الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

قانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدّين العام لحُكومة دبي

قانون رقم (8) لسنة 2022

بشأن

تنظيم الدّين العام لحُكومة دبي

_______________

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدّين العام،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008 بشأن إجراءات الدّين العام،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العُقود وإدارة المخازن في حُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العُليا للسِّياسة الماليّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2017 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الماليّة،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم الدّين العام لحُكومة دبي رقم (8) لسنة 2022".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

اللجنة العُليا

:

اللجنة العُليا للسِّياسة الماليّة في الإمارة.

الدّائرة

:

دائرة الماليّة.

المُدير العام

:

مُدير عام الدّائرة.

الجهات الحُكوميّة

 

:

الدّوائر الحُكوميّة، والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والسُّلطات والمجالس الحُكوميّة، وأي جهة عامّة تابعة للحُكومة.

الشّركات الحُكوميّة

:

وتشمل المُؤسّسات التجاريّة والشّركات المملوكة بالكامل للحُكومة أو للجهات الحُكوميّة، وأي شركة أو مُؤسّسة أخرى يتم تحديدها من اللجنة العُليا بناءً على توصِية دائرة الماليّة، وفقاً للضّوابط التي تعتمِدها اللجنة العُليا في هذا الشأن.

المكتب

:

مكتب إدارة الدّين العام، المُنشأ في الدّائرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمكتب.

الدّين العام

:

مجموع الالتزامات الماليّة المُترتِّبة بذِمّة الحُكومة، النّاشِئة عن الأموال التي اقترضتها من المُؤسّسات الماليّة أو من خلالها.

أدوات الدّين العام

:

أي سندات تعتمِدها اللجنة العُليا وتُصدِرها الحُكومة أو تكون طرفاً فيه، والتي تتضمّن التزامها بسداد مبلغ مُعيّن، وتشمل عُقود القُروض، والصُّكوك والسّندات الحُكوميّة القابلة للتداول في الأسواق الماليّة.

الاقتراض الحُكومي

:

حُصول الحُكومة على أي مبلغ مالي من أي مُؤسّسة ماليّة أو من خلالها على شكل قرض.

الضّمانات الحُكوميّة

:

الضّمانات الماليّة التي تُقدِّمها الحُكومة وفقاً لأحكام هذا القانون لسداد أي التزامات ماليّة.

المُوازنة العامّة

:

مُوازنة الحُكومة المُعتمدة بمُوجب قانون، والتي تتضمّن بيان إجمالي الإيرادات العامّة المُقدّر تحصيلها والنّفقات العامّة المُقدّر إنفاقها من قِبَل الحُكومة والجهات الحُكوميّة المُدرجة مُوازنتها ضمن تلك المُوازنة، خلال سنة ماليّة مُعيّنة.

المُشتقّات الماليّة

:

أدوات ماليّة على شكل عُقود، تستمِد قيمتها من قيمة أصل مُعيّن حقيقي أو مالي يُسمّى الأصل الأساسي، ويتم إبرام هذه العُقود بهدف مُواجهة المخاطر المُستقبليّة التي يُمكِن أن تنجُم عن أي تقلُّبات في أسعار السِّلع أو الأسهُم أو السّندات أو أسعار صرف العُملات أو أسعار الفائدة، كالعُقود المُستقبليّة والعُقود الآجِلة وعُقود الخيارات وعُقود المُبادلة.

 

 

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على الجهات التّالية:

1.       الجهات الحُكوميّة.

2.       الشّركات الحُكوميّة.

3.       أي جهة تتلقّى دعماً ماليّاً من الحُكومة، أو تستفيد من القُروض أو الضّمانات الحُكوميّة.

 

أهداف القانون

المادة (4)

 

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1.       تلبية الاحتياجات الماليّة للحُكومة، وفقاً لأسس ومعايير إدارة المخاطر المُعتمدة في هذا الشأن.

2.       المُحافظة على درجة مخاطر تتّسِم بالاتِّزان في محفظة الدّين العام.

3.       إدارة الدّين العام للحُكومة وفقاً لأفضل المُمارسات السّليمة والآمِنة.

4.       تعزيز ثقة المُستثمِرين والمُؤسّسات الماليّة في المركز المالي للحُكومة، وفي رؤيتِها الاستراتيجيّة ومُبادراتِها المُختلِفة في شتّى المجالات، من خلال الحفاظ على مُستوى عالٍ من الشفافيّة والموثوقيّة.

5.       ضمان الاستدامة في إدارة الالتزامات الماليّة من الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون.

 

اختصاصات اللجنة العُليا

المادة (5)

 

  ‌أ-  لغايات هذا القانون، تتولّى اللجنة العُليا المهام والصلاحيّات التالية:

1.       اعتماد الأهداف الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة المُتعلِّقة بإدارة الدّين العام.

2.       اعتماد سِياسة توزيع الأرباح التي تُحقِّقها الجهات الحُكوميّة والشّركات الحُكوميّة.

3.       اعتماد القُروض نيابةً عن الحُكومة.

4.       اعتماد أدوات الدّين العام.

5.       المُوافقة على العُقود المُتعلِّقة بالمُشتقّات الماليّة.

6.       السّماح للجهات المشمولة بأحكام هذا القانون بالاقتراض المُباشِر، بناءً على توصِية الدّائرة.

7.       المُوافقة على إصدار الضّمانات الحُكوميّة.

8.       أي مهام أو صلاحيّات أخرى ذات صِلة بإدارة الدّين العام، تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

‌ب-     لا تكون القُروض التي تسمح اللجنة العُليا بالحُصول عليها لأي جهة مشمولة بأحكام هذا القانون مضمونة من الحُكومة، ما لم تُقرِّر اللجنة العُليا غير ذلك.

 

إنشاء المكتب وتحديد اختصاصاته

المادة (6)

 

‌أ-       يُنشأ في الدّائرة، وضمن هيكلها التنظيمي، وحدة تنظيميّة تُسمّى "مكتب إدارة الدّين العام"، وتخضع للإشراف المُباشِر من المُدير العام.

‌ب-     يكون للمكتب مُدير تنفيذي، يُعيّن بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

‌ج-     تُناط بالمكتب المهام والصلاحيّات التالية:

1.       إعداد السِّياسات العامّة لإدارة الدّين العام بالتنسيق مع الوحدات التنظيميّة المعنيّة في الدّائرة، ورفعها إلى اللجنة العُليا لاعتمادها.

2.       إعداد سِياسة توزيع الأرباح التي تُحقِّقها الجهات الحُكوميّة والشّركات الحُكوميّة، وآليّة توريد أرباحها للحُكومة، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من اللجنة العُليا، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

3.       اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبِية الاحتياجات التمويليّة للحُكومة، من خلال الاقتراض الحُكومي، عن طريق إصدار أدوات الدّين العام التي تعتمِدها اللجنة العُليا.

4.       إدارة محفظة الدّين العام، والتحقُّق من استخدام الدّين العام في الأغراض التي تم الاقتراض الحُكومي لأجلِها.

5.       اللجوء إلى المُشتقّات الماليّة لتعزيز كفاءة محفظة الدّين العام وتقليل المخاطر المُحتملة للاقتراض الحُكومي.

6.       مُتابعة الجهات الحُكوميّة والشّركات الحُكوميّة وغيرها من الجهات في إدارة التزاماتِها الماليّة النّاشئة عن القُروض.

7.       إنشاء قاعدة بيانات موثوقة وشفّافة للدّين العام، وللقُروض المُستحقّة على الجهات الحُكوميّة والشّركات الحُكوميّة.

8.       مُراجعة المخاطر الماليّة المُتعلِّقة بمُستويات الدّين العام والضّمانات الحُكوميّة بشكلٍ دوري، ورفع التقارير اللازمة في هذا الشأن إلى المُدير العام لتقرير ما يراه مُناسِباً بشأنها.

9.       التنسيق مع مكتب الدّين العام الاتحادي، ومكاتب الدّين العام المحلّية الأخرى، لتطوير منظومة الدّين العام في دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

10.  دراسة آليّات الاقتراض الحُكومي وتقديم الضّمانات الحُكوميّة، وكذلك آليّات سداد القُروض وخطط الاقتراض المُستقبليّة، ورفع الاقتراحات المُناسِبة بشأنِها إلى المُدير العام.

11.  الإشراف على تطبيق معايير الشفافيّة والإفصاح عن الملاءة الماليّة الحُكوميّة، واقتراح المُبادرات التي تُعزِّز من ثقة المُستثمِرين محلّياً ودوليّاً، وتطوير العلاقات مع المُستثمرين والمُؤسّسات الماليّة وفقاً لأفضل المُمارسات الدوليّة.

12.  إعداد التقارير الدوريّة عن إدارة الدّين العام، وعرضها على المُدير العام تمهيداً لرفعِها إلى اللجنة العُليا، على أن تتضمّن هذه التقارير كافّة التفاصيل المُتعلِّقة بحجم الدّين العام، وعلى وجه الخُصوص ما يلي:

                         ‌أ-      الوضع الحالي للدّين العام، وقيمة الدّيون المُترتِّبة على الحُكومة والجهات الحُكوميّة والشّركات الحُكوميّة.

                       ‌ب-    خطط التمويل اللازم لتأمين الاحتياجات المالية للحُكومة.

                       ‌ج-     التوصِيات اللازمة لتحسين إدارة الدّين العام وتعزيز الاستقرار المالي للحُكومة.

13.  أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من اللجنة العُليا أو المُدير العام تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

 

أغراض الاقتراض الحُكومي

المادة (7)

 

يقتصر الاقتراض الحُكومي على الأغراض التّالية:

1.       تمويل عجز المُوازنة العامّة.

2.       توفير التمويل اللازم للمشاريع المُدرجة في المُوازنة العامّة.

3.       إعادة تمويل أي قرض مُستحق أو قائم.

4.       أي أغراض أخرى تعتمِدها اللجنة العُليا.

 

 

إبرام العُقود

المادة (8)

 

تُحدِّد اللجنة العُليا الأشخاص المُخوّلين صلاحيّة تمثيل الحُكومة في إبرام أي عقد يتعلّق بالدّين العام وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وجدول الصلاحيّات الذي تعتمِده اللجنة العُليا في هذا الشأن.

 

الضّمانات الحُكوميّة

المادة (9)

 

‌أ-         تكون الدّائرة الجهة المُخوّلة بإصدار الضّمانات الحُكوميّة نيابةً عن الحُكومة، ويقتصِر تقديم هذه الضّمانات على تحقيق أي من الأغراض المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

‌ب-       يجوز للدّائرة، وفقاً للمعايير التي تعتمِدها اللجنة العُليا، أن تفرض على الجهة المُستفيدة من الضّمان الحُكومي أي بدلات ماليّة نظير تقديم هذا الضّمان، وأن تطلُب من الجهة المُستفيدة أي رهونات أو ضمانات إضافيّة لصالح الحُكومة.

 

التزامات الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون

المادة (10)

 

‌أ-      يجب على الجهات الحُكوميّة والشّركات الحُكوميّة، وكذلك الجهات المُستفيدة من أي قرض أو ضمان حُكومي أو دعم مالي من الحُكومة، ووفقاً للسِّياسات التي تعتمِدها اللجنة العُليا، الالتزام بما يلي:

1.       عدم الاقتراض أو تقديم أي ضمان مالي للغير إلا بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من اللجنة العُليا.

2.       تزويد المكتب بكافّة التقارير والبيانات الماليّة والمعلومات التي يطلُبها، وفقاً للمواعيد والآليّات والكيفيّة التي يُحدِّدها.

3.       توريد الأرباح السنويّة إلى حساب الخزانة العامّة، وذلك بالنِّسبة للجهات الحُكوميّة والشّركات الحُكوميّة، وفقاً لسِياسة توزيع الأرباح المُعتمدة من اللجنة العُليا في هذا الشأن.

‌ب-     يجوز لرئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية اللجنة العُليا استثناء أي جهة حُكوميّة أو شركة حُكوميّة أو أي جهة تتلقّى دعماً ماليّاً من الحُكومة، أو تستفيد من القُروض أو الضّمانات الحُكومية، من أي من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بناءً على طلب تُقدِّمُه هذه الجهات، ويتم منح هذا الاستثناء وفقاً للمعايير التي تعتمِدها اللجنة العُليا في هذا الشأن.

 

السّداد المُبكِّر للقُروض

المادة (11)

 

يجوز للجهات المشمولة بأحكام هذا القانون، الحاصلة على مُوافقة اللجنة العُليا بالاقتراض، وبما يضمن مصالِحها وعدم التأثير على مركزها المالي، سداد القُروض المُترتِّبة عليها قبل تاريخ استحقاقها، دون الحاجة إلى الحُصول على مُوافقة اللجنة العُليا المُسبقة على ذلك.

 

أحكام عامّة

المادة (12)

 

‌أ-      لا يجوز فرض أي ضرائب أو رُسوم على إصدار أي أداة من أدوات الدّين العام أو على سداد قيمتها أو عوائِدها أو الفوائد أو الأرباح النّاتجة عنها.

‌ب-     تُستثنى العُقود التي تُبرمها الحُكومة بمُقتضى هذا القانون من أحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 المُشار إليه، على أن تخضع هذه العُقود للضّوابط والاشتراطات والإجراءات التي تعتمِدها اللجنة العُليا في هذا الشأن.

 

تفويض الصلاحيّات

المادة (13)

 

يجوز للجنة العُليا تفويض أي من الصلاحيّات المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون إلى المُدير العام أو المُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (14)

 

يُصدِر رئيس اللجنة العُليا القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (15)

 

يُلغى القانون رقم (7) لسنة 2008 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (16)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                    حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022م

الموافــــــــــــــق 11 شعبان 1443هـ

الطعن 4954 لسنة 89 ق جلسة 12 / 2 / 2022 مكتب فني 73 ق 13 ص 127

جلسة 12 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ، محمد عبد السلام وأشرف خيري نواب رئيس المحكمة .
---------------
(13)
الطعن رقم 4954 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم خلوه من مواد الاتهام . غير مقبول . متى بين مواد القانون الذي حكم بمقتضاه .
مثال .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
الخطأ في مادة العقاب . لا يرتب بطلان الحكم . لمحكمة النقض تصحيحه . حد وأساس ذلك ؟
مثال .
(4) خطف . اقتران . هتك عرض . ظروف مخففة .
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن جناية الخطف المقترنة بهتك العرض عملاً بالمادة 290 /3 عقوبات بعد إعمال المادة 17 منه . صحيح . متى لم تقيد العقاب عليها بعمر خاص .
(5) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
النعي على الحكم بالقصور لعدم رده على الدفع ببطلان القبض . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .
(6) دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها . كفايته رداً على الدفع بعدم جديتها .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
(7) اتفاق . فاعل أصلي .
تدليل الحكم بما يسوغ اتفاق الطاعن وباقي المتهمين على ارتكاب الجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . أساس ذلك ؟
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . لها التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ولو خالفت ما شهد به أمامها . حد ذلك ؟
النعي على الحكم التفاته عن الأقوال الجديدة للمجني عليه بجلسة المحاكمة . غير مقبول . علة ذلك ؟
(9) إثبات " شهود " " خبرة " .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
(10) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من عرض المتهمين السابق الحكم عليهم على المجني عليه ومن مناظرة النيابة العامة لملابس المجني عليه وما أثبته التقرير الطبي للمجني عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله .
2- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن أشار إلى النص الذي أخذ به بقوله : (الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304 /2 إجراءات جنائية معاقبته بالمواد 45/1 ، 268/2 ، 309 مكرراً/2 ، 315 ، 314 ، 326 من قانون العقوبات والمادة 290 من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والبندين رقمي (6 ، 7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل) ، وأعمل في حقه المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في هذا الصدد على غير أساس .
3- من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ، ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة 290 من قانون العقوبات بفقرتها الثانية بدلاً من فقرتها الثالثة وكذا خطئه بإغفال ذكر المادة 325 من قانون العقوبات لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه ، وذلك باستبدال الفقرة الثالثة من المادة 290 المذكورة بالفقرة الثانية وبإضافة المادة 325 من نفس القانون عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية خطف المجني عليه المقترنة بجناية هتك عرضه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة والمستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 والتي جرى نصها على أن : ( كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة ، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أُنثى ، فتكون العقوبة السجن المؤبد . ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه ) ، بما مؤداه أن المشرع عاقب الخاطف وفقاً للمادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 في الفقرة الثالثة إذا اقترنت جناية خطفه بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه ولم تقيد أيهما بعمر خاص ، فلا محل لما ذهبت إليه النيابة العامة لدى محكمة النقض من ضرورة استظهار سن المجني عليه طالما أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بوصف أنه خطف المجني عليه واقترنت جناية خطفه بجناية هتك عرضه عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 290 من قانون العقوبات المشار إليها وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وذلك إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح القانون.
5- لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه ، فإنه لا تقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به ، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور لعدم الرد على هذا الدفع ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه .
6- لما كان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما يثيره الطاعن هذا الشأن ولا محل له .
7- لما كان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه وكان ما أثبته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه بالإكراه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلاً منهم قَصَد قَصْد الآخر في إيقاعها ، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة ويضحى منعاه في هذا الشأن على غير أساس .
8- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهاداتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كالحال في الدعوى المطروحة - ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم التفاته عن الأقوال الجديدة للمجني عليه بجلسة المحاكمة لما في هذا من مصادرة لحرية محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتكوين عقيدتها في الدعوى .
9- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من تعارض بين الدليلين القولي والفني واطرحه في منطق سائغ ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
10- من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخرين سبق الحكم عليهما - بأنهم :
1- خطفوا الطفل / .... بأن اقتادوه من الطريق العام وقيدوه بالحبال بمكان الواقعة بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها اللوائح والقوانين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنهم في نفس الزمان والمكان : هتكوا عرض المجني عليه الطفل سالف الذكر بالقوة والتهديد بأن جردوه من ملابسه كرهاً عنه مستغلين حداثة سنه لشل كل مقاومة له وحسروا عنه ملابسه ولتوثيق الواقعة تصويراً تنكيلاً بالمجني عليه كونه لم يتجاوز عمره الثامنة عشر عاماً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- قاموا بتهديد المجني عليه بنشر صور له والتي قاموا بالتقاطها (موضوع الاتهام السابق ) وذلك مقابل مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات .
3- أكرهوا المجني عليه الطفل سالف الذكر بالقوة على التوقيع بالبصم والإمضاء على سندات مثبتة لدين (إيصالات أمانة) بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء ( فرد خرطوش ، سكاكين) متعدين عليه بالضرب بالأسلحة إحرازهم فبثوا الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من اغتصاب توقيعه وبصمته على السندات آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
4- سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المبينة وصفاً وقيمة وقدراً بالتحقيقات ( هاتف محمول ، خاتمين ، وأنسيال وسلسلة فضة ، ومبلغ مالي ) والمملوكة للمجني عليه الطفل سالف الذكر ليلاً بالطريق العام بأن اعترضوا طريقه مشهرين سلاح ناري ( فرد خرطوش ) وأسلحة بيضاء (سكاكين) وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المسروقات وقد ترك ذلك الإكراه أثراً لجروح بالمجني عليه تمثلت في الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات .
5- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً ( مسدس ) .
6- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء ( سكاكين ) دون مسوغ قانوني .
7- حازوا وأحرزوا أدوات ( حبال ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
8- شرعوا في الحصول على مبالغ مالية من والد المجني عليه / .... بطريق التهديد إلا أنه أوقف أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والد المجني عليه مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
وإذ أُعيدت إجراءات المحاكمة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 45/1 ، 268 /2 ، 309 مكرراً/2 ، 314 ، 315 ، 326 من قانون العقوبات ، والمادة 290 /2 من نفس القانون والمستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، والبندين رقمي (6 ، 7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمادة 116 مكرراً/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما أُسند إليه ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم خطف شخص بطريق الإكراه المقترن بجرائم هتك عرضه بالقوة والتهديد والسرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح بالطريق العام ليلاً حال استخدام سلاح مع تعدد الجناة ، والإكراه على توقيع سندات مثبتة لدين والتهديد بإفشاء مقاطع مصورة للمجني عليه ، والشروع في الحصول على مبلغ نقدي بطريق التهديد ، وحيازة وإحراز سلاح ناري (مسدس) بدون ترخيص وأسلحة بيضاء ( سكاكين ) وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حبال) بغير مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من بيان أركان الجرائم ومواد الاتهام التي دان الطاعن بموجبها ، واطرح بما لا يسوغ دفعيه ببطلان القبض الواقع عليه والتحريات لعدم جديتها ، ولم يدلل على اتفاقه مع باقي المتهمين ، وعول على أقوال المجني عليه رغم تناقض أقواله بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة عما شهد به بجلسة المحاكمة والتي تنفي الاتهام عنه معرضاً دفاعه بتناقض الدليل القولي والفني وانتفاء صلته بالواقعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من عرض المتهمين السابق الحكم عليهم على المجني عليه ومن مناظرة النيابة العامة لملابس المجني عليه وما أثبته التقرير الطبي للمجني عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن أشار إلى النص الذي أخذ به بقوله : ( الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية معاقبته بالمواد 45/1 ، 268/2 ، 309 مكرراً/2 ، 315 ، 314 ، 326 من قانون العقوبات والمادة 290 من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والبندين رقمي (6 ، 7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل ) ، وأعمل في حقه المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة 290 من قانون العقوبات بفقرتها الثانية بدلاً من فقرتها الثالثة وكذا خطئه بإغفال ذكر المادة 325 من قانون العقوبات لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه ، وذلك باستبدال الفقرة الثالثة من المادة 290 المذكورة بالفقرة الثانية وبإضافة المادة 325 من نفس القانون عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . ولما كان ذلك ، ووفقاً لما سبق بيانه وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية خطف المجني عليه المقترنة بجناية هتك عرضه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة والمستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 والتي جرى نصها على أن : ( كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة ، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أُنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد ، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه) ، بما مؤداه أن المشرع عاقب الخاطف وفقاً للمادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 في الفقرة الثالثة إذا اقترنت جناية خطفه بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه ولم تقيد أيهما بعمر خاص ، فلا محل لما ذهبت إليه النيابة العامة لدى محكمة النقض من ضرورة استظهار سن المجني عليه طالما أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بوصف أنه خطف المجني عليه واقترنت جناية خطفه بجناية هتك عرضه عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 290 من قانون العقوبات المشار إليها وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وذلك إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه ، فإنه لا تقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به ، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور لعدم الرد على هذا الدفع ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما يثيره الطاعن هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه وكان ما أثبته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه بالإكراه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلاً منهم قَصد قصد الآخر في إيقاعها ، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة ويضحى منعاه في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كالحال في الدعوى المطروحة - ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم التفاته عن الأقوال الجديدة للمجني عليه بجلسة المحاكمة لما في هذا من مصادرة لحرية محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتكوين عقيدتها في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من تعارض بين الدليلين القولي والفني واطرحه في منطق سائغ ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ