الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

قانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غُرف دبي

قانون رقم (1) لسنة 2022

بشأن

إنشاء غُـرف دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تنظيم غُرفة تِجارة وصِناعة دبي ولائِحتِه التنفيذيّة وتعديلاتِهِما،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 1994 بشأن رُسوم غُرفة تِجارة وصِناعة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نُصدِر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء غُرف دبي رقم (1) لسنة 2022".

 

التعريفات
المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة

:

دائرة الاقتصاد والسِّياحة في الإمارة.

غُرف دبي

:

غُرف دبي المُنشأة بمُوجب هذا القانون.

الغُرف التابعة

:

غُرفة تِجارة دبي، وغُرفة دبي العالميّة، وغُرفة دبي للاقتصاد الرّقمي، المُنظّمة أحكامها واختصاصاتها بمُوجب هذا القانون.

الرّئيس الفخري

:

الرّئيس الفخري لغُرف دبي.

المجلس

:

مجلس إدارة غُرف دبي.

المُدير العام

:

مُدير عام غُرف دبي.

المجالس الاستشاريّة

:

المجالس المُعاونة للغُرف التّابعة.

الجهة الحُكوميّة

:

وتشمل الدّوائر الحُكوميّة، والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والمجالس والسُّلطات الحُكوميّة، بما في ذلك السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحُكومة.

الجهة المُختصّة

:

الدائرة أو الجهة الحُكوميّة المعنيّة بترخيص الأنشِطة الاقتصاديّة في الإمارة، بما فيها السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

إنشاء غُرف دبي

المادة (3)

 

‌أ-       تُنشأ بمُوجب هذا القانون "غُرف دبي" باعتبارها مُؤسّسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

‌ب-     يُعدَّل مُسمّى "غُرفة تجارة وصناعة دبي" أينما ورد في أي تشريع معمول به في الإمارة، ليُصبِح "غُرف دبي".

‌ج-     تتكوّن غُرف دبي من (3) ثلاث غُرف تابعة تدعم تحقيق أهداف غُرف دبي، وهي على النحو التالي:

1.   غُرفة تجارة دبي.

2.   غُرفة دبي العالميّة.

3.   غُرفة دبي للاقتصاد الرّقمي.

‌د-      تتمتّع الغُرف التّابعة بالأهليّة القانونيّة وذلك بالقدر اللازم الذي يكفل تحقيق أهداف غُرف دبي، وبما يُمكِّنها من إبرام التصرُّفات القانونيّة ومُباشرة الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القانون.

 

مقر غُرف دبي

المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس لغُرف دبي في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها.

 

أهداف غُرف دبي

المادة (5)

 

تهدف غُرف دبي إلى تحقيق ما يلي:

1.  تمثيل ودعم وحِماية مصالح مُجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمِية الاقتصاديّة المُستدامة فيها.

2.  المُساهمة في دعم جُهود الإمارة الرّامية إلى تعزيز مكانتها كمركز مُتميّز في المجال الاقتصادي ومُزاولة الأعمال على كافّة المُستويات المحلّية والإقليميّة والعالميّة.

3.  المُساهمة في دعم توجُّهات الإمارة في فتح الاقتصاد واستحداث أدوات اقتصاديّة جديدة، من خلال تطوير قطاعات جديدة وواعِدة واستقطاب الاستثمارات المُتنوِّعة بالتعاون والشّراكة مع الهيئات والمُنظّمات الدوليّة، بما يخدم تحسين البيئة الاقتصاديّة في الإمارة.

4.  المُساهمة في تحفيز الشّركات الوطنيّة والشّركات العائليّة للتحوُّل إلى شركات دوليّة، من خلال خلق الفُرَص لتسويق مُنتجاتها وخدماتها عالميّاً أو الدُّخول في شراكات دوليّة، والمُساهمة في فتح أسواق جديدة لها في الأسواق العالميّة.

5.  تنمِية وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز جاذِبيّتها وقُدرتها التنافُسيّة، وتحسين نوعيّة وجوْدة الخدمات المُقدّمة لأعضاء غُرف دبي، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة والجِهات الحُكوميّة المعنيّة.

6.  تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في التنمِية الاقتصادِيّة للإمارة، من خلال دعم الأنشِطة الاقتصاديّة وغيرها من الأنشِطة الأخرى المُرتبِطة بها، وتعزيز المسؤوليّة المُجتمعيّة والبيئيّة لدى القطاع الخاص.

7.  المُساهمة في تطوير الكوادِر القياديّة الوطنيّة إداريّاً وفنّياً في المجالات الاقتصاديّة وقطاع الأعمال، من خلال تشجيع ودعم إنشاء الكُلِّيات الجامعيّة والمعاهِد ومراكز التدريب التِّجاري والفنّي بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

8.  المُحافظة على الشّركات العائليّة والوطنيّة، والعمل على توجيهِها وتمكينِها من تحقيق النُّمو والاستدامة، بما في ذلك إدراجها في الأسواق الماليّة.

 

اختصاصات غُرف دبي

المادة (6)

 

تتولّى غُرف دبي في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     وضع الخطط والسِّياسات والاستراتيجيّات لتعزيز مكانة الإمارة إقليميّاً وعالميّاً في مجال التِّجارة والصِناعة، والتّرويج لاستقطاب الاستثمارات والشّركات لتتّخِذ من الإمارة مقراً لأعمالها، وتوفير بيئة أعمال مُحفِّزة وجاذبة لها، وذلك كُلُّه بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة.

2.     وضع الخطط والسِّياسات والاستراتيجيّات التي تُسهِم في تطوير الكوادِر القياديّة والإداريّة والفنّية في المجالات الاقتصاديّة وقطاع الأعمال، وتأهيلها لشغل الوظائف المُتخصِّصة الحاليّة والمُستقبليّة، واقتراح التشريعات اللازمة لتنفيذ تلك الخطط والسِّياسات والاستراتيجيّات، ورفع التوصِيات والمُقترحات للمجلس لاتخاذ ما يراه مُناسِباً بشأنها.

3.     إبرام اتفاقيّات التعاون ومُذكّرات التفاهُم مع الاتِّحادات والغُرف والهيئات والمُنظّمات المُشابِهة لتوثيق أواصِر التعاون والرّوابط التجاريّة معها بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة في الدّولة.

4.     تقديم الخدمات اللازمة لأعضاء غُرف دبي لتمكينِهم من القيام بأعمالِهم ومُمارسة أنشِطتِهم، وحِماية حُقوقهم، واستطلاع آرائِهم وعرضها على الجِهات الحُكوميّة المعنيّة بهدف حل المشاكِل والعقبات والتحدّيات والصُّعوبات التي تُواجِهُهُم.

5.     إصدار التصاريح اللازمة لمجموعات العمل ومجالس الأعمال التي يتم تشكيلها في الإمارة من الشّركات وأصحاب الأعمال والخُبراء المُنتمين إلى جنسيّة مُعيّنة، تمهيداً لمنحِها التراخيص اللازمة والشخصيّة الاعتباريّة من الجهات الحُكوميّة المعنيّة، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة والشُّروط والإجراءات التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.

6.     استقبال الوفود والبعثات التجاريّة الزّائرة، وابتعاث الوفود التجاريّة إلى خارج الدّولة.

7.     تنظيم وإقامة الفعاليّات والمعارض والمُؤتمرات والنّدوات وحلقات النِّقاش التجاريّة المحلّية والدوليّة، أو المُساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها، لغايات الترويج لاقتصاد الإمارة ومُنشآتها التجاريّة.

8.     مُراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصاديّة، ومُساعدة مُتّخِذي القرار بالإمارة على استشراف المُستقبل وتطوير الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير القطاع الاقتصادي فيها، وتقديم المُقترحات اللازمة بشأن تحديث التشريعات السّارية أو اقتراح تشريعات جديدة تهدف إلى تحقيق التنمِية الاقتصادِيّة المُستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة.

9.     التعاون والتنسيق مع الجِهات الحُكوميّة المحلّية والاتحاديّة، وكذلك مع الغُرف التجاريّة والاتِّحادات ومُنظّمات الأعمال والهيئات المِهنِيّة في مُختلف القِطاعات الاقتصاديّة، بهدف تنمِية الأعمال وبحث سُبُل تطويرها ومُعالجة الأمُور التجاريّة والفنّية والإداريّة المُشتركة، وتبادُل الخبرة والمشورة معها.

10.إصدار المجلات والنّشرات الدوريّة وغيرها من المطبوعات التجاريّة والتخصُّصيّة المُختلِفة ونشرها، وإعداد التقارير والدِّراسات في المجالات ذات العلاقة باختصاصات غُرف دبي.

11.المُشاركة في عُضويّة المجالس واللجان التي تُشكِّلها الجِهات الحُكوميّة المحلّية والاتحاديّة، لدراسة وتنظيم المسائل المُتعلِّقة بالشُّؤون الاقتصاديّة المُختلِفة.

12.تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصِّصة لتقديم الدّعم والحلول المُبتكرة للشّركات في مجالات التسويق وبناء القُدرات.

13.العمل على توطيد العلاقات الاقتصاديّة للإمارة مع الدُّول الأخرى لاستقطاب الاستثمارات والشّركات لتتّخِذ من الإمارة مقراً لأعمالها، وتوفير بيئة أعمال مُحفِّزة وجاذبة للمُستثمِرين والشّركات بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة.

14.إعداد الدِّراسات والبُحوث والتقارير الاقتصاديّة التي تُعنى بتقييم وتطوير أداء القطاعات الاقتصاديّة في الإمارة، وتشخيص المشاكل والصُّعوبات التي تُواجِهُها، وعرض النّتائج التي تتوصّل إليها على الدائرة والجِهات الحُكوميّة المعنيّة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

15.تملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها، وبيعها ورهنها، وإبرام العُقود والاتفاقيّات بأنواعها.

16.تأسيس شركات أو مشاريع استثماريّة مملوكة لها بالكامل، أو المُساهمة في الشّركات والمشاريع الاستثماريّة المُرتبِطة بتحقيق أهدافها داخل الإمارة أو خارجها.

17.تقديم النُّصح والمشورة لأعضاء غُرف دبي في المسائِل القانونيّة أو التجاريّة أو الاقتصاديّة أو الفنّية، وتزويدِهم بالمعلومات المُتاحة، وإرشادِهم إلى اتباع الإجراءات والوسائِل التي تُساعِدهم على حِماية حُقوقِهم، وتطوير أعمالِهم.

18.أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف غُرف دبي، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

الرّئيس الفخري

المادة (7)

 

يكون لغُرف دبي رئيس فخري، يتم تعيينُه بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.

 

مجلس إدارة غُرف دبي

المادة (8)

 

‌أ-       يكون لغُرف دبي مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعُضويّة رؤساء مجالس إدارة الغُرف التابعة وعدد من الأعضاء، يتم تعيينُهم بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، وتكون مُدّة العُضويّة في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

‌ب-     يحل نائب رئيس المجلس محل الرّئيس في حال غيابه، ويُمارس جميع الصلاحيّات المنوطة به، وفي حال شُغور منصب رئيس المجلس لأي سببٍ من الأسباب، يتم تعيين رئيس جديد للمجلس بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.

‌ج-      إذا انتهت مُدّة ولاية المجلس ولم يُعيّن مجلس جديد لغُرف دبي، يستمر المجلس الذي انتهت مُدّة ولايته في مُمارسة اختصاصاته إلى أن يتم تعيين المجلس الجديد.

 

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (9)

 

يُعتبر المجلس السُّلطة العُليا المُشرِفة على غُرف دبي والجهاز التنفيذي التّابع لها، ويتولّى مُهِمّة الإشراف العام على تحقيق غُرف دبي لأهدافها وتسيير شُؤونها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     اعتماد السِّياسة العامّة لغُرف دبي والغُرف التّابعة، وخططها الإستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة والماليّة، والإشراف على تنفيذها.

2.     إقرار المُقترحات بشأن المُبادرات والبرامِج والخطط الاقتصاديّة والمشروعات الاستثماريّة، التي من شأنِها دعم مكانة اقتصاد الإمارة وتقويتِه، وزيادة فُرَص العمل والاستثمار فيها، ورفعها إلى الجهات الحُكوميّة المعنيّة لاتخاذ ما تراه مُناسِباً بشأنها.

3.     اعتماد المُوازنة السنويّة والحساب الختامي لغُرف دبي والمُؤسّسات والشّركات المملوكة من قبلها، وتعيين مُدقِّقي الحسابات الخارجيين ومُراجعة التقارير والمُلاحظات التي يُقدِّمُونها في نهاية كُل سنة ماليّة.

4.     اعتماد نظام حوْكمة المجلس ومجالس إدارة الغُرف التّابعة، على أن يشتمِل هذا النِّظام على آليّة عقد الاجتماعات والنِّصاب القانوني لصِحّة الجلسات، واتخاذ القرارات، وواجبات رئيس ونائِب رئيس وأعضاء المجلس ومجالس إدارة الغُرف التّابعة، وحالات فُقدان وسُقوط العُضويّة، وغيرها من المسائِل المُتعلِّقة بتنظيم أعمال المجلس ومجالس إدارة الغُرف التّابعة.

5.     اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي لغُرف دبي.

6.     اعتماد اللوائح والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم العمل في غُرف دبي من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية والتعاقُديّة وشُؤون مواردها البشريّة.

7.     البت في المسائل المُشتركة بين الغُرف التّابعة والتنسيق بشأن سياساتها العامّة.

8.     المُوافقة على تأسيس وتملُّك الشّركات والمُؤسّسات والصناديق المُختلِفة التي تخدم أهداف ومصالح غُرف دبي.

9.     المُوافقة على عُقود الاقتراض، وقبول الهبات والتبرُّعات، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

10.مُراجعة تقارير أعمال وأنشِطة وإنجازات غُرف دبي والغُرف التّابعة، والتقارير السنويّة والتقارير الماليّة وتقارير الأداء، بما في ذلك الشّركات والمُؤسّسات المملوكة لها.

11.اعتماد أنظِمة وقواعد وإجراءات الانتساب إلى عُضويّة غُرف دبي.

12.تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، سواءً من بين أعضاء المجلس أو مجالس إدارة الغُرف التّابعة، أو من الأعضاء المُنتسِبين لعُضويّة غُرف دبي أو من مُوظّفيها أو من الخُبراء والمُختصّين، على أن تُحدّد في قرار تشكيل أي من تلك اللجان أو فرق العمل اختصاصاتها وآليّة عملها وغيرها من المسائِل المُتعلِّقة بها.

13.اعتماد خطط تأسيس فُروع ومكاتب التمثيل الدوليّة لغُرف دبي خارج الدّولة.

14.المُوافقة على إنشاء غُرف مُتخصِّصة أو غُرَف مُشتركة مع غُرف مُشابِهة، أو الانضمام إلى عُضويّة أي من المُنظّمات أو الاتحادات الدوليّة المُتخصِّصة، وذلك بعد الحُصول على المُوافقات الخاصّة من الجِهات الحُكوميّة المعنيّة في الدّولة.

15.أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف غُرف دبي، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

اختصاصات رئيس المجلس

المادة (10)

 

‌أ-       يتولّى رئيس المجلس المهام والصلاحيّات التالية:

1.     تمثيل غُرف دبي أمام الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة والمحلّية وغيرها من الجهات الدوليّة.

2.     الدّعوة لعقد اجتماعات المجلس، وإقرار أجندة الاجتماعات واعتماد محاضرها، والتوقيع على القرارات التي يعتمِدها المجلس، والإشراف على مُتابعة تنفيذها من قبل الجهاز التنفيذي لغُرف دبي.

3.     المُصادقة على محاضر اجتماعات اللجان التّابعة للمجلس، والاطلاع على محاضر اجتماعات مجالس إدارة الغُرف التّابعة لضمان عدم وجود أي تعارُض بينها وبين القرارات التي تصدُر عن المجلس.

4.     التنسيق والمُتابعة مع رؤساء مجالس إدارة الغُرف التّابعة في كافّة الأمُور المُشتركة بينها.

5.     المُوافقة على فتح الحسابات البنكيّة الخاصّة بغُرف دبي والغُرف التّابعة داخل الدّولة وخارجها، وإدارتها وإغلاقها، وتعيين المُفوّضين بالتوقيع على هذه الحسابات وتحديد صلاحيّاتهم وفقاً لجدول الصلاحيّات الماليّة الذي يعتمِدُه المجلس، وتوقيع عُقود الاقتراض وطلب الحُصول على التسهيلات المصرفيّة وفقاً للقرارات التي تصدُر عن المجلس في هذا الشأن.

6.     الإشراف على إعداد التّقارير والمُقترحات حول المسائل والشُّؤون الخاصّة بغُرف دبي والقرارات التي تم تنفيذها وعرضها على المجلس.

7.     أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف غُرف دبي، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-     باستثناء الصلاحيّات المُقرّرة لرئيس المجلس بمُوجب البنديْن (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لرئيس المجلس تفويض أي من الصلاحيّات المُقرّرة له بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة لنائبه أو أي من أعضاء المجلس أو المُدير العام، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

اختصاصات غُرفة تجارة دبي

المادة (11)

 

تتولّى غُرفة تجارة دبي بالتنسيق مع غُرف دبي والجهات الحُكوميّة المعنيّة القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     تمثيل ودعم الشّركات التي تتّخذ من الإمارة مقراً لها لمُزاولة أنشِطتها، وحِماية مصالِحها وحُقوقها، والمُساهمة في تطوير أعمالها وتسويق مُنتجاتها وخدماتها داخل الإمارة وخارجها، والعمل كحلقة وصل بين الحُكومة والشّركات المُرخّص لها بالعمل في الإمارة بهدف الارتقاء ببيئة الأعمال فيها.

2.     وضع الخطط والبرامج لتحويل الشّركات المحلّية والوطنيّة إلى شركات دوليّة، ودعمها وتسويق مُنتجاتها وخدماتها إقليميّاً وعالميّاً، والإشراف على تنفيذها.

3.     تقديم الدّعم للمشاريع الرائدة المُتوسِّطة والصّغيرة، وفتح المجال لتنمِيتها ودمجها وتحويلها إلى مشاريع كُبرى أو عالميّة.

4.     التعاون والتنسيق مع الدّائرة والجهات الحُكوميّة المعنيّة في الإمارة بشأن الطّلبات المُقدّمة من مكاتب الارتباط التِّجاري والهيئات والاتِّحادات والجمعيّات والمُنظّمات الإقليميّة والدوليّة غير الحُكوميّة المُتخصِّصة في المجالات الاقتصاديّة والتجاريّة والمِهنِيّة لفتح فُروع ومكاتب لها في الإمارة، تمهيداً لإصدار التصاريح اللازمة لها، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

5.     جمع وإدارة المعلومات والبيانات ذات الصِّلة بالجوانب الاقتصاديّة وتقييم أداء القطاعات الاقتصاديّة في الإمارة، وتزويد الجِهات الحُكوميّة المعنيّة بها لدراستها ووضع الحلول المُناسِبة لتطوير هذه القطاعات وتشخيص المشاكل والصُّعوبات التي تُواجِهُها.

6.     قيد وتسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المُرخّص لهُم بمُزاولة الأنشِطة الواردة في دليل تصنيف الأنشِطة الاقتصاديّة المُعتمد لدى الدائرة في السِّجل المُعتمد للعُضويّة لدى غُرف دبي، وتزويدِهم بالشّهادات والوثائِق التي تُفيد انتسابهم إليها.

7.     تنظيم وإطلاق المُبادرات المُتعلِّقة بالمسؤوليّة المُجتمعيّة للشّركات وفقاً للمعايير والمُمارسات العالميّة، وإبراز دورها في دعم وخدمة وتطوير المُجتمعات واستِدامتها.

8.     دراسة وحل الشّكاوى التجاريّة التي تنشأ بين أعضاء غُرف دبي، أو بينهُم وبين الغير، باستخدام وسائل فض المُنازعات المُتاحة في الإمارة، وتقديم المُقترحات التطويريّة بشأنها إلى الجهات الحُكوميّة المعنيّة لاتخاذ ما تراه مُناسِباً بشأنها.

9.     إصدار شهادات المنشأ على اختلاف أنواعها للبضائع والمُنتجات المُصدّرة من الإمارة أو المُعاد تصديرها منها، وفقاً للقواعد والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

10.اقتراح تقديم التسهيلات اللازمة لخدمات التِّجارة، بما فيها خدمات التصديق على شهادات المنشأ والعُقود والوثائق والتصنيف الائتماني الصّادرة عن الغُرف الأخرى، وعلى وجه الخُصوص شهادات المنشأ الرقميّة.

11.المُصادقة على التواقيع والأختام والأوراق والشّهادات والعُقود وغيرها من المُستندات المُتعلِّقة بالمُعاملات التجاريّة التي يحتاجها أعضاء غُرف دبي في إنجاز أعمالِهِم، على أن يُراعى في ذلك أحكام القانون رقم (4) لسنة 2013 المُشار إليه.

12.تشكيل فرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، سواءً من بين أعضاء مجلس إدارة غُرفة تجارة دبي أو من غيرهم، على أن يُحدَّد في قرار تشكيل هذه الفرق اختصاصاتها وآليّة عملها وغيرها من المسائل المُتعلِّقة بها.

13.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من المجلس، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف غُرف دبي.

 

اختصاصات غُرفة دبي العالميّة

المادة (12)

 

تتولّى غُرفة دبي العالميّة بالتنسيق مع غُرف دبي والجهات الحُكوميّة المعنيّة القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     وضع الخطط والسِّياسات والاستراتيجيّات الهادفة لتعزيز وترسيخ مكانة الإمارة كمقر للتِّجارة العالميّة والشّركات والاستثمارات الدوليّة، والإشراف على مُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

2.     استقطاب المواهب العالميّة ورجال الأعمال والشّركات والمُستثمِرين العالميين ورؤساء ومُديري الشّركات العالميّة وتشجيعِهم على نقل مقارّهم إلى الإمارة والاستثمار فيها والانضمام إلى عُضويّة غُرف دبي.

3.     اقتراح البرامج التحفيزيّة للمُستثمِرين الدّوليين المُنتسبين إلى عُضويّة غُرف دبي، والعمل على منحِهم التسهيلات والامتيازات المُلائِمة، والعمل كحلقة وصل للأعمال والمشاريع العالميّة داخل الإمارة وخارجها.

4.     وضع خطّة عمل لاستقطاب ودعم وتشجيع المُبادرات والمشاريع الاقتصاديّة والصناعيّة والتجاريّة والتقنيّة والخدمات اللوجستيّة التي تُسهِم في تطوير الاقتصاد الكُلّي للإمارة وتعزيز مكانتها الاقتصاديّة العالميّة.

5.     تبنّي المُبادرات المُتعلِّقة بالاقتصاد الدّائري العالمي والتنمِية المُستدامة، من خلال دعم وتطوير صناعات إعادة التدوير وتجارة الكربون والطاقة المُتجدِّدة والابتكارات التي تعمل على تحسين البيئة العالميّة وحماية الأرض والإشراف على مُتابعة تنفيذها.

6.     وضع البرامج التحفيزيّة والحلول العمليّة التي تُشجِّع صانعي السِّياسات والشّركات العالميّة على المُساهمة في دعم اقتصاد الإمارة.

7.     إعداد الدِّراسات والبُحوث والتقارير الاقتصاديّة حول التِّجارة العالميّة، لمعرفة وقياس القُوّة التجاريّة للدّولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص، وتحديد نقاط القُوّة التجاريّة المُتخصِّصة ومعرفة المُنافِسين العالميين.

8.     تقييم تأثير التقلُّبات الجيوسياسيّة والاقتصاديّة وتقلُّبات أسعار العُملات والتأثير الإستراتيجي لعمليّات التمويل للمشاريع في التِّجارة العالميّة، واستقصاء المجالات التي يُمكن أن تُحقِّق أعلى عوائد تجاريّة واقتصاديّة للإمارة.

9.     اقتراح تقديم التسهيلات اللازمة لخدمات التِّجارة الدوليّة، والحُصول على الاعتراف المُتبادل لهذه الخدمات مع الغُرف العالميّة، وعرضها على المجلس لاعتمادها.

10.اقتراح تطوير التشريعات المُتعلِّقة بالاستثمارات الدوليّة والتشريعات الضريبيّة والقوى العاملة في القطاع الخاص التي تصُب في دعم اقتصاد الإمارة، وعرضها على المجلس للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.

11.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من المجلس، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف غُرف دبي.

 

اختصاصات غُرفة دبي للاقتصاد الرّقمي

المادة (13)

 

تتولّى غُرفة دبي للاقتصاد الرّقمي بالتنسيق مع غُرف دبي والجهات الحُكوميّة المعنيّة القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     وضع الخطط والسِّياسات والاستراتيجيّات الهادفة لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للاقتصاد الرّقمي، واستقطاب الاستثمارات الدوليّة في قطاعات التِّجارة والصِّناعة الرقميّة إليها، والإشراف على مُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

2.     وضع الخطط اللازمة لدعم وتعزيز الانتشار السّريع للتقنيّات الرقميّة في الأنشِطة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وخلق فُرَص التطوير وتقليص الفجوات الرقميّة مع الاقتصادات العالميّة المُتقدِّمة واحتضان التقنيّات الحديثة بشكل ذكي، والإشراف على تنفيذها.

3.     وضع الخطط اللازمة للمُساهمة في احتضان الشّركات وأصحاب المهارات التقنيّة، لغايات بناء جيل جديد من المواهب الرقميّة المحلّية في الإمارة، ليكون قادراً على مُواجهة التحدّيات المُتعلِّقة بالرقمنة وتقنيّات المُستقبل، والإشراف على تنفيذها.

4.     العمل على استقطاب رجال الأعمال والشّركات والمواهب العالميّة المُتخصِّصة في مجال التقنيّة المُتقدِّمة، ومنحهم التسهيلات والحوافز التي تُشجِّعُهم على العمل في الإمارة، وبناء شبكة علاقات دوليّة ومحلّية مُتخصِّصة مع رُوّاد الأعمال وشركات التقنيّة وصناديق التمويل المُتخصِّصة.

5.     تشجيع الاستثمار في شركات التقنيّة المُتقدِّمة حول العالم وتملُّك الحصص فيها.

6.     إعداد الدِّراسات والبُحوث والتقارير التي تُعنى بتقييم وتطوير أداء القطاعات الرقميّة والاقتصاد الرّقمي في الإمارة، وتشخيص المشاكل والصُّعوبات التي تُواجِهُها، وعرض النّتائج التي تتوصّل إليها على الجِهات الحُكوميّة المعنيّة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

7.     تعزيز الشّراكات مع المُؤسّسات العالميّة لوضع إستراتيجيّات التنمية الرقميّة في الإمارة بما يكفل تماشيها مع العوْلمة الرقميّة المُستقبليّة، والعمل على توفير ونقل هذه الإستراتيجيّات للمناطق الأقل تنمِية حول العالم.

8.     وضع الخطط والسِّياسات والاستراتيجيّات اللازمة لرسم نهج شامل لغُرف دبي بهدف الاستفادة منها في تطوير الاقتصاد الرّقمي وريادة الأعمال والبيانات والتِّجارة والمُنافسة والضّرائب والملكيّة الفكريّة وغيرها من المجالات وفي مُختلف الصِّناعات.

9.     وضع الخطط والدِّراسات الهادفة لتعزيز قبول واستخدام الأصول الرقميّة القائمة على تقنيّة "البلوكشين"، من خلال التعليم والعمل مع صانِعي السِّياسات الرقميّة في العالم بهدف تطوير بيئة تُعزِّز الابتكار والاستثمار في مجال الأصُول والتقنيّات الرقميّة.

10.العمل على تسريع الخُطى وبذل الجُهود لخلق أفضل بنية تحتيّة رقميّة في الإمارة، وتطوير الكوادِر القياديّة والإداريّة والفنّية في مجال الاقتصاد الرّقمي القادرة على التعامُل مع تقنيّة المعلومات والاتصالات والقضايا المُتعلِّقة بالإنترنت التي تُؤثِّر على قطاع الاقتصاد الرّقمي محلّياً وعالميّاً، بالتنسيق وبالتعاون مع الكُلِّيات الجامعيّة والمعاهِد ومراكز التدريب المُتخصِّصة داخل الدّولة وخارجها.

11.دعم التحوُّل الرّقمي للشّركات الوطنيّة في الإمارة، وتقديم خدمات استخراج وتحليل البيانات السوقيّة لمُختلف القطاعات، وتقديم الدّعم الاستشاري الرّقمي للأعضاء المُنتسِبين لعُضويّة غُرف دبي، وتوفير التدريب المِهَني والاستشارات المِهَنيّة والقانونيّة والرقميّة لهُم.

12.المُساهمة في نشر الوعي حول أمن الشّبكات والمعلومات.

13.رفع التنافُسيّة الرقميّة للشّركات الوطنيّة والإشراف على خطط التحوُّل الرّقمي فيها.

14.إطلاق المشاريع والمُؤتمرات والدِّراسات المُرتبِطة بالاقتصاد الرّقمي.

15.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من المجلس، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف غُرف دبي.

 

مجالس إدارة الغُرف التّابعة

المادة (14)

 

‌أ-      يكون لِكُل من الغُرف التّابعة مجلس إدارة مُستقِل، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخِبرة والكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، وتكون مُدّة العُضويّة في مجالس إدارة الغُرف التّابعة (3) ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.

‌ب-    إذا انتهت مُدّة ولاية مجلس إدارة أي من الغُرف التّابعة ولم يتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة أو تعيين مجلس إدارة جديد، فإنّه يستمِر في هذه الحالة مجلس إدارة الغُرف التّابعة الذي انتهت مُدّة ولايته في مُمارسة اختصاصاته إلى أن يتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة أو تعيين مجلس إدارة جديد.

‌ج-     تخضع مجالس إدارة الغُرف التّابعة لإشراف المجلس، ويسري بشأن حوْكمة أعمالها النِّظام الذي يعتمِدُه المجلس في هذا الشأن.

‌د-      تتولّى مجالس إدارة الغُرف التّابعة مُهِمّة الإشراف على تنفيذ اختصاصات الغُرف التّابعة المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون لها على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.   إقرار السِّياسة العامّة والخطط والاستراتيجيّات والمُخصّصات الماليّة للغُرف التّابعة، ورفعها للمجلس لاعتمادها.

2.   الإشراف على تنفيذ السِّياسة العامّة المُعتمدة للغُرف التّابعة، وخططها الإستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

3.   اعتماد المشاريع والبرامِج والمُبادرات الخاصّة بالغُرف التّابعة.

4.   اقتراح المُبادرات والبرامِج والخطط الاقتصاديّة والمشروعات الاستثماريّة، التي من شأنِها دعم مكانة اقتصاد الإمارة وتقويتِه، وزيادة فُرَص العمل والاستثمار فيها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها تمهيداً لإحالتها إلى الجهات الحُكوميّة المعنيّة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنِها.

5.   مُناقشة المواضيع والمسائِل ذات الصِّلة بالسِّياسات والتشريعات المُنظِّمة للشُّؤون الاقتصاديّة المُختلِفة التي تُحال إلى غُرف دبي من الجِهات الحُكوميّة المعنيّة وإبداء الرأي بشأنِها.

6.   دراسة مُقترحات مُجتمع الأعمال وتوصِيات المجالس الاستشاريّة حول المواضيع ذات الأبعاد الاقتصاديّة التي ترتبِط بأنشِطتِهم وأعمالِهم وبالتحدّيات التي يُواجهونها، ورفع تلك المُقترحات والتوصِيات إلى المجلس لإقرارها تمهيداً لإحالتها إلى الجِهات الحُكوميّة المعنيّة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنِها.

7.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من المجلس، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف غُرف دبي وتمكين الغُرف التّابعة من مُزاولة اختصاصاتها المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

المجالس الاستشارية للغُرف التّابعة

المادة (15)

 

‌أ-       يُشكّل في كُل من الغُرف التّابعة مجلس مُعاوِن لمجالس إدارتها يُسمّى "المجلس الاستشاري"، يتألّف من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والدِّراية والاختصاص في مُزاولة الأعمال، يتم تعيينهم وتحديد مهامِّهم واختصاصاتِهم ونظام عملِهم وآليّة عقد اجتماعاتِهم بقرار من المجلس.

‌ب-     ترفع المجالس الاستشاريّة توصِياتها ومُقترحاتها إلى مجالس إدارة الغُرف التّابعة التي تُعاونها، ليتسنّى لمجالس إدارة الغُرف التّابعة دراستها والبت فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.

‌ج-     تتولّى المجالس الاستشاريّة القيام بما يلي:

1.   تقديم الدّعم لمجالس إدارة الغُرف التّابعة التي تُعاونها، من خلال طرح المُبادرات وتقديم المشورة اللازمة بشأن خطط عمل ومشاريع غُرف دبي والغُرف التّابعة.

2.   نقل المعرفة والخبرات التي يتمتّع بها أعضاء المجالس الاستشاريّة، لغايات تمكين الغُرف التّابعة من الاستفادة من المعلومات والتّجارب والبيانات الخاصّة بالغُرف الأخرى والأسواق العالميّة، والاستفادة منها في التغلُّب على التحدّيات والصُّعوبات التي تُواجه اقتصاد الإمارة ومُزاولة الأعمال فيها.

3.   تقديم المُقترحات حول المشاريع والمُبادرات التي تطرحها الغُرف التّابعة، وكذلك تقديم المُقترحات والتعديلات التشريعيّة التي من شأنِها تعزيز الاقتصاد والاستثمار والقيمة المحلّية المُضافة للإمارة وتطوير أدواتها الاقتصاديّة.

4.   المُساهمة في فتح قنوات التواصُل بين غُرف دبي والغُرف التّابعة وبين المُستثمِرين حول العالم والشّركات والمُؤسّسات العالميّة.

5.   أي مهام استشاريّة أخرى يتم تكليفُها بها من المجلس أو من مجالس إدارة الغُرف التّابعة، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف غُرف دبي.

   

عُضويّة غُرف دبي

المادة (16)

 

‌أ-      يجب أن ينتسِب إلى عُضويّة غُرف دبي كُل من يُرخّص له من الدائرة بمُزاولة أي من الأنشِطة الاقتصاديّة الواردة في دليل تصنيف الأنشِطة الاقتصاديّة المُعتمد لدى الدائرة في هذا الشأن، سواءً كانت هذه الأنشِطة تجاريّة أو صناعيّة أو زراعيّة أو مِهَنِيّة أو خدميّة.

‌ب-    يكون الانتساب إلى عُضويّة غُرف دبي وفقاً للأنظِمة والقواعد والإجراءات المُعتمدة من قبل المجلس في هذا الشأن.

‌ج-     يجوز لغُرف دبي إنشاء سجل خاص للعُضويّة الرمزيّة للشّركات العالميّة الكُبرى، سواءً كانت تُمارس أعمالها في الإمارة أو خارجها.

‌د-      على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يُستثنى أصحاب المشاريع المُتناهِية الصِّغر والمشاريع الصّغيرة والمِهَن والحِرَف اليدويّة البسيطة الذين يتم تحديدُهُم بالاتفاق مع الدائرة من الانتساب الوجوبي لعُضويّة غُرف دبي، ويجوز لهُم الانتساب اختياريّاً في حال رغبتِهِم بذلك.

‌ه-     يجوز للمُنشآت الاقتصاديّة والتجاريّة والصِّناعيّة المُرخّصة داخل مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، الانتساب لعُضويّة غُرف دبي، وذلك بعد الحُصول على مُوافقة السُّلطات المُشرِفة على تلك المناطق.

‌و-     إذا زاول العُضو المُنتسِب لعُضويّة غُرف دبي نشاطه في فرع أو أكثر داخل الإمارة بالإضافة إلى مقرِّه الرئيس، فيجب عليه أن يُسجِّل كُل فرع من فُروعِه لدى غُرف دبي، وأن يضُم كُل فرع إلى عُضويّتها.

‌ز-     يكون الانتساب إلى عُضويّة غُرف دبي إلزاميّاً على الشّركات التابِعة التي تُرخّص تحت اسم تجاري يختلف عن الرُّخصة الرئيسة للشّركة الأم، على أن يُكتب بجانب الاسم التِّجاري في الرُّخصة كلِمة (تابعة)، وأن تنضم كُل شركة تابِعة لها إلى عُضويّة غُرف دبي.

 

تعليق العُضويّة

المادة (17)

 

‌أ-       يجوز للمُدير العام أو من يُفوِّضُه تعليق عُضويّة أي مُنتسِب لعُضويّة غُرف دبي، وحِرمانِه من الحُصول على خدماتِها، في أي من الحالات التالية:

1.  عدم تجديد العُضويّة، ودفع الرّسم السّنوي خلال (3) ثلاثة أشهُر من تاريخ استحقاقِه بدون عُذر تقبلُه غُرف دبي، مع استمرارِه في مُزاولة النّشاط.

2.  عدم التعاون في حل الشّكاوى التجاريّة المرفوعة ضِدّه أمام غُرف دبي، في حال طُلِب منه ذلك.

3.  تقديم مُستندات مُشتمِلة على بيانات غير صحيحة إلى غُرف دبي، أو حجب مُستندات مُهِمّة عنها.

‌ب-      على غُرف دبي إخطار العُضو كتابيّاً بقرار تعليق عُضويّته وفقاً لحُكم هذه المادّة والحِرمان من الحُصول على الخدمات التي تُقدِّمها.

‌ج-     يحق للعُضو الذي تم تعليق عُضويّته لدى غُرف دبي وحِرمانِه من الحُصول على خدماتِها أن يتظلّم كتابيّاً لغُرف دبي من قرار تعليق العُضويّة والحِرمان من خدماتها، ويتم البت في هذا التظلُّم وفقاً للنِّظام الذي يعتمِدُه المجلس في هذا الشأن.

 

سُقوط العُضويّة

المادة (18)

 

‌أ-       تسقُط عُضويّة المُنتسِب لغُرف دبي بقرار من المُدير العام أو من يُفوِّضُه، في أي من الحالات التالية:

1.   إفلاس العُضو المُنتسِب.

2.   إلغاء الترخيص الصّادِر للعُضو المُنتسِب من الجهة المُختصّة.

3.   ثُبوت قيام العُضو المُنتسِب بتقديم أوراق أو مُستندات مُزوّرة لغُرف دبي للحُصول على أي من خدماتِها.

4.   عدم تجديد العُضويّة ودفع الرّسم السّنوي خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقِه، مع الاستمرار في مُزاولة النشاط بدون عُذر تقبلُه غُرف دبي.

5.   وفاة مالك المُؤسّسة إذا كان العُضو المُنتسِب مُؤسّسة فرديّة ما لم يُقرِّر الورثة الاستمرار فيها.

6.   حل الشّركة وتصفِيتِها.

7.   تزوير شهادات غُرف دبي ووثائقها أو استخدامها بهدف الاحتيال أو استعمالها بشكل يتنافى مع الغرض الذي أُصدِرت من أجله.

‌ب-     يجوز إعادة تسجيل العُضو الذي تسقُط عُضويّته في غُرف دبي متى زالت الأسباب التي أدّت إلى سُقوط العُضويّة، وفقاً للأحكام والضّوابط التي يُحدِّدها المجلس في هذا الشأن.

 

الرُّسوم وبدل الخدمات

المادة (19)

 

‌أ-       يعتمد المجلس الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها غُرف دبي والغُرف التّابعة، باستثناء رُسوم الانتساب إلى عُضويّة غُرف دبي ورُسوم إصدار شهادات المنشأ التي يتم اعتمادها بمُوجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي، وتستوفي غُرف دبي تلك الرُّسوم وبدل الخدمات من قِبلِها أو من الجهات المُخوّلة من قِبلِها، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.

‌ب-     تُعتبر الرُّسوم وبدل الخدمات واجبة السّداد على الفور، ويجوز لغُرف دبي إعفاء العُضو المُنتسِب لها من رُسوم تجديد العُضويّة أو أي جُزء منها وفقاً للحالات والشُّروط التي يصدُر بتحديدِها قرار من المجلس في هذا الشأن.

 

الجهاز التنفيذي لغُرف دبي

المادة (20)

 

‌أ-       يتكوّن الجهاز التنفيذي لغُرف دبي من المُدير العام ونائب للمُدير العام، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين.

‌ب-     يُعَيَّن المُدير العام ونائبه بقرار يُصدِرُه المجلس.

‌ج-     يكون المُدير العام مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس ومجالس إدارة الغُرف التّابعة عن الإشراف على إدارة غُرف دبي والغُرف التّابعة، وتنفيذ المهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، بالإضافة إلى القرارات والأنظِمة واللوائح المعمول بها لدى غُرف دبي، وما يتم تكليفُه أو تفويضُه به من المجلس أو مجالس إدارة الغُرف التّابعة.

‌د-      تُناط بالجهاز التنفيذي مُهِمّة القيام بالأعمال التشغيليّة لغُرف دبي، وتقديم الدّعم الإداري والفنّي والمالي لغُرف دبي والغُرف التّابعة.

‌ه-     تسري على مُوظّفي الجهاز التنفيذي الأنظِمة واللوائِح والسِّياسات والأدِلّة المُتعلِّقة بشُؤون الموارد البشريّة التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.

 

الموارد الماليّة لغُرف دبي

المادة (21)

 

تتكوّن الموارد الماليّة لغُرف دبي مِمّا يلي:

1.  رُسوم الانتساب لعُضويّة غُرف دبي وإصدار شهادات المنشأ، والرُّسوم والبدلات الماليّة التي تستوفيها نظير تقديم خدماتِها.

2.  عوائِد استثمار غُرف دبي لأموالِها.

3.  الرُّسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها المُؤسّسات والشّركات المملوكة لغُرف دبي.

4.  المِنَح والهِبات والتبرُّعات والوصايا والأوقاف التي يُوافق عليها المجلس.

5.  أي موارد أخرى يُقِرّها المجلس.

 

المُوازنة والحِسابات والسّنة الماليّة

المادة (22)

 

‌أ-       يكون لغُرف دبي والغُرف التّابعة والمُؤسّسات والشّركات المملوكة لها مُوازنة سنويّة مُوحّدة تُعبِّر عن حقيقة المركز المالي لِكُل منها.

‌ب-     تُطبِّق غُرف دبي في تنظيم حساباتِها وسِجلاتِها أصُول ومبادئ المُحاسبة الدوليّة التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.

‌ج-     تبدأ السّنة الماليّة لغُرف دبي في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السّنة التالية.

 

إدارة أموال غُرف دبي

المادة (23)

 

‌أ-       تتولّى غُرف دبي إدارة أموالها ونفقاتها والتصرُّف فيها على النّحو الذي يضمن تحقيق أهدافها وقيامها بالاختصاصات المنُوطة بها وبالغُرف التّابعة، ويجب أن تكون هذه الأموال والنّفقات مشروعة ومُحدّدة ومُستحقّة الأداء، وأن تكون المُخصّصات الماليّة مُتوفِّرة في مُوازنتِها السنويّة.

‌ب-     تخضع إدارة أموال غُرف دبي ونظام الحِسابات فيها، وطُرُق تحصيل إيراداتِها وحُقوقِها، وكيفيّة حفظ أموالِها والإنفاق منها أو التصرُّف فيها، وقواعِد استثمارها، وتنظيم الرّقابة الماليّة الداخليّة عليها، للقرارات واللوائح الماليّة والمُحاسبيّة التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن، على أن تخضع في المسائل التي لم يرد بها نص خاص في هذا القانون أو اللوائح التي يعتمِدها المجلس لأحكام ومعايير المُحاسبة الدوليّة في القطاع العام.

‌ج-     تُعتبر أموال غُرف دبي أموالاً عامّة، ولا يجوز لأي جِهة استيفاء أي دَيْن أو التزام لها على غُرف دبي بطريقة وضع اليد أو الحجز عليها أو بيعها بالمزاد العلني أو الحِيازة أو بأي إجراء قانوني آخر، سواءً صدر بذلك الدّيْن أو الالتزام حُكم قضائي من عدمِه.

 

مُدقِّق الحِسابات الخارجي

المادة (24)

 

‌أ-      يقوم المجلس في بداية كُل سنة ماليّة بتعيين مُدقِّق حِسابات خارجي، من بين المُدقِّقين المُرخّص لهُم بالعمل في الإمارة، وتحديد أتعابه السنويّة.

‌ب-     يتولّى مُدقِّق الحسابات الخارجي مُهِمّة القيام بمُراجعة حِسابات السّنة الماليّة لغُرف دبي والشّركات والمُؤسّسات المملوكة لها، ويكون له في سبيل ذلك الاطلاع على جميع دفاتِرها وسِجلاتها ومُستنداتها وطلب البيانات اللازمة للقِيام بمهامِّه، وكذلك التحقُّق من موجوداتها والتزاماتِها، وتقديم تقريره النِّهائي إلى المجلس.

 

التعاون مع غُرف دبي والغُرف التّابعة

المادة (25)

 

لغايات تمكين غُرف دبي من تحقيق أهدافها والقِيام باختصاصاتِها المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، على الجهات الحُكوميّة التعاون التام مع غُرف دبي والغُرف التّابعة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لمُعاونتها في المُساهمة بتحقيق التنمِية الاقتصاديّة المُستدامة في الإمارة.


 

النّقل والحلول

المادة (26)

 

‌أ-      اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُنقل إلى غُرف دبي ما يلي:

1.    ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال المملوكة لغُرفة تجارة وصِناعة دبي.

2.    مُوظّفو غُرفة تجارة وصِناعة دبي، مع احتفاظِهِم بحُقوقِهِم المُكتسبة.

3.    المُخصّصات الماليّة المرصُودة لغُرفة تجارة وصِناعة دبي في مُوازنتها السنويّة المُعتمدة.

‌ب-     تحل غُرف دبي محل غُرفة تجارة وصِناعة دبي في كُل ما لها من حُقوق وما عليها من التزامات.

 

الإلغاءات

المادة (27)

 

‌أ-       يُلغى القانون رقم (8) لسنة 1997 وتعديلاته المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ب-     يستمر العمل برُسوم غُرفة تجارة وصِناعة دبي المُعتمدة بمُوجب المرسوم رقم (10) لسنة 1994 المُشار إليه والقرارات الصّادِرة بمُقتضاه، وذلك إلى حين اعتماد قائمة الرُّسوم والبدلات الماليّة لغُرف دبي من قبل رئيس المجلس التنفيذي أو المجلس وفقاً لحُكم المادة (19) من هذا القانون.

‌ج-     يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (8) لسنة 1997 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات والتعليمات التي تحِل محلّها.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (28)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (29)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2022م

الموافــــــق 30 جمادى الأولى 1443هـ