي أي تغيير في الوضع الشخصي، كالزواج أو انقضاء الزواج، أو إثبات النسب، أو الاعتراف بالنسب، أو التبني، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخري.
2. إذا كان المولود خارج رباط الزواج، وفقا لتشريع الدولة المتعاقدة، يفقد جنسية هذه الدولة كنتيجة للاعتراف بنسبه، يتوجب أن توفر له إمكانية استرداد هذه الجنسية بطلب خطي يقدم إلي السلطة المختصة ولا يجوز للشروط التي يخضع لها هذا الطلب أن تكون أشد صرامة من تلك المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 1 من هذه الاتفاقية.

المادة 6

إذا كان تشريع الدولة المتعاقدة ينص علي أن فقدان الشخص لجنسيته أو تجريده منها يستتبع فقدان زوجه أو أولاده هذه الجنسية، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخري.

المادة 7

1. (أ) إذا كان تشريع الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجنسية أو التخلي عنها، لا يجوز لهذا التخلي أن يفضي إلي فقدان هذه الجنسية إلا إذا كان الشخص المعني يحوز، أو اكتسب، جنسية أخري،
(ب) لا تسري أحكام الفقرة 1 (أ) من هذه المادة إذا كان من شأن تطبيقها أن يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
2. لا يفقد مواطن أية دولة متعاقدة جنسيته إذا طلب التجنس في بلد أجنبي ما لم يكتسب جنسية هذا البلد الأجنبي أو يحصل علي تأكيد باكتسابه لها.
3. رهنا بأحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة، لا يفقد مواطن أية دولة متعاقدة جنسيته علي نحو يجعله عديم الجنسية بسبب مغادرته البلد أو إقامته في الخارج أو عدم التسجيل أو أي سبب آخر من هذا القبيل.
4. يجوز أن يفقد الشخص المتجنس جنسيته بسبب إقامته في الخارج فترة يحددها قانون الدولة المتعاقدة المعنية، علي ألا تقل عن سبع سنوات متتالية، إذا هو لم يبلغ السلطة المختصة بعزمه علي الاحتفاظ بجنسيته.
5. لتشريع الدولة المتعاقدة، في حالة مواطنيها المولودين خارج إقليمها أن يجعل احتفاظهم بجنسيتها بعد انقضاء سنة علي بلوغهم سن الرشد مرهونا بإقامتهم في ذلك الحين في إقليم تلك الدولة أو التسجيل لدي السلطة المختصة.
6. في غير الظروف المذكورة في هذه المادة، لا يفقد أي فرد جنسية دولة متعاقدة علي نحو يجعله عديم الجنسية، حتى ولو كان حظر هذا الفقدان غير وارد بنص صريح في أي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 8

1. تمتنع الدول المتعاقدة عن تجريد أي شخص من جنسيته إذا كان من شأن هذا التجريد أن يجعله عديم الجنسية.
2. علي الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يمكن تجريد الشخص من جنسية الدولة المتعاقدة:
(أ) في الظروف التي يسمح فيها، بمقتضى الفقرتين 4 و 5 من المادة 7، بفقدان الشخص لجنسيته،
(ب) إذا حصل علي الجنسية بتقديم بيانات كاذبة أو بالاحتيال.
3. علي الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة المتعاقدة أن تحتفظ بحقها في تجريد الشخص من جنسيته إذا هي نصت تحديدا، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، علي احتفاظها بهذا الحق لدي قيام واحد أو أكثر من الأسباب التالية، شريطة أن تكون من الأسباب التي ينص عليها تشريعها الوطني في ذلك الحين:
(أ) أن يكون الشخص، متصرفا علي نحو يناقض واجبه في الولاء للدولة المتعاقدة:
"1" قد قام، خلافا لحظر صريح من جانب هذه الدولة، بأداء أو مواصلة أداء خدمات لدولة أخري أو بقبول أو مواصلة قبول رواتب منها، أو
"2" قد تصرف علي نحو يلحق أذى خطيرا بالمصالح الحيوية للدولة،
(ب) أن يكون الشخص قد أقسم يمين الولاء لدولة أخري أو أعلن رسميا هذا الولاء أو أظهر بالدليل القاطع تصميمه علي نبذ الولاء للدولة المتعاقدة.
4. لا يجوز للدولة المتعاقدة أن تستخدم سلطة التجريد التي تجيزها الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة إلا وفقا للقانون، الذي يجب أن يوفر للشخص المعني الحق في محاكمة منصفة أمام القضاء أو جهاز مستقل آخر.

المادة 9

لا يجوز للدول المتعاقدة تجريد أي شخص أو أية مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو اثنيه أو دينية أو سياسية.

المادة 10

1. يجب أن تتضمن أية معاهدة تعقد بين دولة متعاقدة وتنص علي نقل إقليم ما أحكاما تستهدف ضمان عدم تعرض أي شخص لأن يصبح عديم الجنسية بفعل هذا النقل. وعلي كل دولة متعاقدة أن تبذل أقصي ما تملك من جهد لضمان إيراد هذه الأحكام في أية معاهدة تعقدها مع دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة.
2. في حالة عدم إيراد هذه الأحكام، يكون علي الدولة المتعاقدة التي نقل لها إقليم ما، أو اكتسبت إقليما علي نحو آخر أن تمنح جنسيتها للأشخاص الذين سيكونون لولا ذلك عديمي الجنسية بفعل هذا النقل أو الاكتساب.

المادة 11

تسعي الدول المتعاقدة للعمل علي أن يتم، داخل إطار الأمم المتحدة، وفي أقرب وقت ممكن يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس، إنشاء جهاز يستطيع الأشخاص الذين يطالبون بالإفادة من هذه الاتفاقية أن يلجأؤا إليه كيما يدرس طلباتهم ويساعدهم في تقديمها إلي السلطة المختصة.

المادة 12

1. تنطبق علي الأشخاص المولودين قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو بعده علي السواء أحكام الفقرة 1 من المادة 1 أو المادة 4 من هذه الاتفاقية ، تبعا للحالة، في ما يتعلق بالدول المتعاقدة التي لا تمنح جنسيتها بحكم القانون لدي الولادة وفقا للأحكام المذكورة.
2. وتنطبق أحكام الفقرة 4 من المادة 1 من هذه الاتفاقية علي الأشخاص المولودين قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو بعده علي السواء.
3. أما أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية فلا تنطبق إلا علي اللقطاء الذين يعثر عليهم في إقليم دولة متعاقدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء تلك الدولة.

المادة 13

لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية علي نحو يمس أية أحكام أكثر عونا علي خفض حالات انعدام الجنسية، قد يشتمل عليها الآن أو فيما بعد التشريع النافذ في أية دولة متعاقدة، أو قد تشمتل عليها الآن أو فيما بعد أي اتفاقية أو معاهدة أخري أو اتفاق يسري بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.

المادة 14

أي نزاع ينشأ بين الدول المتعاقدة حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته بوسائل أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف فيه.

المادة 15

1. تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والموضوعة تحت الوصاية، والمستعمرة، والأقاليم غير المتروبولية الأخرى التي تكون أية دولة متعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وعلي الدولة المتعاقدة المعنية، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. أن تعلن، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، عن الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام.
2. إذا كان إقليم غير متروبولي ما غير معتبر، علي صعيد الجنسية، جزءا من الإقليم المتروبولي، أو إذا كانت القوانين أو الأعراف الدستورية في الدولة المتعاقدة أو في الإقليم غير المتروبولي تجعل رضا هذا الإقليم ضروريا لكي تنطبق عليه الاتفاقية، تبذل الدولة المتعاقدة المعنية جهدها للحصول، خلال فترة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيعها الاتفاقية، علي رضا الإقليم المتروبولي الذي يتطلبه ذلك. وعليها، متي تم الحصول علي هذا الرضا، أن تشعر به الأمين العام للأمم المتحدة. وإذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية علي الإقليم أو الأقاليم المذكورة في هذا الإشعار ابتداء من تاريخ وصوله للأمين العام.
3. علي أثر انقضاء فترة الأشهر الأثنى عشر المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم الدول المتعاقدة المعنية بإعلام الأمين العام بنتائج مشاوراتها مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الدول المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لم تعلن أنها ترتضي انطباق هذه الاتفاقية عليها.

المادة 16

1. تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في مقر الأمم المتحدة منذ 30 آب/أغسطس 1961 حتى 31 أيار/مايو 1962.
2. يتاح توقيع هذه الاتفاقية:
(أ) لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
(ب) ولأية دولة أخري دعيت إلي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإزالة أو خفض حالات انعدام الجنسية في المستقبل،
(ج) ولأية دولة تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع أو الانضمام.
3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
4. يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية للدول المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 17

1. لأية دولة، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظ بشأن المواد 11 و 14 و 15.
2. لا تقبل أية تحفظات أخري علي هذه الاتفاقية.

المادة 18

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد عامين من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
2. أما الدولة التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها، أو في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، أيهما جاء لاحقا.

المادة 19

1. لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي حين بإشعار خطي موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة المتعاقدة المعنية لدي مرور عام علي تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
2. إذا حدث أن أصبحت هذه الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة 15، منطبقة علي إقليم غير متروبولي تابع لدولة متعاقدة، يكون في وسع هذه الدولة، بموافقة الإقليم المعني، توجيه إشعار إلي الأمين العام للأمم المتحدة يعلن الانسحاب من الاتفاقية علي حدة في ما يتعلق بذلك الإقليم. ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب لدي مرور عام علي وصول الإشعار المذكور إلي الأمين العام الذي يشعر جميع الدول المتعاقدة الأخرى به وبتاريخ استلامه له.

المادة 20

1. يقوم الأمين العام بإشعار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 16:
(أ) بالتوقيعات والتصديقات والانضمامات بموجب المادة 16،
(ب) بالتحفظات بموجب المادة 17،
(ج) بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالمادة 18،
(د) بالانسحابات بمقتضى المادة 19،
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس علي أقصي حد، باستدعاء نظر الجمعية العامة إلي مسألة القيام، وفقا للمادة 11، بإنشاء الجهاز المشار إليه فيها.

المادة 21

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في تاريخ بدء نفاذها.
إثباتا لذلك، ذيل الموقعون أدناه هذه الاتفاقية بإمضاءاتهم.
حررت في نيويورك، في اليوم الثلاثين من شهر آب/أغسطس عام ألف وتسعمائة وواحد وستين، علي نسخة وحيدة وتتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتودع في محفوظات الأمم المتحدة ويسلم الأمين العام صورا مصدقة منها إلي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 16 من هذه الاتفاقية.


اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية

الديباجة

إن الأطراف السامين المتعاقدين،
إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، قد أكدا مبدأ وجوب تمتع جميع البشر، دون تمييز، بالحقوق والحريات الأساسية،
وإذ يضعون في اعتبارهم أن منظمة الأمم المتحدة قد برهنت في عدة مناسبات علي اهتمامها البالغ بالأشخاص عديمي الجنسية وحاولت جهدها أن تضمن لعديمي الجنسية أوسع ممارسة ممكنة لهذه الحقوق والحريات الأساسية،
وإذ يضعون في اعتبارهم أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المعقودة يوم 28 تموز/يوليه 1951، لا تشمل من عديمي الجنسية إلا أولئك الذين هم لاجئون في الوقت نفسه، وأن هناك كثيرين من عديمي الجنسية لا تنطبق عليهم تلك الاتفاقية،
وإذ يرون أن من المستحسن تنظيم وضع عديمي الجنسية وتحسينه باتفاق دولي،
وقد اتفقوا علي الأحكام التالية:

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1
تعريف مصطلح "عديم الجنسية"
1. لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح "عديمي الجنسية"، الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها.
2. لا تنطبق هذه الاتفاقية:
"1" علي الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة توفرها لهم هيئة من هيئات الأمم المتحدة أو وكالة من وكالاتها غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما استمروا يتمتعون بالحماية أو المساعدة المذكورة،
"2" علي الأشخاص الذين تعتبر السلطات المختصة في البلد الذي اتخذوه مكانا لإقامتهم أن لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما يلازم حمل الجنسية ذلك البلد،
3. علي الأشخاص الذين تتوفر دواع جدية للاعتقاد بأنهم:
(أ) ارتكبوا جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني الذي تقصده الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكام بشأن هذه الجرائم،
(ب) ارتكبوا جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد إقامتهم قبل قبولهم فيه،
(ج) ارتكبوا أفعالا مضادة لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.

المادة 2
التزامات عامة
علي كل شخص عديم الجنسية، إزاء البلد الذي يوجد فيه، واجبات تفرض عليه بوجه خاص أن ينصاع لقوانينه وأنظمته وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه لصيانة النظام العام.

المادة 3
عدم التمييز
تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية علي عديمي الجنسية دون تمييز من حيث العنصر أو الدين أو بلد المنشأ.

المادة 4
الدين
تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية الموجودين داخل أراضيها معاملة توفر لهم علي الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها علي صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم.

المادة 5
الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه الاتفاقية
لا يعتبر أي حكم في هذه الاتفاقية مخلا بأية حقوق أو مزايا تمنحها دولة متعاقدة لعديمي الجنسية بمعزل عن هذه الاتفاقية.

المادة 6
عبارة "في نفس الظروف"
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "في نفس الظروف" ضمنا، أن علي عديمي الجنسية من أجل التمتع بحق ما، أن يستوفي كافة المتطلبات التي تقتضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق (ولا سيما تلك المتعلقة بمدة أو شروط المكوث والإقامة) لو لم يكن عديم الجنسية، باستثناء تلك التي تحول طبيعتها دون استيفاء عديم الجنسية لها.

المادة 7
الإعفاء من المعاملة بالمثل
1. حيثما لا تنص هذه الاتفاقية علي معاملة عديمي الجنسية معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة.
2. يتمتع جميع عديمي الجنسية، بعد مرور ثلاث سنوات علي إقامتهم، بالإعفاء، علي أرض الدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل.
3. تواصل كل دولة متعاقدة منح عديمي الجنسية الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلين لها فعلا، مع عدم توفر معاملة بالمثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المذكورة.
4. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح عديمي الجنسية، مع عدم توفر معاملة بالمثل، حقوقا ومزايا بالإضافة إلي تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان 2 و 3، وكذلك في إمكانية جعل الإعفاء من المعاملة بالمثل يشمل أشخاصا عديمي الجنسية لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3.
5. تنطبق جميع أحكام الفقرتين 2 و 3 علي الحقوق والمزايا المذكورة في المواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 من هذه الاتفاقية كما تنطبق علي الحقوق والمزايا التي لا تنص عليها هذه الاتفاقية.

المادة 8
الإعفاء من التدابير الاستثنائية
حين يتعلق الأمر بالتدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح مواطني دولة أجنبية معينة، حاليين أو سابقين، تمتنع الدولة المتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير علي أي شخص عديم الجنسية لمجرد كونه قد حمل سابقا هذه الجنسية. وعلي الدول المتعاقدة التي لا تستطيع بمقتضى تشريعها تطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في هذه المادة أن تقوم، في الحالات المناسبة، بمنح إعفاءات لمثل هؤلاء الأشخاص عديمي الجنسية.

المادة 9
التدابير المؤقتة
ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب أو في غيره من الظروف الخطيرة والاستثنائية، من أن تتخذ مؤقتا من التدابير، بحق شخص معين، ما تعتبره أساسيا لأمنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص عديم الجنسية بالفعل وأن الإبقاء علي تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي.

المادة 10
استمرارية الإقامة
1. حين يكون شخص عديم الجنسية قد أبعد قسرا خلال الحرب العالمية الثانية ونقل إلي أرض دولة متعاقدة، ويكون مقيما فيها، تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية في أرض هذه الدولة.
2. حين يكون شخص عديم الجنسية قد أبعد قسرا أثناء الحرب العالمية الثانية عن أرض دولة متعاقدة، ثم عاد إليها قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية ليتخذ مقاما فيها، تعتبر فترتا إقامته السابقة واللاحقة لهذا الإبعاد القسري، من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غير منقطعة، بمثابة فترة واحدة غير منقطعة.

المادة 11
البحارة عديمو الجنسية
في حالة عديمي الجنسية الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء في طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة، تنظر هذه الدولة بعين العطف في إمكانية السماح لعديمي الجنسية هؤلاء بالاستقرار في أرضها وتزويدهم بوثائق سفر، أو في قبولهم مؤقتا علي أرضها تسهيلا، علي الخصوص، لاستقرارهم في بلد آخر.

الفصل الثاني: الوضع القانوني

المادة 12
الأحوال الشخصية
1. تخضع الأحوال الشخصية لعديم الجنسية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن.
2. تحترم الدولة المتعاقدة حقوق عديم الجنسية المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، علي أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون الحق المعني واحد من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه شخصا عديم الجنسية.

المادة 13
ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة
تمنح الدولة المتعاقدة عديم الجنسية أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال أدني رعاية من تلك الممنوحة، في نفس الظروف، للأجانب عامة، في ما يتعلق باحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها، وبالإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة.

المادة 14
الحقوق الفنية والملكية الصناعية
في مجال حماية الملكية الصناعية، كالاختراعات والتصاميم أو النماذج والعلامات المسجلة والأسماء التجارية، وفي مجال حماية الحقوق علي الأعمال الأدبية والفنية والعلمية، يمنح عديم الجنسية في بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويمنح في إقليم أي من الدول المتعاقدة الأخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك الإقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة.

المادة 15
حق الانتماء للجمعيات
تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد الجمعيات غير السياسية وغير المستهدفة الربح والنقابات المهنية، أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف، لمواطني بلد أجنبي.

المادة 16
حق التقاضي أمام المحاكم
1. يكون لكل شخص عديم الجنسية، علي أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم.
2. يتمتع كل شخص عديم الجنسية، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به.
3. في ما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة 2، يمنح عديم الجنسية، في غير بلد إقامته المعتادة من بلدان الدول المتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد إقامته المعتادة.

الفصل الثالث: أعمال الكسب

المادة 17
العمل المأجور
1. تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أية حال أدني مواتاة من تلك التي تمنح عادة للأجانب في نفس الظروف، في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور.
2. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع الأشخاص عديمي الجنسية بحقوق مواطنيها من حيث العمل المأجور، وعلي وجه الخصوص حقوق عديم الجنسية الذين دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط لاستقدام مهاجرين.

المادة 18
العمل الحر
تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يتعلق بالحق في ممارسة عمل لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، وكذلك في إنشاء شركات تجارية وصناعية.

المادة 19
المهن الحرة
تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا كانوا يحملون شهادات معترفا بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.

الفصل الربع: الرعاية

المادة 20
التوزيع المقنن
حيثما وجد نظام تقنين ينطبق علي عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي للمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافي، يعامل عديمو الجنسية معاملة المواطنين.

المادة 21
الإسكان
فيما يخص الإسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعا للقوانين أو الأنظمة أو خاضعا لإشراف السلطة العامة، تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال أقل من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.

المادة 22
التعليم الرسمي
1. تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الأولي.
2. تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال من الأحوال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يخص فروع التعليم غير الأولي، وخاصة علي صعيد متابعة الدراسة، والاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج، والإعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية.

المادة 23
الإغاثة العامة
تعامل الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها معاملتها لمواطنيها في مجال الإغاثة والمساعدة العامة.

المادة 24
تشريع العمل والضمان الاجتماعي
1. تعامل الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها معاملتها لمواطنيها في ما يخص الشؤون التالية:
(أ) في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين والأنظمة أو لإشراف السلطات الإدارية: الأجر بما فيه الإعانات العائلية إذا كانت تشكل جزءا من الأجر، وساعات العمل، والترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية، والاجازات المدفوعة الأجر، والقيود علي العمل في المنزل، والحد الأدنى لسن العمل، والتلمذة والتدريب المهني، وعمل النساء والأحداث، والاستفادة من المزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية،
(ب) الضمان الاجتماعي (الأحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل والأمراض المهنية والأمومة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة والأعباء العائلية، وأية طوارئ أخري تنص القوانين والأنظمة علي جعلها مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي)، رهنا بالقيود التي قد تفرضها:
"1" ترتيبات ملائمة تهدف للحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب،
"2" قوانين أو أنظمة خاصة ببلد الإقامة قد تفرض أحكاما خاصة بشأن الإعانة الحكومية الكلية أو الجزئية المدفوعة بكاملها من الأموال العامة، وبشأن الإعانات المدفوعة للأشخاص الذين لا يستوفون شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدي عادي.
2. إن حق التعويض عن وفاة شخص عديم الجنسية بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهني لا يتأثر بوقوع مكان إقامة المتسحق خارج إقليم الدولة المتعاقدة.
3. تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن الاتفاقات التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقدها، والخاصة بالحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب علي صعيد الضمان الاجتماعي، شاملة لعديمي الجنسية، دون أن يرتهن ذلك إلا باستيفاء عديم الجنسية للشروط المطلوبة من مواطني الدول الموقعة علي الاتفاقات المعنية.
4. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية جعل الاتفاقات المماثلة، النافذة المفعول أو التي قد تصبح نافذة المفعول بين هذه الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة، بقدر الإمكان، شاملة لعديمي الجنسية.

الفصل الخامس: التدابير الإدارية

المادة 25
المساعدة الإدارية
1. عندما يكون من شأن ممارسة عديم الجنسية حقا له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنبي يتعذر عليه الرجوع إليها، تعمل الدول المتعاقدة التي يقيم عديم الجنسية علي أراضيها علي تأمين هذه المساعدة من قبل سلطاتها ذاتها.
2. تصدر السلطة أو السلطات المذكورة في الفقرة 1 لعديمي الجنسية، أو تستصدر لهم بإشرافها، الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبي، عادة، من قبل سلطاته الوطنية أو بواسطتها.
3. تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة علي هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم للأجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بواسطتها، وتظل معتمدة ما لم يثبت عدم صحتها.
4. رهنا بالحالات التي يمكن أن يستثني فيها المعوزون، يجوز استيفاء رسوم لقاء الخدمات المذكورة في هذه المادة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض علي المواطنين من رسوم لقاء الخدمات المماثلة.
5. لا تمس أحكام هذه المادة بالمادتين 27 و 28.

المادة 26
حرية التنقل
تمنح كل الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، علي أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق علي الأجانب عامة في نفس الظروف.

المادة 27
بطاقات الهوية
تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل شخص عديم الجنسية موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة.

المادة 28
وثائق السفر
تصدر الدول المتعاقدة لعديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلي خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام. وتنطبق أحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة. وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل شخص آخر عديم الجنسية يوجد فيها. وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلي اصدرا وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول علي وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من عديمي الجنسية الموجودين في إقليمها.

المادة 29
الأعباء الضريبية
1. تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل عديمي الجنسية أية أعباء أو رسوم أو ضرائب، أيا كانت تسميتها، تغاير أو تفوق تلك المستوفاة أو التي قد يصار إلي استيفائها في أحوال مماثلة.
2. ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق علي عديمي الجنسية القوانين والأنظمة المتعلقة بالرسوم المتصلة بإصدار الوثائق الإدارية، بما فيها بطاقات الهوية.

المادة 30
نقل الموجودات
1. تسمح الدول المتعاقدة لعديمي الجنسية، وفقا لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه إلي أرضها من موجودات إلي بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه بقصد الاستقرار فيه.
2. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف إلي الطلبات التي يقدمها عديمو الجنسية للسماح لهم بنقل أي موجودات أخري لهم، أينما وجدت، يحتاجون إليها للاستقرار في بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه.

المادة 31
الطرد
1. لا تطرد الدولة المتعاقدة شخصا عديم الجنسية موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.
2. لا ينفذ طرد مثل هذا الشخص إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يسمح لعديم الجنسية، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة.
3. تمنح الدول المتعاقدة مثل هذا الشخص العديم الجنسية مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة نظامية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية.

المادة 32
التجنس
تسهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان استيعاب عديمي الجنسية ومنحهم جنسيتها، وتبذل علي الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلي أدني حد ممكن.

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة 33
المعلومات التي تتناول التشريع الوطني
تقوم الدول المتعاقدة بإعلام الأمين العام للأمم المتحدة بما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لكفالة تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة 34
تسوية المنازعات
كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الاتفاقية حول تفسيرها أو تطبيقها، ويتعذر حله بطريقة أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع.

المادة 35
التوقيع والتصديق والانضمام
1. تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في مقر الأمم المتحدة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1955.
2. وتستطيع أن توقع عليها:
(أ) أية دولة عضو في الأمم المتحدة،
(ب) أية دولة أخري غير عضو دعيت لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بوضع عديمي الجنسية،
(ج) أية دولة تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعتها إلي التوقيع أو الانضمام.
3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
4. للدول المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة أن تنضم إلي هذه الاتفاقية. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 36
بند الانطباق الإقليمي
1. لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن أن هذه الاتفاقية ستشمل جميع الأقاليم التي تمثلها علي الصعيد الدولي أو واحد أو أكثر منها. ويبدأ سريان مفعول هذا الإعلان في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية.
2. وفي أي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق شمول هذه الاتفاقية بإشعار يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي استلام الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإشعار، أو من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدول المعنية، أيهما جاء لاحقا.
3. وفي ما يتعلق بالأقاليم التي لا يوسع نطاق الاتفاقية، لجعله شاملا لها، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، تنظر كل دولة معنية في إمكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل انطباق هذه الاتفاقية شاملا لها بعد الحصول، عند اقتضاء ذلك لأسباب دستورية، علي موافقة حكوماتها.

المادة 37
بند الدولة الاتحادية
حين تكون الدولة اتحادية أو غير مركزية، تطبق الأحكام التالية:
(أ) في ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية، ضمن هذا النطاق، نفس التزامات الأطراف التي ليست دولا اتحادية،
(ب) وفي ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة، وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد، باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إيجابية، إلي السلطات المختلفة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات،
(ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، مبينة مدي المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.

المادة 38
التحفظات
1. لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في الاتفاقية غير المواد 1 و 3 و 4 و 16 (1) و 33 إلي 42 بما في ذلك المادة الأخيرة.
2. لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 39
بدء النفاذ
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
2. أما الدولة التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 40
الانسحاب
1. لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي حين بإشعار موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة المتعاقدة بعد مرور عام علي تاريخ استلام الأمين العام الإشعار الذي يرد فيه قرار الانسحاب.
3. لأية دولة أصدرت أعلانا أو إشعارا وفقا للمادة 36 أن تعلن في أي حين، بإشعار موجه إلي الأمين العام، أن هذه الاتفاقية ستتوقف عن شمول إقليم ما بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإشعار.

المادة 41
إعادة النظر
1. لكل دولة متعاقدة، في أي حين، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية بإشعار موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالخطوات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء، إزاء هذا الطلب.

المادة 42
الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 35:
(أ) بالتوقيعات وصكوك التصديق والانضمام التي تتناولها المادة 35،
(ب) بالإعلانات والإشعارات التي تتناولها المادة 36،
(ج) بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات التي تتناولها المادة 38،
(د) بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 39،
(هـ) بإشعارات الانسحاب والإعلانات التي تتناولها المادة 40،
(و) بطلبات إعادة النظر التي تتناولها المادة 41.
وإثباتا لما تقدم، قام كل من الموقعين أدناه، المفوضين حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية باسم حكومته.
حرر في نيويورك، في هذا اليوم الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر عام ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين، علي نسخة وحيدة تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والفرنسية، تودع في محفوظات الأمم المتحدة وتعطي صورة مصدقة عنها لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 35.